استشارات قانونيه

حجية المحررات الالكترونيه وفقا لاحكام محكمة النقض

حجية المحررات الالكترونيه وفقا لاحكام محكمة النقض

المحررات الإلكترونية . حجيتها . شرطها . استيفائها للشروط المنصوص عليها فى قانون 15 لسة 2004 معلقا عليه بأحكام محكمة النقض

الإلكترونية نيويورك ٢٠٠٥ ، م الأولى / ١٧ من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة

بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا نيويورك ٢٠٠٨ ” قواعد روتردام ” .

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٠٣ )
حجية المحررات الإلكترونية فى الإثبات . مصدرها ثبوت نسبتها إلى صاحبها . مناطه . توافر الضوابط الفنية والتقنية

لتحديد مصدر وتاريخ الكتابة وسيطرة منشئها على الوسائط المستخدمة لإنشائها من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل غير خاضع لسيطرته .

المواد ١، ١٥، ١٨ ق ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،

م ٨ من لائحته التنفيذية . علة ذلك . مواكبة التطور التكنولوجى العالمى فى المعاملات القانونية وما ترتبه من آثار . مؤداه .

عدم اقتصار المحرر على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات فلا يُشترط فيه الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدى وتذييله بتوقيع بخط اليد .

أثره . قبول كل الدعامات ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها فى الإثبات . أمثلة .

م الأولى (ز) من اتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع بنيويورك ١٩٧٤ بصيغتها المعدلة بروتوكول ١٩٨٠، م ١٣

من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع فيينا ١٩٨٠، م الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات

الإلكترونية نيويورك ٢٠٠٥ ، م الأولى / ١٧ من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا نيويورك ٢٠٠٨ ” قواعد روتردام ” .


الطعن رقم ١٣٧٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٤ )
البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة اعتبارها

من قبيل المحررات ذات الحجية . المادتان ١ فقره ب، ١٥ ق ١٥ لسنة ۲۰۰٤ .


الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨
المحررات الإلكترونية . حجيتها . شرطها . استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية .

م ١ / ب ، ١٥ ق ١٥ لسنة ٢٠٠٤ ، م ٨ لائحة تنفيذية . مؤداه . رسالة البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة عند استيفائها لتلك الشروط .


الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣
مفاد النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،

والمادة ١٥ من ذات القانون أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة

تُعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى