الدعم القانوني

قانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية

قانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية

قانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة 1893 و القانون رقمم 101 لسمنة 1957
في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس إعادة
النظر في ق ا ر ا رت وأحكام المجالس العسكرية .
مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية الم ا رفق .
مادة 3
يلغمي مل نمف يحماله أحكمام نملا القمانون الم ا رفمق و تظمل سمارية ميم القمواني و
القم ا ر ا رت و ملا الأواممر و التعليممات المواردة بلموائس القموات المسملحة و ذلمف فيمما
يتعارض م أحكام القانون الم ا رفق .
مادة 4
تسري أحكام القانون الم ا رفق علي مي الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكم
قد رفعت إلي الجهات القضائية المحتصة .
مادة 5
ينشر نلا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به م تاريخ نشرة .
يبصم نلا القانون بحتام الدولة ، وينفل قانون م قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 3صفر سنة 1386 نم) 23 مايو 1966 مم(.
القسم الأول
المبادئ العامة
الباب الأول
إدارة القضاء العسكري
مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري ني إحدى إدا ا رت للقيمادة العليما للقموات المسملحة ، و
يتب نله الإدارة نيابة عسمكرية و محما م عسمكرية ، و فمرور أخمرى حسمب قمواني و
أنظمة القوات المسلحة.
مادة 2
يتمولي الإدارة العاممة للقضماء العسمكري ممدير فمابح مجماب فمي الحقمو يتبم وبيمر
الدفار مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد اف م الضباط .
مادة 3
يممارس مممدير القضمماء العسممكري ا ختصاصممات المنوحممة لممه بقممواني و نظممم القمموات
المسلحة .
الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري
مادة 4
يحض لأحكام نلا القانون الأشحاص الآتون بعد
1 فباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإفافية –
2 فباط الصه و نود القوات المسلحة عموم ا –
3 طلبة المدارس وم ا ر ز التدريب المهني والمعاند والكليات العسكرية –
4 أسري الحرب –
5 أي قمموات عسممكرية تشممكل بممأمر ممم رئسممي الجمهوريممة لتأديممة خدمممة عامممة أو –
خاصة أو وقتية.
6 عسكريوا القوات الحلفية أو الملحقون بهم إذا انوا يقيمون في أ ا رفي مهوريمة –
مصممر العر يممة إ إذا انممت ننمماد معانممدات أو اتفاقيممات خاصممة أو دوليممة تقتضممي
بحلاف ذلف.
7 الملحقون بالعسكريي أثناء خدمة الميدان ، ونم ل مدني يعمل في و ا برة المدفار –
أو خدمة القوات المسلحة علي أي و ه ان.
مادة 5
تسري أحكام نلا القانون علي ل م يرتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
)أ( الج ا رئم التي تق في المعسك ا رت أو الثكنات أو المؤسسات أو المصان أو السمف
أو الطمائ ا رت أو المر بمات أو الأمما أو المحملات التمي يشمغلها العسمكريون لصمالس
القوات المسلحة أينما و دت .
)ب( الج ا رئم التي تق علي معمدات ومهممات وأسملحة وذخمائر ووثمائق وأسم ا رر القموات
المسلحة و افة متعلقاتها .
مادة 6
تسري أحكام نلا القانون علي الج ا رئم المنصوص عليهما فمي البمابي )الأوا والثماني(
الكتماب مم قمانون العقو مات ومما يمرتبح بهما مم م ا رئم ، والتمي تحماا إلمي القضماء
العسكري بق ا رر م رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي م
الج ا رئم التي يعاقب عليها قانون العقو ات أو أي قانون آخر .
مادة 7
تسري أحكام نلا القانون أيضاً علي ما يأتي:
-1 افمة الجم ا رئم التمي ترتكمب مم الأشمحاص الحافمعي لأحكاممه إذا لمم يكم فيهما
شريف أو مسانم م غير الحافعي لأحكام نلا القانون.
-2 افمة الجم رائم التمي ترتكمب مم الأشمحاص الحافمعي لأحكاممه إذا لمم يكم فيهما
شريف أو مسانم م غير الحافعي لأحكام نلا القانون.
مادة 8
ل شمحف خافم لأحكمام نملا القمانون ارتكمب خماري مهوريمة مصمر العر يمة عمملاً
يجعله فماعلاً أو شمريكاً فمي نايمة أو نحمة داخلمة فمي اختصماص القضماء العسمكري
يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد اللي وقعت فيه.
أما إذا ان الفعمل معاقبماً عليمه فملن ذلمف يعفمي مم المحا ممة ثانيمة أممام المحما م
العسكرية إ أنه يجب م ا رعاة مدة العقو ة التي يكون قد قضانا .
مادة 8 مكر ا رً
يحممتف القضمماء العسممكري بالفصممل فممي الجمم ا رئم التممي تقمم ممم الأحممداي الحافممعي
لأحكام نلا القمانون . مللف الجم ا رئم التمي تقم مم الأحمداي الملي تسمري فمي شمأنهم
أحكامه إذا وقعت الجريمة م واحد أو أ ثر م الحافعي لأحكام نلا القانون وذلمف
قلة استثناء م أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداي.
ويطبممق علممي الحممدي عنممد ارتكابممه إحممدى الجمم ا رئم ، أحكممام القممانون رقممم 31 لسممنة
1974 المشار إليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52 ، منه
ويكممون للنيابممة العسممكرية ميمم ا ختصاصممات المحولممة لكممل ممم النيابممة العامممة
والم ا رقمب ا تمماعي المنصموص عليهما فمي قمانون الأحمداي ويصمدر وبيمر الحر يمة
با تفا م وبيمر الداخليمة والشم ون ا تماعيمة ، والقم ا ر ا رت اللابممة لتنفيمل التمدابير
التي يحكم بها في موا هة الحدي.
الباب الثالث
أحكام أولية
مادة 9
يبقي العسكريون والملحقون بهم خافعي لأحكام نلا القمانون حتمى ولمو خر موا مم
الحدمة إذا انت ا رئمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
مادة 10
تطبمق فيمما يمرد بشمأنه نمف فمي نملا القمانون المنصموص الحاصمة بمالإ ا رءات ،
والعقو ات الواردة في القواني العامة .
القسم الثاني
الضبط القضائي والتحقيق
الباب الأول
الضبط القضائي العسكري
الفصل الأول
أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم
مادة 11
يتولي الضبح القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه فباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل م أعماله.
مادة 12
يكون م أعضاء الضبح القضائي العسكري ل في دائرة اختصاصه:
1 فباط وفباط صه المحاب ا رت الحر ية. –
2 فباط وفباط صه الشرطة العسكرية. –
3 فباط وفباط صه والجنود الدي يمنحون نله السلطة م وبير الدفار أو م –
يفوفه فيما يكلفون به م أعماا .
4 م يحوا نله الصفة بمقتضى قواني أخري أو ق ا ر ا رت صادرة تنفيلاً لها. –
مادة 13
يعتبر م أعضاء الضبح العسكري ل في دائرة عمله
1 فباط القوات المسلحة. –
2 قادة التشكيلات والوحدات والمواق العسكرية وما يعادلها . –
مادة 14
علي أعضاء الضبح القضائي العسكري أن يثبتوا مي الإ ا رءات التمي يقوممون بهما
فمي محافمر موقم عليهما ممنهم ويبمي بهما وقمت اتحماذ الإ م ا رءات وتاريحمه ومكمان
حصوله .
وعلميهم فمور ا نتهماء مم التحقيمق أن يرفعموا المحافمر والأشمياء المضمبوطة مرفقمة
بحلاصة ع القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المحتصة حسب الأحواا.
الفصل الثاني
التفتيش
مادة 15
يجمموب لأعضمماء الضممبح القضممائي العسممكري الممدخوا أو التفتممي فممي أي محممل
مسكون إ في الأحواا المبينة في القانون.
مادة 16
لعضو الضبح القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بهما أن يفمت
أي شمحف أينمما مان يشمتبه فيمه بأنمه فاعمل مرم أو شمريف أو حمائز علمي أشمياء
تتعلق بالجرم أو محيفاً شحصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبح الأشمياء والأو ا ر
التي تفيد في شه الحقيقة إذا اتضس له م إما ا رت قوية أنها مو ودة معه.
وفي غير ذلف يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتي م النيابة العسكرية.
مادة 17
لأعضاء الضبح القضائي العسمكري فمي الجنايمات والجمنس مل فمي دائمرة اختصاصمه ،
حمق التفتمي فمي المعسممك ا رت أو الثكنمات أو المؤسسمات أو المصمان أو السممف أو
الطائ ا رت أو المر بات أو الأما أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالس القوات
المسلحة أينما و دت ، وذلف بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتي .
مادة 18
يكون التفتي للبحث ع الأشياء الحاصة بالجريمة الجاري م الأدلة أو التحقيمق
بشأنها.
وم ذلف إذا ظهر عرفاً أثناء التفتي و ود أشياء تعد حيابتها ريمة أو تفيمد فمي
شه التحقيق ع ريمة أخري اب فبطها.
و يحل ذلف بالحق المحوا للقادة في التفتمي علمي الوحمدات والأفم ا رد طبقماً ل واممر
العسكرية.
مادة 19
في الأحواا التمي يجموب فيهما قانونماً القمب علمي الممتهم يجموب تفتيشمه وقائيماً عنمد
فبطه .
مادة 20
لأعضماء الضمبح القضمائي العسممكري مل فمي دائممرة اختصاصمه تفتمي الممداخلي أو
الحار ي م المناطق التالية:
1 مناطق الأعماا العسكرية –
2 مناطق السواحل. –
3 مناطق الحدود. –
4 المناطق التي تحددنا الأوامر العسكرية والقواني الأخرى. –
الباب الثاني
التحقيق
الفصل الأول
عام
مادة 21
علمي ممل ممم علممم بوقممور ريمممة منصمموص عليهمما فممي نمملا القممانون أن يبلمم فممو ا رً
السلطات العسكرية ويكون تبلي العسكريي إلي قادتهم.
مادة 22
يجممب علممي ميمم الوحممدات إبمملاا الجمم ا رئم الآتيممة فممور وقوعهمما إلممي قيممادة المنطقممة
العسكرية المحتصة:
1 افة ا رئم القانون العام. –
2 افة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني م نلا القانون –
3 مي الج ا رئم الحاصة بالضباط. –
4 أي ا رئم تنف عليها الأوامر العسكرية. –
الفصل الثاني
تحقيق القائد
مادة 23
للقائمد أو مم ينيبمه مم الضمباط التمابعي فمي ميم الأحمواا اتحماذ افمة إ م ا رءات
التحقيق في الج ا رئم العسكرية.
وإذا تبي أن الجريمة المرتكبة داخلمة فمي اختصاصماته فلمه حمق التصمرف فيهما علمي
الو ه الآتي:
1 صرف النظر ع القضية. –
2 مجا ا بة مرتكب الجريمة انضباطياَ . –
3 إحالة الموفور إلي السلطة الأعلى . –
4 إحالة الموف ور إلي النيابة العسكرية المحتصة. –
5 طلب الإحالة إلي المحا مة العسكرية طبقاً للقانون. –
أما إذا انت الجريمة المرتكبة خار ة ع اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة
العسكرية المحتصة للتصرف طبقاً للقانون.
مادة 24
تحمدد الجم ا رئم والعقو مات الإنضمباطية بقم ا رر مم السملطات العسمكرية المحتصمة طبقماً
للقانون.
الفصل الثالث
النيابة العسكرية
مادة 25
يتولي النيابة العسكرية )مدر عام( مجاب في الحقو و تقل رتبته ع مقدم يعاونمه
عدد م أعضاء النيابة تقل رتبتهم عم ملابم أوا.
مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.
مادة 27
للممدعي العمام العسمكري أن يكلمه أحمد أعضماء النيابمة بالأعمماا التمي يحمتف بهمما
باللات أو بقسم منها.
الفصل الثالث
اختصاص النيابة العسكرية
مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإفافة إلي ا ختصاصات المحولمة لهما وفمق نملا القمانون
الوظمائه والسمملطات الممنوحممة للنيابممة العاممة والقضمماة المنتممدبي للتحقيممق ولقضمماة
الإحالة في القانون العام.
مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الج ا رئم الآتية فور إبلاغها إليها .
1 افة ا رئم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري . –
2 الج ا رئم العسكرية المرتبطة بج ا رئم القانون العام . –
3 الج ا رئم العسكرية المحالة إليها م السلطات المحتصة طبقاً للقانون . –
وعلممي النيابممة العسممكرية إخطممار السمملطات العسممكرية المحتصممة بقمم ا رر التصممرف فممي
التحقيق .
مادة 30
تحممتف النيابممة العسممكرية برفمم الممدعاوى الداخلممة فممي اختصمماص القضمماء العسممكري
ومباشرتها علي الو ه المبي في القانون.
مادة 31
تعتبر إ ا رءات التحقيق والنتمائ التمي تسمفر عنهما مم الأسم ا رر ويجمب علمي أعضماء
النيابمة وأعضماء الضمبح القضمائي ومسماعديهم مم الحبم ا رء وغيمرنم ممم يتصملون
بممالتحقيق أو يحضممرونه بسممبب وظيفممتهم أو مهنممتهم عممدم إنشممائها وإ وقعمموا تحممت
طائلة العقو ات المقررة في القانون.
مادة 32 :
تتولى النيابة العسكرية الأشم ا رف علمي السمجون العسمكرية وتحميح الجهمات المحتصمة
بما يبدوا لها م ملاحظات في نلا الشأن.
الفصل الخامس
الحبس الاحتياطي والإفراج
مادة 33
يجموب الأممر بحمبس الممتهم احتياطيماً فمي أي مرحلمة مم م ا رحمل المدعوى و يصمدر
الأممر بمالحبس إ مم النيابمة العسمكرية أو ركسماء المحما م العسمكرية مل فمي دائمرة
اختصاصه.
مادة 34
علمي النيابمة العسمكرية لمما صمدر أممر بحمبس أحمد العسمكريي أو بمالإف ا ري عنمه أن
تبل قائدة فو ا رً.
وعلي أعضاء النيابة أن يبلغون ذلف إلي المدعي العام العسكري.
مادة 35
ينتهمي الحمبس ا حتيماطي الصمادر مم النيابمة العسمكرية بمضمي خمسمة عشمر يومماً
علي احبس المتهم ، وم ذلف يجوب لقافي المحكمة العسكرية المر مزي بعمد سممار
أقواا النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو ممدداً أخمري تزيمد
مجموعهمما عمم 45 يوممماً ، فمملذا لممم ينتممه التحقيممق يعممرض المممتهم علممي المحكمممة
العسكرية العليا المحتصة محلياً ستصدار ق ا رر بامتداد حبسه أو الإف ا ري عنه .
مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإف ا ري ع المتهم في أي مرحلة م م ا رحمل التحقيمق بمما
يتعمارض وأحكمام نملا القمانون ، والأممر الصمادر بمالإف ا ري عم الممتهم يمنم مم
إصدار أمر ديد يحبسه إذا و دت ظروف تستدعي ذلف.
و يحل ذلف بحق السلطات العسكرية المحتصة في اتحماذ الإ م ا رءات التحفظيمة التمي
ت ا رنا
مادة 37
الأممر الصمادر بحمبس الممتهم ينفمل فمي سمجون وحدتمه إذا مان عسمكرياً مما لمم تمأمر
النيابممة العسممكرية بتنفيممله فممي أحممد السممجون العسممكرية أو المدنيممة ، وتسمملم النيابممة
نسحة م أمر الحبس إلي الجهة التي تكلفها بالتنفيل.
الفصل السادس
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة 38
إذا أ رت النيابممة العسممكرية أن الواقعممة يعاقممب عليهمما القممانون أو أن الأدلممة علممي
المتهم غير افية تصدر أمر بأن و ه لإقامة الدعوى.
ويفري في الحاا ع المتهم المحبوس إن لم يك محبوساً لسبب آخر.
ويصدر الأمر بأن و ه لإقامة الدعوى في الجنايات م المدعي العام العسمكري أو
م يقوم مقامه.
مادة 39
إذا أ رت النيابمة العسمكرية أن الواقعمة محالفمة أو نحمة عسمكرية بسميطة فيجموب لهما
إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجا ا بته انضباطياً طبقاً للسملطات المحولممة لمه قانونماً
.
مادة 40
إذا مان ننماد و مه لإقاممة المدعوى فيجمب علمي النيابمة العسمكرية أن تستصمدر أمم ا رً
بالإحالة علي الو ه التالي :
ممم رئمميس الجمهوريممة أو ممم يفوفممه أو ممم فممباط مممرخف لممه بممللف بمقتضممى
تفوي م الضمباط الملي أعطيمت لمه السملطة فمي الأصمل مم رئميس الجمهوريمة أو
م يفوفه وذلف بالنسبة للضباط.
ويجموب لمم يحموا سملطة الأذن بالإحالمة بالنسمبة للضمباط أن يفموض القمادة الأدنمى
منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصه والجنود.
وفي غير ذلف م الحا ت تتولى النيابة العسكرية رف الدعوى مباشرة إلمي المحكممة
العسكرية المحتصة طبقاً للقانون.
مادة 41
إذا شمل التحقيق أ ثر مم ريممة واحمدة لممتهم أو أ ثمر تحماا القضمية بأ ملهما إلمي
المحكمة بأشد نله الج ا رئم.
مادة 42 مكر ا رً
تحطر وحدة المتهم بق ا رر التصرف في التحقيق.
القسم الثالث
المحاكمة
الباب الأول
المحاكم العسكرية
الفصل الأول
أنواعها وتشكيلها.
مادة 43
المحا م العسكرية ني :
1 المحكمة العسكرية العليا –
2 المحكمة العسكرية المر زية لها سلطة العليا. –
3 المحكمة العسكرية المر زية. –
وتحتف ل منها بنظر الدعاوى التي ترف طبق اً للقانون .
تشكل المحكمة العسكرية العليا م ثملاي فمباط قضماه برئاسمة أقمدمهم علمي أ تقمل
رتبته في مي الأحواا ع مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
و يجوب محا مة العسكريي أمام محكمة يكون رئيسها أحدي منه رتبة ،
ويكون م المحكمة اتب يتولي تدوي ما يدور في الجلسة .
مادة 44
تعتبر مدة الحدممة العسمكرية والوطنيمة الفعليمة الحسمنة بمما فيهما ممدة ا سمتبقاء بعمد
إتمام مدة الحدمة الإل ا زمية العاملة للمجندي اللي يمتم تعييمنهم ا سمتبقاء بعمد إتممام
ممدة الحدممة الإل ا زميمة العاملمة للمجنمدي الملي يمتم تعييمنهم أثنماء ممدة تجنيمدنم بعمد
انقضائها بالجهماب الإداري للدولمة ووحمدات الإدارة المحليمة والهي مات العاممة ووحمدات
القطممار العممام أنهمما قضمميت بالحدمممة المدنيممة وتحسممب نممله المممدة فممي الأقدميمممة
واستحقا العلاوات المقررة ما تحسمب ممدة خبمرة أو أقدميمة بالنسمبة إلمي العماملي
بالقطممار العممام والجهممات التممي تتطلممب الحبممرة أو تشممترطها عنممد التعممي أو الترقيممة
ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلمف الممدة بشمهادة مم الجهمة المحتصمة
بو ا برة الدفار.
وفي مي الأحواا يجوب ان ترتب علي حساب نله المدة علمي النحمو المتقمدم أن
تزيد أقدمية المجندي أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو ممدد خبمرة بملا ئهمم فمي التحمري
اللي عينوا فمي ذات الجهمة . ويعممل بأحكمام نمله الممادة اعتبما ا رً مم 1 / 12 / 1968
ومم عمدم المسماس بمالحقو المقمررة بهمله الممادة يجموب ا سمتناد إلمي الأقدميمة
المقمممررة بهممما للطعممم علمممي قممم ا ر ا رت التعيمممي والترقيمممة التمممي تممممت فمممي الفتمممرة مممم
1 / 12 / 1968 حتى 1 / 12 / 1980 تا ريخ العمل بالقانون .
مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المر زية ويكون لها السلطة العليا م قافي منفمرد تقمل
رتبته ع مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون م المحكمة اتمب يتمولي تمدوي مما
يدور في الجلسة .
مادة 46
تشكل المحكمة المر زية العسكرية مم قافمي منفمرد تقمل رتبتمه عم نقيمب وممثمل
للنيابة العسكرية ، ويكون م المحكمة اتب يتولي تدوي ما يدور في الجلسة .
مادة 47
يجمموب فممي الأحممواا الحاصممة تشممكيل المحكمممة العسممكرية العليمما ممم خمممس فممباط ،
والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المر زية م ثلاي فباط.
ويكون ذلف بق ا رر م الضابح الآمر بالإحالة.
الفصل الثاني
اختصاص المحاكم العسكرية
مادة 48
السملطات القضمائية العسمكرية نمي وحمدنا التمي تقمرر مما إذا مان المجمرم داخملاً فمي
اختصاصها أم .
مادة 49
يقبمل الإدعمماء بممالحقو المدنيممة أمممام المحمما م العسممكرية ، إ أنهمما تقضممي بممالرد
والمصادر وفقاً لأحكام نلا القانون .
مادة 50
تحتف المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :
1 افة الج ا رئم التي يرتكبها أو يسانم فيها الضباط . –
2 الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهلا القانون . –
مادة 51
تحممتف المحكمممة العسممكرية المر زيممة لهمما سمملطة العليمما بممالنظر فممي افممة الجنايممات
الداخلممة فممي اختصمماص القضمماء العسممكري طبقمماً لهمملا القممانون والتممي يزيممد الحممد
الأقصى المقرر للعقو ة فيها ع السج .
مادة 52
تحتف المحكمة العسكرية المر زية بالنظر في الجنس والمحالفات طبقاً لهلا القانون
مادة 53
يجوب إ ا رء المحا مة العسكرية في أي مكان بصرف النظر ع المكان اللي ارتكبت
فيه الجريمة .
الفصل الثالث
القضاة العسكريون
مادة 54
يصمدر بتعيممي العسمكريي قمم ا رر مم وبيممر الحر يممة بنماءً علممي اقتم ا ر مممدير القضمماة
العسكري.
مادة 55
يعي القضاة العسكريون م فباط القوات المسلحة .
مادة 56
يحلمه القضماة العسمكريون وأعضماء النيابمة العسمكرية قبمل مباشمرة وظمائفهم اليممي
التالية: ) أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدا وأحترم القانون(
ويممؤدي اليمممي أمممام نائممب القائممد الأعلممى للقمموات المسمملحة و حضممور مممدير القضمماة
العسكريون.
مادة 57
يحض القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القواني العسكرية.
مادة 58
يعتبر فباط القضاء العسكري نظ ا رء للقضاة المدنيي .
مادة 59
يكممون تعيممي القضمماة العسممكريون لمممدة سممنتي قابلممة للتجديممد و يجمموب نقلهممم إلممي
مناصب أخري إ للضرو ا رت العسكرية.
الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة 60
يمتن علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترد في نظر دعمي إذا تحقمق فيمه سمبب
م الأسباب الآتية :
1 أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شحصياً . –
2 أن يكون قد قام فيها بعمل م أعماا التحقيق أو الإحالة . –
3 أن تكون له ولزو ته أو لأحد أقار ه أو أصمهاره إلمي الدر مة ال ا ربعمة مصملحة فمي –
الدعوى.
4 أن يكون شانداً أو أدي عملاً م أعماا الحبرة فيها. –
5 إذا ان قريباً أو صه ا رً لأحد المتهمي إلي الدر ة ال ا ربعة. –
مادة 61
تجموب المعارفمة فمي عضمو أو رئميس المحكممة العسمكرية مما يجموب لمه مم تلقماء
نفسممه التنحممي عمم نظممر الممدعوى إذا تمموافرت فيممه أحممد الأسممباب الممواردة فممي المممادة
السابقة.
مادة 62
يجب تقديم طلب المعارفة قبل تقديم أي دف أو دفار وإ سقح الحمق فيمه ، وتثبمت
إ ا رءات المعارفة في محضر الجلسة.
مادة 63
إذا ظهر للمحكمة أن المعارفة ديمة تصمدر قم ا ر ا رً بقبولهما وترفم الأممر إلمي الضمابح
الآمر بالإحالة.
الفصل الخامس
انقضاء الدعوى العسكرية
مادة 64
تنقضمي المدعوى العسمكرية فمي ممواد الجنايمات بمضمي عشمر سمني مم يموم وقممور
الجريمة ، وفي مواد الجنس بمضي ثملاي سمني ، وفمي ممواد المحالفمات بمضمي سمنة
ما لم ينف القانون علي خلاف ذلف .
مادة 65
تنقضي الدعوى في ا رئم الهروب والفتنة.
الباب الثاني
إجراءات المحاكمة
مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكله رئميس المحكممة النيابمة والحصموم والشمهود
بحضور لسة المحا مة في موعد يحدده.
مادة 67
للحصمموم أن يطلعمموا علممي أو ا ر الممدعوى بمجممرد تبلمميغهم بالحضممور أمممام المحكمممة
ويجوب منعهم م أخل صور م الأو ا ر السرية.
مادة 68
يكون تكليه المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بمو مب ورقمة تكليمه تبلم قبمل
الجلسة بأر وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.
ويجموب تكليمه الشمهود مم العسمكريي أو الملحقمي العسمكريي بالحضمور ، بلشمارة
سلكية أو سلكية ع طريق ركسائهم.
ويكون تكليمه الشمهود غيمر العسمكريي بالحضمور بمو مب ورقمة تكليمه ترسمل إلميهم
ع طريق السلطات الإدارية.
مادة 69
إذا تحلممه الشمماند عمم الحضممور أمممام المحكمممة بعممد تكليفممه بممه مماب الحكممم عليممه
بالعقو ات المقررة قانوناً.
مادة 70
يجموب للمحكممة عنمد اللمزوم تأ يمل لسمتها مم وقمت لآخمر بنماء علمي طلمب الممتهم
ممثل النيابة العسكرية أو إذا أ رت مجهاً لللف .
مادة 71
تكون الجلسة علنية.
ومم ذلمف يجموب للمحكممة م ا رعماة للنظمام العمام أو محافظمة علمي الأسم ا رر الحر يمة أو
علي الآداب أن تأمر بسمار الدعوى لها أو بعضها في لسمة سمرية أو تمنم أفم ا رد
معيني م الحضور فيها أو تمن نشر أي أخبار عنها.
مادة 72
يجب أن يحمرر محضمر بمما يجمري فمي لسمة المحا ممة ويوقم علمي مل صمفحة مم
رئميس المحكممة ، ويشممل نملا المحضمر علمي تماريخ الجلسمة ويبمي بمه مما إذا انمت
علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحافمر فمي الجلسمة وأسمماء
الحصوم والمحامي وخلاصة شهادة الشهود وأقواا الحصموم ويشمار فيمه إلمي الأو ا ر
التمي تليمت وسمائر الإ م ا رءات التمي تممت وتمدون بمه الطلبمات التمي قمدمت أثنماء نظمر
الدعوى وما قضي به في مسائل المعارفة ومنطو الأحكام الصادرة وغير ذلمف ممما
يجري في الجلسة .
مادة 73
فمبح الجلسمة وإدارتهما منم وطي برئيسمها ، ولمه فمي سمبيل ذلمف أن يحمري مم قاعمة
الجلسة م يحل بنظامها ، فلذا لم يتمثل ان للمحكمة أن تحكم علمي الفمور بحبسمه
أر عة وعشري ساعة أو بتغريمه نيهاً واحداً .
وإذا مان الإخملاا قمد وقم مم شمحف عسمكري للمحكممة أن توقم عليهما العقو مات
الإنضباطية المناسبة .
وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن تر ع الحكم اللي أصدرته.
مادة 74
إذا لم يك للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له فمابطا
للدفار عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام 0
مادة 75
للمحكمة أن تغير فمي حكمهما الوصمه القمانوني للواقعمة المسمندة للممتهم ولهما تعمديل
التهمة بلفافة الظروف المشددة التي تثبت م التحقيق او م الم ا رفعة في الجلسمة
ولو انت لم تل ر بأمر الإحالة 0
ولها إصلا ل خطأ ممادي وتمدارد مل سمهو فمي عبمارة ا تهمام ممما يكمون فمي أممر
الإحالة ، وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي نلا التغيير ، وان تمنحه آ لا لتحضمير
دفاعه ع الوصه او التعديل الجديد إذا طلب ذلف 0
مادة 76
يقمدم ممثمل النيابمة العسمكرية إلمي المحكممة صمورة طبمق الأصمل مم صمحيفة الحالمة
الجنائية للمتهم أو نماذي خدمته وذلف للاسترشاد بها عند الحكم 0
الباب الثالث
المحاكمة الغيابية
مادة 77
إذا لم يحضمر الممتهم أممام المحكممة العسمكرية بعمد تبليغمه قانونما يجموب للمحكممة ان
تنظمر المدعوى فمي غيبتمه او ان تؤ مل المدعوى وتمأمر إمما بمالقب عليمه وإحضماره
للجلسة التالية وغمما بلعمادة تبليغمه مم إنملاره بأنمه لمم يحضمر فمي الجلسمة الممل ورة
فصل في القضية 0
وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها ما لو ان المتهم حاف ا ر 0
مادة 78
للممتهم الملي أ ريمت محا متمه فمي غيبتمه ان يقمدم التماسما بلعمادة النظمر فمي الحكمم
الصادر عليه علي الو ه المبي في نلا القانون 0
الباب الرابع
الحكم
مادة 79
يبدا الرئيس في اخل الأصوات علي الحكمم مبتمدئا بأحمدي الأعضماء وتصمدر الأحكمام
بأغلبية ا ا رء 0
مادة 80
يصدر الحكم بالإعدام بل مار الآ ا رء 0
مادة 81
يصدر الحكم في لسة علنية ولو انت المحا مة سريه ويوق عليه رئيس وأعضماء
المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا ا زء السج فأ ثر يكون
صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابح 0
وللمحكمة أن تأمر بأخل الوسائل اللابمة لمن الممتهم مم مغمادرة قاعمة الجلسمة قبمل
النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسمة التمي يؤ مل إليهما الحكمم ولمو مان ذلمف
بلصدار أمر بحبسه إذا انت الواقعة مما يجوب غيها الحبس الإحتياطي 0
مادة 82
يشمل الحكم علي الأسباب التي بنمي عليهما ،و مل حكمم يجمب أن يشمتمل علمي بيمان
الواقعمة والظمروف التمي وقعمت فيهما والمرد علمي مل طلمب نمام ، او دفم مونري وان
يشير إلي نف القانون اللي حكم بمو به 0
مادة 83
إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالمدعوى ظهمرت لهما أثنماء نظرنما
اب لها ان تكتب عنه مل رة منفصلة ترف م الإ ا رءات إلي الضابح المصد 0
مادة 84
تصممبس الأحكممام نهائيممة إ بعممد التصممديق عليهمما علممي الو ممه المبممي فممي نمملا
القانون 0
القسم الرابع
إجراءات التحقيق والمحاكمة
في خدمة الميدان
الباب الأول
خدمة الميدان
مادة 85
يعد الشحف انه في خدمة الميدان في إحدى الحا ت ا تيه :
1 عنمدما يكمون أحمد أفم ا رد قموة مما ملحقما بهما فمي وقمت تكمون فيمه تلمف القموة فمي –
عمليات حر ية فد عدو داخل البلاد أو خار ها 0
2 عندما يكون أحد أف ا رد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منلورة بالتحرد او ا سمتعداد –
للاشت ا رد في القتاا فد عدو داخل البلاد او خار ها 0
3 عنممدما يكممون أحممد أفمم ا رد القمموات المسمملحة او ملحقمما بهمما مو ممودا خمماري خممدود –
مهورية مصر العر ية 0
4 في الحا ت الأخرى التي يصدر بشأنها ق ا رر ق ا ر ا ر م وبير الدفار – 0
ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة 0
ممما تعتبممر السممف والطممائ ا رت الحر يممة وممما فممي حكمهمما فممي خدمممة الميممدان بمجممرد
مغادرتها مهورية مصر العر ية 0
مادة 86
يترتب علمي حالمة الحدممة فمي الميمدان ان تطبمق الأحكمام المنصموص عليهما فمي نملا
القسمممم وللقمممادة إذا لمممم تتممموافر حالمممة الضمممرورة عمممدم التقيمممد بهممما وتطبيمممق القواعمممد
والإ ا رءات المنصوص عليها في نلا القانون 0
الباب الثاني
التحقيق
مادة 87
تباشر النيابة العسكرية أثنماء الحدممة فمي الميمدان اختصاصماتها علمي الو مه المبمي
في نلا القانون 0
مادة 88
إذا لم تو د النيابة العسكرية أثنماء الحدممة فمي الميمدان يباشمر اختصاصماتها ويكمون
لهم مي سلطاتها 0
ويجوب للقائد ان يكله أحد الضمباط التمابعي لمه بأعمماا النيابمة العسمكرية فمي حمدود
منطقة اختصاصه 0
مادة 89
للقائد أثناء الحدمة في الميدان سلطة إصدار الأممر بحمبس الممتهم احتياطيما وي ا رعمي
قائممد القمموات فممي الميممدان بممأوامر الحممبس ا حتيمماطي الصممادر علممي الضممابح ويكممون
الإف ا ري عنهم بأمر م قائد القوات في الميدان او م ينوب عنه 0
مادة 90
للقممادة حممق التصممرف فممي التحقيقممات التممي تقمم فممي دائممرة اختصاصمماتهم بممالحف او
بتوقي ا زء انضباطي او بالإحالة إلي محا م الميدان او المحا م العسكرية العادية 0
مادة 91
يجوب عند الضرورة إحالة المتهم إلي محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بنماء علمي
مل رة م القائد المحتف وذلف بعد اخل اقواله 0
الباب الثالث
المحاكمة
مادة 92
تشكل محا م الميدان بمأمر مم وبيمر المدفار أو مم يفوفمه او بمأمر مم قائمد القموة
المنعزلة 0
مادة 93
تؤله محا م الميدان وفقا لأحكام نلا القانون 0
وعنممد الضممرورة تقممل رتبممة رئمميس المحكمممة الميدانيممة العليمما عمم ا رئممد والمحكمممة
الميدانية المر زية لها السملطة العليما عم نقيمب ، والمحكممة الميدانيمة المر زيمة عم
ملابم اوا 0
وعند محا مة فابح يجوب ان يكون رئيس المحكمة احدي منه 0
مادة 94
يمثل النيابة العسكرية أمام محا م الميدان أي فابح يعي لللف بأمر االمحتف 0
مادة 95
يحله رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحا م اليمي التالية :
)أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدا واحترم القانون ( 0
ويجري ذلف بحضور المتهم ويثبت في إ ا رءات المحا مة 0
مادة 96
تطبمق محما م الميمدان القواعمد والإ م ا رءات المنصموص عليهما فمي نملا القمانون ولهما
عند الضرورة عدم التقيد بها 0
وفي مي الأحواا يجب فالة حق المتهم في الدفار ع نفسه طبق للقانون 0

القسم الخامس
في التصديق
مادة 97
يصممد رئمميس الجمهوريممة أو ممم يفوفممه علممي أحكممام المحمما م العسممكرية ويجمموب
للضابح اللي أعطيت لمه نمله السملطة فمي الأصمل مم رئميس الجمهوريمة أن يفموض
م يري م الضباط سلطة التصديق علي أحكام نله المحا م 0
مادة 98
يصد رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية :
1 الأحكام الصادرة بالإعدام – 0
2 الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد م الحدمة عموما – 0
3 الأحكام الصادرة علي الضباط العاملي بالطرد م الحدمة في القوات المسلحة – 0
مادة 99
يكون للضباط المحوا سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1 تحفيه العقو ات المحكوم بها او إبدالها بعقو ة اقل منها – 0
2 إلغاء ل العقو ات أو بعضها ايا ان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية –
3 إيقاف تنفيل العقو ات لها او بعضها – 0
4 إلغاء الحكم م حف الدعوى او الأمر بلعادة المحا مة أمام محكمة اخري – 0
وفي نله الحالة يجب أن يكون الق ا رر سببا 0
مادة 99
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحا مة قافميا بمالب ا رءة و مب التصمديق عليمه فمي ميم
الأحواا وإذا ان الحكم بالإدانة اب للضابح ان يحفه العقو ة او ان يوقم تنفيملنا
او يلغيها وفقا لما نو مبي في المادة السابقة مما يجموب لمه إلغماء الحكمم مم حفم
الدعوي 0
مادة 100
إذا انت العقو مة المحكموم بهما تحمري عم سملطة الضمابح المصمد فعليمه ان يرفعهما
إلي السلطة الأعلى المحتصمة وفقما لأحكمام نملا القمانون ومم ذلمف للضمابح المصمد
ان يحفه نله العقو مة او يحملفها او يسمتبدا بعقو مة أخمري بهما إن مان ننماد و مه
لللف بحيث تصبس م العقو ات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه 0
القسم السادس
تنفيذ الأحكام
الباب الأول
مادة 101
يكون الضابح المحوا سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1 تحفيه العقو ات المحكوم بها أو إبدالها بعقو ة اقل منها – 0
2 إلغاء ل العقو ات او بعضها أيا ان نوعها اصليه او تكميلية أو تبعية –
3 إيقاف تنفيل العقو ات لها او بعضها – 0
4 إلغاء الحكم م حف الدعوى أو الأمر بلعادة المحا مة أمام محكمة أخرى – 0
وفي نله الحالة يجب أن يكون الق ا رر مسمببا 0 يترتمب علمي التمماس إعمادة النظمر
المقممدم ممم المممتهم إيقمماف تنفيممل العقو ممة المصممد عليهمما قانونمما إ إذا ممان الحكممم
صاد ا ر بالإعدام 0
مادة 102
يكون الضابح المحوا سلطة التصمديق ، عند عرض الحكمم عليمه ، السلطممات الآتيمة
:
1 تحفيه العقو ات المحكوم بها أو إبدالها بعقو ة اقل منها – 0
2 إلغاء ل العقو ات او بعضها أيا ان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية – 0
3 إيقاف تنفيل العقو ات لها او بعضها – 0
4 إلغاء الحكم م حف الدعوى أو الأمر بلعادة المحا مة أمام محكمة اخري – 0
وفي نله الحالة يجب أن يكون الق ا رر مسببا 0
مادة 103
يفمري فمي الحماا عم الممتهم المحبموس احتياطيما إذا مان الحكمم صماد ا ر بمالب ا رءة او
بعقو ة أخمري يقتضمي تنفيملنا الحمبس أو إذ 1 أممر الحكمم بوقم تنفيمل العقو مة او
إذا ان المتهم قد قضي في الحبس ا حتياطي مدة العقو ة المحكوم بها 0
مادة 104
تنفيل أحكام المحا م العسكرية بناء علي طلب النيابة العسكرية بمعرفمة وحمدة الممتهم
او الشرطة العسكرية وفقا لأحكام نلا القانون 0
مادة 105
لرئيس الجمهورية او م يقوض إذا اقتضمت فمرو ا رت الحدممة فمي الميمدان أن يمأمر
بتأ يل تنفيل اي حكم صادر ع المحا م العسكرية ويجوب له في اي وقت إلغاء نلا
الأمر ، وفي نله الحالة ينفل باقي العقو ة 0
الباب الثاني
تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة 106 :
)أ( ينفمل حكمم الإعمدام بالنسمبة للعسمكريي رميما بالرصماص ، أمما بالنسمبة للممدنيي
فينفل طبقا للقانون 0
)ب( تحدد الأوامر العسكرية يفية تنفيل حكم الإعدام 0
)ي( ينظم محضر بالتنفيل يحف م أو ا ر الدعوي 0
الباب الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
مادة 107
تبمدأ ممدة العقو مة السمالبة للحريمة مم يموم النطمق بمالحكم او مم يموم القمب علمي
المحكوم عليه بناء علي الحكم م م ا رعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي 0
مادة 108
تنفل العقو ات السالبة للحرية الصادرة علي العسكريي في السمجون العسمكرية إ إذا
ردوا م صفتهم العسكرية فيجوب نقلهم إلي السجون المدنيه 0
أما بالنسبة للمدنيي فتنفل عقو اتهم في السجون المدنيه 0
مادة 109
تصممدر القيممادة العليمما للقمموات المسمملحة الأنظمممة الداخليممة للسممجون العسممكرية طبقمما
لأحكام القانون 0
الباب الرابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة 110
تنفل المبال المحكوم بها بالطر المنصوص عليها في القانون العام 0
القسم السابع
التماس إعادة النظر
في أحكام المحاكم العسكرية
مادة 111
يحتف مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعمادة النظمر فمي أحكمام المحما م
العسكرية علي الو ه المبي في نلا القانون 0
مادة 112
بعمد إتممام التصمديق يجموب إعمادة النظمر فمي أحكمام المحما م العسمكرية إ بمعرفمة
السلطة الأعلى م الضابح المصد وني رئيس الجمهورية أو م يفوفه 0
مادة 113
يقبل التماس إعادة النظر إ إذا أسس علي أحد السببي الآتيي :
1 أن يكمون الحكمم مبنيما علمي محالفمة للقمانون أو علمي خطمأ فمي تطبيقمه او فمي –
تأويله 0
2 أن يكون نناد خلل ونري في الإ ا رءات ترتب عليه إ حاف بحق المتهم – 0
مادة 114
يقدم التماس إعادة النظر تابة في خمسمة عشمر يومما مم تماريخ إعملان الحكمم بعمد
التصديق أو تاريخ النطق بالحكم للمصد عليه قانونا مم تماريخ حضمور الممتهم إذا
صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم ا لتماس بالنسبة للعسكريي إلي قيادتهم ويحاا
ا لتماس إلي مكتب الطعون العسكرية في مي ا حواا 0
مادة 115
تكون م مهممة مكتمب الطعمون العسمكرية فحمف تظلممات ذوي الشمأن والتثبيمت مم
صمحة الإ م ا رءات وإبمداء الم أ ري ويمودر فمي مل قضمية ممل رة مسمببة ب أ ريمه ترفم إلمي
السلطة الأعلى م الضابح المصد علي الو ه المبي في نلا القانون 0
مادة 116
يجوب للسلطة الأعلى م الضابح المصد عند نظر ا لتماس أن تأمر بللغاء الحكم
وتحليف المتهم م مي آثاره القانونية ، أن تأمر بلعمادة نظمر المدعوى مم ديمد
أمام محكمة أخري.
ويجوب لهما أن تحفمه العقو مة المحكموم بهما أو أن تسمتبدا بهما عقو مة أقمل منمه فمي
الدر ة أو أن تحفه ل العقو ات أو بعضمها أيماً مان نوعهما ، أو أن توقم تنفيملنا
لها أو بعضها .
ما يكون لها افة سلطات الضابح المصد المنصوص عليها في نلا القانون.
القسم الثامن
في قوة الأحكام العسكرية
مادة 117
يجوب الطع بأي و ه م الو وه في الأحكام الصادرة م المحا م العسكرية أممام
أية ني ة قضائية أو إدارية علي خلاف ما نصت عليه أحكام نلا القانون.
مادة 118
يكون للحكم الصادر م المحا م العسكرية بمالب ا رءة أو الإدانمة قموة الشميء المنقضمي
طبقاً للقانون و عد التصديق عليه قانوناً.
