الدعم القانوني

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة

___________________________________________

من المعروف ان سلطة قاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر على العرائض تتشابه مع سلطة قاضي الأمور المستعجلة، ووجه المشابهة هو أن كلا منهما يأمر في النهاية بإجراء وقتي أو تحفظي، غير أن اختصاص كل منهما يختلف عن اختصاص الآخر اختلافا جوهريا، فسلطة قاضي الأمور الوقتية هي سلطة ولائية، أما سلطة قاضي الأمور المستعجلة فهي سلطة قضائية، والقرار الصادر من القاضي الوقتي يسمى (أمراً) أما قرار القاضي المستعجل فهو (حكم) ويجب تسبيبه. كما يلاحظ أيضاً أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها، أما القاضي المستعجل فهو قاض جزئي.

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة

كذلك تختلف الإجراءات في الحالتين: فالقاضي الوقتي ينظر الطلب المقدم إليه في خلوته دون سماع أقوال أحد من الخصوم وفي غير حضورهم أما القاضي المستعجل فإن النزاع يرفع إليه على هيئة دعوى، تعلن عريضتها إلى الخصم، وينظرها القاضي في جلسة علنية يحضر فيها الخصوم ويبدون دفاعهم، ويجابه كل منهم الآخر بمستنداته وأسانيده- أو على الأقل تهيأ لهم الوسيلة للحضور، وإبداء دفاعهم ومناقشة دفاع خصومهم. ويبدو لي أن سلطة القاضي الوقتي إنما ترجع في الواقع إلى أن الإجراء الذي يطلب منه يقتضى المباغتة بطبيعته وإلا لفات الفرض منه. فهذا هو جوهر عمل القاضي الوقتي: إصدار أوامر في حالات تقتضي بطبيعتها المباغتة.

نعم عن القاضي المستعجل لا يستطيع أن يتعرض لأصل الحق ولا يملك الحكم إلا بإجراء وقتي أو تحفظي، ولكنه لا يكون مختصاً إلا إذا كانت هناك منازعة قائمة فعلا، يصدق عليها وصف الاستعجال، بمعنى أن يخشى عليها من فوات الوقت، وهو حين يجلس لفض هذه المنازعة، فإنما يفعل ذلك بصفته قاضياً يمارس سلطته القضائية.

فاختصاص القاضي المستعجل يختلف إذن اختلافاً بيناً عن اختصاص قاضي الأمور الوقتية من جملة وجوه، أهمها أن ما يقرره كل منهما يصدر عن سلطة تختلف عن السلطة التي يصدر عنها قرار الآخر، ولهذا لا يجوز أن يصدر القاضي المستعجل أمراً على عريضة، ولا أن يصدر قاضي الأمور الوقتية حكما في منازعة مستعجلة.

ويخلص مما تقدم أن ثمة نوعين من الاختصاص:

أولهما: الاختصاص القضائي، أي الاختصاص بفض المنازعات وتقرير الحقوق وإلزام المدين أو المعتدي بأدائها لأربابها.

وثانيهما: الاختصاص الولائي، أي الاختصاص بإصدار الأوامر، على أساس أن القاضي هو أحد الولاة، وله- بهذه الصفة- حق الأمر، الذي يقابله- من جانب الأفراد- واجب الطاعة أو الولاء.

والقاضي حين يمارس هذا الاختصاص إنما يسوس أمور الناس ويديرها ويأمر باتخاذ التدابير أو إجراءات الضبط، التي يراها كفيلة بصيانة مصالحهم واحترام أوضاعهم وتأمين مراكزهم- لا على أساس تطبيق نصوص محددة في القانون بالنسبة لكل حالة- وإنما على أساس الملاءمة وتقدير الظروف القائمة، إلى أن يعرض النزاع على القضاء الموضوعي فيحسمه بتقرير الحق لصاحبه وإلزام خصمه بأدائه إليه نزولا على حكم القانون.

الصفة الوقتية للأوامر الولائية:

وقد يكون من الخير أن نكرر الإشارة أخيراً إلى أن الأوامر التي تصدر من القاضي بناء على سلطته الولائية لا يمكن أن تكون لها إلا صفه وقتية نظراً لأنها لا تستهدف حسم الخصومة أو تقرير الحق، ولا تعدو أن تكون إجراء من إجراء من إجراءات الضبط أو الأمن التي يتخذها الحكام إلى أن يتسنى البت في موضوع النزاع- فالوقتية هنا مردها إلى سبب وجود الأوامر وإلى الغاية أو الهدف منها.

ومن ثم فإن القاضي بإصدارها لا يستنفد سلطته- وهذه نتيجة هامة للصفة الوقتية للأوامر- فيجوز أن يعرض النزاع عليه فيفصل في موضوعه برأي يخالف الأمر الذي أصدره على العريضة ولا يعتبر ذلك مناقضة منه لرأيه لأن قضاءه بالنسبة للعريضة وقتي.

ويكون للقاضي كذلك الحق في العدول عن الأمر إذا ما تبين أنه قد أصدره على أساس معلومات خاطئة أدلى بها من تقدم إليه بطلب الأمر- أو تغيرت الظروف التي أدت إلى إصدار الأمر- ولذلك يجوز للقاضي الذي أصدر الأمر أن يلغيه إذا ما رفع إليه تظلم وتبين أحقية المتظلم.

فالأوامر إذن –على خلاف الأحكام- لا تحوز حجية الأمر المقضي.

ونستطيع مما تقدم أن نشير إلى أن للصفة الوقتية للأوامر نتائج هامة منها أن القاضي الذي أصدر الأمر لا يستنفد بذلك سلطته- ومنها أيضاً أنه يكون لذلك القاضي الحق في سحب ذلك الأمر والعدول عنه- ومنها أخيراً أنه ليس للأوامر الحجية كالأحكام. وكل ذلك يتفق مع طبيعة الأوامر الولائية لن الغاية منها ليست إحقاق الحقوق وحسم النزاع وإنما هي تدابير مؤقتة للحماية العاجلة أو لتوفير الأمن أو الاستقرار، ولو إلى حين، لبعض المراكز الواقعية -انتظاراً للفصل في النزاع من القضاء الموضوعي.

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة

القضاء_المستعجل :

يختص القضاء المستعجل بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ولكن بتوافر شرطين :-
الشرط الاول :
توافر ركن الاستعجال في المنازعه المطروحه عليه .
الشرط الثاني:
ان يكون المطلوب اجراءا وقتيا لا فصلا في اصل الحق.
*هذا وقد اكتفت الماده 45 من قانون المرافعات بالقول بأن القاضي المستعجل يحكم في المسائل المستعجله التي يخشى عليها من فوات الوقت ، ولم توضح الماده المذكوره هذه الحالات وانما تركتها لتقدير القاضي
وقد عرفه الفقه والقضاء بأنه ( هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته والذي يلزم درؤه عنه بسرعه لا تكون عاده في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ) وعلى هذا فالاستعجال يتوافر في الحالات التي يقصد منها منع ضرر مؤكد او المحافظه على حق او اثبات حاله ماديه قد تتغير او تزول مع الزمن والاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطه به لا من الخصوم واتفاقهم .
هل التأخر في رفع الدعوى يؤثر في طبيعة الحق المستعجل ؟
مجرد تأخر صاحب المصلحه في رفع الدعوى لا يؤثر في طبيعة الحق المستعجل ويجعله كالحق العادي الا اذا كان المقصود منه هو التنازل الضمني عن الحق في طلب الاجراء المستعجل ويجب ان نشير الي ان الاستعجال تختلف طبيعته باختلاف الحاله المنظوره امام القضاء ، ويجب ان تستمر حالة الاستعجال من تاريخ رفع الدعوى الي صدور الحكم فيها فاذا افتقرت الدعوى الي ركن الاستعجال في أي مرحلة منها تحكم المحكمه بعدم اختصاصها طالما ان الدعوى وقت الفصل فيها اضحت مفتقره الي ركن الاستعجال ،، ووجود الاستعجال من عدمه مسأله متروكه لتقدير المحكمه التي تنظر الدعوى المستعجله ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض.
الفرق بين الطلب الوقتي والطلب المستعجل :-
الاجراء الوقتي قد يكون الفصل فيه يحتاج الي بحث في موضوع الدعوى وغير واضح من ظاهر المستندات فيخرج بهذا عن اختصاص القضاء المستعجل ومن امثلة ذلك طلب وقف الاعمال الجديده او طلب استرداد الحيازه فكلاهما قد يكون طلبا وقتيا الا اذا توفر ركن الاستعجال وهو ما تقدره المحكمه فيندرجا تحت اختصاص القضاء المستعجل بشرط عدم المساس او الخوض في اصل الحق .
( د- امينه النمر – مناط الاختصاص في القضاء المستعجل ص 114 )
الفرق بين الاستعجال والنظر في الدعوى على وجه السرعه :-
قد ينص القانون في منازعات معينه صراحة على وجوب نظرها على وجه السرعه ومنها على سبيل المثال دعاوى الشفعه ودعوى شهر الاعسار وفي هذه الحاله لا تدخل هذه الدعاوى تحت اختصاص القضاء المستعجل وانما في اختصاص القضاء العادي والنص القانوني لا يعدو كونه حث للقاضي على سرعة الفصل في الدعوى وليس لطبيعة هذه الدعوى من استعجال وهو الفرق بينها وبين الدعوى المستعجله التي يتطلب الفصل فيها ركن الاستعجال لدرء خطر قد يصعب تداركه مستقبلا .
( عدم المساس بالموضوع )
وهو الشرط الثاني من شروط القضاء المستعجل فليس للقاضي ان يفصل في اصل الحق او الالتزامات والاتفاقات مهما احاط بها من استعجال او ترتب على امتناعه الفصل فيها ضررا بالخصوم
فاذا ما رفعت الدعوى بطلبات موضوعيه ولكنها مستعجله فان القاضي المستعجل يمتنع عليه الحكم فيها لخروجها عن اختصاصه حتى ولو كان المطلوب اجراءا وقتيا ولكنه ينطوي على المساس بأصل الحق وليس معنى ذلك انه بمجرد ان تثار منازعه امام القاضي المستعجل قد تمس اصل الحق ان ينأى عن الحكم في الدعوى وانما عليه ان يبحث المستندات فان وجد ان الحكم فيها لا يتعرض لاصل الحق في الدعوى والبحث في المستندات لا ينطوي على المساس بالحق فان الدعوى تدخل في اختصاصه طالما توافر فيها شرطي الدعوى المستعجله ، ويجب الاشاره ايضا الي ان تصدي القاضي المستعجل لمسأله قانونيه محل خلاف امر يدخل في اختصاصه اذ انه كالقضاء العادي في ذلك له ان بفسر نصوص القانون ويجتهد في تفهم معناها وانزالها على النزاع المطروح 0 اما الممنوع عليه هو التصدي لتفسير اتفاقات او عقود بين طرفي الخصومه اذ يعتبر ذلك ماسا بأصل الحق لما فيه من بحث في معنى ما اراده المتعاقدان .
مسائل استثناها المشرع من قاعدة المساس بالموضوع :-
1 – الصلح بين الخصوم تختص المحكمه بالتصديق عليه حتى ولو اشتمل محضر الصلح على اتفاقات وحقوق والتزامات يخرج من وظيفته سلطة الفصل فيها.
2 – محو العبارات المخالفه للاداب العامه والنظام من أي اوراق من اوراق المرافعات او المذكرات.
3 – اومر تقدير المصروفات للدعاوى المستعجله واوامر تقدير الرسوم فيها واوامر تقدير اتعاب الخبراء والحراس والتظلم منها فرغم انها تمس اصل الحق الا ان القضاء المستعجل يختص بها .
ثانيا /اختصاص القاضي المستعجل :-

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة

اولا / الاختصاص النوعي :-

استنادا الي الولايه العامه المقرره بنص الماده 45 مرافعات بنظر كافة المسائل المستعجله التي يخشى عليها فوات الوقت ولا يقتصر ذلك على المواد المدنيه فقط بل يمتد ليشمل المواد التجاريه المستعجله والاحوال الشخصيه وما يدخل نوعيا في اختصاص المحاكم الكليه او الجزئيه حتى ولو زاد نصاب الدعوى على اختصاص المحاكم الجزئيه وبوجه عام يدخل الشق المستعجل في أي نزاع في اختصاص القاضي المستعجل مالم يرد نص يخرجها من اختصاصه وكل هذا مقرون بتحقق شرطي القضاء المستعجل وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فان تخلف احدهما كان القاضي غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه في هذه الحاله هو عدم اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام

ثانيا / الاختصاص المحلي :-

تنص الماده 59 من قانون المرافعات على انه ( في الدعاوى المتضمنه طلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص للمحاكم التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه او المحكمه المطلوب حصول الاجراء في دائرتها وفي المنازعات المستعجله المتعلقه بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحاكم التي يجري في دائرتها التنفيذ )
وعلى ذلك فان الاختصاص المحلي ينعقد لموطن المدعى عليه او المحكمه التي يقع في دائرتها المال المراد فرض الحراسه عليه او وضع الاختام اما منازعات التنفيذ الوقتيه فيختص قاضي التنفيذ الواقع بدائرته التنفيذ محليا بنظر الدعوى والاختصاص المحلي اختصاص غير متعلق بالنظام العام ولا تملك المحكمه الحكم بعدم اختصاصها محليا في حالة رفع الدعوى امام محكمة غير مختصه محليا بنظر الدعوى وانما هي مكنه للخصم في الدعوى ونطبق عليها المقرر للدفوع الشكليه فيسقط حقه فيه في حالة التكلم في موضوع الدعوى او اثارة دفع اخر قبل الدفع بعدم الاختصاص

الفرق بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة

حجية القضاء المستعجل امام القضاء الموضوعي :-

انه وطبقا لقاعدة عدم المساس بالموضوع فان الاحكام المستعجلة لاتؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى او اصل الحق ،ولا يحوز امامها قوة الشيء المقضي،بل لها ان تعتبر بها كما لها الا تعتبرها ويستثنى من ذلك دعاوى اثبات الحاله وسماع الشهود فانها تكون محل اعتبار القضاء بشررط صدورها عن امور مستعجله حقيقيه ولمحكمة الموضوع الاخذ بها كما انه يجوز لها عدم الاخذ بها اذا لاحظت عليها عدم الصحه او المنافاه للحقيقه او غير ذلك من العيوب
امثله للمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وتدخل في اختصاص القضاء المستعجل :-
” دعاوى الحيازه – وضع الاختام ورفعها – اثبات الحاله – اخراج الجثث وتشريحها – منازعات الميراث والوصيه والهبه – دعاوى الحراسه القضائيه – النفقه الوقتيه “

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى