التعويض عن إبطال العقد
البطلان ليه كذا تعريف، لكن الخلاصة إن البطلان بيخلي العقد “منعدم”.
يعني “كأنه محصلش”
و فيه فرق بين “البطلان و الإبطال” :
البطلان معناه إن العقد “غير موجود قانونا (بمعنى انه مخالف للقانون أو النظام العام)
أما الإبطال، فبيتحقق لما يكون العقد” صحيح”، لكن حصلت حاجة خلت العقد يفقد ركن من أركانه. (زي عيوب الرضا مثلاً) أو (ابطال بيع ملك الغير)
التعويض عن إبطال العقد
الإبطال بيختلف عن الفسخ في نقطة مهمة :
أن “البطلان” جزاء لمخالفة “القانون” أو “النظام العام”
لكن الفسخ هو جزاء “لمخالفة شروط العقد”
من آثار البطلان، إن “المتعاقدين” بيرجعوا للحالة اللي كانو عليها قبل التعاقد.
يعني: لو عقد البيع اتحكم بإبطاله البائع يسترد “المبيع” و المشتري يسترد “الثمن”
من آثار إبطال العقد، ان الطرف المضرور بيكون ليه حق التعويض عن البطلان، لكن بشرطين:
١. انه ميكنش مشارك في البطلان (يعني ميكنش عارف ان العقد ده باطل، سواد كان العلم ده “مفترض” أو “غير مفترض”
٢. انه يثبت الضرر اللي حصل له بسبب البطلان.
محكمة النقض حكمت:
الطعن رقم ٢٤٤٥ لسنة ٦٥ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١
طلب إبطال بيع ملك الغير. جوازه للمشتري دون البائع. للمالك الحقيقي إن كان العقد قد سُجل التمسك بعدم نفاذ البيع في حقه. كفاية طلب طرد المشترى عند عدم تسجيل العقد.
الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٦١ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥
مخالفة محل الالتزام للنظام العام أو الآداب . أثره . بطلان العقد.
الطعن رقم ٥١١٢ لسنة ٨٧ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨
الحكم ببطلان العقد . أثره . زوال العقد في خصوص التزامات طرفيه منذ إبرامه . انعدام أثره في بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع المؤدي للحكم بذلك البطلان
الطعن رقم ١٧٩٥٦ لسنة ٨٣ قضائية – بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٠
الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بتنفيذها اختياراً من الواهب أو ورثته بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب . أثره . انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة.
الطعن رقم ٥١١٢ لسنة ٨٧ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨
الحكم ببطلان العقد . أثره . زوال العقد في خصوص التزامات طرفيه منذ إبرامه . انعدام أثره في بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع المؤدي للحكم بذلك البطلان . علة ذلك . العبرة في بدء سريانه بوقوع الضرر فعلًا والعلم الحقيقي به وبالمسئول عنـــه
ضوابط بطلان العقد وفقا للقانون
نص القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ الخاص بإصدار القانون المدني على أنه إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
ونصت المادة 139 على أنه يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية، وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
كما نصت المادة 140 على أنه يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
ونصت المادة 141 على أنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة، وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
كما نصت المادة 139 على أنه في حالتي إبطال العقد وبطلانه يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل، ومع ذلك لا يُلزم ناقص الأهلية، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته، أن يرُدّ غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
ونصت المادة 139 على أنه إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.
كما نصت المادة 139 على أنه إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبيّن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
البطلان القانوني “البطلان المطلق”.
✍️ يسمي هذا البطلان بالبطلان القانوني استنادا إلي أنه يقع بقوة القانون وليس للقاضي دور فيه، سوي التثبيت من قيامه. فإذا تثبت قيامه تعين عليه النطق به تحقيقا للمصلحة العامة. فهو بطلان حقيقي اقتضته الإرادة العامة للمجتمع ومن ثم يسمي بالبطلان الوجوبي وإن شئت قل إن البطلان هو الأصل أما الابطال هو الاستثناء.
▫️▫️ التعريف بالبطلان المطلق.
البطلان المطلق وصف يتصف به التصرف القانوني المفتقد لركن من أركانه المتمثلة في الرضاء والمحل والسبب والشكل في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية. وبالتالي سواء كان التخلف بحكم الواقع أو بحكم النص في القانون، فالتصرف منعدم لا وجود له قانونا.
وإذا كان العقد باطلا فهو لا يحتاج الي التمسك به، ويكون للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه بحكم وظيفته، فهو واجب عليه، وليس له في ذلك سلطة تقديرية.
ولا يقتصر البطلان المطلق علي تخلقدف ركن من أركان العقد، بل يتحقق إذا لم يتوافر في كل من المحل والسبب وصف المشروعية، وبصفة عامة الشروط التي يستلزمها القانون في كل منهما.
فإذا صدر الرضاء من مجنون أو معتوه أو صبي صغير دون السابعة، ولم تتطابق الإرادتان “الايجاب والقبول”، أو كان المحل غير ممكن، أو غير قابل للتعبين، أو انعدام السبب أو اختل قانونا “عدم المشروعية” في كل منهما فالعقد باطل بطلتنا مطلقا هو والعدم سواء، فلا ينتج أية آثار قانونية.
▫️▫️ طبيعة البطلان المطلق.
قلنا أن البطلان وصف يلحق بالتصرف القانوني فيرتب جزاءه في صورة إعدام للآثار القانونية التي مفروض أن يخلفها التصرف. ووصف التصرف بذلك يعني هدمه وإعادة الحال إلب ما كانت عليه أصلا. فإذا كان العمل القانوني الباطل مكونا من فعل واحد سقط العمل علي إثر الحكم ببطلانه، أما إذا كان مركبا مكونا من عدة أفعال، فإن الافضل ترك أمرها للقضاء لتوقيع أثر البطلان عليها كلها أم بعضها.
ويدق الأمر لو كان التصرف القانوني قد نفذ في شق منه وتعلقت حق ق الغير ببعض آثاره. والأصل أن التصرف لا يرتب آثاره بين طرفيه. ولكن تجل حماية الغير حسن النية، الذي تعامل علي ضوء صحة التصرف.
والكلام يجب أن يكون بنص. وليس المقصود النص صراحة علي بطلان التصرف القانوني، بل يجوز أن يكون البطلان ضمنيا، بمعني أن تكون صياغة المادة آمرة ناهية، مما يفهم منه أن المشرع يرتب علي مخالفة النص البطلان المطلق، دون حاجة إلي النص صراحة علي لفظ البطلان.
وهو إذا تقرر صراحة أو ضمنا من المشرع فلا حاجة إلي تقريره بحكم قضائي فالمعدوم لا يحتاج إلي حكم يقرر إلحاق هذه الصفة به بالحكم بالعدم علي معدوم، بل يكفي أن يتصرف صاحب المصلحة علي أن التصرف غير موجود. فإذا كنا بصدد عقد بيع باطل، فإن العين المبيعة ماتزال مملوكة للبائع الذي له أن يتجاهل التصرف ويبيعها لغيره فإذا لجأ المشتري للقضاء طالبا التسليم، كان للبائع أن يدفع بالبطلان، ومن ثم فالتمسك بالبطلان غالبا ما يكون بدفع لا بدعوي مبتدأة.
ولكن قد تتطلب الضرورة العملية رفع دعوي البطلان، وذلك إذا كان المدعي قد سلم المبيع إلي المشتري، فإنه لا يستطيع أن يقتضي حقه بيده، بل عليه باللجوء للقضاء ليحكم له بالأحقية في استرداد المبيع لبطلان العقد بطلانا مطلقا.
▫️▫️ علة البطلان المطلق.
لا يمكن أن يترك الشارع التصرفات القانونية التي تخالف أوامره ونواهيه بدون جزاء، ومن ثم نص علي البطلان المطلق صراحة أو دلالة. فالإرادة القانونية لم تنصرف إلي تكوين العمل القانوني انصراف صحيحا مستوفيا لأوضاعه الواقعية والقانونية.
فاامصلحة العامة التي تمليها قواعد النظام العام والآداب أدت بالمشروع أن يتعرض لهذا الجزاء ليحمل الأفراد علي احترام أوامره ونواهيه المتعلقة بالصالح العام برد قصد المتعاقد إليه وشل الآثار القانونية التي يبتغيها بالمخالفة القانونية. فالمشرع إذ إشترط الشكل، فإن ذلك لمصلحة إستهدفها، كالرسمية في الهبة وتحريم الفوائد الربوية الهدف منها محاربة الاستغلال وحماية الطرف الضعيفة والقضاء علي الأرباح الطفيلية، وكان من الطبيعي بطلان مثل هذه التصرفات وعدم ترتيب آثارها القانونية.
خصائص البطلان المطلق.
1️⃣ طبيعة الحكم به:
البطلان المطلق لا يحتاج إلي دعوي قضائية لتقريره، ولكن إءا تطلب الأمر اللجوء إلي القضاء فإن الحكم الصادر يرتد إلي تاريخ نشوء التصرف، فتكون الآثار معدومة من هذا التاريخ. فالحكم الصادر بالبطلان حكم تقريري كاشف غير منشئ للحالة القانونية باعتبار أن العقد منعدم منذ اتجاه الإرادة إلي إنشائه، وما دور القاضي إلا الكشف عن هذه الحالة دون إنشائها، فالموجود لا يحتاج إلي حكم لإيجاده.
2️⃣ التمسك بالبطلان المطلق:
العقد الباطل غير متعقد قانونا، وغير منتج لآثاره وبالتالي يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بهذا البطلان.
فالمادة ١٤١ مدني تنص علي أنه ( إذ كان العقد باطلا جاز لما ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، ويمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ).
3️⃣ النزول عن البطلان ( الإجازة والتصحيح):
عملا بالفقرة الأولي من المادة ١٤١ مدني فإن البطلان لا يزول بالإجازة، فلا محل للإجازة في العقد الباطل، باعتباره من قبل العظم، وما كان معدوما لا تلحقه الإجازة حتي يصبح صحيحا، فالميت لا يمكن إحياؤه وإذا كانت الآثار مستهدفة بصفة حتمية تعين علي المتعاقدين إعادة إبرام العقد من جديد.
4️⃣ تقادم دعوي البطلان:
المفروض طالما أن العقد لا وجود له قانونا، أن تظل خالته هذه كما هي إلي الأبد، فلا يسقط الحق في تقريرها بمضي المدة. فالزمن لا يحيل المعدوم صحيحا إلا أن المشرع في التقنين المصري الجديد وفي الفقرة الثانية من المادة ١٤١ ذكر أنه ( تسقط دعوي البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت العقد ) فلا تسمع الدعوي بعد هذا التاريخ ولكن ليس معني عدم سماع الدعوي أن يصبح العقد صحيحا، با يظل باطلا ولا تقبل الدعوي لتقريره وترتيب آثار هذا التقرير.
5️⃣ وجوب إعادة الحال إلي ما كانت عليه:
في حالة بطلان العقد يعاد المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإءا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل (م٢/١٤٢ مدني).
فإذا نفذ العقد الباطل كله أو في شق منه، تعين علي كل متعاقد أن يعيد للآخر ما تسلمه منه. وإذا تعذر ذلك جاز الحكم بتعويض لتغطية الضرر الناجم عن عدم إعادة الحال إلي ما كانت عليه.
ويترتب علي هذا الحكم أن من تسلم المبيع لا يعتبر مالكا له. وتصرفه في البيع للغير تصرف في غير ما يملك، وهو باطل بدوره لأن ما بني علي الباطل فهو باطل بالتالي، ففاقد الشئ لا يعطيه.
لكن هناك حالات استثنائية وردت في القانون.