حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
١) للأمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية الصادر من النيابة العامة حجيه تمنع من العوده الي تحقيق الدعوي
الصادر فيها الأمر ورفعها إلى قضاء الحكم.وعلي الرغم من أن هذه الحجية تقترب من حجيه الأحكام القضائية
إلا أنها تختلف عنها في أن حجيه الأمر بالاوجه حجيه مؤقتة لأ تمنع من العوده الي تحقيق الدعوي الصادر
فيها الأمر ورفعها متي ظهرت دلائل جديه من شانها تقويه الدلائل التي وجدت من قبل وكانت غير كافية بشرط
ألا تكون الدعوي قد سقطت بالتقادم.وقوام الدليل الجديد أن يلتقي به المحقق لأول مره بعد صدور الأمر بالاوجه
(الطعن رقم ٧٣٢٢ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٤)
وأن يظهر الدليل دون سعي من المحقق في تحصيله وأن يظهر الدليل اولا بحسبانه السبب في الغاء الأمر بالاوجه
وأن يكون من شأن الدليل الجديد الذي ظهر تقوية الدلائل التي وجدت من قبل وكانت غير كافية.
ولقد نصت علي ذلك المادتين ٢١٣و١٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية أذ نصت المادة ٢١٣
علي أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة ٢٠٩لا يمنع
من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة ١٩٧.واوضحت المادة ١٩٧ الادله
الجديدة بأنها شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق،
ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة”.
حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
(٢)غير أن جانب من الفقه-وأحكام النقض-يستثني من حجية الامر بالاوجه الأمر الذي يصدر
لعدم معرفة الفاعل تاسيسا علي أنه يشترط للدفع بحجيه الامر بالا وجه لاقامه الدعوى وحده الاطراف
بان يكون المتهم الذى صدر لمصلحته الامر بالا وجه لاقامه الدعوى هو نفسه الذي اقيمت ضده الدعوي
الذي يحتج بعدم قبولها ويعني ذلك انه لا يجوز لمتهم ان يدفع بقوه الامر الذي صدر لمصلحه متهم اخر
ولو كان مساهما معه في الجريمة ويترتب على ذلك انه اذا استند الامر بالاوجه الى عدم معرفه الفاعلين
فلا يجوز لمن ترفع عليه الدعوي بعد ذلك أن يحتج به ذلك انه لم يكن متهما حينما صدر ذلك الامر
فلا يمكن ان يقال ان الامر قد صدر في شأنه(نقض ١٩٥٠/٤/٢٤س١رقم ٢٤١ص٥١٨؛
نقض ١٩٦٧/٤/٤س١٨رقم ٩٤ص٤٩٦؛نقض ١٩٨١/٢/٢٥س٣٢رقم ٢٩ص١٨٥؛د.محمود نجيب حسني
شرح قانون الاجراءات الجنائيه 1998 ص 643؛د.احمد فتحي سرور الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه الجزء الاول 2014 ص 732 ؛
د.عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ٢٠١٨ص٧٨٧)
وهذا الرأي صحيح بوجه عام وشرطه الا يوجد متهم معروف ومحدد قبل اصدار الامر
ولكن قد يساء فهم وتطبيق هذا الراي وهو ما حدث في واقعه عرضت بالفعل علي القضاء.
(٣) فلقد عرضت واقعة علي محكمة الجنايات اتهم فيها شخص بأنه قتل آخر عمدا أمام منزلة
بأن اطلق عليه عيار ناري نقل إلي أثره للمستشفي وتوفي. وذلك لقيام المجني عليه بتهديده
للحصول علي المال طبقا لما جاء بتحريات المباحث.وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وتوافرت
دلائل علي ارتكاب هذا الشخص للجريمة اصدرت النيابة العامة أمر بضبطه واحضاره ولكن لم ينفذ الأمر.
وازاء تضارب أقوال الشهود حول الواقعه لاسيما اهليه المجني عليه اصدر المحامي العام قرار بالاوجه
لاقامة الدعوي الجنائية ولكنه وصفه خطأ بأنه لعدم معرفه الفاعل!! ثم تقدمت والده المجني عليه بتظلم
من القرار للمحامي العام الأول تتهم الشخص السابق ضده أمر بالضبط والاحضار بالقتل وتطلب سماع اقوال اخوته.
فقام المحامي العام الأول بالغاء الأمر بالاوجه وسماع اقوال والده المجني عليه واشقائة الذين اكدوا أن المجني عليه
قبل وفاته افصح لهم أن الشخص المتهم هو من اطلق عليه النار. واذ قدم المتهم الي محكمة الجنايات دفع امامها
بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية من النيابة وأن النيابة أخطأت حين الغت الأمر
إذ الغته للحصول علي دليل وهو سماع الشهود بناء علي تظلم دون أن يظهر هذا الدليل عرضا.
غير أن محكمة الجنايات اهدرت الدفع وحكمت بالسجن المؤبد. بسند أن المتهم المقدم للمحاكمة
حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
لم يكن متهماً حين صدر ذلك الأمر إذ صدر الامر بالاوجه لعدم معرفه الفاعل وأن هذا الأمر لا حجيه
له ضد الفاعل الحقيقي!!وحينما طعن بالنقض في الحكم لأن الامر بالاوجه في حقيقته بني علي عدم كفايه
الادله ضد المتهم الحقيقي بدلاله صدور امر بضبطه قبل التقرير بالاوجه لاقامة الدعوي وليس كما وصفته النيابه
بأنه لعدم معرفه الفاعل وأن هذا الأمر له حجيه ولقد رفضت محكمة النقض هذا الوجه من الطعن وايدت حكم الجنايات
لانحسار حجيه الأمر بالاوجه لعدم معرفه الفاعل ضد المتهم الحقيقي ولكن شعرت النقض بضعف حجه الجنايات
فاضافه اليها سند آخر حاصله ان محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع القانوني ظاهر البطلان
إذ الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ايا ماكان سببه لا يمنع من العودة إلى التحقيق
إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى ولو انقضت مدة ثلاث أشهر
على صدور الأمر متي ظهرت دلائل جديدة وأضافة النقض أن والده المجني عليه تقدمت بتظلم تتهم فيه المتهم
وتطلب سماع شهادة أشقائه وأن التحقيق معهم اسفر عن ارتكاب المتهم الواقعة مما يعتبر دليلا جديدا يجيز الغاء
الامر بالاوجه والعوده الي تحقيق الدعوي ورفعها ورات النقض تاسيسا علي ذلك أن نعي المتهم خطأ النيابة العامة
فى تكييف الأمر بألا وجه لعدم معرفة الفاعل وأنه فى حقيقته لعدم كفاية الدليل لا تلتزم بالرد عليه محكمة الموضوع.
(٤) وقالت النقض في ذلك أنه “من المقرر أن الدفع بقوة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
كسبب لعدم قبول الدعوى إذا أقيمت على الرغم من سبق صدور هذا الأمر يشترط وحدة الواقعة
وهو ما يتطلب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها الأمر
بألا وجه كما يشترط لصحة هذا الدفع وحدة الخصوم بأن يكون المتهم الذى صدر لمصلحته الأمر بألا وجه
لإقامة الدعوى هو نفسه الذى أقيمت ضده الدعوى التي يحتج بعدم قبولها ويترتب على ذلك أنه إذا استند الأمر
بألا وجه إلى عدم معرفة الفاعل فلا يجوز لمن ترفع عليه الدعوى بعد ذلك أن يحتج به ذلك أنه لم يكن متهماً
حينما صدر ذلك الأمر فلا يمكن أن يقال أن الأمر صدر فى شأنه ولأنه لم يصدر فى مواجهة أحد المتهمين.
ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن النيابة العامة
أصدرت أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وأن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية
أمر بإلغائه وإعادة التحقيق ورفع الدعوى على الطاعن وقد بوشر التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة
ورفعت الدعوى الجنائية بعدئذ وفى ذلك ما يدل على أن الطاعن لم يكن فى مبدأ الأمر متهماً
فلا يحق له التمسك الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى لم يصدر فى شأنه
ومن ثم فلا حجية للأمر بالنسبة للطاعن ولا يقوم فى صحيح القانون ما نعاه من نظر الدعوى الجنائية
عنها ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن
فى هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان هذا وبفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن من
أن الأمر بألا وجه لإقامه الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى حقيقته أمر بألا وجه لعدم كفاية الأدلة مردوداً عليه
بأن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه
لإقامه الدعوى وفقاً للمادة 209 ـــ أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي
بناء على انتداب منها ـــ لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 من القانون سالف الذكر
وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدوره ،
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقيق
أو النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الايضاح المؤدى لظهور الحقيقة.
لما كان ذلك ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه
لإقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد اطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقوله “.
. وقد قامت النيابة العامة بإلغاء الأمر السابق لظهور أدلة جديدة بعد أن تقدمت والدة المجني عليه بتظلم
وبسؤالها وسؤال …. والاستعلام من الإدارة البيطرية عما إذا كانت أخطرت بفحص الحيوان النافق من عدمه
وإرفاق التقرير الخاص وسؤال المتهم وضبط السلاحين المرخصين وعرضهما على الطب الشرعي….
” خاصة وأن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الأستاذ/ … المحامي بصفته وكيلاً عن ….
والدة المجنى عليه قد تقدم بتظلم للمحامي العام الأول لمحكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ ../../…
من قرار المحامي العام لنيابة شمال دمنهور بخصوص إصداره أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
لعدم معرفة الفاعل ومفاد التظلم بعد أن سرد واقعة الدعوى وظروفها ومدى سطوة الطاعن ونفوذه
وبطش وخوف الشهود من الإدلاء بشهادتهم ضده ساق شواهد على أن الطاعن هو مرتكب الحادث
منها أقوال شقيقتي المجنى عليه …. و …. واللتين لم يتم سماع أقوالهما من قبل بالتحقيقات وقد قررتا
أنهما رافقتا المجنى عليه بعد إصابته حال نقله فى سيارة الإسعاف حيث قرر لهما المجنى عليه أن الطاعن
هو الذى أطلق عليه العيار الناري وأنهى وكيل المتظلمة طلبه الالتماس بفتح تحقيق من جديد فى القضية رقم … لسنة
… وسماع شهادة شقيقتي المجنى عليه بعدما تأكدت والدة المجنى عليه إن الطاعن هو الذى قتل ابنها
وقد تبين من المفردات أن الشاهدتين …. و …. لم يكونا قد سئلا بالتحقيقات من قبل صدور الأمر بألا وجه
إلا أنهما تم سؤالهما بعد ذلك وشهدتا بمضمون ما جاء بالتظلم على النحو المار بيانه – وهو ما يسلم به
الطاعن بأسباب طعنه – ولم يكن ذلك سعيا من النيابة العامة لإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى –
ومن ثم يكون ما خلصت إليه المحكمة من اعتبار هذا الدليل جديداً من ناحية القانون يجيز للنيابة العامة
التحقيق تارة أخرى ويطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة
التي وجدت أمامها حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدور القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
ما دامت الدعوى لم تنقض بمضي المدة ومن ثم فلا يقبل المجادلة فى تقدير الأدلة الجديدة أمام محكمة النقض
ولا محل لما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
هو فى حقيقة الواقع أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة لكونه مردوداً عليه بما
هو مقرر من أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى يصدر بناء على توافر أسباب قانونية تحول دون السير فيها
أو بناء على أسباب تتعلق بالوقائع وتقدير ثبوتها من عدمه وأن الأسباب الموضوعية – مثار الدفع سالف الذكر –
هي التي تتعلق بالوقائع وليس بالقانون منها الأمر بعدم وجود وجه لإقامه الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
أو لعدم كفاية الأدلة وكان من المقرر أيضاً أن ظهور الدلائل الجديدة التي تفيد ثبوت الواقعة ونسبتها
إلى المتهم فإنه يجوز إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والعودة إلى التحقيق يستوى فى ذلك
أن الأمر قد بنى على أسباب قانونية أو على أسباب موضوعية وذلك مما يلزم أن تكون الدلائل الجديدة
من شأنها أن تؤثر على السبب الذى من أجله صدر الأمر بألا وجه وتقدير قيمة هذه الدلائل الجديدة من
حيث تقوية أدلة الثبوت أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى الحقيقة هو أمر يستقل بتقديره المحقق تحت رقابة
محكمة الموضوع وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً
وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ النيابة العامة فى تكييف الأمر بألا وجه لعدم معرفة الفاعل
وأن حقيقته لعدم كفاية الأدلة – فبفرض صحته يجوز إلغاؤه إذا ظهرت دلائل جديدة – على النحو المار بيانه –
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم١١٢٣٨ لسنة٧٨قضائية الدوائر الجنائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣)
حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
(٥)وهذا القضاء محل نظر إذ يخالف القانون من جهه وينطوي علي خلف من جهه أخري.وايه ذلك أن المتهم
في قانون الاجراءات الجنائية هو كل من اتهم بجريمة أو صدر ضده امر أو احد اجراءات التحقيق فيها.
ولقد نصت المادتين ١٢٦و١٣٠علي أن للمحقق أن يصدر بحسب الاحوال أمر بحضور المتهم
أو بالقبض عليه واحضارة بما يعني أن مجرد صدور أمر ضد شخص بالضبط والاحضار يجعله متهم لا سيما
وأن القانون يشترط لصحه أمر القبض توافر دلائل كافية علي وقوع الجريمة ونسبتها إلي المطلوب ضبطه واحضاره.
لذا فنحن نتعجب كيف يصدر أمر بضبط واحضار شخص ثم يصدر بعد ذلك قرار بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية
وتقول النقض أن هذا الشخص عند صدور القرار بالاوجه لم يكن متهما!!!! فلماذا إذن صدر ضده أمر ضبط
وإحضار؟وهل يأمر بالقبض علي أنسان ألا إذا كان متهما ؟ثم كيف يقال أنه مع صدور أمر بضبطه لا يحق له
التمسك بحجيه هذا القرار لأنه لم يكن متهما عند صدوره؟ أن ما قررته محكمة النقض في هذآ الشأن
لأ يقبله العقل ولا المنطق بل يتعارض مع السجيه القانونية السليمه.
بل أنه من الثوابت أن العبرة بوصف الأمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية وما اذا كان لعدم كفاية الادلة
أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لعدم معرفة الفاعل أو لعدم الاهمية هي بحقيقة اسباب
الأمر ذاته لا بما تصفه أو تخلعه سلطة التحقيق عليه من اوصاف.
حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
(٦) ثم أن التظلم ليس بدليل جديد يجيز الغاء الامر بالاوجه والعوده الي تحقيق الدعوي
اذ ما حواه التظلم من طلب سماع الشهود وما قد يسفر عنه التحقيق معهم هو الذي يعد دليل جديد.
ولا يسوغ سماع الشهود طالما أن الأمر بالاوجه قائم لم يلغ. ولهذا يبدوا متناقضا قول النقض بان العودة
الي التحقيق تمت رغم وجود القرار بالاوجه لوجود تظلم تقدم به احد اهليه المجني عليه بغيه سماع شاهد
اسفر سماعهم عن اتهام المتهم وأن المحامي العام الأول الغي القرار بالاوجه لظهور دليل جديد هو ما اسفر عنه سماع شهادته!!ا
إذ من المعلوم أن قوام الدليل الجديد المبرر لإلغاء القرار بالاوجه لإقامة الدعوي أن يلتقي به أولا المحقق عرضا
ودون سعي من جانبة بعد التقرير بالاوجه لإقامة ثم أن يظهر ثانيا هذا الدليل ثم يعاد فتح التحقيق بناء عليه
إذ لا يصح أعاده التحقيق والغاء القرار بالاوجه من أجل الحصول على الدليل الجديد المسوغ لالغاء القرار
إذ يستحيل أن تسبق النتيجة وهي العوده الي التحقيق والغاء القرار بالاوجه سببها وهي سماع الشهود أو بالاحري الدليل الجديد.
الطعن رقم ٥١١٠ لسنة ٨٠ قضائيةالدوائر الجنائيةجلسة ٢٠١٠/١١/٠١؛الطعن رقم ١٦٧٠١ لسنة ٦٦ قضائيةالدوائر الجنائية جلسة١٩٩٨/٠٧/١)
ومن هذا المنطلق نعتقد عدم صواب ما انتهت إليه محكمة النقض في حكمها محل التعليق وان من شأن هذا الحكم
زعزعت اسس قانونية استقرت واطرد عليها العمل واثاره البلبله وتشتيت ذهن رجال القانون فما
بالنا بالمحامين وكيف يتعاملون مع موكليهم في اطار مفاجئات النقض لهم!!
تعرف على الفرق بين “الأمر بالحفظ والأمر بألا وجه” لإقامة الدعوى القضائية
الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجلهم عرضة للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، نستعرض بعض المعلومات القانونية، ومنها شروط حالات التلبس بالجريمة.
حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
تعريف أمر الحفظ من النيابة:
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هو إجراء إدارى لها أن تعدل عنه فى أى وقت ودون إبداء أى أسباب لتسير هذا العدول، وهو يصدر منها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جميع اجراءات جمع الاستدلالات، ويترتب على ذلك الطبيعة الإدارية البحتة لا يقبل التظلم من أمر الحفظ أو استئنافه من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هنا هو اللجوء إلى الإدعاء المدنى المباشر.
الفرق بين الأمر بالحفظ والأمر بلا وجه لإقامة الدعوى هو:
إذا كان مسبوقا بتحقيق بالمعنى الفنى فهو امر ان لاوجه لإقامة الدعوى وهذا يعنى إنه إذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات دون إن يستدعى الحال إجراء أى تحقيق، هنا الأمر بالحفظ، أما لو قامت النيابة بأى إجراء من إجراءات التحقيق كالقبض أو التفتيش هنا يكون القرار بالأوجه لإقامة الدعوى وله حجية والأمر بالأوجه لإقامة الدعوى لابد وأن يصدر كتابة بعد تحقيق دقيق.
أسباب الأمر بالحفظ:
الأسباب القانونية لأمر الحفظ نجدها فى نصوص قانون العقوبات أو فى قانون الإجراءات الجنائية منها عدم انطباق قانون العقوبات على الواقعة، لأن الفعل لا يعد جريمة أو أن الفعل مباح فى ذاته مثل الدفاع الشرعى أو لاستعمال حق مقرر بمقتضى القانون، ويطلق الحفظ هنا فى الحالتين السابقتين الحفظ لعدم الجناية أو لامتناع مسئولية الجانى مثل المجنون أو صغر السن أو الاكراه أو حالة الضرورة، ويطلق عليها الحفظ لعدم المسئولية، أو لتوافر عذر معف من العقاب لعذر للتبليغ عن جريمة تزييف المصكوكات، ويطلق عليها الحفظ للإعفاء من العقاب.
أما أسباب الحفظ المسندة إلى قانون الاجراءات فتتمثل فى الحفظ لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو التنازل عنهما أو لسقوط الحق فيها والحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو بسبق الفصل فيها بحكم نهائى، والأسباب الموضوعية لأمر الحفظ وهى تتصل بتقدير الأدلة مثل عدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل وعدم صحة الواقعة كما يدخل فى الأسباب.
الحفظ لعدم الأهمية حيث يحق للنيابة العامة أن تأمر بالحفظ ولو كانت جناية، لعدم الأهمية وبناء على محضر جمع الاستدلالات، وأثار الأمر بالحفظ، إجراء إدارى ولذلك لا يجوز أى حجية، وبالتالى لا يكسب المتهم حقا ولا يمنع النيابة من العدول عنه فى أى وقت قبل انقضاء الدعوى بطبيعة الحال، وإحالة الدعوى أو إجراء تحقيق فيها دون توقف ذلك على إلغائه أو حتى على ظهور أدلة جديدة، والأمر بالحفظ لا يمنع المضرور من اللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر إذا ما توافرت شروطه السابق دراستها، وبالتالى فأن الأمر بالحفظ لا يلحق به ضررا، والأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء سواء من المدعى بالحقوق المدنية ولا من المجنى عليه وأن كان يجوز التظلم منه لمصدره أو لرؤسائه لالغائه لأنه لا يقيده وليس هناك قانونا ما يمنع العدول عنه، والأمر بالحفظ بناء على محضر جمع الاستدلالات
حجية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو عمل قضائى يصدر من إحدى سلطات التحقيق الابتدائى بالمعنى الضيق تصرف به النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع لسبب من الأسباب وهو يجوز حجية مؤقتة شكل الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الأمر بأن لا وجه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا أن الأصل العام أن يكون صريحا ومدون بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التعرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر، ومثال ذلك ” إذا أقامت النيابة الدعوى على متهم واحد وكانت القضية بها اثنين هنا تكون النيابة العامة قد أصدرت قرارا ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى للمتهم الاخر والهام أنها قد قامت بالتحقيق مع غيره”.
الاختصاص بإصدار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى:
إن الجهة التى تجرى التحقيق فى الدعوى هى التى تملك بحسب الأصل التصرف فيها لذا يجوز أن يصدر الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من المستشار المندوب أيا كانت نوع الواقعة مادام قد ندب لتحقيقها إلا أن المشرع الزم فى الجنايات أن يصدر القرار من “المحام العام” أو ممن يقوم مقامه وبالتالى إذا صدر من غيرهم كان باطلا ويعلن الأمر إلى المدعى المدنى أو ورثته إذا قد توفى وذلك حتى يعلم ويتاح له الطعن عليه فى الميعاد المقرر قانونا.