محامي قضايا الاسره

حالات إسقاط الحضانة عن الأم

حالات إسقاط الحضانة عن الأم

 أولا :

إتهام الحاضنه بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف وشرط اقامه دعوي الاسقاط ان يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ،

اما ان كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمه الاسره الدعوه تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنه

حالات إسقاط الحضانة عن الأم

ثانيا :

زواج الام برجل اخر ويقع علي طالب الاسقاط اثبات ذلك بتقديم مايفيد الزواج بآجنبي

وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة

إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

ويلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ،

فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة في شأن ضم الصغير

 ثالثا:

امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم رؤيه الصغير لثلاث مرات متتاليه وعلي طالب الرؤيه عرض الامر

علي قاضي التنفيذ والذي يآمر بانذار الحاضنه بتنفيذ حكم الرؤيه وفي حاله امتناعها تسقط الحضانه عنها.

 رابعا:

في حاله اهمال الحاضنه في تربيه الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحه الطفل كمثل فقدان الصغير

لسبب يرجع لاهمال الام او تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه والامر تقديري لقاضي الموضوع

في تقدير عدم الامانه والاهمال ومايترا له في مصلحه الصغير ويقع علي المدعي في كل الاحوال

عپ اثبات دعواه بكافه وسائل الاثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.

 خامسا:

أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي

ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنه الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

وايضا من اسباب سقوط الحضانه هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنه

ويخير الطفل امام القاضي في البقاء مع والده او والدته وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص

بسن الحضانه للصغير ينتهي حق حضانه النساء ببلوغ الصغير او الصغيره سن الخامسه عشر ويخير القاضي الصغير

او الصغيره بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنه

خلاصة القول إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .

والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك

10 حالات يحصل فيها الأب على حضانة الأطفال وتسقط عن الأم

تسقط حضانة الأم للصغير نتيجة إخلالها بشروط الحضانة، ولذا تنتقل الحضانة للأب؛ ولكن ذلك يتطلب توافر عدة شروط في الأب.

وقال المحامي عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، إن الأب يحق له المطالبة بحضانة الأطفال، في الحالات التالية:

ـ إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول. 

ـ أن تكون الأم غير عاقلة وحرة.

ـ إصابة الأم بمرض يجعلها عاجزة عن تربية ورعاية الأطفال.

ـ اثبات عدم أمانة الأم على الأطفال، بأن تكون على سبيل المثال  كثيرة الخروج وترك الطفل بمفرده، فتكون بذلك غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

ـ اثبات أن الأم تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، تسقط على الفور حقها بالحضانة.

ـ  أن يسبق الحكم على الأم الخاصنة بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ـ إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، ففي هذه الحالة، يحق للأب أن يلجأ لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت ونقلها لمن يليها فى الترتيب.

ـ يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب.

ـ فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد مستندا إلى أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه.

ـ ينتهى سن الحضانة ببلوغ سن 15 سنة وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلي الأب.

وأكد أن المادة 144 من القانون حددت الشروط الواجب توافرها فى الحاضن إذا كان رجلا، مشترطة أن يكون لديه من يصلح من النساء، على أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى، وأن يتحد مع المحضون بالدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى