استشارات قانونيه

قضايا الضرب واحداث جرح في القانون المصري

قضايا الضرب واحداث جرح في القانون المصري

النصوص القانونية في قضايا الضرب واحداث جرح

اولا// تعريف الضرب في القانون

ان جريمة احداث الضرب أو الجرح تتم قانونا بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن ارادة من الجاني وعلم منه ان

هذا الفعل يترتب عليه المساس بجسم المجني عليه وحدد عقوبتها القانون في المواد الاتية:

مادة 240عقوبات

كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضوا أو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر

أو فقداحدي العينين أو نشاء عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الي خمس سنين

.اما اذا كانالضرب أو الجرح صادرا عن سبق اصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن من المشدد من ثلاث سنين

الي عشرسنين ويضاعف الحد الاقصي للعقوبة المقرره اذا ارتكبت تنفيذا لغرض ارهابي

وتكون العقوبه السجن المشدد لمدة لاتقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من

طبيببقصد نقل عضو او جزء منه من انسان حي الي اخر وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نشا عن الفعل وفاة

المجني عليه

ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان يقع الفعل فيها خلسة .

مادة 241عقوبات

كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشاء عنه مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما يعاقب

بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة عشرين جنيها ولا تزيد عن ثلاثمائه جنيه مصري

اما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق اصرار أو ترصد أو حصل باستعمال اية اسلحة أو عصي أو الالات اخري فتكون

العقوبة الحبس

وتكون العقوبه السجن الذي تزيد مدته علي خمس سنوات اذا ارتكبت اي منهما لغرض ارهابي

مادة242عقوبات

اذا لم يبلغ الضرب أوالجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله باحبس مدة لا تزيد سنه

اوغرامةلاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري :فان كان الفعل صادر عن سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة

الحبس مدةلا تزيد علي سنتين أو غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثملائة جنيه مصري واذا حصل الضرب أو الجرح

باستعمال ايهاسلحة او عصي أو الالات أو ادوات اخري تكون العقوبة الحبس

وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته علي خمس سنوات اذا ارتكبت اي منهما لتنفيذ غرض ارهابي

من احكام محكمة النقض

“شرط تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية الذي نشا عن الضرب أو الجرح

قدزاد علي عشرين يوما وانه وان كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطببق المادة 242من القانون المشار اليه ان تبين اثرالاصابات

أو درجةجسامتها علي اعتبار انه يكفي لتطبيق المادة ان يثبت حصول ضرب ولو لم تتخلف عنه اثار اصلا الا انه يجب عليه عندتطبيق

المادة241سالفة االبيان  ان تبين اثر الاصابة التي احدثا الطاعن بالمجني عليه علي جسمه من مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية

والا كانحكمها معيب بالقصور .

((نقض 30/1/1967 طعن رقم 1853لسنه 36ق السنه 18 ص 114))

مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة ،،،

=========================================

محكمة جنح مستأنف عين شمس

مذكرة

بدفاع /

السيد / ( متهم )

ضد

النيابة العامة

و

السيدة / ( مجنى عليه )

فى الجنحة رقم لسنة 2010 جنح مستأنف عين شمس المحدد لنظرها جلسة 11/11/2010

الطلبات

يلتمس المتهم برائته مما نسب اليه للاسباب الاتية :-

أولا / كيدية الاتهام وتلفيقه 0

ثانيا / بطلان التقرير الطبى الوارد بالاوراق لمخالفنه الشروط المنصوص عليها بالمادة 453 من تعليمات النيابة العامة بخصوص جرائم الجرح والضرب 0

ثالثا/ التناقض بين الدليل الفنى والقولى 0

رابعاً / عدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد على لسان المجنى عليها0

الوقائع

قدمت النيابة العامة المتهم للمحكاكمة بالمادة 242 من قانون العقوبات على سند من المحضر المحرر له من شقيقته المدعوة آمال عبد العظيم محمد عيد – بتاريخ 14/12/2009 بقسم شرطة عين شمس – والذى بدأت بلاغها به بأن المتهم الحالى / ، وزوجته تعدوا عليها بالضرب ، ثم عند سؤالها ( ما هى إصابتك ومن محدثها ) أجابت – ( انا مصابة بذراعى الايسر والرأس وركبتى اليسرى نتيجة ضرب المدعو / بيده وكرسى حديد كان فى يده وبقفل حديد ) ثم انتهت عند سؤالها عن اسم وعنوان المتهم – أجلبت – وزوجته ناديه وزوج نجلته عمر ومعهم المدعو /

وارفق بالمحضر تقرير طبى منسوب صدوره من مستشفى هليوبلس غير مختوم بخاتم المستشفى او مدير المستشفى او الطبيب المختص سوى انها موقعة من شخص مجهل الهوية تحت بيان طبيب الاستقبال 0

وعلى أثر ذلك صدر حكم غيابى على المتهم فعارض فيه لجسة 8/9/2010 ولم يتمكن من الحضور لظروف خارجة عن الارادة فقام باستئناف الحكم لجسة اليوم 0

الدفاع

نلتمس وبحق براءة المتهم مما نسب اليه تاسيسا على :-

أولا / كيدية الاتهام وتلفيقه 0

لا أجد بداية للدفاع أبلغ مما أقرته المحكمة الدستورية العليا فى شان البراءة حين قضت ” أصل البراءة يمتد الى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما بإعتباره قاعدة أساية فى النظام الاتهامى أقرتها الشرائع جميعها لا لتكتمل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة اليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم لها ، وذلك أن الاتهام الجنائى فى زاته لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى إمتداد حلقاتها وأياً كان الزمن التى تستغرقه إجراءاتها ، ولا سبيل بالتالى لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة إنتفاء التهمة وبشرط أن تكون دلالتها قد إستقرت حقيقتها بحكم قضائى إستنفذ طرق الطعن فيه ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز الأساسية التى يستند اليها مفهوم المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر فى ذاته مستعصية على الجدل واضحة وضوح الحقيقة ذاتها ، تقتتضيها الرشعية الاجرائية ويعتبر إنفاذها مفترضا أولياً لادارة العدالة الجنائية ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية فى مجالاتها الحيوية وليوفر من خلالها لكل فرد الامن فى مواجهة التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون إعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل وبما يرد المشرع عن إفتراض ثبوتها بقرينة قانونية تحكمية ينشئها “

(الاحد 2/2/1992 برقم 13/12 ق د – ج ر – العدد فى 20/2/1992 )

لما كان ما سبق وكا ن البراءة هى الاصل فى الانسان ولا يدحض تلك البراءة إلا دليل قوى لا تتشكك المحكمة فى صحته ، وكانت التهمة الموجهة الى المتهم هو التعدى على شقيقته وإحداث إصابتها على النحو الوارد بالتقرير المرفق بالاوراق – والذى يحوطة الشك والريبة على النحو الذى سنوضحه عند التحدث عنه – وكانت المجنى عليها قد أقرت فى أقوالها حين اقرت – أن هناك خلافات بينها وبين المتهم على شقة وأنه استلمها بحكم محكمة – وبالفعل هناك خلافات ولكن مع شقيق أخر ويدعى / – وكان كل ما إقترفه المتهم أنه أدلى بشهادته مع شقيقه لكونها شهادة حق فما أن علمت المجنى عليها حتى استشاطت غضبا منه فقامت بتلفيق تلك التهمة له إنتقاما منه وهو الامر الواضح من خلال المستندات المقدمة بجلسة اليوم حيث أن المتهم أدلى بشهادته فى المحضر رقم لسنة 2009 إدارى عين شمس فى 12/9/2009 فقامت المجنى عليها بتحرير المحضر المنظور بجلسة اليوم فى 14/9/2009 فور العلم بالشهادة بل وقامت باتهام شقيق أخر شهد بذات ما شهد به المتهم وهو السيد / – على النحو الواضح فى الصفحة الثانية من المحضر، هذا فضلا عن اتهامها لزوجته وزوج نجلته وهو الامر الذى يؤكد أنها لم تحرر ذلك المحضر لكون على سند من الواقع والحقيقة وأنما لاجل الانتقام ليس من شخص المتهم فقط بل من عائلته بالكامل للضغط لعيه للتراجع عن شهادته الامر الذى يتبين من الكيدية والتلفيق الذى تنحصر عنه التهمة فى حق المتهم وتضحى البراءة لا زالت لصيقة به لا تنفك عنه لمجرد اتهام كيدى 0

ثانيا / بطلان التقرير الطبى الوارد بالاوراق لمخالفنه الشروط المنصوص عليها بالمادة 453 من تعليمات النيابة العامة بخصوص جرائم الجرح والضرب 0

تنص المادة 453 من التعليمات العامة للنيابات على :-

” يجب أن يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصوله والالة المستعملة فى إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة وما إذا كانت مدةعلاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوم وعلى أعضاء النيابة أن يامروا باستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم “

لما كان التقرير الطبى هويعد من الاوراق الاساية فى جرائم الضرب والجرح وبها يتحدد مدى جسامة الفعل والعقوبة المقررة لها ولذلك عنى النائب العام فى تعليماته الصادرة لاعضاء النيابة العامة باهمية تلك التقرير ووضع شروطا لازمة لصحة تلك التقارير وإن تخلفت أحد تلك الشروط أوجب على وكيل النائب العام إستكمالها وهذه الشروط تنحصر فيما يلى :-

1- أن يكون محرر التقرير طبيبا 0

2- أن يثبت بالتقرير وصف الاصابة بان يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الحسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه 0

3- سبب الاصابة سواء كان باستخدام أداه من عدمه وفى الحالة الاولى بيان نوع الاداه إذا امكن 0

4- أن يبين تاريخ حدوث الاصابة أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الاصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة0

5- كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج 0

وقد رست محكمة النقض مبدأ هاما فى صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سببالاصابة فى التقرير الطبى وإلا أعتبر هذا التقرير ناقصا فقضت :-

” إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة كما خلا تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة إصتدام يد المجنى عليه بحائط كما جاء بالتقرير الطبى وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه تبين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان أن ضربه الاخير وامسك بالاصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه واصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من إجرائها عاهة مستديمة هى انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفائته عن العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم فى إدانة الطاعن الى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استنادا الى دليل فنى بما يعبه بالقصور فى وفى البيان “

( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1974 – سنة 25 ص 205)

من مطالعة التقرير الطبى الوارد بأوراق الدعوى يتضح أنه منسوب صدوره الى مستشفى هليوبلس إلا انه لا يوجد أى أختام عليه ولا يوجد أى إعتماد له سواء من مدير أو رئيس قسم الامر الذى لا يمكن الاطمئنان اليه بأى حال من الاحوال – كما انه قد وضع النائب العام ومبادئ محكمة النقض شوطا فى التقارير الطبية الواردة فى القضايا تخلفت أهمها فىالتقرير الطبى المرفق بالاوراق حيث خلا من بيان سبب الاصابة وتاريخها وهو الامر الذى لا يصلح معه كدليل إدانه لانه من الممكن ان تكون الاصابة الثابتة بالتقرير الطبى قديمة لا علاقة للمتهم بها او تكون حديثة بحيث ان المجنى عليها قد تمكنت من إحداثها بنفسها حال ذهابها الى المستشفى لتحرير ذلك التقرير ومن ثم تنحصر صلة المتهم بذلك التقرير – وهذا فى حالة فرض صحة نسبة التقرير الى المستشفى المنسوبة اليه – الامر الذى يشوب التقرير بالبطلان الذى يكون معه جدير بطرحه واستبعادة كدليل من ادلة الدعوى 0

ثالثا/ التناقض بين الدليل الفنى والقولى 0

قضت محكمة النقض أن :-

” متى كان يبن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد قرر أنه شاهد الطاعن يضرب المجنى عليه فى ظهره قد أثار المدافع عن الطاعن أمر خلاف بين ما شهد بهالشاهد المذكور وما جاء فى الدليل الفنى بما ينقضه وكان الحكم قد استند ضمن ما استند اليه فى إدانة الطاعن الى تقرير الصفة التشريحية وأور فى مؤدى هذا التقرير أن المجنى عليه أصيب بجرح طعن حيوى حديث أيمن الرقبة تأخذ الى الاوعية الدموية فى الرئة اليمنى وقد نتجت عنه الوفاه كما استند الى أقوال الشاهد المذكور دون أن يورد فى مؤدى شهادته موضع الاصابة لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تعرض لما دفع به الطاعن من أمر الخلاف بين الدليلين القولى والفنى بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه فإن حكمها يكون باطلا واجبا نقضه “

( طعن رقم 1919 لسنة 39 ق جلسة 6/4/1970 س 21 ص 545)

لما كان ما سبق وهديا عليه وبمطالعة المحضر المحرر من المجنى عليه نجد أن هناك تناقضا فى كثير من المواضع فيما بين أقولها والتقرير الطبى المشبوه والمرفق بالاوراق على النحو التالى :-

1- ذكرت المجنى عليه انها مصابة فى رأسها فى حين لم يورد التقرير الطبى هذه الاصابة 0

2- جاء بالتقرير الطبى ضمن الاصابات التى بالمجنى عليها أن هناك سحجات بالساعد الايمن فى حين لم تذكرها المجنى عليها حال سؤالها عن الاصابات التى بها 0

3- ان المجنى عليها قد ذكرت ان تلك الاصابات نتيجة تعدى المتهم عليها بكرس حديد وقفل حديد كان يده فى حين أن الاصابات الواردة بالتقرير الطبى لا يمكن أنتحدث من التعدى بكرسى حديد او قفل حديد وأنما الالات المذكورة تحدث أصابات ردية وليس سحجات أوكدمات 0

4- ان المجنى عليها قد اتهمت قى صدر المحضر المتهم ومعه زوجته وزوج نجلته فى حين انها تراجعت فى أقوالها بان محدث اصابتها هو المتهم الماثل فقط – رغم انها اضافت متهمين جدد فى نهاية المحضر 0

الامر الذى يدل دلالة قاطعة بان الاصابات الثابتة فى التقرير الطبى – على إفتراض صحته – قد احدثتها المجنى عليها بنفسها أو انها قديمة نتيجة الاحتكاك مع شقيقها الاخر فى موضوع الشقة محل محضر الحيازة المقدم اليوم بحافظة المستندات مما يوكد أنتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام 0

رابعا / عدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد على لسان المجنى عليها0

لما كان الثابت من مطالعة الاوراق ان المجنى عليها قد سارعت الى تحرير المحضر المنظور ضد المتهم بسبب انه أدلى بشهادة حق مع شقيقه فى محضر حيازة شقة – على النحو الثابت بالمستندات المقدمة بجلسة اليوم – وقد احاولت الزج بشقيقها الاخر الذى أدلى بالشهادة ايضا فى ذات المحضر وهو اليد / – على النحو الثابت فى نهاية المحضر بل انها زجت فى الاتهام باشخاص بعيدين كل البعد عن تلك الخصومة لمجرد انهم تربطهم صلة بالمتهم وهى زوجته وزوج نجلته وهو الامر الذى لا يمكن ان يتصوره عقل أو منطق فى اشترك مثل هؤلاء فى خصومة بين اشقاء الامر الذى معه تحوط الواقعة برمتها الشك والريبة الذى يوديان فى النهاية الى براءة المتهم مما نسب اليه 0

لذلك

يلتمس المتهم قبول الاستئناف شكلا والقضاء بالغاء الحكم المستأنف وبراءته مما نسب اليه0

والله ولى التوفيق

وكيل المتهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى