صيغة اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
السيد المستشار / المحامى العام لنيابة الإسكندرية الكلية
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم/ ………. المحكوم عليه عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ……..
بمحكمة استئناف ……. جنايات ……… والمقيدة برقم ……… لسنة ……… كلى ……….
الوقائع والإجراءات
وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ،
وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم
مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته …….. ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا
للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :
السبب الأول :-
أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم ……
بتاريخ …….. تتابع نيابة …….. وبتاريخ …….. أودعت اسباب النقض فى الميعاد
( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.
السبب الثاني :-
يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة
وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )
السبب الثالث :-
أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة
وهذه واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .
لــذلك
يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة ………. الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر
بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء
فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .
وكيل المستشكل
توقيع المحامي
هناك حالات عده يكون الاشكال فى التفيذ هو الطريق الوحيد ولامجال للمحكمه عند توافر حالات من اجابه المستشكل لطلبه
مع العلم ابتداء ان الاشكال فى التفيذ ليس من طرق الطعن فى الاحكام بل هو فى حقيقته تظلم فى التنفيذ ولذلك سميت خصومه التنفيذ والحالات هى
انعدام الحكم قانونا وتحقق بتوافر احدى ثلاث حالات
1-ان يصدر منقاضى له ولايه القضاء كأن تزول صفه مصدر الحكم بعد النطق بالحكم وقبل ايداع الاسباب
2- ان يصدر الحكم فى مجلس القضاء
3- ان يصدر الحكم فى خصومه منعقده وفق الطريق الذى رسمه القانون (ثبوت عدم انعقاد الخصومه اثره اعتبار الحكم منعدما
وعدم صلاحيته سندا تنفيذيا وفى هذه الحالات يعتبر التنفيذ دراء على الحريه وعدوان عليه وان الاشكال هو
الطريق الوحيد لدرء هذا العدوان وهناك حالات يترتب عليها البطلان وتوجب ايقاف التفيذ والبطلان يختلف
عن الانعدام اذا ان البطلان يعتبر الحكم موجود وسارى الاثر اما الانعدام فلا اثر للحكم
ومن اشهر حالات البطلان عدم ايداع اسباب الحكم خلال 30 يوم او ان احد القضاه الذى سمع المرافعه لم يوقع
على المسوده او خلو الحكم من صدوره باسم الشعب اوالمحكمه الذى اصدرته او التاريخ الذى صدر فيه او تناقض الاسباب مع المنطوق تناقض يستحيل معه الموائمه
فضلا عن عدم توافر اهليه التنفيذ بالمتهم اذا كان المتهم مصاب بمرض يهدد حياته او يعرض بسبب التنفيذ حياته للخطر وكذلك التنفيذ بشأن المراه الحبلى
كيفية تقديم الإشكال في تنفيذ الأحكام وفقًا للقانون
يرفع كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها، وجاءت باقي المواد المنظمة لذلك كالآتي:
نصت المادة ٥٢٤ على أنه كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها وإلي محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوي المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. (١)
وأشارت المادة ٥٢٥ على أن يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة علي وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.
ونوهت المادة ٥٢٦ إلى أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
ولفتت المادة ٥٢٧ إلى أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية علي أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلي المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.



