الدعم القانوني

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا

وهل يحتاج إلى إذن قضائي

وهل يحق للزوج تفتيش هاتف زوجته

أولا جريمه الزنا من جرائم الشكوى ولا تقبل الا من الزوج فهو صاحب الحق الوحيد ويجوز له التنازل فى حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو أصبح الحكم نهائي

أما عن المكالمات والرسائل هل تعد قرينه او دليل تأخذ به المحكمه حين نظرها الدعوى

فالأصل طبقا لنص المادة رقم ٣٠٢ إجراءات جنائية هو حريه القاضى الجنائي فى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من اى دليل يطمئن إليه ومع هذا خرج المشرع عن الأصل فى جريمة وحدد فى المادة رقم ٢٧٦ من قانون العقوبات الادله التى تقبل وتكون حجه على المتهم بالزنا بحيث لا يملك القاضى الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا وهى

التلبس بالجريمة

الاعتراف

وجود أوراق اومكاتيب صادرة من المتهم ووجوده فى محل مخصص للحريم

ومع وجود نص المادة ١١ من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ٧٥لسنة ٢٠١٨ إذ نصت على أن يكون للأدلة المستمدة او المستخرجه من الأجهزة او المعدات او الوسائط الدعامات الإلكترونيه او النظام المعلوماتى اومن اى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجيه الأدلة الجنائية الماديه في الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنيه

مع ملاحظة أن محكمه النقض فى حكم قديم تم القياس عليه

اجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته إذا شك فى اعوجاج سلوكها

وصدر حديثا حكم فريد من محكمه مستأنف مدينه نصر

أن الزنا من من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

ورسخت لعده مبادئ بشأن جرائم الزنا

قالت فيه

١أن جرائم الزنا من جرائم الشكوى ولاتحتاج إلى إذن قضائي مسبق

٢كذلك اعتبرت المكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجرمن قرائن وقوع جريمة الزنا

٣ جواز الأخذ بتلك الرسائل النصية والرسائل الصوتية والمكتوبه عن طريق برامج التراسل باعتبارها اعتراف اذا كانت تشمل على تصريح واضح وصريح بحدوث وطء أما دون ذلك من اقوال اوافعال لا تعتبر زنا

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا

شروط إثبات الزنا وفقا للمادة 276 من قانون العقوبات

إلا أنه من المتعارف عليه من الناحية القانونية والعملية أن عملية إثبات الزنا تكون في منتهى الصعوبة حيث يشترط القانون عدة شروط منها – على سبيل المثال لا الحصر – أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية منها “التلبس، والاعتراف، والأوراق المكتوبة، ووجوده في المحل المخصص للحريم، والتسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك”، والصور الفوتوغرافية، والشهادة كما هو متعارف عليه، إلا أنه نظراَ للتطور التكنولوجي المطرد لم يتطرق المشرع لمسألة إثبات الزنا من خلال الرسائل الاليكترونية.

حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع جريمة الزنا

مدى جواز إثبات الزنا من خلال الرسائل الالكترونية في الوقت الذى يُعرف فيه الزنا بأنه حصول وطء في غير حل، ولهذا فإن الرأي مستقر في الفقه والقضاء على أن جريمة الزنا لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال، فلا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، كملامسة العورات والتقبيل، والأصل هو حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه، وهذا التعريف وفقا لمحكمة النقض في الطعن رقم 3610 لسنة 65 جلسة 26 فبراير 2001–

4

 شروط حددها المشرع

 في البداية – خرج المشرع عن هذا الأصل الذى ذكرته في السابق محكمة النقض في جريمة الزنا وحدد في المادة 276 من قانون العقوبات الأدلة التي تقبل وتكون حجة علي المتهم بالزنا بحيث لا يملك القاضي الحكم بالإدانة إلا من خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا وهذه الأدلة هي التلبس بالزنا والاعتراف ووجود أوراق صادرة من المتهم ووجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم إذ جري نص تلك المادة علي أن: “الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم” –

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا

 مدى جواز يجوز إثبات الزنا من خلال الرسائل الاليكترونية؟

ومن المتعارف عليه أن قضاء النقض مستقر منذ زمن وحتى الآن على أن نطاق تطبيق المادة 276 يقتصر على – شريك الزوجة الزانية – أما الزوجة نفسها، فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها على أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة، وكذلك الشأن في إثبات زنا الزوج وشريكته إذ لا يتقيد القاضي في إثبات هذا الزنا بقيود خاصة، وذلك طبقا للطعن رقم 3610 لسنه 65 ق.

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا

ضبط عوازل طبية ملوثة بآثار مني غير كاف لإدانة الشريك بالزنا..لماذا؟

ولهذا قضت محكمة النقض في حكم سابق لها بأن ضبط عوازل طبية ملوثة بآثار مني بمنزل المتهم الشريك بناء على إذن مسبق غير كاف لإدانة الشريك بالزنا، لأن ذاك ليس من بين الأدلة الحصرية التي حددها القانون، طبقا للطعن رقم12862 لسنة 63 جلسة 14 مايو 2001 وهو أمر شاذ إذا ما اقتنع القاضي من شهادة الشهود والقرائن بنسبة الزنا إلى الزوجة، فيقض بإدانتها ويجد نفسه مضطرا في ذات الوقت إلى تبرئة شريكها لعدم توفر دليل من الأدلة التي تطلبها القانون لإثبات الزنا عليه –

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا

شروط إثبات الزنا للزوجة فقط بالرسائل الالكترونية

ومن ثم فإنه يجوز للقاض أن يثبت زنا الزوجة والزوج وشريكته من خلال الرسائل الاليكترونية المتبادلة عبر شبكة الإنترنت كل ذلك بشرط أن تكون الرسائل جازمة في حصول الوطء، أما بالنسبة لشريك الزوجة الزانية، فإنه لا يجوز إثبات الزنا ضده إلا من خلال أحد الأدلة المحددة حصرا في المادة 276 عقوبات ومن ضمن تلك الأدلة المكاتيب والأوراق الصادرة من الشريك أو اعترافه بالزنا فهل يمكن اعتبار الرسائل الاليكترونية الصادرة من الشريك بمثابة مكاتيب وأوراق أو اعتراف بالزنا؟

هل الاعتراف بالزنا يجب أن يكون في مجلس القضاء فقط؟

لا خلاف على إمكانية الاعتداد بالرسالة الاليكترونية الصادرة من الشريك ان تضمنت اعتراف منه بالزنا إذ أن القانون لا يشترط في الاعتراف أن يكون قضائيا بل يمكن أن يحصل خارج مجلس القضاء بشرط أن يكون نصا على حصول الوطء، وهذا ما أخذت به محكمة النقض إذ قضت بأنه لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها، مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقا مع حكم العقل والمنطق.

هل تعتبر المكاتيب والأوراق رسائل اليكترونية؟

وإنما يدق الآمر في اعتبار المكاتيب والأوراق رسائل اليكترونية ووجه الدقة أن المكاتيب والأوراق الصادرة من الشريك وتعتبر حجة في الزنا يقصد بها المحررات المكتوبة وهي في المعني التقليدي تتمتع الأداة المكتوبة بها بالإثبات النسبي، بحيث لا تتلاش أو تمحوا أو تزول دون ترك أثر ينم عنها وهو ما قد يظلمه واقع الحال بالنسبة للرسائل الاليكترونية، إذ يسهل محوها علي الفور، وآيا ما كان الأمر فإنه لما كانت تلك المكاتيب والأوراق يجب أن تكون صادرة من الشريك نفسه وجازمة علي حصول الوطء فإنها لابد وأن تتضمن بالضرورة اعتراف منه بالوطء، ولهذا فإننا نري أنه يجوز إثبات زنا الشريك من خلال الرسائل الاليكترونية بوصفها اعترافا بالزنا

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا

شرط الاعتداد بالرسالة الاليكترونية

غير أن الاعتداد بالرسالة الاليكترونية الصادرة من الشريك مشروط بأن تكون دلالتها جازمة ونصا في إقرار الشريك بحصول الوطء وأن يكون الحصول علي الرسالة أو بالأحرى الولوج إلي البريد الإلكتروني للشريك قد تم بطريق مشروع اي بإذن قضائي مسبب ولمدة محددة طبقا للمادة 57 من دستور 2014، ولا يكفي في هذا الشأن رضا الزوجة الزانية، لأن الرسالة لا تخصها وحدها بل تخص شريكها، وأن جاز لها أن تطلع الغير علي أسرارها، فإنها لا تملك أن تطلع الغير سواء أكان زوجها أو السلطات العامة علي أسرار شريكها .

 هل يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته؟

ومن باب أولى لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته لالتقاط الرسالة، لأن فعله يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ولا يستقيم أن يكون دليل الإدانة مشروعا حال كونه جريمة، فضلا عن بث الثقة والأمانة فيما بين الزوجين وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ إلي إتباع الإجراءات القانونية في الإثبات وإلا تحولت الأسرة إلي مسرح مخابرات وعس وهذا ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقه.

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا

رأى أخر لمحكمة النقض

يشار إلى أن محكمة النقض في حكم قديم لها محل نظر أجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته الموجودة بالمنزل إذا ما اقتنع أن بها رسائل من عشيقها، وعللت لذلك بأن الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد المكاتبات لأن عشرتهما وسكون كل منهما إلي الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفي سيره وفي غير ذلك، مما يتصل بالحياة الزوجية لكي يكون علي بينه من عشيره، وهذا ما يسمح له عند الاقتضاء أن يتقص ما عساه أن يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه، وذلك طبقا للطعن رقم 259  جلسة 19 مايو 1941.

هل تعد المكالمات و رسائل الواتس والماسنجر دليل على وقوع جريمة الزنا

الزنا بين الفقه والقانون

انتشرت جريمة تهز المجتمع بل تهز الأمة بأكملها (جريمة الزنا) فقد حرّم الله الزنا، ليس تحريم المحرمات عبثا من الله أعوذ بالله بل الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، فعندما حرم الله الزنا له حكمة وهدف من ذلك، والزنا من أعظم الجرائم، وأشدّها خطراً وبشاعةً، وذلك لما يترتّب عليه من آثار تضرّ بالفرد والمجتمع على حدٍ سواء، فبالزنا يحصل اختلاط الأنساب الذي يؤدّي بدوره إلى مشاكلٍ كبيرةٍ وخطيرةٍ للغاية؛ منها: ضياع الحقوق عند التوارث، وضياع التعارف بين الناس، وكذلك ضياع قيمة التناصر على الحقّ بينهم، كما أنّه سبب في تفكّك الأسر وتخاصمها، وضياع الأبناء، وسوء تربيتهم، وفساد أخلاقهم ودينهم، كما أنّ الزنا يؤدّي إلى التغرير بالزوج، فقد يرعى ويربي طفلاً ليس ابنه إذا نتج عن الزنا حمل، ولأجل ذلك كلّه كان تحذير الإسلام منه تحذيراً شديداً، وايضا يتسبب الزنا في انتشار الأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تقضي على النسل البشري.

حُرّم الزنا في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة؛

يقول الله عزّ وجل في كتابه الحكيم: (وَلَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰۤۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةࣰ وَسَاۤءَ سَبِیلࣰا)[سورة الإسراء 32]

(ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةࣱ فِی دِینِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۖ وَلۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةࣱ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ)[سورة النور 2]

كما حُرّم الزنا في السنة النبوية الشريفة:-

ورد عن إبن مسعود رضي الله عنه: (سأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّ الذَنْبِ أعظمُ عِندَ اللهِ؟ قال: أن تَجعَلَ للهِ نِدّاً وهو خلَقَك، قلتُ: إنَّ ذلك لعظيمٌ، قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: ثمّ أن تَقتُلَ ولدَك تَخافُ أن يَطعَمَ معَك، قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: ثمّ أن تُزانِيَ بحَليلَةِ جارِك)

كما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (خُذوا عني، قد جَعَل الله لهنّ سبيلاً، البكْر بالبِكْر جَلْدُ مئة ونَفْيُ سَنَة)

أيضا جرّمَ القانون الزنا ووضع عقوبة لكلٍ من الزاني والزانية، أيضا معظم تشريعات الدول حرمت الزنا وفرضت له عقوبة.

الزنا في قانون العقوبات المصرى:-

فقد فرّق قانون العقوبات المصري بين جريمة زنا الزوج، وزنا الزوجة.

حيث نصت المادة رقم(277) على أنه:

(كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر).

كما نصت المادة رقم(274) على انه:

(المرأة المتزوجة التي يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت).

نستخلص من نص المادتين الفرق بين زنا الزوجة وزنا الزوج، حيث بالنسبة للزوجة الجريمة تقوم إذا زنت في أي مكان ولا تقع جريمة زنا الزوج إلا إذا تمت في منزل الزوجية، ايضا نلاحظ تغليظ العقوبة بالنسبة للزوجة الزانية عن الزوج الزاني، فمدة عقاب الزوجة لا تزيد عن سنتين، أما عقاب الزوج فهو حبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أيضا للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم برضائه له كما كانت ولم يورد هذا الحق للزوجة.

ولكي نكون أمام جريمة زنا الزوجة يجب أن يتوافر شرطان أولهما الوطء، والآخر الزوجية.

-الوطء: فجريمة الزنا لا تقوم إلا بحدوث الوطء ، فلا تقع الجريمة بما دون ذلك من أعمال الفحش التي ترتكبها الزوجة مع رجل أو امرأة اخرى، والوطء كاف لتكوين الجريمة متى توافرت الشروط الأخرى.

ولا يتصور الشروع في جريمة الزنا “وللمستشار جندي عبد الملك قولا في ذلك”.

“ولما كان الوطء شرطا أساسيا في جريمة الزنا فلا يتصور هذه الجريمة إلا تامة ولا يمكن أن يكون لها شروع وفضل عن ذلك لما كان القانون لا ينص صراحة علي الشروع في جريمة الزنا فلا عقاب على البدء في تنفيذها”.

“إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه لابد وقع، والقانون حين تعرض في هذا الصدد إلي بيان أدلة معينة لم يقصد إلا أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقوم بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها، فالحكم الذي يدين المتهم فى جريمة الزنا اكتفاء بتوافر الدليل القانونى دون أن يبين كفايته في رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلا يكون مخطئا واجبا نقضه”.

(الطعن رقم 2170 لسنه 18 ق جلسه 28/12/1948).

-قيام الزوجية: يلزم في الزانى أن تتوافر فيها صفة الزواج، ولا تتوافر هذه الصفة إلا بناء على عقد صحيح.

“إن كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التى زُني بها متزوجة -كما هو الحال فى هذه الدعوى- وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمنعه من معرفة ذلك لو استعصي عنه وهو ما لم يقم به”.

(الطعن رقم 3045 لسنه 58 ق جلسه 16/10/1988)

كيف يتم تحريك دعوى زنا الزوجة؟

فتنص المادة (273) من قانون العقوبات المصري علي أنه (لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها)

إذ أن جريمة الزنا جريمة من جرائم الشكوى التي لا يجوز تحريكها ومحاكمة الزوجة إلا بناء على دعوى من الزوج.

“متى كان الزوج قد بلغ عن الزنا و الزوجية قائمة فتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة”.

(الطعن رقم 227 لسنه 44 ق جلسه 11/3/1974)

“إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفترة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدا لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنى المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله”.

(الطعن رقم 10445 لسنه 64 ق جلسه 9/3/2000

ما هي أدلة الزنا ؟ وهل تختلف الأدلة في القرآن الكريم عن قانون العقوبات المصري؟!.

دليل وقوع جريمة الزنا في القرآن الكريم:

(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَاب َأَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامسةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه ُوَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ [سورة النور:6-10].

أدلة الزنا في قانون العقوبات المصرى:

تنص المادة (276) على أن (الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم).

“إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين نلبسه بالفعل من بين الأدلة التي تقبل وتكون حجة عليه ولا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تتنبأ بذاتها بطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة في حق الزوجة وشريكها (الطاعن) من ضبطهما بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بالفندق في وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجني عليه الذي استأذنته الزوجة في المبيت عند اختها فأذن لها بذلك ومن تقرير مصلحة الطب الشرعي بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير وكانت الوقائع التي استخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله”.

(الطعن رقم 227 لسنه 44 ق جلسه 11/3/1974)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى