
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بمضي سبع سنوات
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بمضي سبع سنوات
و تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.
كما تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء الأشخاص بمضي سنة تبدأ
تطبيقا لاحكام المادة 68 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 قضت محكمة النقض بان الماده المشار اليها قد نصت على انه (تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض و المتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك و كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بمضي سبع سنوات
وقالت المحكمه انه لما كانت المادة 68 من قانون التجارة – المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 – قد حددت مدة قصيرة لتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلق بمعاملاتهم وعلاقاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك والنص على هذا التقادم القصير يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق والمادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان يقرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم
[الطعن رقم 9146 – لسنة 78 – تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2016 ]
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بمضي سبع سنوات
علما بانه هناك مواعيد قصيرة اخرى وردت بقانون التجاره ومنها
المادة 272/1 ، 2من قانون التجارة رقم17لسنة1999 تنص على :ـ
1) تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل، و يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية. وتسرى هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها. وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.و2) تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد نقل الأشخاص، و تسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، و عند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها.
وتنص المادة 254/1، 2 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
1) تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء و تسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 240من هذا القانون.
2) كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقدين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا.
وم296 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة و البضائع أو تلفها. وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولي من المادة 254 ،وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون.
2) تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية و تسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، و في حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
3) تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد النقل الجوى. وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة، و في حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي إذا وجد في نفس الظروف.
4) لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاثة السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعين أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم.
وهناك العديد من النصوص الاخرى التى ورد فيها تقادم قصير في قانون التجاره سوف نوردها تباعا
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بمضي سبع سنوات
مدة تقادم الشيك وفقا لـ”قانون التجارة”
“الشيك”.. هو صك “محرر” مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العُرف التجاري، وهو مكون من ثلاثة أطراف، وفيها أمر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب إلى طرف آخر مسحوب عليه، وهو – في هذه الحالة – البنك، وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد، ويسمى أيضاً حامله أو “لأمره”، وذلك عند الاطلاع، أي بمجرد تقديم الشيك.
ويتساءل العديد من صغار المستثمرين عن مدة تقادم الشيك وفقا لما نص عليه قانون التجارة، فقد نصت المادة (531) من قانون رقم (17) لسنة 1999، الخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي:
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
4- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى.
5- ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
6- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
وأكدت المادة (532) على أن يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.