قضايا مجلس الدوله

اشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله والقضاء الاداري

طريقة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة – محامي متخصص بقضاء مجلس الدوله

المستشار / عبد المجيد جابر 01129230200

يعتبر القضاء الإداري أحد أنواع المحاكم التي يلجأ إليها الأفراد لنيل حقوقهم لا سيما تلك النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وتستعرض “الوطن” في التقرير التالي طريقة رفع الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة من البداية وحتى صدور حكم نهائي..

يقول المحامي عبد المجيد جابر إن إقامة الدعوى بالقضاء الإداري

تتم بعدة خطوات بسيطة أسهل من أي محكمة أخرى، فمحكمة القضاء الإداري محكمة الشعب لأن رافع الدعوى لا يحتاج إلى توكيل على عكس المحاكم الأخرى، ولكن يحتاج فقط للكارنيه الخاص بالمحامي المقبول بالمرافعة كمحامي استئناف، بالإضافة لصورة بطاقة المدعي فقط دون حضوره.

حيث “يقيم عريضة الدعوى ثم يأخذ رقم الدعوى ويعطى بها إيصال سداد الرسوم ويحتوي هذا الايصال على موضوع الدعوى، الطلبات، اسم الطاعن، وأسماء أطراف الدعوى، اسم المحكمة، الدائرة المختصة، وكل التفاصيل الخاصة بالدعوى”.

ويعقب ذلك قيام قلم الكتاب بإرسال خطاب رسمي مسجل إلى عناوين الطاعن والمطعون ضده

يحتوى على تاريخ، مكان انعقاد الجلسة، ومواعيد الاطلاع، بيانات السكرتارية، اسم المحكمة وكل التفاصيل المتعلقة بالدعوى.

ويحضر الخصوم في اليوم المحدد للجلسة، ويقدم كل من الخصوم مستنداته، وفي الغالب تؤجل الدعوى في أول جلسة من أجل الاطلاع من قبل الإدارة أو الجهة المرفوع ضدها الدعوى لتقديم المستندات والرد.

وغالبا تكون جهة الإدارة طرفا في الدعاوى التي ترفع بالقضاء الإداري والتي بدورها تأخذ وقتها لكي ترد أو تقدم مذكرات.

وتلك الجهات الإدارية أحيانا تكون ممثلة عن طريق هيئة قضايا الدولة، وبعض الجهات الإدارية تكون ممثلة عن طريق الشؤون القانونية التابعة لها، بعد ذلك يتناضل الخصوم في الدعوى، وإذا تضمنت الدعوى شقا عاجلا فإن المحكمة لها الحق في حجز الدعوى للحكم وتفصل الشق العاجل أولا ثم تحيلها للمفوضين لكتابة تقرير.

ويقصد بالشق العاجل أن يكون التأخير في جزء ما من الدعوى قد يؤدي إلى ضياع لا يمكن تداركه

إذا ما لم يتم الفصل في الدعوى، أما في حالة إن رأت المحكمة أن ترفض الشق العاجل فإنها ترسل الدعوى مباشرة للمفوضين دون أن تقبل الشق العاجل وينتظر الخصوم كتابة تقرير المفوضين، ويكتب الأخير إما مباشرة، أو أن يتم تحديد جلسة أمام هيئة المفوضين وتتداول الدعوى مرة أخرى أمام هيئة المفوضين لكتابة تقرير تفصيلي بموضوع الدعوى والرأي الذي تبديه هيئة المفوضين.

وتقرير هيئة المفوضين الذى يتم كتابته يرفع بعد ذلك إلى محكمة الموضوع، وهو غير ملزم في كل الأحوال للمحكمة وقد تأخذ به الأخيرة أو قد تطرحه جانبا ولكن غالبا تأخذ المحكمة برأى التقرير.

وتصدر المحكمة حكمها بالموضوع ويجوز خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم أن يطعن من صدر ضده الحكم أو كل متضرر من الحكم.

وبعد أن ينظر الحكم أول درجة يكون من حق المتضرر أن يطعن عليه ثم يذهب الطعن أولا لدائرة من دوائر فحص الطعون ليكتب بها تقرير يعقب ذلك إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية حتى يتم التناضل في موضوع الطعن.

والمحكمة الإدارية العليا هي محكمة واحدة مثل محكمة النقض على مستوى الجمهورية فتتلقى أغلبية الطعون من الطاعنين.

وفيما يخص إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فلا تحتاج إلا صورة من الحكم المطعون عليه،

وصحيفة الطعن موقع عليها من محامٍ بالنقض، بعد سداد الدمغات.

وبصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا يسدل الستار على القضية إلا إذا شاب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بطلان متعلق بتشكيل للمحكمة، أو عدم التوقيع على الحكم من السكرتير، أو رئيس الدائرة.

ما هي اختصاصات مجلس الدولة ؟ اشطر محامي بمجلس الدوله

المستشار / عبد المجيد جابر 01129230200

محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :

 1- الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات. والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.3- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.4- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.5- الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.6- الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.7- دعاوى الجنسية.8- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها.9- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.10- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة صلية أو تبعية.11- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.12- الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.13- الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.14- سائر المنازعات الإدارية. 

وبيتكون مجلس الدولة من ثلاثة أقسام : القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع .

 القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي : المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة. ( سنتحدث عنهم تفصيلا في بوست آخر )ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية. 

ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.

 ويمكن القول في النهاية أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حِصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون .  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى