الاثبات في جرائم التبديد
الاثبات في جرائم التبديد
الاثبات في جرائم التبديد :
1 – عدم جواز إثبات عقد الامانة إلا بالكتابة إذا تجاوزت قيمته 500 جنيه وبالتالي لا يجوز نفي عقد الامانة الثابت بالكتابة إلا بالكتابة .
وعلي المجني عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الاثبات بشهادة الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، وعلي المجني عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود
بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلاً ضمنياً منه باعتبار أن قواعد قانون الاثبات ليست من النظام العام .
2 – شرط التسليم يثبت تلقائياً باثبات عقد الأمانة ( الثابت فيه استلام الجاني مال من المجني عليه علي سبيل الأمانة )
وبالتالي لا يجوز نفي التسليم إلا بالكتابة وعلي المجني عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلاً ضمنياً منه باعتبار أن قواعد قانون الاثبات ليست من النظام العام .
3 – يجوز اثبات عقد الامانة بشهادة الشهود في حالات معينة هي :
أ – إذا كان الجاني تاجر .
ب – حالة فقد السند لسبب أجنبي لا يد له فيه .
ج – حالة المانه المادي أو الادبي .
د – حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة .
هـ – جواز اثبات عقد الامانة ونفيه بكافة طرق الاثبات في حالة وجود غش أو تحايل حيث أن الغش والتدليس يفسد كل التصرفات
وبالتالي يجوز الاثبات والنفي بكافة طرق الاثبات متي تواف الغش والاحتيال .
4 – جواز اثبات عقد الامانة وجريمة خيانة الامانة باعتراف أو اقرار الجاني .
5 – أما بالنسبة لليمين فيجوز توجيه اليمين إلي المتهم لاثبات وجود عقد الامانة ولا يجوز توجيهها إليه لاثبات أرتكابه للجريمة
وهذا بخلاف المدعي المدني الذي يجوز تحليفه علي وقوع الجريمة وعلي وجود عقد الأمانة من عدمه .