
قانون الإثبات الخِبرة
قانون الإثبات الخِبرة
************************
قانون الإثبات، الخِبرة:
أشار قانون الإثبات أنهُ يَجب على المحكمة عِند الاقتضاء أن تَحكُم بِندب خَبير،
وذالك بِذكر هذا في مَنطوق حُكمِها بُناءً على ما نصت عليه المادة 135، مِن ذات القانون.
مادة 135
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :
( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .
( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه
والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير
( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى
أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها
( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 .
وكذالِك يَجب على الخَبير طبقاً للمادة 151، مِن ذات القانون أن يودِع تَقريرهُ ومحاضِر أعمالهُ وكافة الأوراق
التي سُلِمت إليه إلى قلم الكُتاب في مقر المحكمة المَنظور أمامِها الدعوى، ويجوز للخَبير بتَصريح
مِن هذهِ المادة الجاري ذِكرها أن يَقوم بإيداع جَميع الأوراق والتقرير المطلوب مِنهُ إلى أقرب محكمة،
ويجب على المحكمة أن تقوم بإرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة المَنظور أمامِها الدعوى.
وذالك إذا كان مقرِ المحكمةُ سالِفة الذِكر بعيداً.
“هذا إستثناء مِن القانون”
كما يَجب عليه أن يُبلغ الخصوم بِهذا الإيداع خِلال الأربع والعِشرين ساعة اللاحِقة للإيداع وذلك بِكتاب مُسجل.
مادة 151
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه
فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له ،
وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .
وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .
وإذا اتفق الخصوم على إختيار خَبير، أو ثلاثة خُبراء
وجب على المحكمة أن تُقِر إتفاقهم.
أما في غير هذهِ الحالة تَقوم المحكمة بإختيار، الخُبراء مِن بينِ المقبولين أمامِها إلا إذا قَضت بِغَير ذلك ظروفً خاصة،
وغيرهِا مِن الأسباب التي تراها المحكمةُ المنظور لديها الدعوى.
وذلك ما يُبينُه نص المادة 136 مِن القانون الجاري عرضُه.
مادة 136
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم .
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ،
وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم .
وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية
فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140 .
ويكون الشخص المُنتدب مِن المحكمة المَقصود بِه “الخَبير” لهُ حق أن يَطلُب مِن القاضي،
أو رئيس الدائِرة التي عينتهُ إعفاءُه مِن العمل المُكلف بِه _مأموريتُه_ إذا، كانت لديه أسباب مقبولة لِذلك.
خِلال الخمسة أيام اللاحِقة لتاريخ تَسلمهُ صورة الحُكم مِن قَلم الكُتاب.
ويوجد إستثناء على ذلك، وهو جوازي للمحكمة في حالة الدعاوى المِستعجَلة أن تَقوم بِنقض هذهِ المُدة السابق ذِكرها
“الخمسة الأيام” إما بإعفاءُه مِن مأموريتهُ السابق شرحِها، فإذا لم يَتِم إعفاءُه مِنها وجب عليه أدائها وإلا جاز
للمحكمة التي ندبتهُ في هذهِ الحالة أن تَحكُم عليه بِكُل المَصروفات التي أنفقها بِلا فائِدة ومِن المُمكن بالتعويضات إذا تَطلبَ الأمرُ ذَلِك، دون إخلال بِالجزاءات التأديبية.
وهذا بناءً علي نص المادة 140 مِن ذات القانون الجاري كِتابَتُه.
مادة 140
للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته
ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .
ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقض هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأموريته
ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى إنفاقها
بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .