الشكوي وإجراءتها وميعاد رفعها
الشكوي وإجراءتها وميعاد رفعها
– الشكوي وإجراءتها ومعاد رفعها:-
مفهوم الشكوي :-
هو رفع الحرج والقيد عن النيابه في تحريك الدعوي الجنائية , وهو ان يتقدم المجني علية في جرائم محددة الي النيابة العامة
أو أحد مأموري الضبط القضائي لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الجريمة .
مأموري ضبط القضائي هي السلطة التي تقوم بالمرحلة التحضيرية وهي تسمي مرحلة جمع الاستدلالات .
النيابة العامة هي السلطة المسئولة عن تحريك الدعوي الجنائية .
ويشترط في الشكوي ان تكون صريحة في الأخطار عن الجريمة وان يكون القصد منها تحريك الدعوي الجنائية ولا يشترط
أن تكون الشكوي مكتوبة يمكن ان تكون شفهية ولكن يشترط ان تكون باتة بمعني ان تكون غير معلقة علي شرط .
جرائم الشكوي :-
حدد المشرع جرائم الشكوي علي سبيل الحصر وهي :-
1- جرائم زنا الزوجة (المادة 274 عقوبات) وزني الزوج (مادة 292 عقوبات).
2- الفعل الفاضح مع إمرأة في غير علانية (مادة 279 عقوبات).
3- الأمتناع عن دفع النفقة أو الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم به (مادة 293 عقوبات).
4- جرائم السب والقذف ( مواد 185 , 303 , 306 , 308 , 307 عقوبات ).
5- عدم تسليم الصغير إلي من له الحق في طلبة ( مادة 292 عقوبات ).
6- السرقات بين الأصول والفروع والأزواج ( مادة 312 عقوبات ).
ويلاحظ أن جميع الجرائم من الجنح ولا تتعد ان تصل إلي الجناية عدا السرقات بين الأصول والفروع
والأزواج إذا تحولت لتكون جناية فإنها تخرج من نطاق الشكوي ويكون للنيابة العامة مطلق الحرية في تحريك
الدعوي من تلقاء نفسها دون انتظار شكوي المجني علية .
ممن تقدم الشكوي :-
تقدم الشكوي من المجني علية وحدة فلا يجوز تقديمها من المضرور من الجريمة إذا لم يكن هو المجني علية
فيها أن المضرور من الجريمة يثبت له الحق في التعويض عن الجريمة فقط بغض النظر عن عقاب المجني علية من عدمة .
الجهات التي تقدم إليها الشكوي :-
وتقدم الشكوي الي السلطة المختصة بتحريك الدعوي فقط فإذا تم تقديمها الي سلطات غير مختصة بتحريك الدعوي
فلا يكون للشكوي أي أثر قانوني , وتقدم الشكوي الي الجهات الاتية :-
1- النيابة العامة :-
وذلك أن النيابه العامة هي الجهاز الأصلي المختص بتحريك الدعوي الجنائية ورفعها ولا يلزم تقديم الشكوي إلي
عضو النيابة العامة يكفي أن تقدم الي سكرتارية النيابة التي تتولي عرض الأوراق علي عضو النيابة للتصرف فيها .
2- مأمور الضبط القضائي :-
تقدم الشكوي لأحد مأموري الضبط القضائي لأن المشرع خول لهم إختصاصات معينة بالنسبة للجرائم المرتكبة يتولون
فيها جمع الإستدلالات تمهيدا لعرضها علي النيابة العامة لتحريك الدعوي ورفعها .
3- رجال السلطة العامة في حال التلبس :-
يجوز إستثناء التقدم بالشكوي لمن كون حاضرا من رجال السلطة العامة فقط في حالة التلبس (المادة 39 إجراءات )
4- المحكمة الجنائية في حالات الإدعاء المباشر :-
وهي رفع الدعوي الجنائية مباشرة أمام المحكمة .
5- قاضي التحقيق :-
في الحالات التي يجوز فيها لقاضي التحقيق تحريك الدعوي ورفعها .
الوقت التي تقدم فيه الشكوي:-
نصت المادة الثالثة من قانون الإجرائات الفقرة الثانية علي انه لا تقبل الشكوي إذا تم رفعها من المجني علية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ علمة بالجريمة ومرتكبها ما لم تكون قد انقضت الجريمة بالتقادم فالميعاد يسري بعد علم
المجني علية بالجريمة ومرتكبها وليس بعد اكتشافه لها فلا بد من العلم بالجريمة ومرتكبها حتي تسري مدة الثلاثة أشهر
الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوي :-
1- أثر الارتباط علي الدفع بعدم مراعات قيد الشكوي :-
قد يرتكب الجاني فعل واحد يتكون عنه جريمتان أحدهما يعلق القانون الدعوي الناشئة عنهما علي شكوي والأخري
لا ترتهن الدعوي الناشئة عنه علي شكوي وقد يرتكب الجاني عددا من الافعال المتميزة التي بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة أو
يقبلها ويعلق القانون احدهما علي شكوي بينما لا يعلق الثانية علي الشكوي .
أولا – التعدد المعنوي :-
مثال جريمة الزنا فهي فعل نتج عنه جريمتان الاولي دخول الشقة بغير إذن والثانية الزنا فإذا لم يتقدم
الزوج بالشكوي لجريمة الزنا فيستطيع المتهم بأن يدفع هذة التهمة عنه لأن المجني علية لم يقدم شكوي .
ثانيا – التعدد المادي :-
اذا تحقق التعدد المادي فهناك حالتين الاولي يتطلب فيها الشكوي والثانية لا يتطلب فيها الشكوي
مثال :- تزوير عقد زواج من أجل أخفاء جريمة الزنا فإذا لم يقدم الزوج الشكوي يعاقب المتهم علي جريمة التزوير .
2- الصفة في تقديم الشكوي :-
تقدم الشكوي من المجني علية وحده ولا تقدم من المضرور من الجريمة إذا لم يكن المجني علية .
3- إنقضاء الحق في الشكوي :-
1- ينقضي بوفات المجني علية أو بمضي المده المقررة لتقديم الشكوي وهي الثلاثة أشهر .
2- ينقضي الحق في الدعوي بالتنازل عنها بعد تقديمها طبقا للمادة 10 من قانون الأجراءات الجنائية
وتنقضي الدعوي المدنية تبعا لها .
4- الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوي والأثار الأجرائية المترتبة عليها :-
يترتب علي التقدم بالشكوي بتحريك النيابة العامة للدعوي الجنائية التصرف فيها كما يجب قانونا فيجوز
للنيابة العامة ان تحفظها لعدم كفاية الاوراق والأدلة .