حكم بإلزام موكل بان يؤدى اتعاب المحامى المتفق عليها
محامي جنايات واموال عامة في مصرحكم بإلزام موكل بان يؤدى اتعاب المحامى المتفق عليها
وقد قضت كذلك بأنه:-
حكم-بإلزام-موكل-بان-يؤدى-اتعاب-المحامى-المتفق-عليها
حكم-بإلزام-موكل-بان-يؤدى-اتعاب-المحامى-المتفق-عليها
“إذ كان المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض
حكم بإلزام موكل بان يؤدى اتعاب المحامى المتفق عليها
التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية
من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد العاقدين
كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى
إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد و أن إستخلاص عناصر الغش و تقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به.”
(الطعن رقم 2384 لسنة 54 جلسة 4/04/1990 س 41 ع 1 ص 917 ق 151)
حكم بإلزام موكل بان يؤدى اتعاب المحامى المتفق عليها
- وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن بأنه:-
- حكم-بإلزام-موكل-بان-يؤدى-اتعاب-المحامى-المتفق-عليها
“إذ خص المشرع المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى و جعل لكل من المسئولين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين ، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها و نطاقها و كان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد و بما هو مقرر فى القانون بشأنه ، بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد ،
سواء عند تنفيذه صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ، و لا يجوز الأخذ بأحكام
المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له ، و ذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى إرتكبه و أدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد.”
أتعاب المحامي مقابل أعمال المحاماة وما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرتها
نعرض في هذا الموضوع، مسألة (تقاضي المحامي أتعاب مقابل ما يقوم به من أعمال المحاماة)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.
نص المادة 79
للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها.
ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير األتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ومالاءة
الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن
خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة
• حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/2 /1994 في القضية رقم 23 لسنة 14 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقـرة الثالثة من المادة “82 “من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بمالاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه ، وكذلك ما قررته من ألا تقل الأتعاب المستحقة عن 5 % من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير .
(نشر الحكم في الجـريدة الـرسمية في 3/3/1994)
تعليق محكمة النقض
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة . أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م 709 / 2 مدنى .
(الطعن رقم 971 لسنة 57 ق – جلسة 28/5/1992 – س 43 ج1 ص 744)
حق المحامى في تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة . م 82 ق 17 لسنة 1983 . لا يغير من ذلك حظر هذه الأعمال بمقتضى هذا القانون . علة ذلك . الوكالة التي يزاولها المحامى بالمخالفة لحكم القانون سالف البيان صحيحة وترتب آثارها . ) مثال بشأن م 15 /1 ق 17 لسنة 1983. )
(الطعن رقم 2957 لسنة 57 ق – جلسة 12/1 /1992 – س43 ج 1 ص155)
دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى . القضاء بها لمن كسب الدعوى . مناطه . أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها.
(الطعن رقم 1266 لسنة 60 ق – جلسة 24/11/1994 – س 45 ج2 ص 1471)
عدم جواز مطالبة المحامى لخصمه بمقابل أتعابه إال إذا كانت تربطه به صلة الوكالة .
(الطعن رقم 2384 لسنة 64 ق – جلسة 29/1 /1995 – س46 ج1 ص275 )
تقدير أتعاب المحامى على أساس ما بذله من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة الفائدة استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك الجهد وتلك الفائدة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . م ٨٢ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣ .
(الطعن رقم 3451 لسنة 67 ق – جلسة 9/5/2018)