Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
محامي جنائي

هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟2025

هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟2025

  • صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية من خلال وكيله الخاص ( توكيل خاص )

هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟

وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع رغب في الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية إذ يخشي العديد من المتهمين الحضور

جلسات المحاكمة باشخاصهم فتصدر ضدهم أحكام غيابية ولما كان القانون الحالي لا يجيز حضور محام عن المتهم بجناية

هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟2025

في المحاكمة لذا رؤي تعديل التشريع بما يخول للمتهم انابة محام بوكالة خاصة للحضور نيابة عنه ليكون الحكم حضوريا تفاديا

لاطالة أمد التقاضي من صدور احكام غيابية واعادة الاجراءات فيها وتشجيعا للمتهمين في الحضور من خلال انابه محام.

غير أنه منذ صدور هذا القانون في عام ٢٠١٧ ولا يفتا بعض القضاه التضييق من تطبيقه .

ومن أوجه هذا التضييق إصدار امر بضبط المتهم رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى بل رفض اثبات حضور الوكيل الخاص ومنعه من المرافعة واصدار حكم غيابي بحجه لزوم حضور المتهم بشخصة!وذلك من خلال الظن ان لمحكمة الجنايات سلطة تقرير الحضور بالوكالة من عدمه! غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء طبقا للقانون رقم 11لسنه 2017 وايه ذلك أمران احدهما منطقي والآخر قانوني.

·         فاما الامر المنطقي ؛

فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يكون للمحكمة الخيار في قبول أو رفض حضور المحامي وعند الرفض أن تحكم غيابيا !!فهذا تناقض يجب تنزيه المشرع عنه بل أنه يتناقض مع عله التعديل الذي طرأ بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧ وهو الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية بتشجيع المتهمين علي الحضور بوكالة خاصة.

واما الامر القانوني ؛ فيرجع الي صياغة المادة 384 إجراءات إذ نصت علي انه إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال

الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته

أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطه المحكمة المنصوص عليها في المادة 380 إجراءات

( الخاصه بضبط المتهم واحضاره ) يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص .

وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا حضر المتهم أو وكيله بناء علي اعادة الاعلان أو بضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا .

حكم محكمة النقض فى الحضور فى الجنايات

ومقتض مفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة مانع من اعاده إعلان المتهم وضبطه

واحضاره اوالحكم في غيبته.فإن حضر وكيله الخاص كان الحكم حضوريا ومن الثوابت أنه لاحكم حضوري في الجنايات

دون سماع دفاع محام المتهم ومن ثم لأتملك محكمة الجنايات في جميع الأحوال منع محام المتهم بوكاله خاصة عن الحضور

أو سماع مرافعته سواء حضر المتهم أم لم يحضر وسواء كانت المحكمة قد اجلت الدعوي لحضور المتهم بشخصه

أو لضبطه واحضارة ولم يحضر إذ عليها في هذه الحاله الاخيره أن تثبت حضور محام المتهم وتنصت الي دفاعه وطلباته

بمفهوم الاقتضاء للنص ولو لم يصرح به لانه ذلك مفهوم بحكم اللزوم إذ لأ يستقيم النص دون تقريره لأن حكم المحكمة في هذه

الحالة بنص القانون يكون حضوريا ولا حكم حضوري دون سماع دفاع المتهم مما لازمة وجوب تمكين محام المتهم من الدفاع.

بل أن الدستور ذاته كفل حق الدفاع اصالة أو بالوكالة وطالما اختار المتهم الوكالة فلا خيار للمحكمة في قبولها أو رفضها.

فإن خالفت المحكمة هذا النظر ومنعت المحامي من الحضور أو المرافعة كان حكمها باطلا بطلان مطلقا لمخالفته اصل

من اصول المحاكمة ولا يشفع للمحكمة أن تصف حكمها أنه غيابي إذ طالما حضر الوكيل كان الحكم حضوريا ولو أخطأت المحكمة

ووصفته خطا بأنه غيابي

الطعن رقم ٢٠٦٢٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

«النواب» يوافق على تعديلات إجراءات حضور المتهمين والمحامين أمام الجنايات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات الواردة على الفصل الثاني والخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات، وذلك في ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستحداث نظام الاستئناف للأحكام الجنائية.

ويتعامل الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية مع حالات حضور المتهم والشهود أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى والمستأنفة، وفقا لمدة لا تقل عن 10 أيام كاملة.

وتتضمن التعديلات أن يكون المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مجلس النواب

وجاءت النصوص كالتالي:

مادة (374):

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف، والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

مادة (375):

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره

مادة (376):

في الاحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

مادة (377):

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مادة (378):

على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

مادة (379):

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

مادة (380):

مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

مادة (381):

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة (382):

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

مادة (383):

لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية، ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة، وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى