قضايا الضرب واحداث جرح في القانون المصري
النصوص القانونية في قضايا الضرب واحداث جرح
اولا// تعريف الضرب في القانون
ان جريمة احداث الضرب أو الجرح تتم قانونا بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن ارادة من الجاني وعلم منه ان
هذا الفعل يترتب عليه المساس بجسم المجني عليه وحدد عقوبتها القانون في المواد الاتية:
مادة 240عقوبات
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضوا أو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر
أو فقداحدي العينين أو نشاء عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الي خمس سنين
.اما اذا كانالضرب أو الجرح صادرا عن سبق اصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن من المشدد من ثلاث سنين
الي عشرسنين ويضاعف الحد الاقصي للعقوبة المقرره اذا ارتكبت تنفيذا لغرض ارهابي
وتكون العقوبه السجن المشدد لمدة لاتقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الاولي من
طبيببقصد نقل عضو او جزء منه من انسان حي الي اخر وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نشا عن الفعل وفاة
المجني عليه
ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان يقع الفعل فيها خلسة .
مادة 241عقوبات
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشاء عنه مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة عشرين جنيها ولا تزيد عن ثلاثمائه جنيه مصري
اما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق اصرار أو ترصد أو حصل باستعمال اية اسلحة أو عصي أو الالات اخري فتكون
العقوبة الحبس
وتكون العقوبه السجن الذي تزيد مدته علي خمس سنوات اذا ارتكبت اي منهما لغرض ارهابي
مادة242عقوبات
اذا لم يبلغ الضرب أوالجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله باحبس مدة لا تزيد سنه
اوغرامةلاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري :فان كان الفعل صادر عن سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة
الحبس مدةلا تزيد علي سنتين أو غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثملائة جنيه مصري واذا حصل الضرب أو الجرح
باستعمال ايهاسلحة او عصي أو الالات أو ادوات اخري تكون العقوبة الحبس
وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته علي خمس سنوات اذا ارتكبت اي منهما لتنفيذ غرض ارهابي
من احكام محكمة النقض
“شرط تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الاشغال الشخصية الذي نشا عن الضرب أو الجرح
قدزاد علي عشرين يوما وانه وان كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطببق المادة 242من القانون المشار اليه ان تبين اثرالاصابات
أو درجةجسامتها علي اعتبار انه يكفي لتطبيق المادة ان يثبت حصول ضرب ولو لم تتخلف عنه اثار اصلا الا انه يجب عليه عندتطبيق
المادة241سالفة االبيان ان تبين اثر الاصابة التي احدثا الطاعن بالمجني عليه علي جسمه من مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية
والا كانحكمها معيب بالقصور .
((نقض 30/1/1967 طعن رقم 1853لسنه 36ق السنه 18 ص 114))