شروط بطلان العقد للإكراه كما نص عليها القانون
شروط بطلان العقد للإكراه كما نص عليها القانون
نص القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني وتعديلاته على حالات وشروط بطلان العقد للإكراه.
فنصت المادة 127 على أنه يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.
شروط بطلان العقد للإكراه كما نص عليها القانون
وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
كما نصت المادة 128 على أنه إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
شروط بطلان العقد للإكراه كما نص عليها القانون
حددت المادة (127) من القانون رقم 131 لسنة 1948، بشأن إصدار القانون المدني، 3حالات يجوز فيها إبطال العقد للإكراه، وجاءت كالآتي:
(1) إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2) تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
(3) يراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
شروط بطلان العقد للإكراه كما نص عليها القانون
أحكام الإكراه على ضوء أحكام القانون
تعريفه: هو ضغط يتعرض له احد المتعاقدين يولد في نفسه رهبه تدفعه إلى التعاقد.
وممكن أن يؤدي الإكراه إلى انتزاع الإرادة في حالتين
الأولى حيث يكون الإكراه مادياً.
والإكراه المادي:
هو الإكراه الذي ينتزع الإرادة عنوة لا رهبة وخوفاً، كما إذا امسك المكره بيد المكره وأجرى القلم في يده للتوقيع على التزام، ففي هذه الحالة يكون العقد باطلاً لانعدام الرضي كلياً، لا قابلاً للإبطال.
الثانية: حيث يكون الإكراه معنوياً: هو الإكراه الناشئ من تهديد قد يكون مصحوباً بإعمال مادية، فالذي يحمل الشخص على التعاقد هنا ليس الإكراه في ذاته بل ما يولده من خوف في نفس المتعاقد وهنا لا تنعدم الإرادة بل تظل موجودة وان لم تكن حره، هي إرادة معيبة غير سليمة وذلك أن المكره كان مخيراً بين أن يقع به الأذى المهدد به وبين أن يوقع العقد فاختار الثاني وهو أهون الضررين.
وهنا يعتبر الإكراه عيبا من عيوب الإرة ويكون العقد قابلا للإبطال لا باطلاً .
والواقع ما يعتبر مفسداً للرضي ليست هي أعمال الإكراه في حد ذاته بل ما تولد في النفس من خوف ورهبة .
والمشرع اليمني قد اخذ في بيان معاني الإكراه وأحاطه بما عليه جمهور الفقه الاسلامي حيث نص على تعريفه في المادة (177) من قانون المدني السابق والمادة(175)من القانون الجديد ( الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلى ونفسه لما بأشرة ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال) وقد عرف القانون المصري الإكراه بذالك أيضاً.
ويتبين من النص أن المشرع اليمني جعل للإكراه معنى محدداً وهو إجبار المكره للمكره على القول أو الفعل الذي لا يرضاه وهو ما يعني وجود التلازم بين الرضاء والاختيار.
كما حدد النص أن الإكراه كما يقع على التصرفات القولية من بيع ونحو ذلك يقع على الأفعال الحسية كالتهديد بالقتل أو إتلاف الأعضاء ونحو ذلك.
كما انه لابد من استعمال وسائل للاكره تقع على الحس أو على النفس فتهدد المتعاقد المكره آو شخصاً عزيزاً عنده بخطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال.
ووسائل الإكراه تكون في العادة غير مشروعه يقصد بها الوصول إلى غرض غير مشروع. وقد تستعمل وسائل مشروعه للوصول إلى غرض غير مشروع فيتحقق الإكراه من ذلك أن يستعمل صاحب الحق المطالبة بحقه لابتزاز فائدة غير مشروعه من المدين ومن ذلك أيضاً أن يستغل صاحب الشوكة والنفوذ الأدبي شوكته ونفوذه ليحقق غرضاً غير مشروع وعليه فإننا نبين شروط الإكراه ووسائله كالتالي:
الشرط الأول: خطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال يهدد المتعاقد نفسه:ـ
لما كان الإكراه النفسي هو الأكثر وقوعاً فان كلامنا ينصرف في الغالب إليه وهو الذي يوقع في نفس المتعاقد المكره أن خطراً جسيماً يحدق بنفسه أو بماله، فتكون الرهبة التي تعاقد تحت سلطانها قائماً على أساس وهذا ما تقضي به نص المادة (176) من القانون المدني اليمني بنصها (( لا يعتبر الإكراه إلا إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الإكراه أن الخطر الجسيم الذي يهدده محدقاً به او بمن يهمه أمرهم كالزوجة واصلها وفرعه حال قيامه بما اكره عليه ويراعي في الإكراه جنس من وقع عليه وسنة وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه يؤثر في جسامه الإكراه وقد يقع الإكراه من المتعاقد معه أو غيره ))
فالخطر يجب أن يكون جسيماً والعبرة في جسامة الخطر بحالة المكره النفسية فلو كانت وسائل الإكراه التي استعملت غير جدية ولكنها مع ذلك أوقعت الرهبة في نفس المكره وصورت له أن خطراً جسيماً يهدده فان هذا يكفي لإفساد الرضاء.
والخطر يجب أن يكون محدقاً أي وشيك الوقوع فلو كان التهديد بخطر يتراخى وقوعه إلى اجل يتمكن معه المتعاقد من اتخاذ الحيطة لنفسه فان هذا التهديد ليس من شانه عادة ان يوقع في النفس الرهبة التي تفسد الرضاء. على أن الأمر منوط بحالة المتعاقد النفسية فقد تبعث في نفسه رهبة من التهديد بخطر بعيد الأجل فيكفي هذا الإفساد الرضاء فالغبرة إذن بوقوع الرهبة حالاً في نفس المتعاقد لا بان الخطر حالاً أو محدقاً .
والخطر أما أن يصيب المتعاقد في جسمه أو نفسه فإما أن يقع على شرفه واعتباره بين الناس وأما أن يقع على ماله كما إذا هدد في مزروعاته بإتلافها أو في داره بالحريق ” فالخطر الذي يقع على أي شي يحرص المتعاقد على سلامته يكفي لتحقيق الإكراه.
وليس من الضروري أن يهدد الخطر المتعاقد المكره نفسه فقد يهدد شخصاً غيره ممن يهمه أمرهم فيعتبر الإكراه متحققاً بذلك.
ـ وسائل الإكراه:
والإكراه يتحقق عادة باستعمال وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع فتهديد شخصي بقتله أو بإحراق منزله إذا لم يمضى التزاماً، أو بالتشهير به إذا لم يدفع قدر من المال أو إذ لم يبيع له منزله كل هذه وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
أما إذا كانت الوسيلة مشروعة في ذاتها ويراد بها الوصول إلى غرض بان يضغط شخص على إرادة شخص أخر عن طريق المطالبة بحق له عليه ولا يقصد بهذا الضغط إلا الوصول إلى حقه، فلا يبطل العقد للإكراه، كدائن يهدد المدين بالتنفيذ على ماله إذا لم يعطيه تأميناً على عين بالذات، فيعطيه المدين رهن فلا يبطل عقد الرهن في هذه الحال.
وهذا حسب ما أوجبه المشرع المصري حيث نص على أن الإكراه لا يتحقق إلا إذا كانت الرهبة قد بعثت دون حق في نفس المتعاقد المكره أما المشرع اليمني فلم ينص على ذلك وإنما اعتبر الإكراه عيباً من عيوب الرضاء يفسد الإدارة سواء كانت وسائله مشروعه أو غير مشروعه وسواء كان الغرض الذي يراد الوصول إليه مشروع او غير مشروع.
– استعمال الشوكة والنفوذ الأدبي كوسيلة للإكراه:
أن مجرد الشوكة والنفوذ الأدبي الذي قد يكون لشخص على أخر سواء ارتبطا بصلة النسب أو برابطة الزوجية أو المصاهرات أو لم يتصل بشي كما بين الوصي والقاصر والأستاذ والطالب وبين الرئيس والمرؤوس لا يكفي عاده ليكون وسيلة للإكراه ذلك أن استعمال النفوذ الأدبي والشوكة أمر مشروع مادام القصد من ذلك الوصول إلى غرض مشروع.
أما إذا قصد الوصول إلى غرض غير مشروع فلا يوجد في هذه الحالة ما يمنع الطعن في العقد بالإكراه.
شروط بطلان العقد للإكراه كما نص عليها القانون
الشرط الثاني: رهبة تدفع إلى التعاقد:
وهذا هو الشرط المهم في الإكراه فالعقد يبطل لفساد الرضي والرضي بسبب ما بعثه الإكراه في نفس المتعاقد من خوف أو رهبة كانت هي الدافعة له على التعاقد.
1) فلا بد أولاً أن تكون وسائل الضغط غير المشروع قد ولدت في نفس المتعاقد رهبة وخوفاً يجب أن تدخل في تقديرنا لهذا الشرط كل العوامل التي يكون من شانها تكييف نفسيته فالتقدير هو تقدير ذاتي أو شخصي ينظر في إلى المتعاقد نفسه لا إلى الشخص المعتاد.
ولذلك نص القانون المدني اليمني والمصري على انه (( يراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنة وحالته الاجتماعية والصحية وكل طرف أخر من شانه أن يؤثر في جسامة الإكراه))
بل يجب فضلاً عن الاعتداد بالحالة الشخصية للمكره الاعتداء بالظروف والملابسات التي أحاطت بأعمال الإكراه كون المكان أهلا من السكان أو بعيداً عن العمران، وكونه الزمان نهاراً أو ليلاً.
2) ويجب من ناحية أخرى أن تكون هذه الرهبة هي الدفعة إلى التعاقد أما إذا لم تكن الرهبة هي السبب الذي حمل العاقد على إبرام العقد، بل وجدت له مصلحة في إبرامه هي التي دفعته إلى التعاقد بغض النظر عن الإكراه، فان العقد لا يكون قابلاً للإبطال.
ويلاحظ أن الخطر إذا كان يهدد المال فالمفروض انه لا يؤثر في إرادة المتعاقد إلا إذا كان المال الذي يتعرض للخطر أكثر مما يفقده الشخص من وراء التعاقد الذي اكره عليه. وقد يكون التهديد بالاستيلاء على المال غصباً سبباً لإفساد الرضاء حتى لو كان صاحب المال يستطيع استرداده بعد غصبه ما دام التهديد قد اثر في إرادته
الشرط الثالث: الجهة التي يصدر منها الإكراه ونتساءل ألان عما إذا كان يشترط صدور الإكراه من التعاقد الأخر أم لا.
القانون اليمني والمصري يعاملاً الإكراه معاملة التدليس فالإكراه الصادر من الغير يعيب الرضي كالإكراه الصادر من المتعاقد الأخر ولكن بشرط أن يثبت أن هذا المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان المفروض أن يعلم بهذا الإكراه فالقانون المصري لا يسمح بأبطال العقد بسبب إكراه صادر من الغير إلا حيث أن العاقد الأخر يعلم بالإكراه أو كان في استطاعته أن يعلم به وكذا القانون اليمني.
أما إذا كان العاقد حسن النية غير مقصر فلا يجوز إبطال العقد وإنما يجوز للمكره في هذه الحالة أن يرجع بالتعويض على الغير الذي اكرهه على أساس المسؤولية عن الفعل غير المشروع ( المسئولية التقصيرية )
اثر الإكراه:
نصت المادة (180) من القانون المدني السابق والمادة (177) من القانون الجديد لسنة 2002م على انه ( لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه)
وهذا النص يفيد أن العقد المبرم تحت تأثير الإكراه لا يعيب الرضاء فحسب وإنما يعدمه والقانون المدني اليمني يأخذ بوحدة التلازم بين الرضاء والاختيار ولذلك يجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه لانعدام الإرادة حال التعاقد وهو ما عليه جمهور الفقه الإسلامي.
شروط بطلان العقد للإكراه كما نص عليها القانون
عبء إثبات الإكراه:
إثبات الإكراه وفقاً للقاعدة العامة التي تقضي بان الأصل هو سلامة الإرادة يكون على من يدعي وقوع إكراه افسد أرادته أن يثبت وجوده وتوافر شروطه فعليه أن يثبت أن هناك وسيلة ضغط غير مشروعة استعملت ضده وان هذه الوسيلة ضغط غير مشروعه لإرهابه وأنها هي التي دفعته إلى التعاقد واثبات الإكراه هو إثبات لوقائع مادية لذلك فان هذا الإثبات جائز بجميع الطرق.
وتقدير ما إذا كان الإكراه مؤثراً أو غير مؤثراً، وما إذا كانت الرهبة الناشئة منه هي الدافعة إلى التعاقد أم لا مسألة واقعية تدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض .