
جريمة إفشاء الاسرار
جريمة إفشاء الاسرار
جريمة إفشاء الاسرار :
هي تعمد الإفضاء بسر من شخص ائتمن عليه بحكم عمله أو صناعته ، في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الإفضاء أ يجيزه .
ومن هذا التعريف يتبين أن أركان الجريمة ثلاثة :
الركن الأول : وقوع فعل مادي هو إفشاء سر من الأسرار :
الفعل المادي هنا هو إفشاء نبأ يعد لدي صاحبه سراً ، أي يهمه كتمانه ، والافشاء هو الافشاء بالسر إلي الغير بالقول
أو بالكتابة أو بالاشارة ، وقد يتحقق ذلك باذاعته علناً في جريدة ، ولو كان النشر لغرض علمي
أو بالتحدث به في محاضرة أو بين الناس أو باتصريح به أو بجزء منه فقط ولو إلي شخص واحد فحسب
ولو كان وطيد الصلة بالأمين عليه فلذا يعد إفشاء أن يبوح هذا الأخير به إلي زوجته مثلاً حتي ولو طلب منها كتمانه .
الركن الثاني : أن يقع هذا الفعل من أمين عليه بحكم عمله أو صناعته :
عينت المادة 310 بعض طوائف يسري عليها حظر لإشاء الأسرار فقالت ” كل من كان من الاطباء
أو الجراحين والصيادلة والقوابل ثم أضافت قائلة ” أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضي صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه
” فالاحصاء وارد في المادة علي سبيل المثال لا الحصر ، ومن المتفق عليه أنها تسري علي كل من يعد أميناً علي السر
بحكم الضرورة أو بحكم ممارسته مهنته أو صناعته ، إذا كانت هذه أو تلك عامة لخدمة الجمهور
وهذا يقتضيا أن تحدد الطوائف التي تلتزم بحكم المادة 310 ، والتي لا تلتزم بها .
الركن الثالث : توافر القصد الجنائي لدي الفاعل :
إفشاء الأسرار جريمة عمدية ، فلا قيام لها إذا وقع الأفشاء عن إهمال أو عدم احتياط ، كأن ينسي الأمين ورقة تحوي سراً لأحد العملاء
في مكان ما فيطلع عليها مصادفة شخص من الأشخاص .