الفرق بين الإختصاص النوعي و الإختصاص الولائي
الفرق بين الإختصاص النوعي و الإختصاص الولائي
الدفع بعدم الإختصاص ولائياً أو نوعياً هو دفع من النظام العام
الفرق بين الإختصاصين بسيط و سهل
الإختصاص النوعي: زي اللي بينتقل من شقة لشقة داخل نفس العمارة!!!
بمعنى، ان المحكمتين (اللي بتنظر الدعوى و اللي انت شايف انها هي المختصة) الاتنين موجودين في نفس “جهة القضاء”
الفرق بين الإختصاص النوعي و الإختصاص الولائي
مثلا: خصمك هيرفع دعوى موضوعية لوقف الأعمال، فإنت هتدفع بعدم اختصاص المحكمة “نوعيا” لإن المحكمة المختصة هي محكمة الأمور المستعجلة.
و مثلا/ ان محكمة جنائية تحكم في جنحة سرقة بين زوجين بإحالتها الى محكمة الأسرة اذا اتضح للمحكمة الجنائية انه نزاع على حيازة اثاث مسكن الزوجية، مش جريمة سرقة.
وكمان اختصاص قاضي التنفيذ و اختصاص قاضي التفليسة.
أما الاختصاص الولائي، فمعناه ان الساكن بيعزل من العمارة بحالها، و يروح لعمارة تانية.
زي كدة (القضاء العادي اللي فيه المدني و الجنائي و الشرعي) ده عمارة لواحده.
و (مجلس الدولة) ده عمارة تانية خالص.
(يعني في جهتين قضائيتين مختلفتين) و كل واحدة ليها نظامها الخاص.
مثال لحكم في الاختصاص الولائي:
“إذ كان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر … ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها وتصدى لموضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “
(الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨)
مثال احكم اختصاص نوعي:
“ الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها”
(الطعن رقم ٣٢٥٠ لسنة ٧٨ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣)
” قاضى التنفيذ صاحب الولاية العامة في نظر كافة منازعات التنفيذ . تعلق اختصاصه بنظرها بالنظام العام”
(الطعن رقم ١٠٩٤٩ لسنة ٧٨ قضائية – الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠)
تعرف على المعنى القانونى لمصطلح “الحكم بعدم الاختصاص”
نقدم شرحًا مبسطًا لمصطلحى عدم الاختصاص والإحالة اللذين يصدران فى كثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم .
يقول المحامى عبد المجيد جابر، إن هناك 4 اختصاصات أساسية للمحاكم هى القيمى والولائى والنوعى والمكانى، وهى على التالي:
الاختصاص الولائى
: أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التى يدخل النزاع فى اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة، أما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فإنه يطلق عليه تعبير الاختصاص النوعى، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها، أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائمًا على أساس مكانى، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائمًا على قيمة القضية، وبتعريف وتفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإدارى على نظر المنازعات التى تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التى تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على عدد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات أو حماية الملكية الفكرية أو المصنفات أو الإفلاس أو غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية
الاختصاص النوعى
: يشمل نوع القضية وما إذا كانت دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو مستعجلة أو جنائية، فهنا الاختصاص النوعى للمحاكم هو الذى يكون فيه نوع الدعوى المنظورة هو الأساس لاختصاص محكمة دون غيرها بنظر الدعوى.
الاختصاص القيمى
: هو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، واختصاص المحاكم الكلية بالدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، واختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، طبقًا للثابت بنص المادة 42 مرافعات “تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون، وكذا الثابت بنص المادة 47 مرافعات “تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وهناك عدد من الاستثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، مثل قضايا صحة التوقيع، التى تكون ضمن اختصاص المحاكم الجزئية أيًا كان نوعها، أو قضايا تقسيم المواريث والتركات فتكون جزئية أيا كانت قيمتها.
الاختصاص المحلى أو المكانى:
وينقسم لقسمين هما: الأول الاختصاص المكانى فى القضاء الجنائى، وهذا ثلاثة أنواع متساوية فيما بينها، الأول مكان إقامة المتهم وهو الأصل فى رفع الدعاوى الجنائية، والثانى مكان وقوع الجريمة، والثالث مكان القبض على المتهم، وهذه الأنواع الثلاثة قسائم متساوية فيما بينها، فإذا وقعت الجريمة فى دائرة فإنها تختص بنظر الدعوى، وإذا قُبض على متهم فى دائرة فيختص بنظر الدعوى حتى إن وقعت الجريمة فى مكان آخر، وإن تعذر كلاهما فيكون اختصاص القضاء الجنائى لمكان إقامة المتهم.
الثانى فهو الاختصاص المحلى فى كل إجراءات التقاضى التى لا تتعلق بالاختصاص الولائى أو النوعى، وهنا الأصل هو اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدّعى عليه، وإن كان للمدَّعى عليه أكثر من موطن أو تعدد المدَّعى عليهم، فيكون الاختصاص لإحداها، ولكن هناك بعض الاستثناءات على الاختصاص المحلى، مثل محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، فيكون الاختصاص للمحاكم التى يقع فى دائرتها المدّعى أو المدَّعى عليه، وكذا يكون الاختصاص للمحكمة التى تُرفع أمامها أول دعوى أحوال شخصية .
ويجوز للمحاكم المصرية الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، دون أن يكون هناك دفع من الخصوم بذلك، كما أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة، يحق للخصوم الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى، وذلك طبقًا لنص المادة 109 مرافعات “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى”.