محامي مدني

دعوي إخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة

دعوي إخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة

دعوي إخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة

في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

دعوي إخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة في أحكام محكمة النقض المصرية

إليك صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار والتي يمكن تقديمها لإخلاء المؤجر لعدم سداد قيمة الأجرة، إلا أنه يشترط توافر بعض الشروط حتى يتم رفع تلك الدعوى، وهذا ما نوضحه إليك،

الشروط اللازمة لرفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة

إليك الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى الإخلاء وأهمها:

  • الامتناع عن دفع الأجرة.
  • ويشترط أن يتم إقامة دعوى لعدم دفع قيمة الإيجارات المتأخرة لإثبات عدم استجابة المؤجر لسداد الأجرة.
  • ثم يشترط ألا يوجد أسباب تمنع المؤجر من سداد قيمة الأجرة، وهذه المبررات يقوم القاضي بتقديرها.

صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار

انه في يوم            الموافق   /    / …………

بناء على طلب السيد /………………………………………………………………….

1-………………………. –2-……………………… 3- ………………………………

4-………………………….. 5-…………………………………….-…………………………………..

المقيمون/ ……………………………………….. .

ومحله المختار مكتب الاستاذ / – ………………………………………………………..

انا                 محضر محكمة                  قد انتقلت الى حيث اقامة:-

السيد/ ……………………………………………………………..

المقيم /  ……………………………………………………………………..

مخاطبا مع  /

وانذرته بالاتى :-

– الموضوع –

تابع صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار

بموجب عقد ايجار املاك مؤرخ  …\….\…….يستاجر المدعى علية  من السيدة

\ ……………………………..  ما هو الشقة الكائنة بالدور ………………. بالارضى ………… السلم

بالعقار رقم ………………………………………………. وذلك لقاء اجرة شهرية قدرها ………….جنيةوقد تم شراء العقار من السيدة\ ……………………………….

……………….. الى السيد \ …………………………………… مورث المدعين بموجب عقد البيع

المؤرخ …..\…..\……… وقد تم اعلانة بحوالة الحق بموجب الانذار رقم ……………..

لسنة ………. محضرى مركز ……… وحيث انة قد سبق وان صدر ضد المعلن الية حكما بالدعوى رقم ………… لسنة

…………. ايجارت كلى الجيزة والصادر حكمة بتاريخ ……\….\……..

باخلاء المعلن الية من العين المؤجرة لة الاان المعلن الية تفادى هذا الحكم بان قام بسداد كامل الاجرة المتاخرة والمصروفات القانونية  فقضي برفض

الدعوى وحيث ان المعلن الية تكرر امتناعة عن سداد الاجرة بماجعل ذمتة مشغولة

بمبلغ ………………….. القيمة الايجارية المتاخرة عن  شهر(……) … لسنة ………..

وحيث تنص المادة 18 فقرة ب من القانون 136 لسنة 1981 لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب  الاتية:

اذا لم يقم  المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومامن تاريخ تكلفية بذلك بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او اعلان على يد محضر. ولكن فى دعوى التكرار اعفى المؤجر من هذا النذار. وهذ ما اكدت علية محكمة النقض فى احكامة المتوترة  كى تقضى المحكمة بقبول الدعوى.

تابع صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار

(الطعن رقم 2373 لسنة 54 ق –جلسة 29\11\1989)

(الطعن رقم 2329لسنة 52ق-جلسة 3\6\ 1987)

وحيث تنص المادة 27 ف1 من القانون 49 لسنة 1977 على انة –يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة وما فى حكمة كاملة الى المؤجر طبقا لاحكام هذا الباب فى موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحق عنة او فى الميعاد المتفق علية فى العقد وحيث انة والحال فقد تحققت جميع الشروط للحكم بالاخلاء لتكرار عدم سداد المستاجر للاجرة

(وعن الشرط الاول )

فالثابت ان عقد الايجار سند الدعوى الاخلاء لتكرار خاضع لاحكام قوانين ايجار الاماكن

(وعن الشرط الثانى)

فالثابت ان المستاجر قد تكرر امتناعة عن سداد الاجرة والوفاء بها فى مواعيداها

(الشرط الثالث)

فالثابت سبق صدور حكم قضائى ضد بالاخلاء لعدم السداد وقد تفادى المستاجر هذا الحكم بسداد كامل الاجرة والمصروفات  الفعلية و النفقات التى تكبدها المؤجر

(الشرط الرابع)

فلا يوجد لدى المستاجر اى مبررات جدية لتكرارة عدم سداد الاجرة فى مواعيدها القانونية او الاتفاقية  اللهم حرصة على النكاية بالمؤجر

(وعن الشرط الخامس)

وهو بشخص المدعى علية  فالثابت ان دعوى الاخلاء لتكرار ضد ذات المستاجر السابق صدور الحكم بالاخلاء  لعدم سداد الاجرة ضدة

(وحيث انة وعن استقرار قضاء النقض فى قبول دعوى اخلاء لتكرار)

تكرار تاخر المستاجر فى الوفاء بالاجرة الواجب سددها لاخلائة من العين المؤجرة طبقا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المقصود بة  من المستاجر الذى مرد على عدم الوفاء بالاجرة فى مواعيدها المرة تلو الخرى من اساءة استعمالا لتيسير المخول.  اذ قدم مبررات مقبولة حالت بينة وبين ادائها.

(الطعن رقم 9839 لسنة64ق جلسة 25\6\2000)

وفى تاكيد اعتبار الحكم بالاخلاء للتكرار جزاء   ضد المستاجر مرد على عدم سداد الاجرة فى مواعيدها القانونية  قضى يشترط لتوفر حالة التكرار ان يكون التاخير.

او الامتناع قد رفعت بشانة دعوى اخلاء موضعية. او دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى ايهما للمحكمة سبق تاخير المستاجر او امتناعة  عن سداد اجرة مستحقة.

ولكنة توقى صدور الحكم بسداد الاجرة المستحقة والمصاريف والنفقلت الفعلية

تابع صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار

(الطعن رقم 766لسنة 70ق جلسة 17\7\2001)

ثم بعد بذلك تكون الخصومة منعقدة بين اطرافه من تاريخ قيد الدعوى بقلم الكتاب دون حاجة الى اعلان.

او اعادة اعلان حتى ولو عرض المستاجر الاجرة المتاخرة فى حقة. كى تقضى المحكمة بقبول الدعوى والحكم بالاخلاء (الطعن رقم 4996 لسنة 85 ق –هيئة عامة جلسة 15\1\2008).

لذا ومن جماع ما تقدم يتضح بجلاء ثبوت حق المدعين  فى طلبهم بالاخلاء لتكرار.

تابع صيغة دعوى إخلاء لعدم دفع الإيجار

(بناء علية)

ان المحضر سالف الذكر  قد انتقلت فى التاريخ موضح اعلة وعلنت المعلن الية بصورة من صحيفة افتتاح الدعوى وكلفتة بالحضور امام مجكمة الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى –الجيزة بجوار مجمع المصالح الحكومية امام الدائرة(    ) ايجارات

وذلك بجلستها المنعقدة علنا تمام التاسعة صباحا..

وذلك يوم :  ……   الموافق    \    \……… وذلك ليسمع الحكم

اولا-باخلاء المعلن الية من الشقة الكائنة بالدور…………… بالارضى ………. السلم بالعقار رقم……………………………………………………والموضحة بعقد الايجار سند الدعوى للتكرر فى عدم سداد الاجرة

ثانيا- تسليم العين المؤجرة خالية من الشواغل والاشخاص

ثالثا-الزام المدعى علية بالمصروفات واتعاب المحاماة

ولاجل العلم…

دعوي إخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة

 أفضل وأقوي  « الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة » ، مبينا أسباب الإخلاء ومبرراته وأحكامه في ضوء النقض ، حيث ان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط الحكم بالإخلاء في هذه الحالة ( حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة ) هو ثبوت الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به .. 

دعوي إخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة

 حكم 

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دوائر الايجارات 

الطعن رقم ٥١٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الطعن رقم 5154 لسنة 80 قضائية

جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

العنوان : 

إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة : مبررات التأخير في الوفاء بالأجرة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : تشريعات إيجار الأماكن : تقدير مبررات تكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة ” .

الموجز : 

إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة . مناطه . الوفاء بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء . أثره . انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار.

القاعدة : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط الحكم بالإخلاء في هذه الحالة ( حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة ) هو ثبوت الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد الصمد محمد هريدى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٧ إيجارات كفر الشيخ الابتدائية ” محكمة بيلا الكلية ” بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ٤ / ١٩٧١ والتسليم ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الثانى بصفته شقة النزاع لاستعمالها مقراً لمكتب مخابرات حرس الحدود بأجرة شهرية مقدارها ٩.٢٥ جنيهات ، وقد زادت وفق القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ رغم سبق تكرار تأخره فى سداد الأجرة حسبما هو ثابت بالدعوى رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ إيجارات بيلا واستئنافها رقم ١٩٥ لسنة ٢٥ ق طنطا ” مأمورية كفر الشيخ ” الذى توقى فيه الإخلاء بسداد الأجرة المطالب بها ، فقد أقام الدعوى .

حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم .

استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٣٣ لسنة ٤١ ق طنطا ” مأمورية استئناف كفر الشيخ ” ، وبتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأ.يها 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بانتفاء حالة التكرار فى التأخير فى الوفاء بالأجرة لوجود منازعة فى مقدارها باختلاف مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها فى الدعوى الحالية وهى ٨٢ جنيهاً عن مقدارها فى الدعوى المتخذة سابقة للتكرار وهى ٩.٢٥ جنيهات طبقاً لعقد الإيجار دون أن يبين المطعون ضده الأساس القانونى للأجرة التى يطالب بسدادها ، فلم يحدد الأجرة القانونية التى احتسبها بالزيادة سواء وفقاً للأجرة التعاقدية أو للأجرة التى قدرتها اللجنة المختصة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن ، وأن ما تم سداده من الأجرة قبل رفع الدعوى الماثلة أكثر من المستحق عليهما وفقاً لتلك الواردة بالعقد ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحسم هذه المنازعة حول مقدار الأجرة القانونية وسبب زياداتها للعين محل النزاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بالإخلاء والتسليم ، واطرح هذا الدفاع الجوهرى دون أن يقسطه حقه من الفحص والتمحيص رغم أنه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

دعوي إخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الحكم بالإخلاء فى حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بامتناعه أو بتأخره فى الوفاء بالأجرة – وفقاً للمادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها ، وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة ، وأن مناط الحكم بالإخلاء فى هذه الحالة هو ثبوت الامتناع أو التأخير فى الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به .

كما أن المقرر أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدى بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء سواء فى دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة أو فى دعوى الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ، ولا يعـفيها مــن ذلك قـيام النزاع حول مـقـدار الأجــرة أمام محـكمة أخـرى لم تفصل فيه بعـد ، إذ عـليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجــرة المستحقة قانوناً قبل الفصل فى الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها ، أما بالنسبة لدعوى تكرار التأخير فى سداد الأجرة فإنه يلزم لتوافر حالة التكرار أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها فى الدعوى اللاحقة هى بذاتها التى كانت محل المطالبة فى الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ، ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير فى مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن ، وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية ، فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه المنازعة وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل فى موضوع الدعوى.

كما أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تقدير العذر الذى يصلح مبرراً لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم أسباباً سائغة لقيام هذا المبرر أو انتفائه .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعنين بصفتيهما بدفاعهما أمام المحكمة المطعون فى حكمها بوجود نزاع جدى حول الأجرة القانونية المستحقة لعين النزاع ، وأن أجرة عين النزاع هى ٩.٢٥ جنيهات شهرياً حسب الثابت بعقد الإيجار وفى الدعوى السابقة المتخذة كسابقة للتكرار ، وليست الأجرة المطالب بها فى الدعوى الماثلة وهى ٨٢ جنيهاً شهرياً ، وأن الحكم لم يبين ماهية الأجرة القانونية تحديداً التى على أساسها اعتد بالأجرة الزائدة المطالب بها فى الدعوى الحالية وما إذا كانت هى الأجرة التعاقدية الواردة بالعقد أم الأجرة التى تقدرها لجنة تقدير الأجرة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم على سند من ثبوت تكرار تأخر الطاعنين بصفتيهما فى الوفاء بالأجرة محل الدعوى المطروحة دون مبرر رغم سبق التأخير عن سداد الأجرة فى الدعوى السابقة رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ مساكن كلى بيلا واستئنافها رقم ١٩٥ لسنة ٢٥ ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ – الذى توقيا فيه الإخلاء بالسداد دون أن يحسم ما أبداه الطاعنان بصفتيهما من المنازعة الجدية حول الأجرة القانونية لعين النزاع وما إذا كانت هى المبلغ المطالب به فى تلك الدعوى أم الأجرة التعاقدية الواردة فى الدعوى السابقة فى الاستئناف رقم ١٩٥ لسنة ٢٥ ق طنطا المشار إليها المتخذة كسابقة للتكرار أو الأجرة التى تقدرها لجان تقدير الأجرة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن ، رغم أنها مسألة أولية تدخل فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل فى طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة دون مبرر ، واكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأنها منازعة غير جدية ، وهو ما لا يصلح رداً على هذه المنازعة ، وكذلك أغفل ما ساقه الطاعنان بصفتيهما من أنها مبررٌ للتأخير فى سداد الأجرة فى الدعوى الماثلة وأنهما كانا يسددان الأجرة بزيادة تجب نقصان الأجرة فى الفترة المطالب بها ، وقد اعتادا الوفاء بالأجرة بشيكات بنكية قد تتأخر فى البريد لحين وصولها للمطعون ضده وبتسلمه لها ، وقد حجبه ذلك عن بحث هذا الدفاع للطاعنين بصفتيهما بشقيه ، المنازعة فى الأجرة القانونية المستحقة ، ومدى ثبوت ذلك المبرر وأثره على الدعوى أو انتفائه ، لاسيما وأن البين من أوراق الدعوى السابقة دأب المطعون ضده فيها على استلام الأجرة بشيكات بنكية من الجهة التابع لها الطاعنين بصفتيهما ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

الحكم 

لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية كفر الشيخ ” وألزمت المطعون ضده المصروفات .

أميــن الســر                       نائب رئيس المحكمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى