محامي جنائي

مذكرة دفاع في جنحة سب وقذف

مذكرة دفاع في جنحة سب وقذف

محكمة جنح الدقى

دائرة يوم ( اﻻربعاء )

مذكرة بــــدفــــــاع

السيد /                                                                                                                              ( متهم)

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابه العامه                                                                                                            ( سلطة اتهام )

السيد /                                                                                                  ( مدعى بالحق المدنى)

فى الجنحة رقم لسنة 2015 جنح الدقي

والمحدد لنظرها جلسة الاربعاء الموافق 30 / 12 / 2015

الوقائع

حتى لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل بشأنها الى ما جاء باوراق الدعوى

الدفاع

اولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى

نصت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية على (يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه)

وحيث ان جرائم الصحافة والتى تقع بطريق النشر يتطلب القانون لتوافرها توافر ركن العلانية والذى بدونه لا تقوم الجريمة , وبذلك يتضح ان الجريمة تتوافر بمجرد طرح الجريدة للعلانية وهو ما لايتم الا بعد الطباعة وبداية توزيع الجريدة , وحيث ان جريدة الموجز يتم طباعتها بمطابع الاهرام وتوزع منها يتضح ان تحقق ركن العلانية يتم بمقر بمقر الطباعة و التوزيع بجريدة الاهرام و التابعة محليا لمنطقة بولاق ابو العلا , وطبقا لذلك فان محكمة جنح الدقى تكون غير مختصة محليا بنظر هذه الدعوى وذلك لان المتهم يقيم بمنطقة الهرم , كما انه لم يتم القبض عليه , كما ان جريدة الموجز يتم طباعتها بمطابع الاهرام بمنطقة بولاق ابو العلا وبالتالى فان الاختصاص المحلى ينعقد لمحكمة جنح بولاق ابو العلا وليس لمحكمة جنح الدقى

( مقدم بملف الدعوى ما يفيد ان الطباعة و التوزيع تتم عن طريق جريدة الاهرام)

ثانيا: ندفع ببطلان اعلان صحيفة الدعوى على مقر عمل المعلن اليه

حيث نصت المادة 10 من قانون المرافعات” تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحوال التى يبينها القانون” ويتبين من نص المادة انه يتعين اعلان اعلان صحيفة الدعوى على محل اقامة المتهم وهوا مالم يسلكه المعلن فى صحيفة دعواه حيث بمطالعة صحيفة الادعاء المباشر فى الدعوى الماثلة نجد ان المدعى بالحق المدنى قد قام باعلان المتهم بها على مقر عمله وهوا بذلك اعلان غير صحيح وباطل قانونا وﻻ ينتج أى اثر وﻻ يترتب عليه انعقاد الخصومة فى الدعوى او اتصال المحكمة بها ولذلك نتمسك ببطلان اعلان صحيفة الدعوى

وقد نصت على ذلك المادة 234 الفقرة الاولى من قانون الاجراءات الجناية

أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية

الدعوى اعتبارها مرفوعة امام القضاءبمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب اعلان الخصم لها القصد منه تمسك الطاعن امام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لاعلانه بصحيفة الدعوى على غير محل اقامته تدليله على ذلك بالمستندات دفاع الجوهرى – اطراح الحكم المطعون فيه له و المضى فى نظر الاستئناف خطأ وقصوره , الطعن رقم 595 لسنة 67ق جلسة 1999/2/3

وبذلك يكون اعلان صحيفة الدعوى الى مقر عمل المعلن ايه باطلا

ثالثا: ندفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم لكونه رئيس التحرير وليس كاتب المقال

حيث ان المبادئ القانونية المستقر عليها هوا أن المتهم ﻻ يعاقب اﻻ على أفعاله فقط وﻻ يسأل جنائيا عن أفعال غيره وذلك عملا بالمبدأ الدستورى (شخصية العقوبة) و لما كانت الموضوعات الصحفية المنشورة بجريدة الموجز محل الدعوى الماثلة قد تم نشرها منشور بواسطة صحفى اخر غير المتهم

وحيث ان كاتب المقال سند الدعوى محرر من كاتب يدعى حسن على وبالتالى ﻻ يحق مسائلة الطاعن المتهم عن الالفاظ الواردة بهذه المقالات وﻻ يؤخذ بالعبارات الواردة فيه أية الفاظ تمثل ادانة بحق المتهم

وذلك لكون المادة 195 من قانون العقوبات المصرى والتى كانت تنص على المسئولية المفترضة على رئيس التحرير عن كل ما ينشر داخل الجريدة قد تم الحكم بعدم دستوريتها بتاريخ 1997/2/1 وذلك فى الدعوى رقم 59 لسنة 18 ق دستورية وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد رقم (7) بتاريخ 1997/2/13

وقد قضت محكمة النقض

اذا كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 195 من قانون العقوبات – التى تدين الطاعن بموجبها – والتى تضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر , وجرى نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير سنة 1997 , ومن ثم يعدو الفعل المسند الى الطاعن غير مؤثم . لما كان ذلك , فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة الطاعن , وتصحيحه بالغاء العقوبة المقضى بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة اليه

(الطعن رقم 8334 لسنة 61 ق جلسة 1998/2/22 س 49 ص 286 )

وبذلك تنعدم المسئولية الجنائية فى حق المتهم الامر الذى يستتبع الحكم ببرائته

رابعا: عدم انطباق المادة 308 عقوبات على هذه الدعوى

حيث ان المدعى بالحق المدنى قد طلب فى ختام صحيفة الادعاء المباشر عقاب المتهم بنص المادة 308 عقوبات

وهذا مخالف لصحيح القانون وحقيقة الواقع وللعبارات المنشورة , وذلك لكون مجال تطبيق هذه المادة هو أن يكون المقال محل النشر قد اشتمل على عبارات تمثل طعنا فى الاعراض وهذا منعدم فى المقال محل هذه الدعوى

ﻻن المقصود بالطعن فى العرض هو اسناد للشخص بأنه يفرط فى عرضه أو شرفه (اى ان المادة ﻻ تطبق اﻻ اذا تم اسناد امور جنسية لشخص المقذوف)

(الطعن رقم 33 لسنة 35 قضائية – تاريخ الجلسة 2-11-1965)

القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها – وقد إستقر القضاء على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها النشر وتبين مناحيها ؛ فإذا ما إشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر

وبمطالعة جميع المقالات المحررة من كاتب المقالات يتضح انه لم يتعرض بأى ألفاظ تمثل المساس بالعرض والشرف فى حق المدعى بالحق المدنى أو اسناد أى عبارات للمدعى بالحق المدنى بأنه يفرط فى عرضه او شرفه الامر الذى ﻻ تنطبق به المادة 308 عقوبات على ما تم نشره فى المقال الامر الذى يستتبع القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة

لــــــــذلـــــك

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة القضاء

أولا: بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة بولاق ابو العلا

ثانيا: بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لبطلان صحيفة اعلانها

ثالثا: بانعدام المسئولية الجنائية فى حق المتهم

رابعا: فى الموضوع الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه ورفض الدعوى

وكيل المتهم

المحامى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى