
بطلان الدعوي وإنعدام الخصومة طبقاً لقانون المرافعات المصري
بطلان الدعوي وإنعدام الخصومة طبقاً لقانون المرافعات المصري ، وتعليق النقض عليها
تتعرض بعض الأحكام إلى البطلان والإنعدام ، ويكون السبب في بطلان تلك الأحكام راجعًا إلى المدعى عند اقامة دعواه بعد أن يكون أخذ وقتاً طويلًا في مباشرة دعواه ، وينتهي الأمر به الى انعدام الحكم أو بطلانه ، ولاسيما أن امر إنعدام الحكم وبطلانه متعلق بالنظام العام.
بطلان الدعوي وإنعدام الخصومة طبقاً لقانون المرافعات المصري
ونوضح في هذا الموضوع الحالات الشائعة التي يقع فيها الخصوم تؤدى لإنعدام الأحكام وبطلانها وتعليق محكمة النقض عليها ، منها انعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعي ، وانعدام وبطلان الحكم بسبب عدم إعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى ، وكذا إنعدام وبطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر أهلية التقاضي.
الحالة الأولى:- إنعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعي.
وفى هذه الحالة – قد يقيم المدعى دعواه ويفاجئ بأن المدعى عليه كان متوفياً قبل قيد الدعوى ، مما تنعدم معه الخصومة حيث لا خصومة إلا بين أحياء، وقد تكون الوفاة قبل قيد الدعوى بيوم واحد، كذلك لو كان المدعى نفسه قد توفاه الله قبل قيد الدعوى بيوم ولم يعلم بذلك محاميه ، فلا يجوز تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة بل يتعين اقامة دعوى من جديد.
كذلك يستوي في الأمر أن تكون الوفاة للخصم قبل قيد الدعوى أمام محكمة أول درجة أو كانت الوفاة قبل قيد الاستئناف أو النقض، فينعدم الحكم الصادر في الاستئناف لوفاة المستأنف ضده قبل قيد الاستئناف وخلال مواعيد الطعن، كذلك لو تعدد الخصوم وتوفى أحدهم وكان الموضوع غير قابل للتجزئة، فوفاة أحدهم يرتب بطلان الحكم برمته، لذلك على كل خصم تتبع الحالة التي عليها خصمه قبل قيد الدعوى أو صحيفة الطعن.
رأى محكمة النقض في هذه الحالة :-
وفى هذا الشأن – قضت محكمة النقض: «المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا تُرتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم قانوناً»، وذلك طبقا للطعن رقم 470 لسنة 87 قضائية.
الحالة الثانية: انعدام وبطلان الحكم بسبب عدم اعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى
وفى هذه الحالة تكون صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ويتحقق ذلك لو تعمد المدعى اخفاء الخصومة – غشاً منه- بإعلانه على اعلان وهمى – أو تم السير في الدعوى مظنة من أن الصحيفة معلنة وتبين بعد ذلك أنها غير معلنة أو لبطلان الاعلان بسبب الخطأ مثل إعلان الشركات على غير مركزها الرئيسي.
وفى هذا الشأن – قضت محكمة النقض: «المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده»، وذلك طبقا للطعن رقم 10943 لسنة 82 قضائية.
الحالة الثالثة: بطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر أهلية التقاضي
وفى هذه الحالة – أحيانا يتم اختصام شخص غير معنى بالخصومة أو يكون هناك بطلان في اختصامه، وأمثلة ذلك:
1- اختصام شخص محكوم عليه في جناية دون اختصام القيًم عليه خلال فترة العقوبة.
2- إذا تم اختصام الشخص بوصاية أو بولاية عليه رغم بلوغه سن الرشد.
3- عدم اختصام القاصر البالغ 15 عاما – سن المخاصمة – في دعاوى الأسرة واختصام الأم المطلقة.
وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الحالة في الطعن المقيد برقم 514 لسنة 84 قضائية، حيث قضت محكمة النقض: «المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتمًا وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة، أن تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا أُختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله من قبل المحكمة بطُلت إجراءات الخصومة بقوة القانون، واعُتبرت كأن لم تكن».
بطلان التقرير بالنقض وصحف الاستئتاف والدعاوى وأوامر الأداء إذا لم يكن المقرر أو الموقع عليها من المحامين المختصين
من الأسباب التي تبطل التقرير بالنقض وصحف الاستئتاف والدعاوى وأوامر الأداء،عدم التوقيع عليها من المحامين المختصين بذلك وبحسب الأحوال، ونتناول في هذا الموضوع نص المادة 58 من قانون المحاماة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز.
المادة 58 من قانون المحاماة
- لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
- كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
- وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
- وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة
من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها. - ويقع باطلًا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
تعليق محكمة النقض
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف.
م 37 ق 17 لسنة 1983 . تعلقه بالنظام العام . جواز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول
على الصحيفة قبل إنقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة
الاستئناف تأسيسًا على إقرار محامي الطاعنة بانتفاء حقه في الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف. لا خطأ . لا يغير من ذلك حضور محام عنها مقبول أمام المحكمة المذكورة حال
نظر الاستئناف . علة ذلك.
(الطعن رقم 1682 لسنة 53 ق – جلسة 30/7 /1992 – س43 ج 1 ص1007)
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض . تخلف ذلك.
أثره . التزام المحكمة بالقضاء ببطلان الطعن من تلقاء نفسها . م 253 مرافعات . عدم اشتراط
أن يكون التوقيع هو البيان الختامي للصحيفة . تحقق الغاية من الإجراء أيًا كان موقع التوقيع من
الصحيفة.
(الطعن رقم 1366 لسنة 54 ق – جلسة 11/4 /1991 – س42 ج 1 ص891)
صحيفة الاستئناف . وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف . م 58 /2
ق1٧ /1983 . لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها.
(الطعن رقم 75 لسنة 56 ق – جلسة 20/12/1988 – س 39 ج 2 ص1379)
اختلاف اسم الموكل في سند وكالة المحامي رافع الطعن عن اسم الطاعن. خلو الأوراق مما يفيد
أن الاسمين لشخص الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه عن ذي صفة . ” مثال “.
(الطعن رقم 616 لسنة 56 ق – جلسة 19/7/1990 – س 41 ج2 ص 452)
اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ اجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف
أنواعها ودرجاتها ومحاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأحوال الشخصية اتساعها لمباشرة القضايا
أمام محكمة النقض طعنًا. وحضورًا.
(الطعن رقم 26 لسنة 58 ق – جلسة 16/1 /1990 – س41 ج 1 ص152)
صحف الدعاوى وطلبات الأداء وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت
إليها. تخلف ذلك . أثره . بطلان الصحيفة . علة ذلك . عدم جواز القياس على هذه الصحف
والطلبات . قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحيفة الدعوى ولا
هى من الأو ارق التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام . عدم التوقيع لا يترتب عليه البطلان.
(الطعن رقم 2757 لسنة 59 ق – جلسة 6/12 /1995 – س46 ج2 ص1304)
إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم . م 253 مرافعات . علة ذلك . توقيع الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء وعدم الاستدلال على صاحبه. مؤاده. خلوها مما يفيد أن من وقع عليها محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. لايغير من ذلك إيداع الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن الطاعن.
(الطعن رقم 1002 لسنة 60 ق – جلسة 16/11/1994 – س 45 ج2 ص 1392 )
توقيع المحامى على إعالن الرغبة فى الشفعة . ال يلزم أن يكون مفوضًا تفويضًا خاصًا أو موكلًا في ذلك بتوكيل سابق.
(الطعن رقم 1837 لسنة 60 ق – جلسة 29/3 /1995 – س46 ج 1 ص554)
صدور توكيل المحامي في الطعن بالنقض ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره لا يؤثر
في صحته تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة.
(الطعن رقم 504 لسنة 61 ق – جلسة 26/5/1994 – س 45 ج1 ص 908)
عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن . أثره . حرمانهم من الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا بالجلسة. م 266 / 2 مرافعات . (مثال بشأن إلزام الطاعن بالنقض بتقديم مذكرة شارحة وقت تقديم صحيفة الطعن).
(الطعن رقم 1056 لسنة 61 ق – جلسة 15/3 /1992 – س43 ج 1 ص452)
صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء . وجوب توقيعها من محام . م 58/ 3 ق 1٧ لسنة 83 كفاية توقيعه على أصل الصحيفة أو إحدى صورها . أوراق إعادة إعلان صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. عدم توقيعها من محام. البطلان.
(الطعن رقم 4407 لسنة 61 ق – جلسة 14/6 /1997 – س48 ج2 ص891)
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان . كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.
(الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق – جلسة 22/1 /1997 – س48 ج 1 ص171)
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامي الموكل في الطعن . عدم تقديم المحامي رافع الطعن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصالح الزراعي بتفويض مديرها بتوكيله في الطعن وحتى حجزه للحكم . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. علة ذلك.
(الطعن رقم 9759 لسنة 88 ق – جلسة 18/6 /2019)
تقديم وكالة خاصة بتنازل الطاعن عن الطعن بالنقض . كافٍ . أثره . وجوب القضاء بترك الخصومة .
(الطعن رقم 9866 لسنة 86 ق – جلسة 1/1/2018)
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. تعلقه
بالنظام العام . أثر ذلك . عدم سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى . شرطه. ألا يكون قد صدر حكمًا بقبول الاستئناف شكلًا. علة ذلك . اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام .
(الطعن رقم 8596 لسنة 84 ق – جلسة 8/3/2015)
وجوب إيداع المحامي رافع الطعن بالنقض سند وكالة الموكل في رفعه . تخلف ذلك . أثره . عدم
قبول الطعن . م 255 مرافعات . عدم اشتراط صدور التوكيل مباشرة من الطاعن إلى المحامى
رافع الطعن . كفاية صدوره إليه من وكيل الطاعن . عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض حتى
إقفال باب المرافعة التوكيل الصادر من الشركة الطاعنة إلى من أوكلته في رفع الطعن . أثره .
عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة . لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه أو مجرد
ذكر رقمه . علة ذلك.
(الطعن رقم 16264 لسنة 83 ق – جلسة 27/4 /2019 )
خلو أمر الأداء وصحيفة الدعوى مما يفيد توقيعهما من محام . أثره . بطلانهما . اتخاذ المدعى
من مكتب أحد المحامين محلًا مختارًا له أو لصق طابع نقابة المحامين عليهما. لا أثر له . استناد
الحكم المطعون فيه إلى كفاية توقيع المحامي على صحيفة التجديد من الشطب وإعادة الإعلان .
مخالفة للقانون. علة ذلك.
(الطعن رقم 14284 لسنة 83 ق – جلسة 7/6/2015 )
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن . م 255 مرافعات .
(الطعن رقم 5414 لسنة 82 ق – جلسة 17 /3 / 2019 )
قعود المحامي رافع الطعن عن تقديم أصول التوكيلات عن الطاعنين وأصل قرار الوصاية عنهم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن . أثره . عدم القبول . علة ذلك.
(الطعن رقم 17719 لسنة 81 ق – جلسة 15/4 /2019 )