
البراءة في حيازة سلاح ناري
البراءة في حيازة سلاح ناري
يتساءل الكثير من الأشخاص كيفية الحصول على البراءة في جريمة حيازة سلاح ناري حتى لا يتم تطبيق عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص ولهذا نوضح إليك الدفوع الأساسية في قضايا إحراز سلاح دون ترخيص والتي ينتج عنها البراءة ألا :
البراءة في حيازة سلاح ناري
وهي
- بطلان المحضر الخاص بالضبط ويقوم المتهم بنفي الأقوال الصادرة منه والمدونة في محضر الضبط.
- عدم توقيع المتهم أثناء الضبط عليه يمنحه الحق في البراءة من التهمة المنسوبة إليهن وذلك لأن توقيع المتهم يكون بموجب الموافقة على أقواله، ففي حالة خلو المحضر من التوقيع يحصل على البراءة.
- وبهذا يقوم المتهم بنفي الأقوال المدونة في محضر الضبط، ونفي الاعتراف بالجريمة، وذلك لأن المحضر غير الموقع لا يؤخذ دليل ضده.
- بطلان التهمة في حالة عدم وجود أي من الحالات التي تثبت قيام المتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص، وبالتالي يقوم المتهم بالمطالبة ببطلان أذن النيابة.
- نفي المتهم قيامه بأي من أركان الجريمة، ونفي وجود علاقة بينه وبين الجريمة، وبالتالي يتم الحكم ببراءة المتهم.
براءة من محكمة النقض في قضية حيازة سلاح نارى وذخيرة.
محكمة النقض
الطعن رقم ١٤٧٧٨ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية – مكتب فنى
قررت محكمة النقض قاعدة قانونية مفادها عدم جواز إجراء التفتيش الوقائي بغير قيام مسوغ القبض القانوني حيازة وإحراز مسدسات الصوت لا تشكل جريمة في القانون تَثَبُت ضابط الواقعة من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن ينتفي معه قيام حالة التلبس ويبطل تفتيشه ولو كان وقائياً مخالفة حكم محكمة الجنايات هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” إنه بتاريخ …. وحال مرور النقيب معاون مباحث قسم شرطة وبرفقته قوة من الشرطة السريين بدائرة القسم لمتابعة حالة الأمن شاهد المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري طبنجة صوت وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله ” فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده .
لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . لما كان ذلك وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام ٢ ، ٣ ، ٤ وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير ترخيص ذخائر ( ثلاث طلقات ) مما تستعمل على أسلحة لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ٦ ، ٢٦ / ٤ ، ٧ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الطلقات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاءحالة التلبس إلا أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” إنه بتاريخ …. وحال مرور النقيب معاون مباحث قسم وبرفقته قوة من الشرطة السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن شاهد المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري – طبنجة صوت – وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها ” وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله ” فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها
لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده ” .
لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي .
لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام ٢ ، ٣ ، ٤ وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذى أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
عقوبة احراز سلاح بدون ترخيص في مصر
عقوبة احراز سلاح بدون ترخيص في مصر
صرح القانون بإمكانية حيازة أو إحراز مسدسات الصوت، أو بنادق الصوت، كما صرح بحيازة مسدسات أو بنادق ضغط الهواء، أو ضغط الغاز فقط في حالة استيفاء كافة الإجراءات التي ينص عليها قرار وزارة الداخلية.
بينما لم يصرح القانون بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ولذلك نستعرض لكم عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في مصر، كما نعرض لكم قانون حيازة السلاح في مصر، وكافة المعلومات الهامة في هذا الشأن وهو حيازة السلاح وتصنيعه والإتجار به.
قانون حيازة السلاح في مصر
قبل التعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص نوضح أن قانون حيازة السلاح يصرح بحيازة مسدسات الصوت، وإحراز بنادق الصوت، وبنادق ضغط الهواء بشرط توافر الشروط والإجراءات المنصوصة في القرار الصادر من وزير الداخلية.
ينص القانون أن التصريح لحيازة السلاح يسري من تاريخ الصدور ولمدة ثلاث سنوات وينتهي في شهر ديسمبر للسنة الثالثة من تاريخ التصريح، ووجب التنويه أن التجديد لمدة التصريح تدوم لمدة 3 سنوات، أما بالنسبة لترخيص أسلحة السائحين فلا تزيد مدة الترخيص لأكثر من 6 أشهر، وفي حالة حيازة سلاح جديد لا تختلف مدة تراخيص الأسلحة القديمة.
جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص
تعتبر تهمة حيازة السلاح بدون ترخيص في حالة توافر جميع الدلائل التي تدل على تلبس المتهم في القضية، وبهذا يتم تطبيق عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص على المتهم، وفي حالة التكرار لحيازة الأسلحة بدون ترخيص يتم تطبيق العقوبات المشددة على الشخص والتي تصل إلى الحكم بالمؤبد.
وجب الذكر أن قانون الأسلحة والذخيرة ينص على أنه لا يجوز لنفس الشخص أن يحصل على ما لا يزيد عن رخصة واحدة لكل سلاح مرخص لكافة الأسلحة الحاصلة على تصريح بإحرازها، والترخيص للسلاح يتم إلغاءه في حالة ضياع السلاح، أو الوفاة، أو وقوع السلاح تحت التصرف القانوني.
جاء في نص المادة 11 في قانون الأسلحة والذخيرة بأنه لا يجوز حمل الأسلحة في الأفراح، أو المؤتمرات، أو أماكن تقديم الخمور، وكذلك لا يسمح بحمل الأسلحة في أماكن لعب الميسر، والأهم أنه لم يسمح بمنح ترخيص حيازة السلاح للأشخاص الذين لا يبلغون من العمر 21 عامًا.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
هناك بعض الأشخاص الذي يغفلون أنه يوجد عقوبة حيازة سلاح غير مرخص، ونص القانون على أن عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص تتمثل في الحبس لمدة لا تنقص عن 3 أشهر، وإلا تقل الغرامة المالية لحامل سلاح بدون ترخيص عن 500 جنيه مصري، وهذه الغرامة لا تتجاوز الـ 5000 جنيه مصري.
كما تنص عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص أو إحرازه في دور العبادة، أو في الأماكن العامة، أو في وسائل النقل المختلفة بالسجن لمدة لا تنقص عن 3 أشهر، مع التكفل بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 1000 جنيه مصري، ولا تتجاوز هذه العقوبة عن 10000 جنيه مصري.
اقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة مسدسات وبنادق الصوت
أما عقوبة الشخص الذي يتاجر في الأسلحة وبنادق الصوت، ومسدسات ضغط الهواء، وكذلك مسدسات وبنادق ضغط الهواء، ويعاقب كل من شارك في صنع تلك الأسلحة، أو من استوردها بالسجن لمدة لا تنقص عن عام، مع دفع غرامة مالية لا تنقص عن 10000 جنيه مصري، ولا تزيد تلك الغرامة عن 50000 جنيه مصري.
وبالنسبة لعقوبة حمل مسدسات الصوت، والبنادق، ومسدسات ضغط الهواء، أو ضغط الغاز بدون استيفاء كافة الشروط المقررة في قرار وزارة الداخلية بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 500 جنيه مصري، ولا تتجاوز تلك الغرامة عن 5000 جنيه مصري، وفي حالة حمل تلك الأسلحة المذكورة مرة الأخرى بعد دفع الغرامة وبدون استيفاء الشروط أيضًا تتمثل العقوبة في السجن لمدة لا تنقص عن 3 أشهر، مع دفع غرامة مالية لا تنقص عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد تلك الغرامة عن 10000 جنيه مصري، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين.
عقوبة حيازة سلاح خرطوش بدون ترخيص
سلاح الخرطوش يتم صناعته من مواد سهلة ومتاحة في الأسواق، ولهذا لا يمكن تطبيق عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص إلا بعد لا بعد إقرار المعمل الجنائي بأنه صالح للاستخدام، وصالح للإطلاق الفعلي، وتتمثل عقوبة حيازة فرد الخرطوش الصالح للاستخدام بالحبس، مع دفع غرامة مالية لا تزيد عن 15000 جنيه مصري.
بينما في حالة إقرار المعمل الجنائي بأن فرد الخرطوش الذي يحمله الشخص غير صالح للإطلاق الفعلي أو الاستخدام لم يتم تطبيق عقوبة حمله بدون ترخيص؛ نظرًا لأنه يتكون من مواد موجودة بالفعل في الاسواق، وبذلك يتم حفظ المحضر ولا يمكن رفع دعوى جنائية على حامل الخرطوش غير الصالح للاستخدام.
شروط صحة القبض على المتهم
يشترط توافر الشروط التالية حتى يتم الحكم بصحة القبض على المتهم، وتتمثل تلك الشروط كالآتي:
- يجب تواجد المتهم في حالة تلبس.
- وكذلك يشترط توافر الدلائل الكافية التي تفيد بقيام المتهم بارتكاب الجريمة.
- كما يشترط وجود علاقة بين الجريمة والمتهم فيها ومنها إصابة المتهم بالارتباك عند حضور الضابط إلى موقع الجريمة.
عقوبة تجارة السلاح في مصر
بعد التعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص نوضح عقوبة الاتجار في السلاح والتي تم توضيحها في المادة 28 من القانون الخاص بالأسلحة والذخيرة والتي تنص على الآتي: يعاقب بالحبس مدة شهر ولا تقل عن ذلك وبغرامة مالية 100 جنيه ولا تقل عن ذلك و500 جنيه مصري ولا تزيد عن ذلك، كل شخص أتجر أو إستورد أو صنع سلاح بدون ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
ويعاقب بالسجن وبغرامة مالية 500 جنيه مصري ولا تقل عن ذلك و1000 جنيه مصري ولا تزيد عن ذلك، كل شخص أتجر أو إستورد أو صنع أو أصلح سلاح بدون ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة النارية التي نص عليها القانون داخل الجدول رقم 2.
وتكون العقوبة المقررة السجن المشدد،في حالة إذا كان السلاح مما قد تم ذكره فى البند أ من القسم الأول داخل الجدول رقم 3.
وتكون العقوبة المقررة السجن المؤبد في حالة إذا كان السلاح مما قد تم ذكره فى البند ب من القسم الأول أو القسم الثانى داخل الجدول رقم 3.