تأسيس الشركات وتعديلها

كيفية تاسيس شركات بالهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار

تاسيس شركات بالهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار

تاسيس شركات بالهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار

تاسيس شركات بالهيئة العامة للرقابة المالية

تاسيس شركات مالية غير مصرفية

الجمعية التاسيسية لشركات الاوراق المالية – التاجير التمويلى – التخصيم – التمويل العقارى

وكيل تاسيس شركات بالرقابة المالية

بتأسيس وترخيص شركات «SPAC» ذات غرض الاستحواذ

الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION

COMPANY«SPAC»)

ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ وقيد أوراقها بالبورصة المصرية لأول مرة كآلية تمويل مستحدثة- الأحد 21 نوفمبر 2021

تم إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم (172) لسنة 2021، واستحداث مادة تسمح بقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وعدم سريان بنود تقديم القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، وأية تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين عن 51 في المئة من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة، واشتراط ألا تقل نسبة صافي الربح في آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5 في المئة من رأس المال، وانتهاءً بالاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة ثلاثة أشهر.

ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون الشركة المستهدف الاستحواذ عليها مستوفاة لقواعد القيد فى البورصة، ما لم تكن من الشركات الناشئة أو الواعدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية فيتم استثناؤها من أحكام البنود (5، 7، 8) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة.

وأكدت الهيئة أن غرض شركة الاستحواذ الخاص يقتصر على الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات خلال سنتين من تاريخ إتمام زيادة رأس المال عن طريق الطرح، عبر ثلاثة بدائل، إما الاستحواذ بنسبة 100 في المئة على رأس المال، أو حقوق التصويت، ويتبعها الاندماج في الشركة، أو الاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأس المال، أو حقوق التصويت على تجاوز النسبة اللازمة لاتخاذ قرار الاندماج، أو الاستحواذ على نسبة تمثل أغلبية مطلقة من رأس المال أو حقوق التصويت.

وذكر عمران، أن مجلس إدارة الهيئة أقر عدداً من الضوابط للاستثمار المستهدف حتى تتماشى مع الهدف الأساسي لتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ باعتبارها طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين من ذوي الخبرة، في مقدمتها استيفاء الشركة المستهدف الاستحواذ عليها لقواعد القيد بالبورصة المصرية، ما لم تكن من الشركات الناشئة التي تعمل في المجالات الواعدة كمجال التكنولوجيا ومجال الابتكارات أو أية مجالات أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للمبررات المقدمة إليها من المؤسس، مع الوضع في الاعتبار أن تمثل قيمة الشركة المستحوذ عليها نسبة 80 في المئة على الأقل من حجم حصيلة الأموال المتاحة، والتي تمثل حصيلة الاكتتاب مضافاً إليها أي تمويل إضافي أو شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج من الشركة مستقطع منها أية استردادات لقيم الأسهم، والالتزام بتقييم الشركة المستهدفة عن طريق الاستعانة بأحد المستشارين الماليين المستقلين والمقيدين بسجلات الهيئة.

الاحتفاظ بكامل رأسمال الشركة المصدر

ووفق القواعد، فإن مشروع قرار الاستحواذ متضمناً تفاصيل كاملة عن نشاط الشركة المستهدف الاستحواذ عليها، يجب عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، واستبعاد مشاركة المؤسسين والأشخاص المرتبطة بهم في عملية التصويت على قرار الاستحواذ، وعلى  المساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ بالجمعية العامة التخارج خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصويت على قرار الجمعية العامة من خلال ثلاثة بدائل، أما ببيع أسهم المساهمين المعترضين في البورصة، أو قيام الشركة بشراء أسهمهم كأسهم خزينة، أو شراء ممولين إضافيين لأسهمهم. 

وشددت الهيئة على أنه إذا لم تصل نسبة التصويت بالموافقة على الاستحواذ المقترح إلى النسبة القانونية المتطلبة في هذا الشأن، فتُشطب أسهم الشركة إجبارياً، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن تضع البورصة المصرية الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد ويتم اعتمادها من الهيئة، ويجب على الشركة اتخاذ إجراءات تصفيتها، ما لم يتحقق عدم انقضاء مدة سنتين من تاريخ إتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة أو استيفاء الشركة للحد الأدنى من رأس المال اللازم لمباشرة نشاطها بعد الزيادة، وهو 100 مليون جنيه (6.393 مليون دولار)، فيسمح باستمرار الشركة ذات غرض الاستحواذ.

وذكرت أن القواعد التنظيمية للشركات ذات غرض الاستحواذ الصادرة بالقرار رقم (171) لسنة 2021 قد حددت أن يتضمن نظامها الأساسي الاحتفاظ بكامل رأسمال الشركة المصدر بما فيه حصيلة الاكتتاب (التي تتم تغطيتها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح الخاص) لدى حساب خاص لدى أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي، وعلى أن يتم استثمار رأس مال الشركة، والبالغ مئة مليون جنيه على الأقل بعد إتمام زيادة رأس المال في أدوات مالية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند طلبه واستخدامه.

تاسيس شركات التامين واعادة التامين والترخيص بمزاولة النشاط

المستندات اللازمة لتعيين المدير المسئول عن ( الاكتتاب – التعويضات – إعادة التأمين – الاستثمار ) بشركة التأمين

ترخيص مزاولة المهنين شركات الاوراق المالية

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصرالحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس_سجل تجارى_مصر

منشأة فردية

يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشــر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط ، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا ، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنية مصري ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية

شركة التوصية البسيطة

القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة

هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :

شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .

شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.

الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .

الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .

يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .

وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل.

الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

كان الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس_سجل تجارى_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_سعودي_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_اماراتى_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_كويتى_مصر

القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة

هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :

شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .

شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.

الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .

الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .

يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .

وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة

الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.

الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.

يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.

الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) ، والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .

يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس بريطانى_سجل تجارى_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_سعودي_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_اماراتى_مصر

#تاسيس_شركات_حوافز_الاستثمار_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس ايطاليا_اجنبى_مصر

#تاسيس_شركات سعودي_تاسيس_سجل تجارى_مصر

#تاسيس_شركات اماراتى_شريك_سعودي_مصر

#تاسيس_شركات كويتى_شريك_اماراتى_مصر

#تاسيس_شركات تركيا_شريك تركي_كويتى_مصر

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن التجارية بأنواعها

2- صياغة العقود القانونية ومراجعتها

3- مباشرة قضايا المنازعات التجارية والضريبية ومنازعات البنوك بانواعها

4- مباشرة القضايا المدنية والإدارية بأنواعها

5- مباشرة دعاوى الأحوال الشخصية

6- مباشرة القضايا المدنيه

7- مباشرة القضايا التجاريه

8- التحكيم الدولي

9- أعمال الشهر العقاري والتوثيق

10- شئون الأجانب

11- تسجيل العلامات التجارية

12- تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية وتحصيل الديون

13- تسوية ديون البنوك

14- خدمة الاستشارات القانونية

طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

قانون الاستثمار الجديد

الاستثمار في مصر

الشركات في مصر وتأسيس الشركات واجراءات التأسيس في مصر

تأسيس شركات مصر

تأسيس شركة بمصر

شركة بالهيئة العامة للاستثمار

الاستثمار الاجنبي في مصر وتأسيس الشركات

الشركات في مصر ودور المؤتمر الاقتصادي في تنشيط الاستثمار في مصر

استشارات قانونية في منازعات الشركات

استشارات قانونية

المكتب الاول للمحاماة للخدمات القانونيه

لتأسيس الشركات في مصر وتقديم الخدمات القانونية والاستشاريه في مجال المنازعات التجاريه

نأسس جميع الشركات سواء كانت شركات مساهمة او توصية او ذات مسئولية محدودة والبنوك والمكتب يقدم مجموعه من الخدمات القانونية في شتى المجالات وذلك باحتراف وخبرة ومهنية عاليه على ايدى نخبة من افضل المحامين المتخصصين في كل مجال على حده ومنها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى