استشارات قانونيه

سحب القرار الادارى

سحب القرار الادارى

***********************

بحث موجز في { سحب القرار الادارى }

1- لا يجوز سحب القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد في أي وقت متى صدرت سليمة

2- لا يجوزسحب القرارات المخالفه للقانون  بعد تحصنها بمرور ستين يوم على صدورها

3- السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية

4- لا يجوز للاداره سحب قراراتها السليمة بحجة أنها قد أخطأت فــي تقديرها لظروف إصدارها,

لأنها كانت تملك سلطة التقدير والوقت الكافي لدراسة القرار قبل إصداره .

سحب القرار الادارى

==================

تعريف سحب القرار الادارى

سحب القرار الادارى هو  إلغاء القرار بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره وبالتالى إلغاء كافة الآثار

التي ترتبت على صدوره في الماضي أو التي يمكن إن تترتب مستقبلا على صدوره.

أي إن سحب القرار الإداري يؤدي إلى اعتبار ذلك القرار كأن لم يصدر أصلا

================

1- لا يجوز سحب أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد في أي وقت متى صدرت سليمة

=================

القاعة المستقر عليها أن القرارات الإدارية التي تولد مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت

متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات متى صدرت سليمة وفقاً لأحكام القانون ،

       كما انه من المستقر عليه بقضاء  مجلس الدوله المصرى بانه لا يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية

المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ أن سحب القرارات المشروعة

التي لا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية.

 وفى هذا المعنى قضت المحكمه الاداريه العليا بانه

أنه من القواعد المسلم بها في القرار الإداري السليم لا يجوز سحبه وإلغائه إعمالا لمبدأ عدم القرارات الإدارية

ذلك أن القرار الساحب فيما لو أبيح سحبه للقرارات الإدارية السليمة سيكون راجعا من حيث إعدامه لآثار القرار

المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير – احتراما لما يؤتيه القرار الصحيح من مركز قانوني أصبح حقا

مكتسبا لمن صدر القرار في شأنه الأمر الذي يمنع على أي سلطة إدارية المساس به.

* المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30098 لسنة 59 قضائية – الإدارية العليا- الدائرة السادسة -موضوع – بتاريخ 2018-02-21

—( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – الطعن رقم 10915 لسنة 47 ق.ع – جلسة 13/12/2008).

المحكمة الإدارية العليا –  الطعن رقم 1464 –  لسنة 33 قضائية  –  تاريخ الجلسة 11-4-1992 –(يحيى سعد المحامى ) 

================= 

2- لا يجوزسحب القرارات المخالفه للقانون  بعد تحصنها بمرور ستين يوم على صدورها

================= 

القاعدة وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد

لا يجوز سحبها في أي وقت ولو كانت غير مشروعة بل يجب أن يتم هذا السحب خلال المواعيد المُقررة

قانونًا لسحب القرارات الإدارية وهي ذاتها مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك لأن دواعي المصلحة العامة

تقتضي استقرار تلك القرارات الفردية غير المشروعة بعد مُضي فترة من الزمن بحيثُ يسري عليها

ما يسري على القرارات الإدارية السليمة ومن ثم فإنه بفوات ستين يومًا على نشر القرار غير المشروع

أو إعلانه يكتسب حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل.

المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم 12715 – لسنة 48 قضائية – تاريخ الجلسة 21-5-2016

” الطعن رقم 4116 لسنة 40ق.ع بجلسة 16/10/2004″

وقد سبق وان أصدر القسم الاستشاري لمجلس الدولة الفتوى 749 لسنه 31/10/1959 وكـان نصها “

لما كان هــذا الميعاد قد انقضي دون سحب القرار أو طلب إلغائه فـــــإنه يصبح ممتنع الإلغاء أو السحب

ويكون شأنه شـأن القرار الصحيح قانونا وتترتب عليه كـــافة أثاره (يحيى سعد المحامى )

     كما ان إنقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية يؤدي إلى تحصينها من السحب

أو الإلغاء وهو ما يجعلها في حكم القرارات المشروعة بمعنى صيرورتها لذات السبب مصدراً

يعتد به شرعاً لمراكز قانونية صحيحة ولحقوق مكتسبه لكل ذي مصلحة فيه ، بحيث لا يكون من المقبول

– في هذه الحالة أن يباح للإدارة إغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان ، وذلك مهما كان القرار مصدر

هذه الحقوق خاطئاً أو مخالفا للقانون ، ما لم تصل المخالفة لقواعد الشرعية بالقرار الإداري إلى حد الإنعدام .

ومؤدى ذلك أنه يجب على جهة الإدارة سحب قرارها غير المشروع خلال ميعاد الطعن القضائي المحدد

بستين يوماً إلتزاما منها بحكم القانون تصحيحا للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي

إنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينه من الزمن

وهي فترة الستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو العلم به علماً يقينيا ً، فإذا انقضت هذه الفترة فإنه

يسرى على القرار غير المشروع ما يسرى على القرار الصحيح بحيث يكتسب حصانة تعصمه من

أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار .

وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير(يحيى سعد المحامى )

وفى حكم رائع للمحكمة الادارية العليا قالت فيه

    ومن حيث أنه عن طلب الالغاء فان الوزارة قد أصدرت قرار السحب المنوه عنه استنادا الى

أن قرار تعيين الطاعن الصادر فى ……. صدر معيبا لفقدان الطاعن شرط حسن السمعة …

ومن حيث انه على فرض أن قرار تعيين الطاعن قد صدر معيبا لتخلف شرط حسن السمعة فيه

وقت التعيين وهو شرط من شروط الصحة فان أقصى ما يترتب على فقدان قرار التعيين

لهذا الشرط هو قابليته للسحب أو الالغاء خلال الستين يوما التالية لتاريخ صدوره بحيث يمتنع على

جهة الادارة سحبه بعد فوات هذا الميعاد وصيرورته حصينا من الرجوع فيه.

ومن حيث ان قرار السحب المطعون فيه قد صدر فى …. أى فى وقت كان فيه هذا القرار الأخير

قد أصبح حصينا من الرجوع فيه وبذلك يكون قرار السحب قد صدر مخالفا للقانون ويتعين لذلك القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار

حكم المحكمة الإدارية العليا – في  الطعن رقم 1301 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1966-03-05 مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 496

و من المستقر عليه في قضاء  المحكمه الادارية العليا انه:-

 إذا صدر قرار ساحب لقرار إداري سليم أو قرار إداري مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار

الساحب يكون باطلاً و ليس من شأن بطلان القرار الساحب أن ينحدر به إلى مرتبة العدم بل يتحصن

بعدم الطعن عليه أو سحبه خلال الستين يوماً – ويتحصن القرار الساحب بفوات ميعاد الطعن أو السحب ولو كان مخالفاً للقانون

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثلاثون

– العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985)

– صـ 837 جلسة 23 من مارس سنة 1985الطعن رقم 1586 لسنة 28 القضائية(يحيى سعد المحامى )

================== 

3- السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية

================ 

القاعدة ان السلطة التي تملك سحب القرار الإداري هي الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية

وقد استقر قضاء مجلس الدوله على ذلك المبدأ منذ زمن بعيد وهو السلطه التى اصدرت القرار هى التى تملك سحبه او الجهه الرئاسيه لها

في هذا المعنى (المحكمة الإدارية العليا في اطعن رقم 1230لسنــة9ق جلسة 8/ 4/ 1967 مكتب فني 12 -ج 2  ص 884]

[والطعن رقم 4392 -لسنــة 8 ق  -تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1955 -مكتب فني 9 -رقم الجزء  1 -رقم الصفحة 404]

والقاعده أن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب عدم الإختصاص ويصبح

القرارا منعدما لما في ذلك من افتئات على سلطه اخرى كما ان القضاء الادارى يذهب الى ان عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام

 ذلك ان القرار الإداري هو “إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح،

وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة”.

  ومن ذلك التعريف بالقرار الإداري – المستقر عليه في القضاء الإداري – يبين أن هناك خمسة

أركان يجب توافرها لقيام القرار الإداري، وهي: “الاختصاص” و “الشكل” و “المحل” و “السبب” و “الغاية”.

 ويُعرف ركن “الاختصاص” بأنه: “صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عُهِدَ إليه به في الحدود الموضوعية

والمكانية والزمانية التي يبينها القانون”.

 ويستفاد من هذا التعريف أن فكرة “الاختصاص” تتحدد بعناصر أربعة منها :

العنصر الشخصي: ويتعلق بتحديد الأشخاص الذين يجوز لهم – دون غيرهم – ممارسة الأعمال الإدارية.

وقد يتحدد هذا العنصر أما بنص دستوري أو بتشريع أو بمقتضى لائحة.

ويترتب على مخالفة هذا العنصر انعدام القرار، فصدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره

قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة.

 وتجدر الإشارة وكما سبق القول أن عيب “الاختصاص” هو العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

وتاكيدا لذلك  قضت ايضا  المحكمة الإدارية العليا

بان السلطة  التي تملك سحب القرار الإداري هي السلطة التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها ولما كان القرار

المسحوب هو قرار رئيس جامعة القاهرة باعتماد تحويل الطالبة وبالتالي فإن قرار سحب هذا القرار

يجب أن يصدر من ذات الجهة التى اصدرته وهو رئيس الجامعه وليس سلطه اقل

في هذا المعنى الطعن رقم 509 لسنة 39 قضائية بتاريخ 1993-05-15 مكتب فني 38 ج 2 ص 1194

الطعن رقم 3343 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1993-02-13 مكتب فني 38 رقم جزء 1 رقم ص 662

واخيرا  قضت المحكمه الادرية العليا بانه

   إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية أعتبر قراراً معيباً  والاتفاق منعقدا على انه- سواء أعتبر الإختصاص

أحد أركان القرار أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه فان صدور القرار من جهة غير منوط بها

إصداره قانوناً يعيبه بعيب عدم  الإختصاص  لما في ذلك من افتئات على سلطه اخرى  كما ان الفقه الادارى

يذهب الى ان عيب عدم الاختصاص يتعلق  بالنظام العام – للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره أصحاب الشأن .

المحكمة الإدارية العليا  الطعن رقم 1883  لسنة 27 قضائية جلسة 8-6-1985  مكتب فني 30  رقم الجزء 2  رقم الصفحة 1270

======================

4- لا يجوز للاداره سحب قراراتها السليمة بحجة أنها قد أخطأت فــي تقديرها لظروف إصدارها,

لأنها كانت تملك السلطة التقدير والوقت الكافي لدراسة القرار قبل إصداره .

القاعدة المستقر عليها انه مادامت الجهة الاداريه قد استنفذت سلطتها التقديرية وصدر قراراها

صحيحا دون أن ينطوي علي ثمة غش فانه لا يجوز لها سحبه بأي حال من الأحوال

المستشار/ حمدي ياسين عكاشة  فى مرجعه  القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي عكاشة صفحة 958

وكان قضاء مجلس الدوله منذ القدم قـد أرسى مبدأ مؤداه انه لا يجوز للاداره سحب قراراتها السليمة بحجة

أنها قد أخطأت فــي تقديرها لظروف إصدارها, لأنها كانت تملك السلطة التقدير والوقت الكافي لدراسة القرار قبل إصداره .

حكم محكمة القضاء الادارى  الصادر في 1/3/1954 مشار إليه في مرجع القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي عكاشة ص 951

ومن الاحكام الحديثه للمحكمة الادارية العليا ان

ان المشرع اعطى سلطة التعيين لجهة الادارة وسلطتها في هذا الصدد سلطة تقديرية وجعل هذا الأمر

جائزا لها فقط عند التعيين وإصدار القرار بذلك فإذا ما أعملت هذه السلطة بإصدار قرار التعيين فإنها

تكون قد استنفذت ولايتها فلا يجوز لها أن تعود بعد ذلك لسحب قرارها الصحيح ………

حيث انه بصدور قرار التعيين يستقر الأمر على مقتضى ذلك

الطعن رقم 12843 لسنة 48 قضائية – الإدارية العليا – الدائرة السابعه – موضوع – بتاريخ 22/6/2008

وتطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الإرى في حكم حديث لها بجلسة 28/12/2019

بانه اذا اكنت الجهة الإدارية قد استنفذت سلطتها التقديرية في إصدار القرار وبالتالي يكون صحيحاً

وسليماً قانوناً سيما وقد أجدبت الأوراق عن وجود غش أو تدليس من جانب طالب الترخيص،

وبالتالي لا يكون لهذه الجهة بعد أن إستنفذت مراحل إصدار القرار وصدر بالفعل وتعلق به

حق للمدعي أن تقرر وقف الترخيص الصادر منها بعد صدوره سليماً وذلك استجابة لدواعي

المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه

رقم ….لسنة……قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

  الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهره في الطعن رقم 82744 لسنة 70 قضائية بتاريخ 28/12/2019

وللمحكمة الادارية العليا سابقة في مثل الحاله الماثله أصدرت فيها اكثر من عشرة احكام قالت فيها

{{الثابت من الأوراق أن الطاعن ينازع في مشروعية قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة المؤرَّخ

في ……. المتضمن سحب قراره المؤرَّخ في …….. المتضمن تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد

بمجلس الدولة  وحيث إنه من المسلَّم به أنه عندما تنتهي لجنةُ المقابلات بمجلس الدولة المكونة من

أعضاء المجلس الخاص .. من أعمالها الخاصة بفحص واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القضائية،

وتقرير صلاحية أو عدم صلاحية المتقدم، فإنه لا يجوز عقب ذلك إعادة تقييم المرشحين، إذ يقتصر

الأمر فقط على استكمال الإجراءات الشكلية الأخرى بالنسبة لمن تثبت صلاحيتهم من المتقدمين بالتيقن

من خلوهم من أية شائبة تشوبهم وأسرهم أمنيَّا بإجراء التحريات الأمنية عليهم…. يعقبه صدور قرار

المجلس الخاص بالموافقة على تعيين من ثبتت صلاحيته، ولم تشبه شائبة أمنية، … ثم ترسل تلك الموافقة

بما تضمنتها من أسماء وقع عليهم الاختيار لاستصدار القرار الجمهوري بالتعيين في أدني الدرجات

بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولا يجوز لأية جهةٍ أو سلطة أخرى، بما في ذلك المجلس الخاص نفسه،

معاودة النظر في مدى صلاحية المرشحين الواقع عليهم الاختيار للتعيين على النحو المتقدم تعديلا أو سحبًا،

وذلك حتى لو تمَّ تغييرُ أعضاء تلك الجهات، بعد أن استنفدت سلطتها، والقول بغير ذلك قد يؤدي إلى

إهدار هيبة هذا المجلس، ويُشكِّكُ في أعمال أعضائه وأعضاء لجنة المقابلات الشخصية، وهم شيوخ قضاة

المجلس، وقد يوحي أيضًا بأن ما تتخذه تلك الجهات من قرارات وأعمال لا يقوم على أساس المصلحة العامة،

وأنها مرتبطة بالأهواء والآراء الشخصية، وليست صادرةً بناءً على قواعد وأسس عامة لا يبتغي منها

سوى المصلحة العامة، مما قد يصم ما يصدر عن لجان المقابلات والمجلس الخاص من قرارات

وأعمال في هذا الشأن بعيب الانحراف وإساءة استخدام السلطة وعدم المشروعية، وهو الأمر غير

الجائز قانونًا، وتأباه المكانةُ المرموقة للجهات القضائية وكونها محرابًا للعدالة.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وأن الثابت من الأوراق والتي لم تنكرها جهة الإدارة أو تقدم ما يناقضها

أن الطاعن من الحاصلين على الليسانس من كلية الحقوق …….وتقدم بناءً على إعلانِ مجلس الدولة

عن حاجته لشغل وظائف مندوب مساعد ……..واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، وأجريت عنه

التحريات الأمنية التي لم تسفر عن شيء يشوبه بعدم الصلاحية، كما أجري الكشف الطبي المقرَّر

وثبتت لياقته طبيًّا، ووافق المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة بتاريخ …… على تعيينه

هو وآخرين بالوظائف المعلَن عنها، وأرسلت موافقة المجلس الخاص إلى الجهات الرئاسية لاستصدار

الأداة القانونية للتعيين، وهو قرار رئيس الجمهورية، إلا أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس

الدولة عاد مرةً أخرى بجلسته المنعقدة بتاريخ ……… مُقَرِّرًا سحبَ موافقته السابقة على تعيين الطاعن وآخرين،

وإذ كان ما تمَّ في هذا الشأن من سحب موافقة المجلس السابقة يُعَدُّ أمرًا غيرَ قائمٍ على سنده القانوني السليم،

بعد أن استنفد المجلس ولايته، وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد أن مباشرته هذه الولاية قد شابتها إساءة ا

ستخدام السلطة أو الانحراف بها، أو مخالفة القانون، بل كان مخاضُ هذه الولاية قرارًا صادرًا عن جهةٍ

قوامها شيوخ قضاة المجلس الأكثر حرصًا على تطبيق أحكام القانون وتحقيق المصلحة العامة ومراعاة

هذا الأمر في جميع أعمالهم وقراراتهم، بما لا تستقيم للمجلس مندوحةٌ لسحبه، ومن ثمَّ فإن القرار

المطعون فيه إذ تضمن ذلك، فإنه يكونُ غيرَ قائمٍ على سنده القانوني السليم، مُتعيّن القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار،

الطعن رقم 25711 لسنة 53 ق بتاريخ 24/5/2014مكتب فني 59 ج 2 صفحة 831

وذات المعنى الطعن رقم  21384 لسنة 53 قضائية بتاريخ 24/4/2010

وكذلك احكامها الصادرة فى  الطعون  بجلستي 21/ 11/ 2009 و27/ 2/ 2010

في الطعون أرقام 2252 و2253 و2254 و2255 و2256 و2257 و2258 و2335 و2551 لسنة 53 ق عليا،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى