متي يسترد الزوج مسكن الزوجية
متي يسترد الزوج مسكن الزوجية
يعتبر مسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة معتادة وقت الطلاق،
ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية،
ويفسر الدكتور عبد المجيد جابر الخبير القانوني،
أنه إذا كان ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.
هل يحق للزوجة التمكين من مسكن الزوجية؟
بالفعل يحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية
ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة علي أحقيتها في طلب التمكين
مثل قسيمة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم.
ويحق للحاضنة باختيار المقابل المادي «أجر المسكن» بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.
متي يسترد الزوج مسكن الزوجية؟
تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطي أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج.
ونص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهي حضانة النساء
ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتي الزواج،
أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة،
أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها،
ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.
كما نصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين”،
حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلي حين حصول الزوجة علي الطلاق.
حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في “مسكن الزوجية”
للزوجة الحاضنة الحق في مسكن الزوجية ولكن هناك 6 حالات يسقط فيها هذا الحق بمقتضي القانون.
إجراءات سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية.
1- بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت.
2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخري ينتقل لها الحق في الحضانة.
3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
4- تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوك.
5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه
متى يسقط حق الزوجة فى شغل مسكن الزوجية؟.
الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق –المأذون-، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية “المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه”، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها، ولمحكمة الاختصاص أن تتحقق بالطرق المتاحة قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين.. وخلال السطور القادمة نقوم بالرد على أسئلة كثيرة تتردد بين رواد محاكم الأسرة حول إشكالية مسكن الحضانة وأحقية شغله من قبل كل من الزوج والزوجة، ومتي يسقط قانونا حق الزوجة في الحصول على –شقة الزوجية-.
قال عبد المجيد جابر المحامي، المختص بالشأن الأسرى، إن “قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب مشكلات زوجية بينهما، ومن أبرز العقبات التي تواجه كلا من طرفي الزواج حال الخلاف -الحق في شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية”.
وأضاف المختص بالشأن الأسرى: “القانون في مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، – خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها”.
وتابع جابر: “يحق للزوجة أو المطلقة بشرط -حضانتها- أن تطلب من النيابة تمكينها من شقة الزوجية، ويحق للحاضنة باختيار المقابل المادي أجر المسكن بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده، وتنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطي أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج، وفقا لنص القانون 2 لسنة 2000 المعدل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن السن القانونية لسقوط الحضانة، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتي الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة، كما يسقط حقها في شغل المسكن حال ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل، وثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه”.
ووأوضح المختص بالشأن الأسري: “نصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة علي الطلاق”.
وأكد: ” ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، وذلك حسب نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ويتم استرداد مسكن الزوجية عقب انتهاء مدة الحضانة، عن طريق التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يطلب فيه استرداد -مسكن الحضانة – وحال رفض الطرف الحاضن بالحل وديا يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه”.