شروط امتداد عقد الايجار القديم للورثة
شروط امتداد عقد الايجار القديم للورثة
يتساءل الكثير من الأبناء والورثة عن أحقية المطالبة امتداد عقد الايجار القديم وكذلك يتساءل الكثير من المؤجرين متى يحق لهم رفع دعوى لاسترداد العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر، ولهذا السبب نوضح النص القانوني الخاص ب امتداد عقد الإيجار القديم وكذلك نوضح كافة الشروط لامتداد العين المؤجرة إلى أي من الورثة، ونجيب عن كافة التساؤلات التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، وكذلك نوضح شروط امتداد العقود القديمة إلى المحال التجارية وخلافه.
شروط امتداد عقد الايجار القديم للورثة
امتداد عقد الايجار
تنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لعام 1977 على أنه:” مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقرب فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد”.
وبهذا يتمكن أي من الورثة في المطالبة بامتداد العقد القديم للإيجار في حالة الإقامة الدائمة مع المستأجر قبل الوفاة بمدة عام على الأقل، ووجب التنويه أنه في حالة امتداد عقد الايجار القديم إلى أي من الورثة لا يشترط أن يقوم المؤجر بتحرير عقد ايجار إلى الشخص الذي امتد إليه العقد، وذلك لأن العقد القديم يمتد إليه بموجب القانون فلا داعي لكتابة عقد جديد.
شروط امتداد عقد الايجار القديم للورثة
حالات امتداد عقد الايجار القديم
هناك بعض الحالات التي يشترط فيها امتداد العقد القديم للإيجار للوحدات السكنية وهي:
- يشترط أن يكون المستفيد من الامتداد هم الزوجة، أو الوالدين، أو الأبناء، أو أقارب الدرجة الأولى الذين يشاركون المستأجر الأصلي منذ بداية الإيجار بصفة دائمة.
- يجب أن تكون العين المؤجرة موطن لإقامة المستفيد الدائمة، وليس الإقامة مع المستأجر لغرض معين مثل إقامة الأبنة مع الأب لرعايته أثناء المرض.
شروط امتداد عقد الايجار القديم للورثة
شروط امتداد عقد الايجار القديم للورثة
نوضح إليك الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الورثة من امتداد العقد القديم للإيجار، وتتمثل هذه الشروط كالآتي:
الصفة
ينص القانون على أحقية زوجة المستأجر الذي توفى، وينص القانون على أحقية أبناءه في امتداد العقد القديم للإيجار، ووالديه أيضًا؛ نظرًا لأنهم أحق بالرعاية ومصلحة هؤلاء الأشخاص تفوق مصلحة المؤجر في استرداد العين المؤجرة، وهذا أهم ما نصت عليه الأحكام الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا على نص المادة 29 السابق توضيحها.
الإقامة الدائمة
أوضح المشرع بأن زوجة المتوفي، أو والديه، أو ابناءه يحق لهم التمسك بالحق القانوني إليهم في امتداد عقد الإيجار القديم بشرط الإقامة الكاملة وبصورة دائمة وع المتوفي قبل الوفاة بمدة لا تقل عن العام.
ممارسة نفس نشاط المستأجر المتوفي
يحق للمنتفع من امتداد عقد الايجار القديم التمسك بهذا الحق بالنسبة إلى الوحدات غير السكنية في حالة ممارسة هذا المنتفع النشاط الذي كان يمارسه المستأجر المتوفي، وفي حالة تحرير عقد الإيجار بمزاولة أحد الورثة النشاط معه أو وجود نائب إليهم مع المستأجر، لكن في حالة ممارسة المنتفع من الحق القانوني بامتداد العقد لنشاط مغاير للنشاط الأصلي الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي قبل الوفاة فأنه لا يحق له الانتفاع من هذا الحق القانوني، وينتهي العقد القديم في هذه الحالة.
امتداد عقد الإيجار القديم للابنة المطلقة
تُكثر التساؤلات حول أحقية الأبنة المطلقة في امتداد العقد القديم للإيجار، ولهذا نوضح الإجابة تبعًا لنص المادة 29 من القانون برقم 49 لعام 1977 أنه يمتد العقد القديم للإيجار إلى الأبنة المطلقة في حالة طلاق الأبنة قبل وفاة والدها بمدة عام على الأقل، وكانت هذه الأبنة المطلقة تقيم معه إقامة كاملة، وبهذا يمتد هذا العقد لها بعد وفاة والدها المستأجر.
أما إذا تم حصول الأبنة على الطلاق بعد وفاة والدها المستأجر، فبهذا لا يمتد عقد الإيجار القديم لها مادامت لم تكن الأبنة مقيمة معه قبل الوفاة.
امتداد عقد الايجار للابنة المتزوجة
تتساءل الكثير من الأشخاص عن حق الابنة المتزوجة في امتداد عقد الايجار القديم، فتبعا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لعام1977 فأنه لا يحق للابنة المتزوجة امتداد العقد القديم للإيجار لعدم تطابق الشروط التي يجب توافرها للامتداد ومن أهمها عدم الإقامة الكاملة مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة لمدة عام كأدنى حد، حتى لو كانت المتزوجة تقيم مع الأب لتقديم الرعاية الطبية إليه لمرضه، وذلك لأن مرض الأب يعد أمر عارض، وبهذا لا يحق للابنة المتزوجة المطالبة بامتداد العقد القديم للإيجار.
امتداد عقد الايجار القديم للابن المتزوج
يتساءل الكثير من الأبناء عن إمكانية المطالبة بامتداد العقد القديم للإيجار باعتبار أنه من أقارب الدرجة الأولى وبالأخص من ابناءه كما جاء في نص المادة 29 السابق ذكرها، والإجابة تتمثل في أنه يحق للابن المتزوج الحصول على الامتداد للعقد في حالة الإقامة الكاملة مع المستأجر الأصلي وليس بهدف الإقامة العارضة فقط وذلك في حالة الإقامة مع المستأجر لرعاية أثناء المرض.
وكذلك لا يتمكن الابن الذي يوجد بالخارج من امتداد عقد الايجار القديم لعدم تحقق شرط الإقامة الدائمة مع المستأجر الأصلي، وهذا أهم شروط امتداد العقد القديد للإيجار.
احدث احكام محكمة النقض فى امتداد عقد الايجار
اصدرت محكمة النقض حكم بخصوص امتداد عقد الايجار القديم وأوضحت في هذا الحكم الآتي:” الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار المقصود بها اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً ومحلاً لإقامته المعتادة، وأن الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها حيث أن نية الإقامة أمر يبطنه صاحبه، وخضوعه لسلطة محكمة الموضوع استقلاله عن العنصر المادي، وعلة ذلك المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977″.
امتداد عقد الايجار للحفيد
يتساءل الكثير من الأشخاص عن امتداد عقد الايجار للاحفاد وذلك للتعرف على الحق القانوني عن امتداد عقد الايجار القديم للحفيد ونوضح أن نص المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 1977 توضح أن الامتداد لعقد الإيجار القديم يكون للأقارب من الدرجة الاولى، وبما أن الحفيد يعد من أقارب الدرجة الثانية للجد فلا يجوز له امتداد العقد القديم للإيجار في حالة المطالبة بالامتداد عن جدة وفقًا لحكم الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 ق.
احكام النقض فى امتداد عقد الايجار للحفيد
إلا أن الحفيد يتمكن من المطالبة بامتداد عقد الإيجار عن والده لكونه يعد المستأجر الأصلي بعد وفاة جد الطالب، وذلك لأنه يعد من أقارب الدرجة الأولى لوالده في هذه الحالة، وهذا في حالة حصول الاب على الامتداد الفعلي لعقد الإيجار القديم.
