استشارات قانونيه

دروس في الطب الشرعى

دروس في الطب الشرعى

***************************

دروس في الطب الشرعى:-

الجروح :

هو تمزيق للانسجة المتصلة ببعضها ، وهو قد يكون :

1 – خارجى : الاصابات التى تؤدى لتمزق انسجة الجلد وما تحتها مباشرة والتى تنتج عن آلة حادة

2 – داخلى : كسور العظام أو الإصابات التى تصيب الأنسجة أو الأجهزة الداخليه للجسم

أنواع الجروح :

السحجات :

( خدش – كشط ) الإصابة السطحية التى تشمل طبقة الجلد الخارجية

وتكون نتيجة الإصطدام بجسم صلب لا يؤدى الى تهتك فى أنسجة الجلد مثال صدمة السيارة ، العض

وتكون السحجات عريضة الشكل عند بدايتها مما يدل على أتجاه الأداة المسببة

السحجات حال وفاة الشخص تأخذ شكل قطعة جلد حيوانى بنية اللون ويجف سطحها ويقسو

بسبب توقف الدورة الدموية وتوقف رشح البلازما

السحجات الحديثه تكون محمرة اللون

الكدمات :

من الناحية الطبية انسياب الدم داخل الانسجة بعد تمزق الأوعية الدمويه الشعرية

الألة المحدثة للكدمة ش جسم راض او صادم

الكدمة دائرية الشكل ومرتفعة عن سطح الجلد ويكون حجمها اكبر من حجم الأداة المحدثة لها

️الأدوات التى تحدث الكدمات :

السياط ، العصى ، الحبل المعدد العقد ، الاحزمة والسلاسل ، الضغط الشديد على جانبى العنق ، قبضة اليد

التمزق :

الجروح الرضية : هو تمزق أنسجة الجلد

مما يشكل جروح غير منتظمة ومشوشرة الأطراف فى الاغلب تكون عرضية

الادوات المسببة لها :

1 – سطح الارض – حافة الرصيف – السلالم

2 – الحافلات

3 – الأسلحة النارية ، الفوؤس

4 – قبضة اليد ، الاقدام ، العصى ، الحجارة ، الزجاجات التى تكسر على جسم الضحية

حتى يحدث تمزق فيجب أن يحدث فوق نتؤ ما بالجسم

وهى تتفاوت بحسب سماكة النسيج الذى تقع عليه ( حاجب العين)

وبحسب شدة القوة المستعملة وهى جروح غير منتظمة الحواف

الجروح الواقعة فى النسيج الذى يعلو نتؤات عظمية غالبا ما يكون على شكل شرخى طولى

( فروة الرأس – الحاجبين – مقدم الساق ) وهنا تعتبر تلك الجروح رضية المنشأ

الجروح القطعية :

◾️هى الجروح الناتجة عن الأدوات الحادة كالشفرات او السكاكين او الخناجر وقطع الزجاج

◾️شكل الجرح يكون خطى وطولها اكبر من عمقها وهى جروح نازفة نتيجة إصابة الأوعية الدموية

الجروح الطعنية :

◾️تنتج عن إنفاذ أداة مدببة ذات رأس حاد الى داخل الأنسجة ويكون عمقها اكبر من طولها الخارجى

◾️يأخذ الجرح شكل الأداة الطاعنة

معايير كتابة وإصدار التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي وفقًا للقانون

نص قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001م ، على عدد من الضوابط والمعايير التي تحكم كتابة وإصدار التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي، نعرضها في الآتي:

يراعي في إعداد التقارير الطبية ما يلي:

أولا – التقارير الطبية التي تصدر في الحالات الجنائية

تخضع هذه التقارير للقواعد والإجراءات التالية:

1ـ بالنسبة للتقارير الطبية الابتدائية:

(أ) يتم توقيع الكشف الطبي علي المصاب بناء علي خطاب إحالة صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.

(ب) يتم عرض المصاب – بعد التأكد من شخصيته – علي الأخصائي أو مساعد الأخصائي لإثبات ما به من إصابات , وتحديد المدة اللازمة لعلاجها , علي أن يوقع التقرير من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ومدير الاستقبال.

(ج) يكون تحديد مدة العلاج بأقل من 21 يوماً في الحالات التي لا تحدث فيها مضاعفات , أما إذا تخلف عن الإصابة عاهة: فتحدد مدة العلاج ونسبة العجز الناجم عنها وفقا لما يتضمنه التقرير الطبي النهائي.

(2) بالنسبة للتقارير الطبية النهائية

(أ) تصدر هذه التقارير بعد أن يتقرر خروج المصاب نهائياً من المستشفي , ومن واقع البيانات المدونة بتذكرة علاجه.

(ب) يوقع التقرير النهائي من لجنة مكونة من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي بعد الإطلاع علي تذكرة المريض وسجل التقارير الطبية وتوقيع الكشف النهائي باستخدام كافة وسائل التشخيص.

(ج) يكتب التقرير النهائي بخط واضح ، ويتضمن بيان الإصابات والتشخيص النهائي ومدة العلاج وتخلف عاهة من عدمه والتوصية الطبية اللازمة , علي أن يكون الحكم النهائي للطبيب الشرعي , ويرسل التقرير إلي النيابة العامة بناء علي طلبها بعد أن يقدم المندوب المفوض باستلام التقرير خطاباً رسميا بذلك.

ثانيا: التقارير الطبية التي تعد في الحالات المرضية

(1) لا تصدر هذه التقارير إلا بناء علي خطاب رسمي من جهة ذات صفة أو بناء علي طلب من صاحب الشأن بخطاب موقع منه وموجه لمدير المستشفي.

(2) يحرر التقارير بواسطة لجنة تشكل من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفي , ويتضمن: تاريخ الدخول والخروج , والتشخيص , والتوصية الطبية وذلك من واقع تذكرة المريض , وبعد استخدام الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.

ثالثا: تسجيل التقارير وتسليمها لأصحاب الشأن

ينشأ بكل مستشفي ومنشأة صحية سجل خاص للتقارير الطبية الابتدائية والنهائية , وتوضع به جميع البيانات ويكون عهدة موظف مختص , ويناظر هذا السجل ويعتمد يومياً من مدير المستشفي.

ولا يتم التعامل في الأحوال الخاصة بالجنح والجنايات مع المحامين أو ذوي الشأن إلا بناء علي أمر من النيابة المختصةن وفي كل الأحوال يتم التوقيع بالاستلام بعد أخذ بيانات المستلم وبصمته.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن  تشكل بكل مديرية من مديريات الشئون الصحية لجنة طبية عليا للنظر في التظلمات المقدمة بشأن التقارير الطبية , ولا يعد التقرير نهائياً إلا بعد البت في التظلم , وإذا لم تستطع اللجنة المذكورة البت في التظلم فيحال إلي لجنة عليا تشكل بديوان عام وزارة الصحة والسكان للبت النهائي.

  كما نصت المادة 3 على أنه  في حالة صدور تقارير طبية مخالفة للحقيقة يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك ويحرم الطبيب الذي صدر عنه التقرير أو شارك فيه من حق إصدار التقارير أو الشهادات الطبية , وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته الجنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى