حجية المحررات الالكترونيه وفقا لاحكام محكمة النقض
حجية المحررات الالكترونيه وفقا لاحكام محكمة النقض
المحررات الإلكترونية . حجيتها . شرطها . استيفائها للشروط المنصوص عليها فى قانون 15 لسة 2004 معلقا عليه بأحكام محكمة النقض
الإلكترونية نيويورك ٢٠٠٥ ، م الأولى / ١٧ من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة
بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا نيويورك ٢٠٠٨ ” قواعد روتردام ” .
الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٠٣ )
حجية المحررات الإلكترونية فى الإثبات . مصدرها ثبوت نسبتها إلى صاحبها . مناطه . توافر الضوابط الفنية والتقنية
لتحديد مصدر وتاريخ الكتابة وسيطرة منشئها على الوسائط المستخدمة لإنشائها من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل غير خاضع لسيطرته .
المواد ١، ١٥، ١٨ ق ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،
م ٨ من لائحته التنفيذية . علة ذلك . مواكبة التطور التكنولوجى العالمى فى المعاملات القانونية وما ترتبه من آثار . مؤداه .
عدم اقتصار المحرر على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات فلا يُشترط فيه الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدى وتذييله بتوقيع بخط اليد .
حجية المحررات الالكترونيه وفقا لاحكام محكمة النقض
أثره . قبول كل الدعامات ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها فى الإثبات . أمثلة .
م الأولى (ز) من اتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع بنيويورك ١٩٧٤ بصيغتها المعدلة بروتوكول ١٩٨٠، م ١٣
من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع فيينا ١٩٨٠، م الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات
الإلكترونية نيويورك ٢٠٠٥ ، م الأولى / ١٧ من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا نيويورك ٢٠٠٨ ” قواعد روتردام ” .
الطعن رقم ١٣٧٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٤ )
البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة اعتبارها
من قبيل المحررات ذات الحجية . المادتان ١ فقره ب، ١٥ ق ١٥ لسنة ۲۰۰٤ .
الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
المحررات الإلكترونية . حجيتها . شرطها . استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية .
م ١ / ب ، ١٥ ق ١٥ لسنة ٢٠٠٤ ، م ٨ لائحة تنفيذية . مؤداه . رسالة البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة عند استيفائها لتلك الشروط .
الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣
مفاد النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،
والمادة ١٥ من ذات القانون أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة
تُعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية .
حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور أساليب جديدة في المعاملات الإلكترونية لم تكن معروفة في السابق ولما كان القانون مرآة الواقع كان لابد من استحداث التشريعات مما أدى إلى استجاب المشرع المصري لتلك للتطورات التشريعية التي أحدثتها التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى المساواة بين الكتابة والتوقيع الإلكتروني والكتابة والتوقيع التقليدي لذا أصدر القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 م في 15/5/2005م.
حيث أصبحنا أمام نوع جديد من المحررات المقبولة في الإثبات وهي المحررات الإلكترونية التي تعتمد على نوع جديد من الكتابة تختلف عن الكتابة الورقية التقليدية والواقع أن نصوص قانون الإثبات لم تكن قبل سابق تهتم بهذا النوع الجديد من المحررات الإلكترونية وكان يهتم فقط بالمحرر الورقي التقليدي ولذلك فإن قانون التوقيع الإلكتروني يشكل خطوة هامة جدا في مواكبة التطور التكنولوجي.
حيث منح المشرع المصري بموجب هذا القانون الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية والتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تعريف المحرر الإلكتروني: عرفه المشرع المصري بأنه: رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
تعريف التوقيع الإلكتروني: عرف المشرع المصري بأنه: ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره بطريقة موثوق بها تضمن صلة التوقيع بالوثيقة الإلكترونية وتثبت في ذات الوقت هوية شخص الموقع وتميزه عن غيره.
ومما سبق يوضح أن قانونية المحررات الإلكترونية لم تعد محل شك، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها ” الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني”.
ونظم القانون حجية تلك الرسائل بنص المادة ( 8 ) منه الذي يجرى بأن: “للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون “، وعليه فانه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥.
تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:
( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل.
( ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر.
( ج ) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.
وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد في شأن المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكتروني، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه.
أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور أساليب جديدة في المعاملات الإلكترونية لم تكن معروفة في السابق ولما كان القانون مرآة الواقع كان لابد من استحداث التشريعات مما أدى إلى استجاب المشرع المصري لتلك للتطورات التشريعية التي أحدثتها التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى المساواة بين الكتابة والتوقيع الإلكتروني والكتابة والتوقيع التقليدي لذا أصدر القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 م في 15/5/2005م.
حيث أصبحنا أمام نوع جديد من المحررات المقبولة في الإثبات وهي المحررات الإلكترونية التي تعتمد على نوع جديد من الكتابة تختلف عن الكتابة الورقية التقليدية والواقع أن نصوص قانون الإثبات لم تكن قبل سابق تهتم بهذا النوع الجديد من المحررات الإلكترونية وكان يهتم فقط بالمحرر الورقي التقليدي ولذلك فإن قانون التوقيع الإلكتروني يشكل خطوة هامة جدا في مواكبة التطور التكنولوجي.
حيث منح المشرع المصري بموجب هذا القانون الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية والتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تعريف المحرر الإلكتروني: عرفه المشرع المصري بأنه: رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
تعريف التوقيع الإلكتروني: عرف المشرع المصري بأنه: ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره بطريقة موثوق بها تضمن صلة التوقيع بالوثيقة الإلكترونية وتثبت في ذات الوقت هوية شخص الموقع وتميزه عن غيره.
ومما سبق يوضح أن قانونية المحررات الإلكترونية لم تعد محل شك، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها ” الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني”.
ونظم القانون حجية تلك الرسائل بنص المادة ( 8 ) منه الذي يجرى بأن: “للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون “، وعليه فانه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥.
تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:
( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل.
( ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر.
( ج ) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.
وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد في شأن المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكتروني، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه.
“حجية المحررات الإلكترونية” قراءة في أحدث أحكام محكمة النقض
شهدت المنظومة القانونية تطورًا كبيرًا في استيعاب المستجدات التكنولوجية التي فرضت نفسها على مختلف مناحي الحياة، ومن بينها المحررات الإلكترونية التي أصبحت أداةً أساسية في التعاملات القانونية والإثبات.
وفي هذا الإطار، أكدت محكمة النقض المصريةعلى أهميةالمحررات الإلكترونية ودورها القانوني، من خلال مجموعة من المبادئ والأحكام الحديثة التي تناولت حجيتها في الإثبات.

🟥أولًا: ماهية المحرر الإلكتروني وحجيته في الإثبات
=================
المحرر الإلكتروني العرفي هو عبارة عن رسالة تتضمن معلومات معينة مأخوذة من أصل محفوظ في الوسيلة الإلكترونية التي صدرت منها.
وقد أكدت محكمة النقض أن هذا النوع من المحررات يُعتبر وسيلة إثبات قانونية بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، والتي تشمل:
🔴1. استيفاء المحرر للشروط التقنية والفنية اللازمة: =================
يشترط أن يكون المحرر مذيلًا بالتوقيع الإلكتروني للمنسوب إليه المحرر. وفي حالة إنكار هذا التوقيع، يتحمل الطرف المتمسك بالمحرر عبء إثبات صحة التوقيع باستخدام الوسائل القانونية المنصوص عليها. (الطعن رقم 15075 لسنة 87 ق – جلسة 24/1/2024).
=================
🔴2. عدم التأثير بالشكل الإلكتروني للمحرر: =================
لا يُعَد الشكل الإلكتروني للمحررات عائقًا أمام قبولها كدليل إثبات. وأوضحت المحكمة أن المخرجات الإلكترونية هي مجرد تفريغ لما تضمنته الوسيلة الأصلية، ولا يمكن جحدها إلا بالطعن بالتزوير وفقًا للإجراءات القانونية.
(الطعن رقم 2901 لسنة 92 ق – جلسة 21/5/2023).
=================
🔴3. إثبات نسبة المحرر إلى منشئه: =================
أكد القضاء أن حجية المحررات الإلكترونية تستند إلى ثبوت نسبتها إلى صاحبها. ويتم ذلك من خلال الالتزام بالضوابط الفنية التي تضمن تحديد مصدر وتاريخ المحرر، بالإضافة إلى استخدام نظام حفظ إلكتروني مستقل لا يخضع لسيطرة منشئ المحرر.
(الطعن رقم 13319 لسنة 84 ق – جلسة 27/12/2023).
🔴➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️🔴
ثانيًا: مرونة وسائل الإثبات في المحررات الإلكترونية
=================
اتجهت محكمة النقض إلى توسيع مفهوم الإثبات القانوني ليشمل جميع أنواع الدعامات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي. وأوضحت المحكمة أن:
🔴المحررات الإلكترونية ليست مقيدة بكونها مكتوبة على الورق بالمفهوم التقليدي، ولا يُشترط أن تُذيل بتوقيع بخط اليد.
🔴يُقبل في الإثبات أي دعامة أو وسيلة تُظهر المعلومات وتثبت صحتها، سواء كانت إلكترونية أو مادية.
=================
خلاصة الأحكام القضائية =================
تبرز هذه الأحكام الدور المحوري الذي تلعبه المحررات الإلكترونية في تسهيل التعاملات القانونية، مع توفير ضمانات قانونية وتقنية لحماية الأطراف. كما تعكس جهود محكمة النقض في دعم التطور التشريعي بما يتماشى مع التحولات الرقمية، وهو ما يعزز من كفاءة النظام القانوني ويواكب متطلبات العصر.