القسم التاسع
أحكام عامة
الباب الأول
العقوبات الأصلية
مادة 119
الج ا رئم ثلاي أنوار : نايات نس محالفات – –
ويحدد نور الجريمة بنور العقو ة الأشد المقرر لها في نف القانون.
مادة 120
العقو ات الأصلية التي توقعها المحا م العسكرية ني:
1 الإعدام –
2 الأشغاا الشاقة المؤ دة –
3 الأشغاا الشاقة المؤقتة. –
4 السج . –
5 الحبس. –
6 الغ ا رمة. –
ما توق المحا م العقو ات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط:
1 الطرد م الحدمة عموماً . –
2 الطرد م الحدمة في القوات المسلحة. –
3 تنزيل الرتبة لرتبة أو أ ثر. –
4 الحرمان م الأقدمية في الرتبة. –
5 التكدير. –
والعقو ات الأصلية الآتية لضباط الصه والجنود:
1 الطرد م الحدمة عموماً. –
2 الطرد م الحدمة في القوات المسلحة. –
3 تنزيل الرتبة لرتبة أو أ ثر. –
مادة 121
الحكممم علممي الضممباط بحرمممان ممم أقدميممة رتبتممه إممما بتغييممر تمماريخ ترقيتممه إليهمما أو
بتنزيله م رتبته إلي رتبة أدني منها.
مادة 122
تطبق المحا م العسكرية بالنسبة لج ا رئم القانون العام العقو ات المقررة قانوناً.
الباب الثاني
العقوبات التبعية
مادة 123
مل حكمم صمادر بعقو مة الأشمغاا الشماقة المؤ مدة أو المؤقتمة أو السمج فمي الجم ا رئم
المنصوص عليها في نلا القانون ، يستتب بقوة القانون.
1 الطرد م الحدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط. –
2 الرفت م الحدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصه والجنود. –
3 حرمان المحكوم عليه م النحلي بأي رنبة أو نيشان. –
مادة 124
مل مم يحكمم عليمه مم الأشمحاص الحافمعي لأحكمام نملا القمانون بمالحبس يجموب
طرده أو رفته م الحدمة في القوات المسلحة.
وتقدير ذلف مترود للسلطات العسكرية المحتصة بعد الحكم.
مادة 125
يفقد المتهم متي ثبتت إدانته بحكم م المحكمة العسكرية وما نيته ع ل يوم مم
أيممام الهممروب أو الغيمماب أو الحممبس ا حتيمماطي وممم أيممام العقو ممة السممالبة للحريممة
المحكوم بها.
مادة 126
يجمموب للمحكمممة العسممكرية إذا نتجممت عمم الجريمممة أفمم ا رر ماديممة بممأمواا أو أشممياء
مملو ة للدولة أن تحكم علي المتهم بردنا أو رد قيمتها سواء ان الممتهم قمد أخملنا
لنفسمممه أو أتلفهممما أو فقمممدنا بمممما يتعمممارض مممم قمممواني وقممم ا ر ا رت وأنظممممة القممموات
المسلحة.
ويكون ذلف وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أمواا الدولة.
الباب الثالث
أحكام تكميلية
مادة 127
مم اشممترد فممي ريمممة منصمموص عليهمما فممي نمملا القممانون فعليممة عقو تهمما ويعاقممب
المحرض بلات العقو ة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي التحري أثر.
مادة 128
يعاقب علي الشرور في الج ا رئم المنصوص عليها في نلا القانون بالعقو مات المقمررة
للجريمة الأصلية إ إذا نف قانوناً علي خلاف ذلف.
مادة 129
إذا نف قانون آخر علي عقو ة أحمد الأفعماا المعاقمب عليهما فمي نملا القمانون و مب
تطبيق القانون الأشد.
القسم الثاني
الجرائم العسكرية
الباب الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة 130
يعاقمب بالإعمدام أو بجم ا زء أقمل مم منصموص عليمه فمي نملا القمانون ، مل شمحف
خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية :
1 ارتكابه العار بتر ه أو تسليمه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مر ا زً. –
2 ارتكابه العار بللقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهي ا زته أمام العدو. –
3 تسهيله دخوا العدو دخوا إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليهما سميادة أو –
سمملطان أو تسممليمه مممدناً أو حصمموناً أو منشممعت أو مواقمم أو مممواني أو محممابن أو
مصمان أو سمفناً أو طمائ ا رت أو وسمائل مواصملات أو أسملحة أو غيمر ذلمف ممما أعمد
للدفار أو مما يستعمل في ذلف بمدون أن يسمتنفل ميم وسمائل المدفار التمي لديمه أو
بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الوا ب والشرف.
4 تسليمه أو إفشائه للعمدو أو لأحمد ممم يعملمون لمصملحته بأيمة صمورة وعلمي أي –
و ه و أية وسيلة س ا رً م أس ا رر الدفار أو توصل بأية طريقة إلي الحصوا علي سر
م أس ا رر بقصد تسليمه أو افشائه للعمدو أو لأحمد ممم يعملمون لمصملحته . و مللف
إتلافمه لمصملحة العمدو أو أفم ا رر اً بالمدفار عم المبلاد أو بمالقوات المسملحة ، شمي اً
يعتبر س ا رً م أس ا رر الدفار أو عله غير صالس لأن ينتف به.
5 تسليمه للعدو الجنود الملي تحمت قيادتمه أو إممداد العمدو بالأسملحة أو الملخيرة أو –
بالمؤونة.
6 مكاتبته العدو أ تبليغه إياه أخبا ا رً أو بيانات بطريقة الحيانة أو اتصاله بمه بنفسمه –
أو بواسطة غيره بأية صورة م الصور.
7 عرفه علي العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه ل ا ريتها أو قبولمه للهدنمة المعروفمة –
عليه ، بطريقة الحيانة أو الجب أو بدون أن يكون لديمه سملطة قانونيمة لإ م ا رء ذلمف
أو بدون أمر صريس.
8 إذاعته أو نشره أو ترديده في بم الحرب أو خدممة الميمدان بأيمة وسميلة الأخبمار –
أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزر أو الرعب أو إيقار الفشل بي القوات ، و ان
م شأن تلف الأخبار أو البيانات والشائعات أن تؤدي إلي تحقيق ذلف الغرض .
9 عممدم قيامممه عمممداً بوا ممب العمليممات المكلممه بممه أو بالإعممداد لممه أو بتنفيممله أو –
بلتمامه أو بتأمينه.
10 عرقلتممه أو سممعيه لعرقلممة فمموب أو تقممدم أو تحممرد أو تممأمي القمموات المسمملحة –
بأ ملها أو أي قوة أو قسم منها.
11 إف ا رره عمداً بالعمليات الحر يمة أو قصمده إلمي ا فم ا رر بهما بمأي فعمل أو سملود –
م شأنه تحقيق ذلف الغرض.
12 إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجب . –
مادة 131
يعاقب بالأشغاا الشاقة المؤ دة أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه فمي نملا القمانون ،
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية :
1 إتيانه فعلاً أو سلو اً مما نف عليه في المادة السابقة بطريقة الحطأ أو الإنمماا –
أو عدم ا حتياط أو التقصير .
2 تسممممهيله بتقصمممميره أو إنمالممممه أو عممممدم احتياطممممه أو أخطائممممه ارتكمممماب الجمممم ا رئم –
المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 132
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون علم بلحدى الج ا رئم المنصوص عليها في نملا
البماب ولمم يبمادر إلمي الأخبمار عنهما فمي الحماا ، يعاقمب بالإعمدام أو بجم ا زء أقمل منمه
منصوص عليه في نلا القانون.
مادة 132
مل عمدو دخمل متنكم ا رً إلمي موقم حر مي أو إلمي مر مز عسمكري أو مؤسسمة أو ورشمة
عسكرية أو إلي معسكر أو محيم أو أي محل مم محملات القموات المسملحة ، يعاقمب
بالإعدام .
الباب الثاني
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحي
مادة 134
يعاقمب بالإعمدام أو بجم ا زء أقمل منمه منصموص عليمه فمي نملا القمانون ، مل شمحف
خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية :
1 وقوعمه أسمي ا ر لعمدم اتحماذ مما يلمزم مم ا حتياطمات أو لسمبب محالفتمه الأواممر أو –
لسبب إنماله وا باته عمد اً.
2 وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منمه بشمرط ا يحممل عليمه السملا بعمد –
ذلف.
3 وقوعه في الأسر ، وتحييره بمالعودة إلمي الموط فمرف ، أو مان بلمكانمه العمودة –
فتحله.
4 بعد أن وق بالأسر التحمق محتما ا رً بمالقوات المسملحة المعاديمة أو قمام محتما ا رً بمأي –
عمل فمي خدممة العمدو أو مسماعدته .أو أفشمي إليمه بمعلوممات تممس الأمم وسملامة
القوات المسلحة.
5 بسح حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلمي أو –
خبأه أو سهل ف ا رره ولم يسلمه إلي السلطات المحتصة.
مادة 135
يعاقب بالإعدام ل أسير م الأعداء أسر م ديد أو قب عليه وقمد نقم العهمد
وحمل السلا علي مهورية مصر العر ية.
مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه فمي نملا القمانون مل مم أقمدم فمي
منطقة الأعماا العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو ريس أو مري حتي لمو مان
م الأعداء .
مادة 137
يعاقب بالإعمدام أو بجم ا زء أقمل مم منصموص عليمه فمي نملا القمانون ، مل مم أوقم
بعسكري ريس أو مري يقوي علي الدفار علي نفسه عملاً م أعماا العنه.
الباب الثالث
جرائم الفتنة والعصيان
مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون ل شحف خاف
ل حكام العسكرية يرتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 مسانمته في فتنة بي أفم ا رد القموات المسملحة أو اتفاقمه مم غيمره علمي إحمداثها –
ويقصد بالفتنة مقاومة شحصي فأ ثر م الحافمعي لأحكمام نملا القمانون للسملطات
العسكرية الشرعية أو عدم ا نقياد لها بقصد عزلها أو الحروي ع طاعتها .
2 حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادنا . –
3 تقصيره في الإبلاا في الحاا ع الفتنة أو ا تفا الجنائي عليها. –
مادة 138 مكرر
فقمرة )أ( يعاقمب بالإعمدام أو بجم ا زء أقمل منمه منصموص عليمه فمي نملا القمانون مل
شحف خاف ل حكام العسكرية يرتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 ارتكابه فعلاً يرمي إلي الحروي ع طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم –
الدولة ا قتصادية أو ا تماعية أو منانضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة فمي
المجالي الداخلي أو الحار ي أو اتفاقه م غيره علي ذلف.
2 ترويجه أو تجنيده بأية طريقه مم الطمر فمي أوسماط القموات المسملحة فعملاً مم –
الأفعاا المشار إليها في الفقمرة السمابقة أو تقصميره فمي الإبملاا عم ذلمف التمروي أو
التحبيل.
الباب الرابع
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة
مادة 139
ممل شممحف خافمم لأحكممام نمملا القممانون ارتكممب إحممدى الجمم ا رئم الآتيممة وقممت خدمممة
الميدان . يعاقب بالإعدام أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون.
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان و ان فابطاً يعاقب بالطرد أو بج ا زء أقل منه.
وإذا مان عسمكرياً تكمون العقو مة الحمبس أو م ا زء أقمل منمه منصوصماً عليمه فمي نملا
القانون :
1 و وده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل م أعماا الحدمة . –
2 نومه أثناء قيامه بعمل م أعماا الحدمة أو الم ا رقبة أو الح ا رسة . –
3 تر ه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر م فابطه الأعلي. –
4 تر مه مر مزه أو وحدتمه بحجمة إخملاء رحمي أو القمب علمي أسمري أو النهمب أو –
سلب الغنائم.
5 إفشاكه بطريق الحيانة لمة السر أو ا صطلا الكودي أو الشمفرة لشمحف لميس –
م شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الحيانة أو التضليل بحلاف ما يفعله .
6 إطلاقممه أسمملحة ناريممة أو اسممتعماله إشمما ا رت فمموئية أو ألفاظمماً أو وسممائل أخممري –
بحيث تمك ع قصد م إيقار الفشل أو إعلان الكبسة ملباً سمواء مان ذلمف أثنماء
المعر ة أو في بم السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7 مروره رغماً م الحمرس ، أو معاملتمه بمالعنه أو الشمدة أثنماء خدمتمه أو بسمببها –
أو التمرد عليه بقصد منعه م القيام بالمهمة المو لة إليه.
الباب الخامس
جرائم النهب والإفقاد والإتلاف
مادة 140
يعاقمب بالإعمدام أو بجم ا زء أقمل منمه منصموص عليمه فمي نملا القمانون مل شمحف
خاف لأحكام نلا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلمه أو عيمب أو عطمل عممداً أسملحة أو سمفناً أو طمائ ا رت أو مهممات أو منشمعت أو
وسممائل مواصمملات أو م ا رفممق عامممة أو ذخممائر أو مؤنمماً أو أدويممة أو غيممر ذلممف ممم
ممتلكات القوات المسلحة أو أسماء عممداً صمنعها أو إصملاحها ، أو أتمي عممداً عمملاً
م شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفار بها فيما أعمدت لمه أو أن ينشمأ
عنها حادي .
وتكون العقو ة السج أو ا زء أقل منه إذا وقعت الجريمة إنما .
مادة 141
ممل شممحف خافمم لأحكممام نمملا القممانون ارتكممب إحممدى الجمم ا رئم الآتيممة وقممت خدمممة
الميدان:
1 تحريبه أو إتلافه عمداً أملا اً بدون أمر م فابطة الأعلى. –
2 نجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب. –
يعاقب بالإعدام أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القمانون وإذا مان ارتكبهما
فممي غيممر خدمممة الميممدان و ممان فممابطاً يعاقممب بممالطرد أو بجمم ا زء أقممل منممه وإذا ممان
عسكرياً تكون العقو ة الحبس أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون.
مادة 142
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته . –
2 إفقاده أو إتلافه أو إنماا أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية. –
يعاقب بالسج أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون.
الباب السادس
جرائم السرقة والاختلاس
مادة 143
يعاقب بالأشغاا الشاقة المؤ دة أو بجم ا زء أقمل منمه منصموص عليمه فمي نملا القمانون
ل شحف خاف ل حكام العسكرية يرتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 ونه له شأن بالتحف علي نقود أو بضائ أميرية أو عسكرية أو بتوبيعهما ، ثمم –
سمممرقها أو اسمممتعملها بطريمممق الغممم أو سممملبها ، أو انمممت لمممه يمممد فمممي سمممرقتها أو
استعماله بطريق الغ أو سلبها أو والس علي ذلف.
2 سرقته أو سلبه نقوداً أو بضمائ خاصمة بزميلمه أو بضمابح أو بأيمة همة أميريمة –
أو م متعلقات السلا الحصوصية أو إي ا رداتمه الحصوصمية أو قبولمه تلمف النقمود أو
الأشياء م علمه بأنها مسروقة أو مسلو ة.
3 سرقته أو بيعه أو رننمه أو تصمرفه بمأي صمورة فمي العتماد أو الأ همزة أو الألبسمة –
أو الحيوانات أو أي شئ آخر م ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.
مادة 144
يعاقب بالأشغاا الشاقة المؤ دة أو بجم ا زء أقمل منمه منصموص عليمه فمي نملا القمانون
علي السرقات التي تق علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.
مادة 145
ل م أخفي أو ارته أو نقل أو اشتري أو حاب بأي صورة أخمري أشمياء أو معمدات
أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر م ممتلكات الق وات المسلحة ، ونو عالم بأنها
مسروقة ، يعاقب بالعقو ة المقررة للجريمة الأصلية.
الباب السابع
جرائم الاعتداء علي القادة والرؤساء
مادة 146
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوق بقائدة أو بم نو أعلي منه رتبة عملاً م أعماا الشمدة أو التهديمد أو العنمه
وقمت تأديمة أعمماا الوظيفمة أو فمي معرفمها أو بسمببها سمواء مان ذلمف بمالكلام أو
بالكتابمة أو بالإشمارة أو بغيمر ذلمف . يعاقمب بالأشمغاا الشماقة المؤ مدة أو بجم ا زء أقمل
منها.
أمما إذا ارتكبهما فمي غيمر خدممة الميمدان فتكمون العقو مة بمالحبس أو بجم ا زء أقمل منمه
منصوص عليه في نلا القانون.
مادة 147
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب الج ا رئم الآتية:
إقدامه علي مما مم شمأنه أن يضميه فمي القموات المسملحة رو النظمام العسمكري أو
الطاعة للركسماء أو ا حتم ا رم يعاقمب بمالحبس أو بجم ا زء أقمل مم منصموص عليمه فمي
نلا القانون.
الباب الثامن
جرائم إساءة استعمال السلطة
مادة 148
ممل شممحف خافمم لأحكممام نمملا القممانون ارتكممب إحممدي الجمم ا رئم الآتيممة وقممت خدمممة
الميدان :
1 تعديه علي شحف آت بمؤونة أو لوابم للقوات. –
2 تمأخيره بمدون و مه حمق المؤونمة او اللموابم المواردة باسمم القموات أو ونمه نسمبها –
بدون و ه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً ل وامر،
يعاقب بالإعدام بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، و ان فابطاً يعاقب بالطرد أو بج ا زء أقل منه.
وإذا ان فابح صه يكون العقو ة الحبس أو ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا
القانون.
مادة 149
إذا ارتكب فابح صه الجريمة الآتية :
فر ه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا ان فابطاً بالطرد أو ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون.
مادة 150
إذا ارتكب فابح أو فابح صه الجريمة الآتية:
1 استلامه مانية فابح أو عسكري وحجزنا بطرفمه بمدون و مه قمانوني أو امتناعمه –
ع دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون و ه قانوني.
2 ا قت ا رض م العسا ر . –
يعاقب إذا ان فابطاً بالطرد أو ا زء أقل منه منصوص عليمه فمي نملا القمانون وإذا
مان فمابح صمه تكمون العقو مة الحمبس أو م ا زء أقمل منمه منصموص عليمه فمي نملا
القانون.
الباب التاسع
عدم طاعة الأوامر
مادة 151
يعاقمب بالإعمدام أو بجم ا زء أقمل منمه منصموص عليمه فمي نملا القمانون مل شمحف
خاف لأحكام نلا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أم ا رً قانونياً صاد ا رً له م شحف فابطة الأعلى في وقت تأديمة خدمتمه
بطريقة يظهر منها رف السلطة عمداً سواء صدر له نلا الأمر شمفهياً أو تابمة أو
بالإشارة أو بغير ذلف ، أو تحريضه للآخري علي ذلف.
مادة 152
يعاقمب بالسمج أو بجم ا زء أقمل منمه منصموص عليمه فمي نملا القمانون ، مل شمحف
خاف لأحكام نلا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أم ا رً قانونياً صماد ا رً لمه مم شمحف فمابطة الأعلمى سمواء صمدر لمه نملا
الأمر شفهياً أو تابة أو بالإشارة أو بغير ذلف .
مادة 153
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إنماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحمدة أو أواممر أخمري سمواء انمت تابيمة
أو شفهية.
يعاقب إذا ان فابطاً بالطرد أو بج ا زء أقل منه منص وص عليه في نملا القمانون وإذا
ان عسكرياً فتكون العقو ة الحبس أو ا زء أقل منه.
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفصل الأول
جرائم الهروب والغياب
مادة 154
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية :
1 نرو ه أو شروعه في الهروب م خدمة القوات المسلحة. –
2 اسمتمالته أو سمعيه سمتمالة شمحف خافم لأحكمام نملا القمانون أو تمكينمه أو –
سعيه لتمكي ذلف الشحف م الهروب م خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بج ا زء أقل منه منصوص في نلا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقو ة الحبس أو ا زء أقل منه.
مادة 155
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 مسماعدة شمحف خافم لأحكمام نملا القمانون علمي الهمروب مم خدممة القموات –
المسلحة .
2 علممه بهمروب شمحف خافم لأحكمام نملا القمانون أو بعوممه علمي الهمروب ولمم –
يحبر قائدة بللف في الحاا أو لم يتحل ل ما بلمكانه م ا حتياطات التي تؤدي إلي
القممب علممي الهممارب أو العممابم علممي الهممروب يعاقممب بممالحبس أو بجمم ا زء أقممل ممم
منصوص عليه في نلا القانون .
مادة 156
يعاقب بالحبس أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون ل شحف خاف
لأحكامه غاب ع المحل أو السلا أو المعسكر الوا ب عليه أن يكون فيه دون أن
يرخف له بللف بالطريقة القانونية.
الفصل الثاني
جرائم التمارض والتشويه
مادة 157
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 تمارفه بشكل أدي نقطاعه ع الحدمة. –
2 عممل نفسممه قصممداً غيممر صممالس للحدمممة مؤقتمماً أو نهائيمم اً ليتهممرب ممم الوا بممات –
العسكرية . يعاقب بالحبس أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون .
مادة 158
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدي الج ا رئم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا ان فابطاً بالطرد أو بج ا زء اقل منه منصوص عليه في نلا القانون.
وإذا ان عسكرياً فتكون العقو ة الحبس أو ا زء أقل منه.
الفصل الثالث
جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش
مادة 159
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 دخوله في خدمة القوات المسلحة م أنه أحد عسا رنا.وفعل ذلف قبل أن يحصمل –
علي الرفت القانوني . و دون أن يستوفي الشروط التي تمكنه م المدخوا ثانيمة فمي
الحدمة العسكرية أو بأي طريقة م طر الغ .
2 ونه له يد في تجنيده شحف في القوات المسلحة مم علممه بمأن ذلمف الشمحف –
يرتكب بدخوله الحدمة ريمة بسبب محالفته للقواني العسكرية.
3 محالفتممه عمممداً القممواني والأوامممر المحتصممة بالحدمممة العسممكرية فممي مسممألة ممم –
المسائل المتعلقة بدخوا العسا ر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون.
الباب الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين
مادة 160
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 الإف ا ري بدون إذن قانوني ع محبوس موفور في عهدته عمداً . –
2 تمكينه محبوسماً موفموعاً فمي عهدتمه أو مم وا باتمه المتحف عليمه مم الهمروب –
وحصل ذلف منه عمداً بدون علر مقبوا.
ويعاقب بالأشغاا الشاقة المؤ دة أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون .
وتكون العقو ة الحبس أو ا زء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إنما .
المادة 161
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
ونه مسجوناً أو مو وداً في محل تحت التحف القانوني وفر أو شرر في الف ا رر .
يعاقب إذا ان فابطاً بمالطرد أو بجم ا زء أقمل منمه منصموص عليمه فمي نملا القمانون ،
وإذا ان عسكرياً تكون العقو ة الحبس أو بج ا زء أقل منه .
الباب الثاني عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية
مادة 162
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 ونه مطلو اً أو مأمو ا رً رسمياً بالحضور شماند أممام المحكممة العسمكرية وتحلمه –
ع الحضور.
2 امتناعه ع حله اليمي أو ع تأدية قوا الشرف عندما يطلب منه ذلمف قانونماً –
أمام المحكمة العسكرية.
3 امتناعه عم إظهمار ورقمة مو مودة فمي حوبتمه أو تحمت سملطانه مم أن إظهارنما –
للمحكمة بم قانوناً.
4 امتناعممه ونممو شمماند أمممام المحكمممة العسممكرية عمم الإ ابممة علممي سممؤاا ممم أن –
إ ابته للمحكمة بمة قانوناً .
يعاقب إذا ان فابح بالطرد أو بج ا زء أقل منه ، وإذا ان عسكرياً يعاقب بالحبس أو
بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون.
مادة 163
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدي الج ا رئم الآتية:
إنانتمه ني مة المحكممة إمما باسمتعماا عبما ا رت السمفه أو التهديمد ، وإمما بلحداثمه أي
تعطيل أو خلل في إ ا رءات المحكمة .
يعاقب إذا ان فابطاً بالطرد أو بج ا زء أقمل منمه ، وإذا مان عسمكرياً يعاقمب بمالحبس
أو بج ا زء أقل م منصوص عليه في نلا القانون.
ويجوب للمحكمة نفسها أن تصدر أم ا رً موقعاً م رئيس المحكمة بوف ذلف المرتكب
في الحبس لمدة تزيد ع واحد وعشري يوماً.
الباب الثالث عشر
جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري
مادة 164
ل فابح ارتكب الجريمة الآتية:
سلو ه سلو اً معيباً غير ئق بمقام الضابح .
يعاقب بالطرد أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون .
مادة 165
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
1 ونمه فمابطاً أو عسمكرياً وأتهمم فمابح أو عسمكرياً آخمر بتهممة باطلمة مم علممه –
بأنها باطلة.
2 ونه فابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوي أو تظلم قمدم عممداً أقموا باطلمة تممس –
بشرف فابح ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بع الحقائق عمداً.
3 ارتكابمه فعمل السملود الفافمس المداا علمي محالفمة لملآداب أو النماموس الطبيعمي –
،يعاقب بالحبس أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون.
مادة 166
ل شحف خاف لأحكام نلا القانون ارتكب إحدى الج ا رئم الآتية:
السلود المضر بالضبح والر ح ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بج ا زء أقل منه منصوص عليه في نلا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب نله الجريمة أ يكون الفعل الملي ارتكبمه مكونماً
لجريمة منصوص عليها في نلا القانون.
الباب الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى
مادة 167
ل شحف خافم لأحكمام نملا القمانون ارتكمب إحمدى الجم ا رئم المنصموص عليهما فمي
القانون العام والقواني الأخرى المعموا بها يعاقب بالعقو ات المقررة لهله الجريمة.
مادة 167
ل شحف خافم لأحكمام نملا القمانون ارتكمب إحمدى الجم ا رئم المنصموص عليهما فمي
القانون العام والقواني الأخرى المعموا بها يعاقب بالعقو ات المقررة لهله الجريمة.
الجم ا رئم المنصموص عليهما فمي القمانون العمام والقمواني الأخمرى المعمموا بهما يعاقمب
بالعقو ات المقررة لهله الجريمة.
الجم ا رئم المنصموص عليهما فمي القمانون العمام والقمواني الأخمرى المعمموا بهما يعاقمب
. الفرعون بالعقو ات المقررة لهله الجريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى