محامي جنائي

عقوبة جريمة الاختلاس

عقوبة جريمة الاختلاس

تعرف على عقوبة الاختلاس :-

تعد جريمة الاختلاس واحدة من أخطر جرائم التعدي على المال العام

وتملكه دون وجه حق، بما يسبب أضرار جسيمة لجهة العمل، وتعمل الجهات الرقابية جاهدة

للحد من تلك الجرائم، ونعرض في التالي العقوبة التي يواجهها مرتكب هذه الجريمة.

فحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام

اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتنص المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته

بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119

أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد

إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب

وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه

أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق

أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير

أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها

أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

عقوبة جريمة الاختلاس وفقًا للقانون

نصت المادة 112 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، على أن كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
‌(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
‌(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
‌(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة 113 على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
ونصت المادة 113 مكرر على أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
كما نصت المادة 114 على أن كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 115 على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
كما نصت المادة 115 مكرر على أن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (١١٩) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه ن مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

“النقض” ترسى مبدأ قضائى فى قضايا الاختلاس.. “مستند”

عقوبة جريمة الاختلاس

أرست محكمة النقض، مبدأ قضائياَ بشأن قضايا الاختلاس، قالت فيه: “سداد المبلغ المختلس لا يتعارض مع نفي تهمة الاختلاس، والسداد لا يصلح بمجرده قرينة علي الإقرار بالجريمة، إذ يصح أن يكون السداد درءاَ منهم للاتهام وخشية من الإجراءات قبلهم”.

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 72140 لسنة 76 القضائية، لصالح المحامى بالنقض جورج أنطون، حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع وقف إيقاف التنفيذ ومصادرة المحررات المزورة عن جرائم الاختلاس المرتبط بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها المسندة إليه قد شابه القصور والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول فى الإدانة على تقرير خبراء وزارة العدل دون أن يبين وجه استدلاله به على جملة المبالغ المختلسة، ولم يقض عليه بالرد ملتفتاَ فى ذلك عن إفادة البنك التى تفيد عدم سداده كامل المبلغ المختلس وأنه بناء على هذا الاعتقاد بأنه سدد كامل المبلغ أعلمت المادة 55 من قانون العقوبات، كما أن الحكم نزل بالعقوبة المقيدة بالحرية عن الحد الأدنى المقررة قانوناَ للجرائم التى دان الطاعن بها، وأغفل توقيع عقوبة العزل، كما لم يقض بالغرامة النسبة، ذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ووفقا لـ”المحكمة” – وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجرائم التي دان المطعون ضده الأول بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اعتنقت من تقرير خبراء وزارة العدل أن الطاعن قد اختلس مبلغ 9034,95 – تسعة ألاف وأربعة وثلاثين جنيها وخمسة وتسعين قرشا – وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل، ولو كان مستمداَ من تقرير الخبير، فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، فإن ما تثيره النيابة العامة بشأن إغفال الحكم بعض الوقائع التى وردت بالتقرير لا يكون له محل.

الحيثيات: سداد المبلغ المختلس لا يتعارض مع نفي تهمة الاختلاس

لما كان ذلك – وكان الحكم قد أثبت سداد المبلغ المختلس، وكان من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه، وكان المطعون ضده قد قام برد المال المختلس قبل تاريخ الحكم فإن الحكم إذ لم يقض بالرد يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد غير سديد- لما كان ذلك – وكانت عقوبة السجن المؤبد لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاَ بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة السجن المشدد أو السجن، وكان نص المادة 16 يقضى بأنه لا يجوز أن تنقص عقوبة السجن عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناَ، وكان الحكم المطعون فيه نزل إلى العقوبة الأدنى فى مدارج التشريع وهى الحبس بالمخالفة للقانون، كما أإفل القضاء بالغرامة إعمالاَ للمادة 118 عقوبات وعزل المحكوم عليه من وظيفته رغم اعتناقه اختلاس الطاعن، وكانت عقوبة العزل عقوبة تكميلية مقررة عن جناية الاختلاس عملاَ بالمادة 118 سالفة البيان، والمحكمة الجنائية ملزمة بتوقيعها.

وتؤكد: السداد لا يصلح بمجرده قرينة علي الإقرار بالجريمة

وتضيف “المحكمة” – أن نفى تهمة الاختلاس عن المطعون ضدهم من قبل النيابة العامة لا يتعارض أو يتناقض مع سدادهم المبالغ محل الاتهام أو جزء منها، إذ يصح أن يكون درءاَ منهم للاتهام وخشية من الإجراءات قبلهم، وكان أن السداد لا يصلح بمجرده قرينة على الإقرار بالجريمة، فإن رمى الحكم المطعون فيه من هذا الوجه لا يكون قويماَ، فضلاَ عنه أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى البراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، لما كان ما تقدم – فإن طعن النيابة العامة فى شق البراءة ضد المطعون ضدهم يكون على غير أساس متعيناَ رفضه.

عقوبة جريمة الاختلاس

عقوبة جريمة الاختلاس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى