استشارات قانونيه

تنفيذ ألأحكام الأجنبية داخل مصر

تنفيذ ألأحكام الأجنبية داخل مصر

كافة الانظمة القانونية العالمية تعتبر الاحكام الصادرة من الخارج وقائع مادية يجب توثيقها وفق القانون الداخلى بعد التحقق من توافر الاشتراطات لتنفيذها داخل اقليمها واذا كان لتنفيذ تلك الاحكام اجراءات واشتراطات فوجود اى خلل يهدر قيمة الحكم وبالتالى تضيع الحقوق

اطلاعنا على الانظمة القانونية الدولية بتنوعها والمامنا بالقواعد القانونية المحلية لقبول تنفيذ تلك الاحكام يجعلنا الاجدر والاقدر على صون حقوقك فانت بين يدٍ امينة للحفاظ على مكتسباتك القانونية

تنفيذ ألأحكام الأجنبية داخل مصر

انت معنا دائما قادر على التنفيذ

تنفيذ الاحكام الاجنبيه في مصر

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

مادة ۲۹٦ – الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .

مادة ۲۹۷ – يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

مادة ۲۹۸ – لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى

۱ – أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها .

۲ – أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً .

۳ – ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته .

٤ – أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها .

مادة ۲۹۹ – تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى.ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية .

مادة ۳۰۰ – السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية .

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .

ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب فى الجمهورية .

مادة ۳۰۱ – العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن .

وقد قضى فى هذا الشأن أنه ” جرى قضاء هذه المحكمة على ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الاجنبى قبل ان يصدر الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذ نصت على تقديره الفقرة الثانية من المادة ۲۹۸ من قانون المرافعات ، والفقرة -ب- والفقرة من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية “

( الطعن رقم ۸۸۳۷ لسنة ٦٦ ق جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۵۲ )

المقصود بالحكم الأجنبي: هو الحكم  الذي يصدر باسم دولة أجنبية في مسألة من مسائل القانون الخاص (سواء كانت تجارية أو مدنية أو خاصة أحوال شخصية).

تنفيذ ألأحكام الأجنبية داخل مصر

ويضفي علي الحكم الصفة الأجنبية إذا كان صادرا باسم دولة أجنبية ويأخذ ذات الحكم أحكام  التحكيم التي تصدر في الخارج استنادا الي مشارطة تحكيم متصفة بالصفة الأجنبية بغض النظر عن جنسية الخصوم وجنسية المحكمين وبغض النظر عن مكان إبرام مشارطة التحكيم وهو ما أكدته المادة 299 من قانون المرافعات المصري شريطة ذلك أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لجمهورية مصر العربية .

أجاز القانون المصري تنفيذ الأحكام الأجنبية  واشترط لذلك عدة شروط  وقد نظم المشرع المصري في الفصل الرابع – الباب الأول من الكتاب الثاني لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم  13 لسنة 1968 في المواد 296 حتي 301 مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل مصر  واشترط لذلك عدة شروط تتحقق منها المحكمة قبل أن تذيل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

تنفيذ ألأحكام الأجنبية داخل مصر

حيث أنه يجب أن يتوافر في الحكم الأجنبي الشروط الآتية :

–       التحقق من أن محاكم مصر غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقا لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .

–       التحقق من أن الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور  ومثلوا تمثيلا صحيحا .

–       وأن يكون الحكم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون  المحكمة التي أصدرته .

–       كذلك يجب أن لا يتعارض الحكم المراد تنفيذة مع حكم سبق صدوره من محاكم مصرية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية

ويكون تنفيذ الحكم الأجنبي بأمر من المحكمة الإبتدائيةالواقع في دائرتها التنفيذ بعد التحقق من توافر الشروط السالفة في الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بالإضافة إلي تحقق المحكمة من توافر شرط ( المعاملة بالمثل ) أو التبادل التشريعي   ولم يشترط المشرع التبادل الدبلوماسي الذي يتحقق بموجب اتفاقية او معاهدة فمتي تحققت المحكمة الإبتدائية من توافر شرط  ( المعاملة بالمثل ) ان تبادر بمعاملة الحكم الأجنبي معاملة الحكم المصري في الدولة الأجنبية  .

_ ومن الجدير بالذكر  أن هذه الأحكام المراد تنفيذهاتحوز حجية الشيء المحكوم به وتبقي هذه الحجية -طالما بقيت هذه الحجية قائمة – ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها وفي الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد .

مؤدي ذلك أنه في حالة  وجود اتفاقية أو معاهدة بين مصر وبين الدولة مصدرة الحكم تنفذ بندود هذه الإتفاقية وتعامل معاملة القوانين النافذة في مصر ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر (اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول جامعة الدول العربية الصادرة في 14/9/1952 وكذا اتفاقية نيويورك لعام 1958 …) وفي حالة عدم وجود اتفاقية أو معاهدة تبحث المحكمة من تلقاء نفسها  توافر شرط التبادل  التشريعي ( المعاملة بالمثل ) بين مصر والدولة مصدرة الحكم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى