
دعوى محو تسجيل جنائى من الأمن العام
دعوى محو تسجيل جنائى من الأمن العام
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحية طيبة وبعد ,
مقدمه لسيادتكم السيد / ……… والمقيم ………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
ضــــــد
1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .
2- السيد اللواء / مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام ( الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ) بوزارة الداخلية بصفته .
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .
ويتشرف بعرض الآتى
سبق للمدعى وأن تقدم بطلب الحصول على ترخيص سلاح نارى وقد فوجئ عند تقديمه للمستندات المطلوبة
بأن قسم شرطة دار السلام يخبره بأن هناك قضية مقيدة ضده برقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين
وحينما قال بأن هذه القضية لا تخصه طلب منه أن يقدم ما تم فيها حتى يستكمل اجراءات الحصول على ترخيص السلاح النارى .
ولما كانت هذه القضية لا تخصه فقد طلب من القسم خطاباً موجه لنيابة البساتين للإفادة
بالتصرفات النهائية فى هذه الجنحة وعما إذا كانت تخصه من عدمه .
وقد تم الرد من نيابة البساتين الجزئية على خطاب قسم شرطة دار السلام بأن القضية رقم 2776 لسنة 2001
جنح البساتين مقيدة ضد المدعو / سيد أبو الوفا أحمد وقضى فيها بجلسة 11/6/2001 حضورى توكيل إنقضاء
الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية , وأنها غير خاصة بالمدعو / ……….. .
ولما كان المدعى حاصل على بكالوريوس فى التجارة وينتمى إلى أسرة تتمتع بسمعة وسيرة حسنة
وأنه بالرغم من أن القضية المنسوبة إليه لا تخصه إلا أن بياناتها مسجلة لدى
إدارة المعلومات والحاسب الألى بوزارة الداخلية أى ببطاقة التسجيل الجنائى .
ولما كان المدعى قد تقدم بطلب إلى المدعى عليه الأخير بصفته لمحو بيانات تلك القضية دون جدوى ,
وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبما يؤثر على مكانته بين أفراد أسرته وذويه وأصدقائه.
وحيث أن القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل ، أو التي تصدر
برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين ،
أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل ، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 صفحة 1174
ولما كانت المادة (94) من الدستور تنص على أن ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة …. ” .
وتنص المادة (95) من الدستور على أن ” العقوبة شخصية , ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ….. ” .
وتنص المادة (96) على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …… ” .
كما أن المبادئ الدستورية مستقرة على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون , وأنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ,
وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , فالأصل فىالآنسان البراءة ,
وأنه لا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائى تكفل للمتهم فيه تلك الضمانات .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 35696 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016
ومن حيث إنه ولئن كان لهيئة الشرطة , ممثلة فى وزارة الداخلية اتخاذ تلك الاجراءات والتدابير إلا أنه يكون
من المتعين عليها دائماً الموائمة بين حقها فى ذلك , حفاظاً على النظام العام , وبين حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ,
وفى مقدمة ذلك أصل البراءة آنف الذكر المفترض فى كل إنسان , فيكون لزاماً عليها ابتداء أن لا تجرى تسجيل أسم الشخص
إلا إذا توافرت أسباب ودواعى معقولة تبرر ذلك تحقيقاً للاعتبارات المشروعة سالفة الذكر , وذلك بمتابعة سلوكه الإجرامى ,
أو من خلال ما يصدر ضده من أوامر أو أحكام قضائية , فلا يجرى التسجيل الجنائى لشخص برئ
لم يحكم القضاء بإدانته أو لم تقم أدلة سائغة على اعوجاج مسلكه بما يهدد أمن وسلامة
الوطن والمواطنين فى أرواحهم وممتلكاتهم تهديداً جدياً , وأنه يتخذ من الجريمة سبيلاً لتحقيق نزواته .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى
الطعن 24910 لسنة 67 ق – جلسة 20/1/2015
كما يكون لزاماً عليها كذلك متابعة أحوال من تم تسجيل أسمائهم للوقوف على ما يستجد من
أسباب توجب إلغاء هذا التسجيل أو تعديله , وبصفة خاصة ما يصدر لصالحهم من أحكام بالبراءة
أو انقضاء الدعوى الجنائية عن الاتهامات المنسوبة إليهم , وتم تسجليهم بناء عليها ,
بالاضافة إلى ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ المحاضر المحررة ضدهم
أو ألا وجه لإقامة الدعوى عن الوقائع محل هذه المحاضر , فإن لم تبادر الجهة الإدارية إلى الالتزام بذلك ,
كان مسلكها مخالفاً لصحيح حكم القانون .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 77626 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016
ولما كان الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم
أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً , يفرض قيوداً على الجهة الأمنية فلا تقوم
إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية , وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات
التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية )
لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام , وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ,
وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة .
محكمة القضاء الإدارى – الطعن رقم 75484 لسنة 69 ق – جلسة 16/2/2016
دعوى محو تسجيل جنائى من الأمن العام
مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين
أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لاسيما وأن الجهة الإدارية
لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية . ومن ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى
أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة
وأن تراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الخطاء الواردة بها
واستكمال البيانات التى وردت بشانها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق , أو تدمغ سمعته بالباطل ,
أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 الصفحة 1174
دعوى محو تسجيل جنائى من الأمن العام
فى حكم حديث للمحكمة الإدارية العليا صدر بجلسة 2/7/2017 قالت فيه :-
أنه لا يجوز للجهة الإدارية بأى حال من الأحوال أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظه أو التصرف فيه
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بمضى المدة ,
سيفاً مسلطاً على خلفه من بعده , يتم ايراده لهم فى اعمال البحث الجنائى والتحريات ,
دون الارتكاز فى هذا الشأن لأحكام جنائية نهائية , إعمالاً لأصل البراءة المفترض فى كل متهم ,
فقد ولد الإنسان حراً , مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية , لم تنزلق قدماه إلى شر,
ولم تتصل يده بجور أو بهتان , ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً , أنه ظل كذلك متجنباً الأثام على تباينها ,
نائياً عن الرذائل على اختلافها , ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجاً , وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما ,
بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق , وعن بصر وبصيرة ,
ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا اُدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه , فصار باتاً ,
ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن محو التسجيل الجنائى عن التهمة سالفة البيان يكون – والحال كذلك – مخالفاً للواقع والقانون .
الطعن رقم 31472 لسنة 54 قضائية عليا – جلسة 2/7/2017
دعوى محو تسجيل جنائى من الأمن العام
لما كان ما تقدم وكان البين من المستندات أن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين
مقيدة ضد المدعو / سيد أبو الوفا أحمد ولا تخص المدعى على الاطلاق , مما يتضح معه أن استمرار
تسجيل هذه القضية بالخطأ على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية وهى لا تخصه يتناقض مع حجية الحكم
الجنائى الصادر فيها ومخالفاً للقانون وللحكم , عملاً بالقاعدة الأصولية أن الأصل فى الإنسان البراءة .
عن طلب وقف التنفيذ
ومن حيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :-
الأول : ركن الجدية : فلما كان القرار المطعون عليه الذى امتنعت بموجبه وزارة الداخلية عن رفع التسجيل
الجنائى للمدعى دون سند أو مبرر قانونى بالرغم من أن القضية المسجل عنها المدعى لا تخصه
وفقاً للشهادة المقدمة للمحكمة – بناء على تصريح منها – الأمر الذي يضحى معه تسجيل المدعى
على كارت المعلومات للحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام عن هذه القضية قائماً على غير سند قانوني
ويمثل اعتداء على حرية المدعى الشخصية , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من تسجيل هذه القضية على المدعى بحسب الظاهر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .
ثانياً : ركن الاستعجال :
فيتوافر فى الخطر الداهم الذى يواجهه المدعى فإنه لا مراء أن استمرار تسجيله جنائياً فى قضية لا تخصه
وتخص شخص أخر غيره ما من شأنه التأثير فى سمعته الأدبية ومركزه القانونى هو وأفراد أسرته وعائلته ,
لاسيما وأن الاعتداء على الحرية الشخصية بطبيعته من الأمور التي تقتضى الفصل على وجه الاستعجال ,
مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وبالرغم من أن الدعوى متضمنة طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ , فقد تقدم المدعى –
وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات بطلب للجنة المختصة
وقيد الطلب برقم 1151 لسنة 2018 وتحدد له جلسة 27/1/2018 وبهذه الجلسة قررت اللجنة رفض الطلب .
دعوى محو تسجيل جنائى من الأمن العام
لـــــــذلك
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم :-
أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة
قرين أسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين
لكونها لا تخصه ومقيدة ضد شخص أخر مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة
قرين أسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين
لكونها لا تخصه ومقيدة ضد شخص أخر مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ,
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعى
المحامى
دعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية
دعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية تصبح حاجة ملحه للاشخاص الذين يتفاجئون بالقبض عليهم او توقيفهم فى الاكمنة الامنية بسبب حكم قضائى صادر ضده او احكام رغم أنتهاء هذه القضية أو القضايا سواء بالبراءه أو التصالح او عمل تصرف قانونى فيها مثل المعارضة او الاستئناف.
ودعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية يتم رفعها فى محكمة القضاء الاداري وتختلف دعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية عن دعوي رد الاعتبار عن دعوي محو المعلومات الجنائية.
الجهه المسئولية عن محو حكم من الحاسب الالي لوزارة الداخلية
دعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية هى فقط من تمحو هذا الحكم لان رغم مايتم من اجراءات لا يمكن ازالة هذا الحكم من الحاسب الالى الا بدعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية .
بادئ الامر لابد من معرفة بأن دعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية لايتم الا للاحكام التى تظهر فى الاكمنة والمطارات والموانئ والتى عادة تكون احكام لم يتم تنفيذ عقوبتها لان الاحكام التى تم تنفيذها لا تظهر فى الحاسب الالى لوزارة الداخلية الا فى الفيش الجنائى أو فى كمبيوتر السجل المدنى وفى هذه الحالة لا نرفع دعوى محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية ،،،
وانما دعوى رد أعتبار وترفع ايضا بالقضاء الاداري بمجلس الدولة كذلك المعلومات الجنائية للشخص لا يتم أزالتها بدعوى محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية ولكن بدعوي شطب ومحو تسجيل جنائى.
صيغة دعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية
انه في يوم ………….. الموافق……………..
بناء على طلب السيد :………………….و المقيم ………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. – المحامي
انا…………….. المحضر معاون تنفيذ محكمة مجلس الدولة ب…………………… انتقلت واعلنت : –
١ – السيد اللواء وزير الداخليه بصفته
مخاطبا مع / …………………………………………………….
۲ السيد اللواء مدير مصلحة الامن العام بصفته
مخاطبا مع / …………………………………………………….
٣- السيد اللواء مدير امن ……………بصفته
مخاطبا مع / …………………………………………………….
٤- السيد اللواء محافظ …………. بصفته
مخاطبا مع /………………………………………………………….
ويعلنوا جميعا بهيئه قضايا الدوله ……………و اعلنت سيادتهم بصورة من هذه الصحيفه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
واعلنتهم بالاتي
السيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الاداري ب……………………………………
مقدمه لسيادتكم / ……………………… والمقيم فى………………………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………………. – المحامي
ضد
١- السيد اللواء وزير الداخليه (بصفته)
۲ السيد اللواء مدير مصلحه الامن العام (بصفته)
٣- السيد اللواء مدير امن ………… (بصفته)
٤ – السيد محافظ ……………….. (بصفته)
تبين للمدعي وجود القضية …….. لسنة …. جنح………….والمستأنفة برقم ………. لسنة ………… جنح مستانف ………… كمعلومه جنائيه علي جهاز الحاسب الالي لوزارة الداخليه والمقضي بها ببراءة المدعي حيث تقدم المدعي بتظلم لازالة والغاء المعلومات الجنائيه للسيد اللواء مدير الامن العام الا انه لم يتم ازالتها ومن المستقر عليه ان القيد في سجل المعلومات الجنائية يعتبر قرارا اداريا قوامه .
افصاح الجهة الادارية المختصة عن ارادتها بما لها من سلطة فى ادراج شخص ما في سجل المعلومات الجنائية او كارت المعلومات الجنائية ( الالكترونية ) بفئاتها المختلفة اقتناع منها باعتبار مسلكه و انحراف سلوكه و رجحان النزعة الاجرامية في مسلكه استنادا الي ما ارتكبه من جرائم و صدور احكام بادانته فيها.
او علي ضوء ما تجمع لديها من معلومات نتيجة التحريات التي تقوم بها في مجال مكافحة الجريمة و ذلك بقصد احداث اثر لا ريب و لا جحود له و هو ان يكون المدرج اسمه في ذلك السجل في صدارة من تحوم حولهم الشبهات و تشير اليهم اصابع الاتهام عند وقوع جريمة من نوع الجرائم التي ادرج تحتها و ان يوضع في موطن الريبة حيثما يتطلب الامر الرجوع الي جهات الامن للوقوف علي رايها بشانه الامر الذى يضحى معه الامتناع عن محو اسم شخص في هذا السجل قرارا اداريا متكامل.
الاركان يخول ذا الشان الحق فى الطعن عليه متي قامت موجباته و دون ان ينال منذ ذلك ما تعتصم به الجهة الادارية من ان تلك المعلومات المسجله لا يجري استخدامها او الاستفادة منها لا في اعمال التحريات و البحث الجنائي ، حيث لا ريب في ان القيد في سجل المعلومات الجنائية ينال من المركز القانوني لصاحبه و يؤثر فيه ويتعين علي وزاره الداخليه المواءمه في صفتها في الحفاظ علي الامن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثه وكارت معلومات في رصيد المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها.
وايجاد الوسائل للحيلوله دون ان يتحول مايثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الاجرامي أى مخاطر تضر بالمجتمع وهي لا ريب غايات ساميه تستفي اليها الجهات القائمه علي الامن والحفاظ علي حريات الموطنين واحترام الاحكام يفرض على الجهه التي تقوم بادراج الخطرين علي الامن العام فيما يسمي بكارت المعلومات الجنائيه موداه التحديث المستمر للبيانات التي قامت بادراجها ومتابعه مايتم بشانها .
لدي الجهات المعينه لوصدر مايصدر منها من اوامر بالحفظ او ماحدث بشانها حيث ان التسجيل الجنائي ماهو الا اجراء وقائي احترازي تمارسه وزاره الداخليه ويتعين الا يتسبب في النيل من حقوق الافراد وحرياتهم واتخاذه وسيله للتنكيل بهم لاسيما ان وزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد الاحكام الجنائيه وهي صحيفه الحاله الجنائية حيث من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وحسبما وفقا لاحكام القانون رقم 36 لسنة 1985 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له تعتبر بمثابة شهادة ببيان الاحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية.
و هي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد ادارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الامن العام
(الادارة العامة للمعلومات و المتابعة الجنائية) حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية علي المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق او الحكم الصادر بها ،،،
و يلزم ان يكون التسجيل الجنائي قاصرا في التعامل علي الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها الي الجهات الادارية التي تستلزم الدستورية و القانونية يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الادارية في الحفاظ علي الامن العام و استخدام الحيلولة دون ان يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الاجرامي الي مخاطر تضر بالمجتمع و هي لا ريب غايات سامية تسعي اليها الجهات القائمة علي الامن.
و بين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم او القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا و هي ما يفرض قيودا علي الجهة الامنية فلا تقوم آلا بادراج الخطرين علي الامن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية و ان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بادراجها و متابعة ما يتم بشانها لدي الجهات المعنية ( النيابة العامة او المحاكم الجنائية) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام و اوامر الحفظ او الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وما صدر من احكام بالبراءة او بسقوط الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة بمضى مدةاو رد الاعتبار القضائي وكذلك تطبيق قواعد رد الاعتبار القانوني .
حيث انه يضاف الي ما تقدم انه و ان كان من المبادئ و الاصول الدستورية المقررة مبدا شخصية العقوبة و مؤداه ان عقوبة الجريمة و اثارها لا يتحمل بها الا من ادين عنها اذ لا يزر الانسان وزر غيره و ان قام بينهما رابطة ذلك ان الدلائل الجنائية .
وقد استقر قضاء المحكمه الاداريه العليا علي ان يشترط لوقف تنفيذ القرار الاداري توافر ركنين مجتمعين .
اولا : ركن الاستعجال : بانه يترتب على تنفيذ القرار نتائج ويتعذر تداركهما فيما يقضي بالغاء القرار.
ثانيا: ركن الجديه بأنه يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعن فيه مشروعا وقائما على اسباب جديه ممن يرجح معه الغاء القرار (الطعن 4437 لسنة 45 ق عليا جلسة 12/6/2003 احكام المحكمه الاداريه العليا الصادره من المكتب الفني لهيئات قضايا الدولة) حيث ان تلك المعلومات الجنائية تمس مركز المدعي القانوني ويؤثر على سمعته بذويه وبحسب الظاهر ودون المساس باصل الالغاء علي سبيل اسباب جدية و يرجح معه الغاء القرار .
بناء عليه
يلتمس المدعي من عداله المحكمه :-
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : و بصفتها مستعجله وقف تنفيذ السلبي الصادر من المطعون ضده الاول بالامتناع عن محو اسم المدعي من الحاسب الالى لوزارة الداخلية بالقضية رقم …….. لسنة ………. جنح ……………. و المستانفه برقم …….. لسنه ……… جنح مستانف ……………..وما يترتب علي ذلك من اثار وتوصي المحكمة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في هذا الطعن .
ثالثا: وفي الموضوع الغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسم المدعي عليه من المعلومات الجنائيه مما يترتب علي ذلك من اثار في مواجهه المطعون ضده و الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ولاجل العلم ,,,,,,,,
محضر اعلان
انه في يوم ………….. الموافق …………..ز
بناء على طلب السيد :………………….و المقيم …………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. – المحامي
انا…………….. المحضر معاون تنفيذ محكمة مجلس الدولة انتقلت واعلنت :-
١ – السيد اللواء وزير الداخليه بصفته
مخاطبا مع / …………………………………………………….
۲ السيد اللواء مدير مصلحة الامن العام بصفته
مخاطبا مع / …………………………………………………….
٣- السيد اللواء مدير امن ……… بصفته
مخاطبا مع / …………………………………………………….
٤- السيد اللواء محافظ ………… بصفته
مخاطبا مع /………………………………………………………….
ويعلنوا جميعا بهيئه قضايا الدوله ب…………….و اعلنت سيادتهم بصورة من هذه الصحيفه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
وكيل الطالب
…………………
المحامى
حرر فى……………….