ويشترط أن يكون امتداد هذا العقد قد تم قبل تاريخ 14/11/2002 لأنه بذلك يتمكن من الامتداد لعقد الإيجار بموجب مطالبة الحفيد للامتداد عن ابيه الذي يعد المستأجر الأصلي للعين في هذه الحالة، بينما في حالة امتداد عقد الإيجار القديم بعد تاريخ 14/11/2002 كان هذا الأب هو المستأجر الأصلي الأخير لهذه العين ولا يحق للابن وهو الحفيد المطالبة بالامتداد في هذه الحالة، وهذا وفقًا لأحكام النقض التي أوضحت ذلك في الحكم رقم 70 لسنة 18 ق.
وفي حالة وفاة الأب قبل وفاة الجد فلا يحق للحفيد بأي حال من الأحوال المطالبة بالامتداد لعقد الإيجار القديم؛ لأنه لم يتمكن من المطالبة بالامتداد إلا عن والده، وفي هذه الحالة والده لم يتمكن من الامتداد من أصله، وبهذا لم يتمكن الحفيد من المطالبة بالامتداد.
حكم المحكمة الدستورية العليا فى امتداد عقد الايجار
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم في تاريخ يوم 3/11/2002 في الطعن رقم 70 لعام 18 ق بأنه لا يتم امتداد عقد الايجار القديم إلى الزوجة، او الأبناء، أو أحد الوالدين بشرط الإقامة مع المتوفي إلا مرة واحدة، وينتهي هذا العقد بوفاة من حصل على الامتداد، ولا يحق لأبناء هؤلاء الورثة من الامتداد في حالة وفاة المستأجر الأصلي بعد تاريخ يوم 14/11/2002.
أما في حالة وفاة المستأجر الأصلي للعين المؤجرة قبل تاريخ 14/11/2002 فيحق لأقارب الدرجة الأولى وهم الزوجة، والأبناء، والوالدين بشرط الإقامة الدائمة مع المتوفي لعام واحد على الأقل قبل الوفاة، فيحق الحصول على امتداد لعقد الإيجار القديم، ويمتد للأحفاد عن اباءهم باعتبار كونه المستأجر الأصلي، بينما لم يتمكن الحفيد من امتداد عقد الإيجار عن الجد.
امتداد عقد الايجار للاماكن الغير سكنيه
في حالة كانت العين مؤجرة لغرض غير سكني مثل مزاولة النشاط التجاري، أو الصناعي، أو المهني، أو الحرفي فعقد الإيجار القديم لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي ويحق للأزواج، والأقارب حتى أقارب الدرجة الثانية من استخدام العين في مزاولة النشاط القديم نفسه المطابق للنشاط المدون في عقد الإيجار، والذي كان يزاوله المستأجر الأصلي.
بينما بعد صدور قانون رقم 6 لعام 1977فأن عقد الإيجار القديم لا يمتد إلا إلى الورثة المستفيدين منه فقط، وبشرط أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط، ويتم العمل بهذا القانون من اليوم التالي لإصداره.
شروط امتداد عقد الايجار القديم للوحدات غير السكنية
تتمثل الشروط لامتداد الوحدات غير السكنية بعد صدور حكم الدستورية العليا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 وتم إصدار قانون برقم 6 لعام 1977 كالآتي:
- وفاة المستأجر الأصلي للعين، وكذلك يشترط أن تكون لممارسة الأنشطة الحرفية، أو الأنشطة التجارية، أو الأنشطة الصناعية، أو المهنية.
- يشترط امتداد الإيجار القديم للعين المستأجرة للزوجة، او الأقارب حتى الدرجة الثانية من يقوم بممارسة نفس النشاط المتفق عليه بين المستأجر والمؤجر للعين.
امتداد عقد الايجار القديم للمحلات
ينص القانون رقم 14 لعام 2001 في المادة 1 على أنه يمتد عقد الإيجار القديم إلى المستحق من روثة الدرجة الأولى للمتوفى لمدة 5 سنوات في حالة وفاة المستأجر الأصلي قبل انتهاء ال5 سنوات للعمل بأحكام القانون، إلا أنه يشترط أن يلتزم الشخص المنتفع بالعين بكافة الأحكام المنصوص عليها في عقد الإيجار.
شروط امتداد عقد الايجار القديم للمحلات
هناك بعض التعديلات على القانون الخاص بالإيجار القديم للمحلات وتتمثل هذه التعديلات كالآتي:
- زيادة قيمة الإيجار القديم إلى قيمة 600 جنية شهريًا كحد أدنى، مع رفع قيمة الإيجار للمحلات بمعدل 10% بمرور 3 سنوات.
- امتداد عقد الايجار القديم للمحلات وفقًا للقانون رقم 136 لعام 1981 التي ينص على انتفاع المستأجر وورثته من المحال التجاري لمدة 5 سنوات.
- مع العلم بأن التعديل في القانون ينص على انتهاء عقد الإيجار بمرور 5 سنوات دون الحاجة إلى إصدار حكم قضائي بإنهاء العقد، وذلك بداية من العمل بالقانون رقم 136 لعام 1981.
- رفع قيمة الإيجار للمحلات إذا تم امتداد العقد الخاص بها إلى 5 أمثال قيمة الإيجار المحددة، ويكون معدل الزيادة 15% وتكون هذه الزيادة سنوية ومدتها 4 سنوات.
- يحق للمؤجر بالتوجه إلى القاضي المختص بالنظر في الأمور الوقتية إذا امتنع المستأجر عن إخلاء المحل التجاري بعد انتهاء المدة المحددة.
امتداد عقد الايجار لورثة المستأجر
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم قبول الدعوى التي تم رفعها لامتداد عقد الإيجار القديم إلى الأشخاص الذين لم يتم ذكرهم في نص المادة 29 برقم 49 لعام 1977، وبالنسبة للحكم الدستوري الصادر حول امتداد عقد الإيجار القديم لورثة المستأجر المتوفي فأنه تم إصدار الآتي:
إخلاء الوحدات السكنية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم عام 2002 فأحقية الورثة من الدرجة الأولى وبالأخص الزوجة، والأبناء، أو الوالدين من امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة فقط بشرط إثبات الإقامة الكاملة مع المستأجر الاصلي، وبوفاة هذا الشخص الذي حصل على الامتداد تعود الوحدة السكنية إلى المالك الأصلي لها، وهذا في حالة وفاة المستأجر الأصلي بعد تاريخ 14/11/2002.
إخلاء المحال التجارية
جاء حكم المحكمة الدستورية بشأن امتداد عقد الايجار القديم للمحلات التجارية بانتهاء العقد القديم للإيجار بوفاة الشخص المستفيد الأخير من المستأجر الأصلي، مع العلم أن الامتداد يكون لمرة واحدة فقط وفقًا لنص المادة رقم 1 من القانون والتي تنص على أنه:” إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، ويستمر لصالح الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصّر وبُلّغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم. واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة”.
إخلاء الأماكن الاعتبارية
تعد الشركات، والأندية، والمستشفيات، والبنوك، وكافة الأنشطة المغايرة للأنشطة التجارية أو الصناعية، أو المهنية، أو الحرفية من أهم الأنشطة التي قامت المحكمة الدستورية العليا بإبطال المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981 والتي تنص على الآتي:” لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني”.
وهذا يعني أن المحكمة الدستورية العليا قد أمرت بامتناع الملاك من مطالبة المستأجرين إلا بعد انتهاء مدة العقد، وكذلك قد أوضحت المحكمة الدستورية العليا بأنه يحق للمالك أن يقوم بمطالبة المستأجرين ومن لهم حق الامتداد بإخلاء المكان فور انتهاء مدة الامتداد للعقد.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
يتساءل الكثير من ملاك العقارات والمستأجرين متى يسقط عقد الإيجار القديم، ويتساءل الكثير عن الحالات التي يمكن فسخ عقد الإيجار القديم بها، وإليك أهم هذه الحالات لفسح العقد ألا وهي:
الحالة الأولى
تتمثل الحالة الأولى من حالات فسخ الإيجار في امتناع المستأجر عن سداد قيمة الإيجار، وبهذا يجب على المؤجر إنذار المستأجر بصورة رسمية، ثم الانتظار لمدة 15 يوم، وفي حالة عدم السداد خلال تلك المدة المحددة، يتمكن المستأجر من السداد حتى بعد الاستئناف أمام القاضي، بينما في حالة امتناع المستأجر عن سداد قيمة الإيجار مرة أخرى، يجوز للمؤجر أن يقوم بفسخ الإيجار في هذه الحالة.
الحالة الثانية
يتمكن المؤجر من فسخ عقد الإيجار في حالة تنازل المستأجر الأصلي عن الوحدة السكنية إلى الغير دون الحصول على موافقة من قبل المؤجر، وكذلك يتمكن المؤجر من فسخ الإيجار في حالة تأجير المستأجر للشقة من الباطن، وفي هذه الحالة يتمكن المؤجر من رفع دعوى بموجب المطالبة بفسخ العقد، والمطالبة بإخلاء الطرف الثالث من الوحدة السكنية.
الحالة الثالثة
يتم فسخ عقد الإيجار القديم في حالة قيام المستأجر بالإضرار بالوحدة المؤجرة مثل الهدم لأحد الجدران التي تحني العين، أو الإضرار بها بأي الطرق الأخرى، ويكون فسخ العقد بموجب الحصول على حكم نهائي بإخلاء المستأجر.
الحالة الرابعة
يحق للمؤجر فسخ العقد القديم للإيجار في حالة إثبات أن المستأجر يستخدم العين المؤجرة في القيام بالأعمال التي تنافي الآداب العامة، إلا أن المؤجر يجب أن يقوم برفع دعوى قضائية ولابد من إصدار الحكم النهائي بفسخ العقد، ومن ثم يجب أن يقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء للمستأجر من العين المؤجرة.
الحالة الخامسة
يتمكن المؤجر من رفع دعوى إخلاء للمستأجر وفسخ العقد في حالة تحويل المستأجر للعين من وحدة سكنية إلى مكتب للإيجار مثلًا دون الحصول على موافقة من المؤجر نفسه، وبهذا يتمكن المؤجر من فسخ العقد في حالة قيام المستأجر بهذا دون الرجوع إليه.
ثغرات عقد الإيجار القديم
بعد التعرف على حالات امتداد عقد الايجار القديم وبعد توضيح كافة الشروط التي تتمكن الورثة من المطالبة بالامتداد وخلافه من أقارب الدرجة الأولى، نوضح إليك الثغرات في العقد القديم للإيجار التي يبحث عنها الملاك لفسخ العقد القديم، وتتمثل تلك الثغرات القانونية كالآتي:
- يحق لمالك العقار فسخ العقد القديم للإيجار في حالة قيام المستأجر بتغير أي من المعالم الأساسية للوحدة السكنية سواء بالهدم أو بالإضافة.
- وكذلك يتمكن المالك من فسخ العقار في حالة هدم المستأجر لأحد الجدران، أو عند قيام المستأجر بأعمال الحفر في الأرضيات أو الجدران.
- إذا قام المستأجر بوضع أي من الأجهزة أو المعدات التي تهدد السلامة العامة للمبنى يحق للمالك مطالبة المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية.
- تسبب المستأجر في تهديد سلامة العقار منها إهمال الوصلات الكهربائية وتركها مكشوفة يمكن المالك من رفع دعوى لإخلاء المستأجر للمبنى.
- تعريض حياة الساكنين به للخطر مثل فتح المستأجر للمياه لمدة طويلة ونتج عنها تسرب المياه إلى أساسات المبنى ينتج عنها فسخ امتداد عقد الايجار القديم والمطالبة بالإخلاء.
- وفي حالة وضع المستأجر للأجهزة التي ينتج عنها حمل زائد علة سقف المبنى أو الجدران فانه يحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم.
- وكذلك في حالة استخدام المستأجر لأي من الأجهزة التي تسبب اهتزازات ينتج عنها تهديد سلامة المبنى يمكن أن يقوم برفع دعوى بإخلاء المستأجر للعقار.
- إهمال المستأجر في نظافة العقار أو إهمال القيام بكافة الأعمال الخاصة بالصيانة الداخلية للوحدة المستأجرة مما ينتج عنها خروج بعض الروائح الكريهة من الشقة.
- تجمع القمامة في الوحدة المستأجرة أو أمامها مما ينتج عنها انتشار الأوبئة في العقار يحق للمالك فسح عقد الإيجار القديم ورفع دعوى بإخلاء المستأجر للشقة.
- إذا قام المستأجر باستخدام المسكن في القيام بالأعمال التي تخالف الآداب العامة يمكن المالك من رفع دعوى قضائية وفسح العقد القديم.
- في حالة قيام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية إلى أحد الأشخاص الأخرى دون الرجوع إلى المالك الأصلي للعقار.
- إذا قام المستأجر باستخدام الوحدة المؤجرة في نشاط مغاير للنشاط المحرر في عقد الإيجار القديم، مما ينتج عنه فسخ امتداد عقد الايجار القديم وإخلاء المكان.
- في حالة امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار في المدة المدونة بالعقد، يتمكن المالك من إرسال إنذار رسمي إلى المستأجر حتى يقوم بسداد قيمة الإيجار.
- وإذا امتنع المستأجر عن سداد قيمة الإيجار مرة أخرى بعد إرسال الإنذار يحق للمالك فسخ العقد في هذه الحالة.
صيغة دعوى امتداد عقد الايجار القديم
أنه في تاريخ……/……/…………. يوم………………
بناء على طلب السيد / …………………………………………………………..
المحامي الذي يقيم ب………………………………………………….شارع………………………………….
انا ……………………………. محضر محكمه ……………………………………………… قد انتقلت وأعلنت :
السيد……………………………………………………………. المقيم………………………………………..
مخاطبا مع :……………………………………………….
واعلنته بالآتي
بموجب عقد إيجار المؤرخ بتاريخ…/…./….. قد استأجر موروث المدعي من المعلن اليه ما هو…….. بالعقار رقم ………. الكائن فى ……….. قسم ………….محافظة ……… ، بهدف الاستخدام في ………….. وذلك مقابل دفع إيجار تبلغ قيمته…….. جنيه بشرط دفع الإيجار مقدم بداية كل شهر.
وفي تاريخ……/…../…….قد توفى المستأجر الأصلي الذي استأجر الوحدة السكنية من المعلن إليه، وكان يدفع قيمة الإيجار مع بداية كل شهر حتى الوفاة، مع العلم بأنه لم يحصل على إيصالات تثبت سداد الإيجار.
والطالب له الحق في امتداد عقد الايجار القديم سالف الذكر طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص على أنه” مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقرب”.
وقد كان طالب الدعوى يقيم إقامة مستقرة مع والده المرحوم………………………………………………………منذ بداية عقد الإيجار المؤرخ……/……./…….وحتى توفى المرحوم في تاريخ……../…../……… وهم ما زالوا يقيمون في هذه الوحدة السكنية.
وكذلك حكم في الطعن على الامتداد القانوني الآتي” الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار المقصود بها اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً ومحلاً لإقامته المعتادة، وأن الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها حيث أن نية الإقامة أمر يبطنه صاحبه، وخضوعه لسلطة محكمة الموضوع استقلاله عن العنصر المادي، وعلة ذلك المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977″.
وكما جاء في نص المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981 على الآتي:” لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني”.
ولهذا اضطر طالب الدعوى إلى رفع الدعوى الماثلة أمام سيادتكم من أجل إثبات الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن العين المؤجرة.
وبناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته نسخة من اصل الصحيفة وقد كلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها …………. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة …………………….. وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق …/…/…… وذلك من أجل سماع الحكم بامتداد عقد الايجار القديم بين الطالب والمعلن اليه، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم”””””