متى تدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة؟
متى تدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة؟
** هناك أوجه للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة
وهو من الدفوع الهامة التي يبديها الدفاع الحاضر ولا يجوز ان تبدي هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الموضوع أو إثارته أمام محكمة النقض ، إلا إذا أبديته أمام جهات التحقيق والتمسك به أمام محكمة الموضوع وفقا للمادة “٣٣٣” من قانون الإجراءات الجنائية .
متى تدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة؟
** والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم وجود محام يحضر التحقيق مع المتهم وفقا للمادة “١٢٤” من قانون الإجراءات الجنائية .
متى تدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة؟
** كما ندفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إطلاع الدفاع على أوراق القضية وفقا للمادة “١٢٥” من ذات القانون .
** كما ندفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لقيام مأمور الضبط القضائي بإستجواب المتهم وسؤاله عن الواقعة وفقا للمادة “٣٦” من القانون سالف الذكر .
** كما ندفع ببطلان تحقيقات النيابة لعرض المتهم بعد أربعة وعشرون ساعة من تاريخ القبض ، أو ان القبض تم بدون إذن من النيابة العامة
تعرف على حالات بطلان إجراءات المحاكمة
عادة ما يقع علي أذاننا في المحاكمات الجنائية مصطلح بطلان إجراءات المحاكمة، وغالبًا ما نسمعه في الدفوع التي يقدمها المحامون بمرافعاتهم بالقضايا، ولا نعرف معني المصطلح أو أسبابه أو ضوابطه، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية أوضح كافة التفاصيل الخاصة بهذا المصطلح، وحدد عدة حالات يترتب عليها بطلان الإجراءات، فحددت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ونصت المادة 332 على أنه إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.
ونصت المادة 333 على أنه في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
و نصت المادة 334 على أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
ونصت المادة 335 على أنه يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.
كما نصت المادة 336 على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.
فيما نصت المادة 337 على أنه إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
الدفوع الجنائية غير المتعلقة بالنظام العام
٣١- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي . ٣٢-الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى . ٣٣-الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي . ٣٤-المنازعة في القصد وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة . ٣٥- الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفى الدولة فقط . ٣٦- الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه . ٣٧- الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة . ٣٨- الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها . ٣٩- الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس. ٤٠- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ٤١- الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى . ٤٢- الدفع بإنتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانة ) . ٤٣- الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني . ٤٤- الدفع بتجهيل مكان الضبط . ٤٥- الدفع بفساد دليل الإسناد .. ٤٦- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية . ٤٧- الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام . ٤٨- الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها . ٤٩- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق . ٥٠- الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته . ٥١- الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الإستدلال به. ٥٢- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى . ٥٣- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي . ٥٤- الدفع بالجنون أو العاهة العقلية . ٥٥- الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه . ٥٦- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له . ٥٧- الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور . ٥٨- الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة . ٥٩- الدفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي ٦٠- الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة . ٦١- الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما . ٦٢- الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه . ٦٣- الدفع بالمنازعة فى شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه . ٦٤- الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:- – تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني . – أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث . – عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين . – عدم قيام دلائل كافيه على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له . – صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة . ٦٥- الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق. ٦٦- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن. ٦٧- الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه . ٦٨- الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه . ٦٩- الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى . ٧٠- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .