التباهى بصور السلاح على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبد)
التباهى بصور السلاح المرخص وغير المرخص على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبد)
التباهى بصور السلاح المرخص وغير المرخص على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبد)) وذكرت للمادة (26 مكررا ب) : “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو إدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير، وتكون العقوية السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها، وتكون العقوية السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الاتجارفى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص.
التباهى بصور السلاح المرخص وغير المرخص على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبد)
واذا فرض وقمت بالتصوير فيري الدكتور عبد المجيد جابر انه لا توجد هناك جريمه تذكر
لو اتصورت بسلاح والصورة وصلت للشرطة هل يحق
لهم القبض عليا والتحقيق معايا؟!!
الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض “لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة” .. كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين .
حتي لو تم القبض عليك وتم إحالتك إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة
أولاً:- لعدم وجود الحرز .
ثانيا:- انتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازتك للسلاح .
كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
قضايا حيازة و احراز السلاح الناري
جريمة الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية هي أحد أكثر الجرائم المثارة أمام المحاكم المصرية وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد و بالغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف جنيها في بعض الأحيان حسب نوع السلاح و قد تصل في حالة الإخلال بالأمن القومي إلى الإعدام.
ويشترط القانون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية والجهات الأمنية لحيازة وإحراز أو التجارة او الاستيراد للأسلحة النارية .
في كل الأحوال إذا كنت متهما في قضية الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية فالأمر هنا يتوقف في الإدانة او البراءة على عدة اسباب وهي محضر التحريات و إذن النيابة و محضر الضبط و الأدلة و شهادة الشهود و تحقيقات النيابة .
التباهى بصور السلاح على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبد)
دور المحامي:
إذا كنت متهما في قضية الحيازة و الإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية:
دور المحامي هو مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة .
يمكنك العثور على أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الحيازة والإتجار في الأسلحة النارية من خلال منصة المتر، وتوكيلهم لمساعدتك.
متوسط المدة المستغرقة في قضايا الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية
من شهرين حتى 6 اشهر
التباهى بصور السلاح على فيس بوك جريمة عقوبتها تصل للمؤبد)
متوسط أتعاب المحاماة في قضايا الحيازة والإحراز و الإتجار في الأسلحة النارية
متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 10000 حتى 30000 وذلك بناء على الكمية المضبوطة من الأسلحة و انواعها و موضوع القضية ودرجة المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار.
براءة من محكمة النقض في قضية حيازة سلاح نارى وذخيرة.
محكمة النقض
الطعن رقم ١٤٧٧٨ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية – مكتب فنى
قررت محكمة النقض قاعدة قانونية مفادها عدم جواز إجراء التفتيش الوقائي بغير قيام مسوغ القبض القانوني حيازة وإحراز مسدسات الصوت لا تشكل جريمة في القانون تَثَبُت ضابط الواقعة من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن ينتفي معه قيام حالة التلبس ويبطل تفتيشه ولو كان وقائياً مخالفة حكم محكمة الجنايات هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” إنه بتاريخ …. وحال مرور النقيب معاون مباحث قسم شرطة وبرفقته قوة من الشرطة السريين بدائرة القسم لمتابعة حالة الأمن شاهد المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري طبنجة صوت وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله ” فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده .
لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . لما كان ذلك وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام ٢ ، ٣ ، ٤ وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير ترخيص ذخائر ( ثلاث طلقات ) مما تستعمل على أسلحة لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ٦ ، ٢٦ / ٤ ، ٧ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الطلقات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاءحالة التلبس إلا أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” إنه بتاريخ …. وحال مرور النقيب معاون مباحث قسم وبرفقته قوة من الشرطة السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن شاهد المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري – طبنجة صوت – وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها ” وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله ” فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها
لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده ” .
لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي .
لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام ٢ ، ٣ ، ٤ وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذى أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.