محامي جنائي

الدفوع القانونية في جريمة تزوير المحررات :

الدفوع القانونية في جريمة تزوير المحررات :

الطعن بالتزوير

الطعن بالتزوير :

قضت محكمة النقض بأن :

” الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التي تخضع لتقدير محمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته

لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة عليها علي بساط البحث 

وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه

طالما قد خلصت من واقعات الدعوي وعناصرها إلي عدم الحاجة إليه ، وهي متي انتهت إلي رأي معين وأطمأنت إليه

فلا معقب عليها في ذلك وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص من أن المحكمة قد انتهت إلي تكوين عقيدتها من أدلة أخري لا يندلج من بينها

هذ المحضر وأنها لم تعول علي ما جاءبه ، يعد سائغاً وسليماً في الأغراض عن إجابة هذا الطلب فإن دعوي الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .

            ( طعن رقم 1450 لسنة 57 ق ، جلسة 20/10/1987 )

الدفوع القانونية في جريمة تزوير المحررات :

1 – الدفع بالتقادم في جريمة التزوير

2 – الدفع بأن ما أدلي به لا يشكل تزويراً

3 – الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لإغفال المحكمة الاطلاع علي الورقة محل جريمة التزوير

4 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة تزوير المحررات

5 – الدفع بأن الجريمة هي التزوير المقصود بالمادة 215 ع وليس تزوير في محرر رسمي

6 – الدفع بعدم وجود المحرر المزور

7 – الدفع بانتقاء جريمة استعمال الورقة لعدم ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى