محامي متخصص في جنح الضرب والمشاجره
محامي متخصص في جنح الضرب والمشاجره – ان جنحة التعدى بالضرب على شخص يجب ان تثبت بتحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة من مسؤول الشرطة الذى قام بكتابة المحضر بذكره انه شاهد اثار الضرب بالفعل على المجنى عليه سواء كدمة او جرح قطعى او سطحى اضافة الى الحصول على تقرير طبى بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها واكد ان التاخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة او بعد مرور ساعات تصل ل12 ساعة يستطيع الدفاع عن المتهم التشكيك فى التقرير الطبى واشار الى امكانية التشكيك اذا ثبت بتحرير المحضر ماهو مخالف للتقرير الطبى فى ذكر اداة الضرب وذكر الاثر على المجنى عليه بمعنى ان استخدام الة حادة مثل الزجاج او المطواة ينتج عنه جرح وليس كدمة ويجب توحيد الوصف فى التقرير وتحرير المحضر
محامي متخصص في جنح الضرب والمشاجره
ونظرا لتكدس قضايا الجنح بالضرب امام ساحات المحاكم فالقاضى يعتمد فى تقديره على التقارير الطبية ولايستمع لشهود النفى اللذين يستعين بهم الجانى ويعود تقدير العقوبة للقاضى فاذا كان التقرير الطبى يؤكد وجود العلاج لمدة تقل عن 21 يوم فتكون العقوبة من عدة اشهر وحتى عام او الغرامة ولكن اذا تم تحرير اداة الضرب فتوجب الحكم بالسجن وتستبعد الغرامة او وقف التنفيذ وفى حالة تعرض المجنى عليه لفترة علاج تزيد عن 21 يوم فيكون الحكم بالسجن من عام الى عامين او الغرامة او العقوبتان فى وقت واحد واكد ان تحرير محضر طبى بدون تقرير لاتاخذ به المحكمة واكد ان تشكك المحكمة فى اثبات التهمة تؤدى للحكم بالبراءة
وحول الضرب الذى يؤدى لعاهة مستديمة فالجنحة تتحول الى جناية فى هذه الحالة وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هى متعمدة مع سبق الاصرار ام انها جائت بعد مناوشات ونزاع عارض فاذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات واذا ثبت او واقعة الضرب تم الاعداد لها وتصد من الجانى للمجنى عليه فتكون العقوبة من ثلاث الى عشر سنوات اما فى حالة ضرب يفضى الى وفاة فتكون من ثلاث لسبع سنوات اذا كان حادث عارض اما مع سبق الاصرار فيصل بالعقوبة الى السجن المشدد لمدة لاتقل عن خمسة عشر عاما واكد ان الشروع بالضرب او الضرب بدون اصابة لايعاقب عليه القانون لانه يكون بدون اثبات
وحول تعديل قانون الاجراءات الجنائية فان التصالح فى امام وكيل النيابة كان فى القانون القديم لايسمح به ويجب ان تاخذ القضية مجراها بعد حادثة الضرب ويمكن لوكيل النائب ان يقضى بحكم على الجانى مع وقف التنفيذ ولكن مع التعديلات القانونية اصبح يسمح بالتصالح داخل النيابة لتخفيف العبئ على المحاكم وكمية الجنح الخاصة بقاضايا الضرب لانه ثبت ان عدد كبير منها قضايا كيدية او يدخل فيها التلفيق كشخص يضرب نفسه او يحدث فيها اصابة تستدعى العلاج والتقرير الطبى .
جنح الضرب والمشاجره في القانون المصري
______________________
جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة …..إلخ 1- جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة جنح بسيطة إذا لم تبلغ درجة الجسامة الفعل الأجرامى ( الضرب – الجرح ) مرضا أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما . 2-وتكون جنحة الضرب مشدده ويغلظ القانون العقوبة : · ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما 1 – إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد. 2- إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى . 3 – إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت اداء عمله . 4 – إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة. أولا : جنحة الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضاره فى الصورة البسيطه وذلك فى حالة أن الضرب أحدث مرض أو عجز أقل من 20 يوم فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز عشرين جنيه مصرى . ثانيا : إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص فى المادة 242 عقوبات غدا ارتكب أى منها لتنفيذ غرض ارهابى . ثانيا : جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة فى صورتها المشددة . الفرع الأول : وهى جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة والتى ينشأ عنها مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن عشربن يوما ( ماده 241 عقوبات ) وأركان هذه الجريمة : 1- فعل الجرح أو الضرب و هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة جسد المجنى عليه . 2- القصد الجنائى ( بمعنى اتجاه إرادته الحرة الواعية لارتكاب هذا السلوك الإجرامى ) وهى نية الجانى فى احداث الأصابة ومعرفته بأن هذا الفعل سوف يحدث إصابة المجني عليه . وجود مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوما والمرض هو كل اعتلال الصحة ولا يكفى توافر الألم فى المريض ولكن يلازم الفراش في المعتاد فيعجز بالتالي عن مباشرة أعماله الشخصية والمحاكم (( تعتمد في تقرير مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية وتقارير الأطباء المعالجين بالنظر إلى الموضوع من الوجه العلاجية)) وذلك بغض النظر عن مهنة المجني عليه أو حرفته. والإصابات التي يتعدى فيها العلاج 21 يوم وتقضى تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات: – الكسور بأنواعها مضاعفة أو بسيطة ، الإصابات الرضية فى الرأس المصحوبة بأرتجاج فى المخ ، أو الجروح المتقيحة الكبيرة ، والإصابات التى تتناول الأعصاب ، وعمليات فتح البطن ، وأخيرا الجروق الجسيمة . قيام رابطة السببية بين المرض والعجز وفعل الجاني ( الإصابة ) بمعنى أنا سبب العجز أو المرض هو فعل الجاني المباشر بدون دخول أسباب أخرى غير متوقعه ( مثال : في حالة قيام الجاني بكسر ذراع المجني عليه واستقل عربيه الأسعاف للذهاب إلى المستشفى وهو فى الطريق انقلبت عربة الإسعاف مما أدت هذه الحادثة إلى قطع ذراع المجنى عليه فهنا انقطعت علاقة السببية وذلك للتدخل سبب أجنبي وغير متوقع يقطع علاقة السببية الأولى فيعاقب الجانى فقط عن ضرب وجرح فى صورته العادية وليس جنحة ضرب أدت إلى عاهة مستديمة …. وبمعنى (( مرض وعجزه كان بسبب الفعل الإجرامي الضرب أو إعطاء مواد ضارة فإذا طال مرض المجنى عليه ورغم استمرا المعالجة يتحمل الجانى النتيجة …ولكن لايتحمل الجانى ولا يسأل إذا طال المرض بسبب سوء نية المصاب ورغبته فى تجسم مسئولية الجانى . العقوبة: الحبس مدة التزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصريا . الفرع الثانى : جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار والترصد . تتشابه هذه الجريمة مع جريمة الضرب البسيط ولكن سبب التشديد هو الأصرار والترصد . وسبق الأصرار والترصد هو ظرف مشدد عام فى جرائم الجرح والضرب يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الأنفعال ((مما يقضى الهدوء والرويه قبل ارتكاب الجريمة . (( وكلمت طال الزمن بين الباعث للجريمة ويبين وقوع الجريمة صح افتراض قيام الترصد (( بانتظار الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن )) العقوبة : هى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات . الفرع الثالث : جريمة الجرح أو الضرب الواقعة بأستعمال أسلحة أوعصى أو ألات أو أدوات أخرى. جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو ادوات أخرى تكون العقوبة الحبس )) لا صعوبة فى تحديد معنى السلاح – حيث أنها كل أداة قاتلة بطبيعتها أو حكم استخدامها كالبنادق أو المسدسات والمطاوي وغيرها .أما الأداة المستخدمة لإحداث الإصابة فقد يتسع مجالها ليشمل كل ما يمكن الإستعانة به فى احداث الضرب كقطعة الحجر . الفرع الرابع : جريمة الجر والضرب الواقعة على عمال وسائل النقل العام وقت أداء عملهم . حرص المشرع على حماية العاملين فى وسائل النقل العام.
محامي متخصص في جنح الضرب والمشاجره
_____________________
أركان جريمة الضرب
متى كان الجانى قد ارتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من أنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .
( الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على استقلال .
( الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .
( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق جلسة 1950/6/12 )
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/12 )
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
( الطعن رقم 1183 لسنة 21 ق جلسة 1952/2/18 )
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .
( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق جلسة 1952/2/18 )
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد أستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
( الطعن رقم 842 سنة 22 ق جلسة 1952/10/21 )
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/4 )
متى استبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .
( الطعن رقم 700 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/11 )
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/25 )
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى ارتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .
( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/15 )
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح و أن استعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .
( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/16 )
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 )
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و اختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 )
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أو لم يترك .
( الطعن رقم 312 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/15 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم – فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه – بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف أنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده باسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق جلسة 1970/4/19 )
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد أعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن – من عدم أتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به – يكون غير سديد .
( الطعن رقم 955 لسنة 40 ق جلسة 1970/10/4 )
إن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة .
( الطعن رقم 17 لسنة 41 ق جلسة 1971/3/29 )
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الالتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .
( الطعن رقم 1035 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/18 )
لما كانت الأداة المستعملة فى الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 102 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/25 )
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .
( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/17 )
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .
( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/4 )
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
( الطعن رقم 1013 لسنة 47 ق جلسة 1978/3/6 )
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1319 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/10 )
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .
( الطعن رقم 2321 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/13 )
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .
( الطعن رقم 225 لسنة 50 ق جلسة 1980/6/16 )
لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما اعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/7 )
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .
( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/11 )
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .
( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 )
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/2 )
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته – و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نتيجة اعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن انقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .
( الطعن رقم 4402 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/7 )
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته – اعتمادا على شهادته الدراسية – قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .
( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق جلسة 1932/10/24 )
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى أستعملها المتهم فى الضرب .
( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق جلسة 1932/10/31 )
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.
( الطعن رقم 265 لسنة 3 ق جلسة 1932/12/19 )
ذكر لفظ ” العمد ” ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .
( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق جلسة 1932/12/12 )
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فاستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .
( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/6 )
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد أبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غرغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق جلسة 1933/6/
جنح الضرب والمشاجره في القانون المصري
__________________________________________
الجرائم التي يسري عليها نظام الصلح
يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وقد جاء في المادة ـ 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بيان الجرائم التي للمجني عليه ولوكيله الخاص التصالح فيها وهذه الجرائم هي:
1 ـ ضرب تقرر لعلاجه مدة تزيد على عشرين يوماً ـ الواردة بالمادة 241 من قانون العقوبات التي تنص على:
” كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه مصرياً ولا ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي”
2 ـ ضرب تقرر علاجه مدة تقل عن عشرين يوماً ـ الواردة بالمادة ـ 242 من قانون العقوبات التي تنص على:
“إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
3 ـ الإصابة الخطأ مجرده من ظروف التشديد ـ الواردة بالمادة ـ 244/1 من قانون العقوبات التي تنص على:
” من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”
4 ـ إعطاء جواهر غير قاتله نشأ عنها مرض ـ واردة بالمادة ـ 265 من قانون العقوبات التي تنص على:
“كل من أعطي عمدا لشخص جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240، 241، 242، على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده”
5 ـ العثور على شيء أو حيوان فاقد واحتباسه ـ الواردة بالمادة ـ 321 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على:
” كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنيه تملكه، أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه”
6 ـ اختلاس المحجوزات ـ الواردة بالمادة 323 من قانون العقوبات التي تنص على:
“اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها، ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة”.
7 ـ اختلاس الأشياء المرهونة ممن رهنها ـ الواردة بالمادة 323 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على:
” ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر، ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة ـ 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً بغير من ذكروا بالمادة المذكورة”
8 ـ الاستيلاء بغير حق على سيارة بدون نية التملك ـ الواردة بالمادة ـ 323 مكرر أولاً من قانون العقوبات التي تنص على:
“يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نيه التملك على سيارة مملوكة للغير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”
9 ـ الفرار دون دفع ثمن طعام أو أجرة سيارة زو أجرة مبيت ـ الواردة بالمادة ـ 324 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو أستأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه إنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به”
10 ـ خيانة الأمانة ـ الواردة بالمادة ـ 341 من قانون العقوبات التي تنص على:
“كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ولا يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”
11 ـ تبديد المحجوزات من قبل مالكها، الحارس عليها ـ الواردة بالمادة ـ 342 من قانون العقوبات التي تنص على:
“يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها”
12 ـ كسر وإتلاف آلات الزراعة أو زرائب المواشي ـ الواردة بالمادة ـ 354 من قانون العقوبات التي تنص على:
” كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الفراخ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”
13 ـ إتلاف الحدود وإزالتها ـ الواردة بالمادة ـ 358 من قانون العقوبات التي تنص على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أن بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن قل أو أزال حدا أو علامات مجعولة بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة، وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين”
14 ـ الحريق بإهمال ـ الواردة بالمادة ـ 360 من قانون العقوبات التي تنص على:
“الحريق الناشئ عن عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخل أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه الحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري، فإذ وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
15 ـ جنح الإتلاف العمدي ـ الواردة بالمادة 361/1، 2 من قانون العقوبات التي تنص على:
” كل م خرب أو أتلف عمداً أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”
16 ـ التعرض لحيازة عقار بالقوة ـ الواردة بالمادة ـ 369 من قانون العقوبات التي تنص على:
” كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منه حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا وقعت هذه الجريمة من شخص أو أكثر وكان أحدهما على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري