محامي مدني

صيغة دعوى أصلية ببطلان حكم.

صيغة دعوى أصلية ببطلان حكم.

صيغة دعوى أصلية ببطلان حكم.

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
انا …….. محضر محكمة …….. قد انقلت الى محل اقامة :
السيد / …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-…. توفى المرحوم …….. مورث الطالب حسبما تضمنته شهادة الوفاة المؤرخة ..-..-…. و المودعة حافظة مستندات الطالب , و بتاريخ ..-..-…. أقام المعلن اليه الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى …….. ضد مورث الطالب ابتغاء الحكم له بـ …….. و بعد أن تداولت بالجلسات باجراءات تم اتخاذها كلها فى مواجهة المورث المذكور بالرغم من ثبوت و فاته قبل رفع الدعوى , و من ثم يكون اعلان صحيفتها قد تم فى مواجهة شخص متوفى و هو الاجراء الذى لا تنعقد به خصومة , و يكون الحكم الصادر بناء على ذلك باطلا و فقا لما هو مقرر من أن المبنى على الباطل يلحق به فيكون بدوره باطلا .
لما كان ما تقدم , و كانت الدعوى سالفة البيان رفعت بتاريخ ..-..-…. بعد وفاة مورث الطالب , و قد صدر الحكم فيها بتاريخ ..-..-…. استنادا الى اجراءات مشوبة بالبطلان , و من ثم يكون هذا الحكم باطلا منذ صدوره , ذلك أن القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لكافة آثاره فيمتنه بحث أسباب العوار التى تلحقه الا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة و لا سبيل لاهدار حجية هذه الاحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بهذا البطلان فى دعوى أخرى , و من المسلم به استثناء من هذا الاصل العام فى بعض الصور, القول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك , اذا تجرد الحكم من أركانه الاساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه و ينال منه و يفقده صفته كحكم و يحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره , فلا يستنفذ القاضى سلطته و لا يترتب الحكم حجية الامر المقضى و لا يرد عليه التصحيح , لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه , و من قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى .
و اذ كان ذلك , و كان المعلن اليه و قد استصدر هذا الحكم الباطل يمكنه التنفيذ على التركة تحت يد الطالب فى حين أنه لم يواجه بثمة دفاع من أوجه الدفاع العديدة التى من شأنها دحض الحجج التى استند اليها فى دعواه , و من ثم تكون للطالب باعتباره وارثا مصلحة فى طلب تقرير بطلان هذا الحكم حتى يتمكن من مواجهة المعلن اليه اذا ما عاود الادعاء بما قضى له به .

تابع – صيغة دعوى أصلية ببطلان حكم.

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم ببطلان الحكم رقم …….. لسنة …….. مدنى …….. و اعتباره كأن لم يكن منذ صدوره فى ..-..-…. مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

نموذج دعوى أصلية ببطلان حكم.

الفرق بين دعوى عدم الاعتداد بالحكم ودعوى بطلان الحكم

دعوى عدم الاعتداد بالحكم

هى من طرق الاعتراض على الاحكام

فلما كان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات المصرى أن:-

“الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا”

ومفاد ذلك انه لكي يثبت للحكم حجيته هذه يجب أن تتوافر فيه ثلاث شروط:-

1.    أن يكون الحكم قضائيا

2.    أن يكون الحكم قطعيا

3.    أن يكون الحكم صادر من محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها ولاية فى إصداره

وكذلك يجب توافر ثلاث شروط فى الحق المدعى به وهى كالاتى:-

1.    اتحاد الخصوم ويؤخذ فى هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التى يأخذ بها مبدأ نسبية العقود فالحكم لا يثبت له الحجية إلا بالنسبة الى طرفي الخصومة

2.    اتحاد المحل أو الموضوع وهو الحق الذى يطلبه الخصوم أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالتداعي

3.    اتحاد السبب والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به

ومفاذ ذلك ان الحجية للحكم تنعقد بين الخصوم اما الغير فلهم ان يطلبوا عدم الاعتداد بذلك الحكم اذا مس ذلك الحكم حق يخصهم على الرغم من كونهم غير ممثلين فى الدعوى وتم السير فى اجراءات الدعوى ولم يتم اختصامهم اصلا

بطلان الحكم

وثانى تلك الطرق هو طلب بطلان الحكم فلما كان من المقرر بنص المادة 178 مرافعات علي انه:-

“يجب أن يشتمل الحكم التي أصدرته المحكمة تاريخ ومكان إصداره وما اذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسالة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدي رأيه في القضية أن كان … وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ……. كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوي ثم طلبات الخصوم .. وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم ورأي النيابة ثم بذكر الأسباب … والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا بعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

“ومفاد ذلك انه اذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة فانه – وعلي ما جري به القضاء يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث اذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوي بطلان أصلية وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وانه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوي بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير انه لا يتأتي إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية

أحكام نقض

ولما كان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء

نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 –

فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).

وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141).

كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة”. (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1).

كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية “. (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5).

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً “. (نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين “. (نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4).

كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم “. (نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام “. (نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).

كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: “حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده”. (نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى