الموضوع ده مهم لأنه بيرتبط بشغل كتير وقضايا كتير سواء كانت مدنية أو شرعية أو جنائية
طيب مبدئيا كده حق سرية حسابات العميل لدى البنك حق قانوني نص عليه القانون يعني محدش يقدر يعرف حساب العميل ولا اي حاجة خاصة بالحساب ده (قروض – سحب – ايداع – …..)
والكلام ده طبعا معمول علشان البنوك تكتسب ثقة العملاء والناس عموما علشان يدخروا فلوسهم في البنوك.
والبنك مايقدرش يخالف الكلام ده ويقول لحد (شخص أو جهة) معلومات عن حساب اي عميل عنده إلا بموجب مسوغ قانوني
(وهقولك كمان شوية يعني ايه مسوغ قانوني) وكمان
لازم المسوغ القانوني يكون ليه مبررات للكشف عن الحساب طيب انا هلملك اللية دي (متقلقش) , جاي اهو :
علشان يتم الكشف عن اي حساب بنكي لازم توافر حاجة من اتنين , هما ايه دول بقى ؟؟!! هقولك :
الحالة الأولى : لو النيابة العامة بتحقق في جنحة أو جناية واتضح للنيابة من التحقيق ان في (دلائل قوية) وخللى بالك من عبارة
(دلائل قوية) لأنها هي الحاكم في الحالة دي , المهم انه اتضح للنيابة
من الدلائل القوية دي ان الكشف عن حساب المتهم ده هيفيد في مصلحة التحقيق.
وفي الحالة دي اللي بيطلع قرار الكشف عن حساب المتهم اللي في البنك هو النائب العام نفسه أو المحامي العام (على الأقل)
, وده طبعاً بعد تقديم طلب لمحكمة استئناف
القاهرة (يعني الطلب بيتقدم من النائب العام أو المحامي العام بنفسه).
الحالة التانية : لو في دائن للشخص صاحب الحساب والدائن ده ليه مصلحة انه يطلع على حساب مدينه ومصلحة الدائن
هنا اللي احنا بنسميها قانونا
(توقيع حجز ما للمدين لدى الغير) وطبعا الغير اللي هو البنك , يعني الكلام ده ؟؟؟!!
هقولك يعني الدائن هيحجز على الأموال اللي في حساب المدين تحت يد البنك لحساب الدائن وده طبعا علشان يحصل لازم الأول يتم الكشف
عن سرية حساب المدين اللي في البنك علشان يتم الحجز.
وطبعا هفكرك ان الدائن علشان يعمل الكلام اللي فات ده لازم يكون معاه دين ثابت على المدين (مطلوب منك تراجع شروط حجز ما للمدين لدي الغير).
طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف بقى قرار الكشف عن سرية الحساب ده بيطلع ازاي .. عايزين تعرفوا ؟؟!!
هقولك : هو ملوش غير جهة واحدة , بس مقدم الطلب بيختلف , يعني ايه ؟؟؟!
أولاً كده الجهة الوحيد اللي بتصدر القرار دي هي محكمة استئناف القاهرة , بتصدر قرار أو إذن قضائي أو أمر إلى البنك للكشف
عن سرية حساب شخص معين , طب الاختلاف في ايه :
الاختلاف بيكون في الشخص اللي بيقدم الطلب , بمعنى ايه ؟؟؟!!
( أ ) يعني في الحالة الأولى (تحقيقات النيابة) اللي بيقدم الطلب إلى محكمة الاستئناف هو النائب العام أو المحامي العام مباشرة,
ومضمون الطلب بيبقى صدور قرار للكشف عن سرية حسابات الشخص الفلاني.
(ب) وفي الحالة التانية (الدائن) الدائن هو اللي بيقدم الطلب (بس هنا) بيقدمه للنائب العام أو المحامي العام علشان بعد كده النائب العام أو
المحامي العام يقدم الطلب لمحكمة استئناف القاهرة
, وخلى بالك من حاجة انه حتى لو الدائن ده موجود في اي مكان لازم الطلب يتقدم في محكمة استئناف القاهرة.
حتة مهمة : فلنفترض ان بعد ما قدمت الطلب (كدائن) الى النائب العام أو المحامي العام علشان يقدمه لمحكمة استئناف القاهرة ومقدموش ,
هقولك ولا تقدر تعمل حاجة لأن النائب العام أو المحامي العام
في الحالة دي ليه سلطة تقديرية في رفض الطلب وعدم تقديمه إلى محكمة استئناف القاهرة أو قبوله وتقديمه , وفي كل الحالات قرار النائب العام
أو المحامي العام في الحالة دي لا يجوز الطعن عليه.
أفرد المُشرع فصلا كاملا بالقانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لـ”سرية الحسابات”، وهو
الفصل التاسع من الباب الثالث بالقانون، حيث تعتبر سرية الحسابات
المصرفية ضمانة رئيسية للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى بشكل عام.
ونصت المادة (140) من القانون على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك
وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها
بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى
لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص
والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع
أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى
ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
وتنص المادة (141) على أنه إذا اقتضى كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها،
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل،
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو
الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع
أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها.
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم
بالطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة،
وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن.
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك
وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره،
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو
معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن
المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم
المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى
من قانون العقوبات، وفى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب
وللمدعى العام العسكرى أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة
الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها فى هذه المادة،
كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص
عليها فى هذه المادة، وذلك كله فيما يدخل فى اختصاص القضاء العسكرى.
وتحظر المادة (142) على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات
أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم
أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون،
ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
وتنص المادة (143) على أنه لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونًا بمراقبی