مقالات قانونيه

الحصول على موافقة السلطات المصرية بالإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

الحصول على موافقة السلطات المصرية بالإذن

بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975م بشأن الجنسية المصرية

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية:

إدارة الهجرة والجنسية:

قسم الجنسية:

  • الجنسية: هي رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصير عضوا في شعبها، ملتزماً بالولاء لها، في مقابل التزامها بحمايته في الداخل والخارج. ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية.
  • ويشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عاماً)، ولا يشمل الأبناء غير القصر، أو الزوجة، ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلب منفصل خاص به.
  • كما يسمح القانون المصري للمواطنين الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر.
  • ولا يعتبر من صدر بشأنه قرارًا وزاريًا بالإذن بالتجنس مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبي.
  • لا يعتبر من صدر بشأنه قرارًا وزاريًا بالإذن بالتجنس فاقدا للجنسية المصرية إلا بعد دخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية.
  • يرخص لمن أذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية في تقديم طلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة عام من تاريخ القرار أو من تاريخ دخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية، وفي حالة (عدم استخدام رخصة الاحتفاظ خلال العام يمكنه التقدم بطلب لرد الجنسية المصرية).

المستندات المطلوبة لموافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

  1. صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.
  2. صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات، دون سواقط قيد (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).
  3. شهادة ميلاد الجد إن وجدت أو شهادة ميلاد أحد الأعمام أو العمات أشقاء الأب من نفس الأم مواليد عام 1950 م وما قبله.
  4. صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري (ويجب أن يكون ساري الصلاحية) مع وجود الأصل للاطلاع.
  5. صورة طبق الأصل لبطاقة الرقم القومي المصرية، مع وجود الأصل للاطلاع.
  6. صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية)، مع وجود الأصل للاطلاع.
  7. صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية (ان وجدت)، مع وجود الأصل للاطلاع.
  8. موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاص بالزوجة).
  9. في حالة بلوغ الشخص الذكر (30) يقدم أصل شهادة الخدمة العسكرية.
  10. في حالة تقديم الطلب بغرض الإعفاء من الخدمة العسكرية يلزم تقديم:
    1. الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد.
    2. شهادة تحركات من إدارة المراقبة عن مدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب موجهه لإدارة التجنيد.
  11. عدد (4) صور فوتوغرافية.

التوقيت المحدد لإنهاء خدمة التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لاستصدار قرار وزاري.

ملاحظات:

شهادة الميلاد (ساقط القيد) هي تلك الشهادة التي يختلف بها تاريخ الميلاد عن تاريخ القيد بسجل المواليد أو المسمى (تاريخ القيد الموجود أسفل يسار شهادة الميلاد) بمقدار فرق أكثر من عام وهذه الشهادة لا يعتد بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى