الشيك والنصوص القانونية طبقا لقانون التجارة رقم 17لسنه1999م
الشيك والنصوص القانونية طبقا لقانون التجارة رقم 17لسنه1999م
تعريف الشيك
يعرف الفقه التجاري في مجموعه الشيك بأنه”ورقة تتضمن أمرا يصدر من شخص هو الساحب إلي شخص آخر هو
المسحوب عليه – الذي عادة ما يكون بنكا-بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد (او لحامله إن كان الشيك لحامله) مبلغا
معينا من النقود بمجرد الاطلاع.
تعريف آخر للشيك
(الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب ان يكون الشيك مستحق الدفع بمجرد الاطلاع)
النصوص القانونية
الاصدار
مادة 472
في المسائل التي لم يرد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري علي الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر
الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته
مادة 473
يجب ان يشمل الشيك علي البيانات الآتية
1/كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها
2/أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام
3/ اسم البنك المسحوب عليه
4/ مكان الوفاء
5/ تاريخ ومكان اصدار الشيك
6/ اسم وتوقيع من أصدر الشيك
مادة 474
الصك الخالي منأحد البيانات المذكورة في المادة 473من هذا القانون لا يعتبر شيك إلا في الحالات الاتية
1/إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه
2/ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر من موطن الساحب
مادة 475
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك والصك المسحوب في صورة شيك علي
غير بنك او المحرر علي غير نماذج المسحوب عليه لايعتبر شيكا
مادة 476
إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالحروف
مادة477
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلي
1/شخص مسمي مع النص صراحة علي شرط الأ مر أو بدون النص علي هذا الشرط
2/ حامل الشيك
3/ الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمي ومنصوص فيه علي عبارة لحاملة او اي عبارة اخري تفيد هذا المعني يعتبر شيكا لحامله
الشيك الذي يذكر فيه اسيم المستفيد يعتبر لحاملة
الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل علي شرط غير قابل للتداول لايدفع الاللمستفيد الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط
مادة478
يجوز سحب الشيك لامر ساحبه
كمايجوز سحبه لحساب شخص اخر
ولايجوز سحبه علي ساحبه الافي حاله سحبه من بنك علي احد فروعه أو من فرع اخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله
مادة 479
تكون التزامات ناقصي الأهليه الذين ليسوا تجارا أو عديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين
مادة 480
إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات
غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخري أو لمن وقع
الشيك بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقي مع ذلك صحيحة
مادة481
يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها
ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا وفقا لاحكام القانون المشار اليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا
لاحكام القانون المصري فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر
مادة 482
1/ لاقبول في الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن
2/ ومع ذلك يجوز تقديم الشيك المسحوب عليه للتاشير عليه بالاعتماد ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدي
المسحوب عليه في تاريخ التاشير ويعتبر توقيع المسحوب عليه علي صدر الشيك اعتمادا له
3/ لايجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته
4/ ويبقي مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لديالمسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل
الي حين إنتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء
مادة 483
يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن
مادة 484
يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك اخر
مادة 485
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن
مادة 486
1/ يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم
2/ الشيك المشروط دفعة الشخص مسمي سواء نص فيه علي شرط الامر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير
3/ الشيك المشروط دفعة الشخص مسمي والمكتوب فيه عبارة ليس اللامر أو أية عبارة اخري بهذا المعني
لا يجوز تداوله إلاباتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليه في القانون المدني مع ما يترتب علي هذه الحوالة من اثار.
4/ يجوز تظهير الشيك للساحب أو لاي ملتزم اخر ويجوز لهولاء تظهير الشيك من جديد