ضوابط جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها
ضوابط جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها
ضوابط جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها:
أكدت المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢١م، أنه لا يجوز جلب الجواهر المخدرة
أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وأشارت المادة الرابعة من القانون
إلى أنه لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:
(أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
(ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.
(ج) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة
ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها
أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
العقوبة القانونية:
تنص المادة 33 من القانون على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه ـ:
« كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 وكل من أنتج
أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار».
وحدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاته
عقوبة حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو زرع أو انتاج أو استخراج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥.
ونصت المادة رقم 38 على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم،
أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥
وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
وأضافت: «وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه
إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ١».