
الجرائم التي يجوز فيها التصالح والتى لا يجوز فيها التصالح
الجرائم التي يجوز فيها التصالح والتى لا يجوز فيها التصالح
اولا: الجرائم التي يجوز فيها التصالح :
يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان الحكم باتًا.
يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
الجرائم التي يجوز فيها التصالح والتى لا يجوز فيها التصالح
تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها.
الجرائم التى يجوز فيها التصالح بالنسبة للجنح فإن جريمة القتل والإصابة الخطأ يجوز فيها التصالح، وجرائم النصب، وخيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض.
الجرائم التي يجوز فيها التصالح والتى لا يجوز فيها التصالح
بالنسبة للمخالفات فيجوز التصالح فى قضايا المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، وإتلاف المنقولات بإهمال، والتسبب فى موت الدواب بإهمال، والسب غير العلنى، والدخول والمرور فى الأراضى الزراعية.
لابد من التحقق من حصول الصلح حتى تنقضى الدعوى.
يتحقق الصلح بإقرار المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح.
تقديم المتهم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح.
لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات، أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة، ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.
فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى شهادة الوراثة الصادر من محكمة الأسرة، وإذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم.
ثانيا: القضايا التى لا يجوز فيها التصالح:
هي قضايا الدم والسرقة وترويع المواطنين من القضايا المعاقب والمنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم (١٢)، وهى لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه، فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضي تلك الجريمة ليست فى حق المجني عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة، ويعتبر مرتكب ذلك الجرم من المسجلين خطر والمصنفين بجرائم تهدد المجتمع
جرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد السلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام فى حالة القتل العمد، أو المؤبد فى حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
تؤذي هذة الجرائم النفس وتهدد المجتمع، فمرتكب تلك الجرائم لا يرتكبها فى حق المجني عليه فقط، ولكن ضد المجتمع كله، وبالتالى فإن المشرع ألزم بأن يقوم أى شخص بالادعاء مدنيا فى تلك القضايا بصفته مواطنا فى المجتمع، أو أن تقوم النيابة العامة بالادعاء المدني ممثلة عن المجتمع، وتطالب بأقصى عقوبة، وتصبح طرفا فى القضية بجانب المجني عليه، فلو تصالح المجني عليه، فلا تصالح في حق المجتمع
حدد القانون المصرى الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا يجوز فيها التصالح، وبين أسباب ذلك وحدد شروطًا وقواعد محددة لكيفية حدوث التصالح، وفى أى طور من أطوار التقاضى، وتنوعت تلك الجرائم ما بين الجنح والمخالفات.
الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه الباته فيها
=========
تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى هذا النظام.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ” أ” ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى: إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها، وهى:
الجنح:
– القتل الخطأ (المادة 238 ” الفقرتان الأولى والثانية”)
– النصب (المادة 336)
– خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)
– انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و 371 و 373)
المخالفات:
– المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند “9”)
– إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند “6”)
– التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند “7”)
– السب غير العلنى (المادة 378 البند “9”)
– الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند “4”)
ويترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
– تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
– النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
– التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
– أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ مايلى:
– التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.
– فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره.
– إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.
– حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.
– إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
– إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
– إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً القواعد القانونيه..