إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير
إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير
************************************
جديد محكمة النقض
جواز الغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطا بعدم جواز الغاؤه الا بحضور الطرفين …
والتوكيل الخاص بالبيع للنفس اوللغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز الغاؤه اذا لم يكتمل البيع ……….
…. بعد أن حار الكثير في وجود مخرج قانونى لالغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او للغيرلا سيما في
ظل الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولى اومحاكم الاستئناف وكذلك فتوى الجمعية العموميه لقسم الفتوى
والتشريع بعدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع للنفس اوللغير بارادة منفرده …..
أخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا قالت فيه ان عقد الوكاله بالبيع للنفس او للغير لا يعد
عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم
سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.
وجاء باسباب حكم محكمة النقض
“وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى
للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده .
لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ..برفض الدعوى على سند
مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء
ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله .
ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل …..
وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بالغاء التوكيل الخاص …. الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى
يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل
” المطعون ضده “بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه …
فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ومن ثم فإن ذلك التوكيل
لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ومن ثم يضحى للتكييف
الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما
يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين
فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات
المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم وكان الثابت بإقرار المطعون ضده الأول في دفاعه أمام محكمة
أول درجة بأن البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق
معه للطاعن طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه .
لذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماه
وحكمت في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الوكالة موضوع الدعوى …
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 /6/ 2014)