الدعم القانوني

مذكرة بدفاع في جنحة بلطجة واستعراض القوه

مذكرة بدفاع في جنحة بلطجة واستعراض القوه

مذكرة بدفاع في القضية

رقم ………..لسنة ………..جنح …………..

صفته متهمان

ضـــــد

النيابة العامة ( ممثلة الاتهام )

الوقائــــــع

– قدمت النيابة العامة المتهمين في الجنحة رقم ……لسنة …….جنح ……. بتهمة استعراض القوة والبلطجة الواردة بالقيد والوصف المبين بالاوراق والذى نحيل اليه منعا للتكرار وتداولت الدعوى بالجلسات وتحدد لنظرها جلسة اليوم للمرافعة الشفوية وتقديم المذكرات .

الدفوع

أولاً : بطلان محضر الضبط لعدم اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 24من قانون الاجراءات الجنائية والتعليمات العامة لهيئة الشرطة

ثانياً : عدم معقولية تصور الواقعة لخلو الاوراق من ثمة تلفيات او احراز او اصابات أو مجنى عليه

ثالثاً : انعدام الركن المادي والمعنوي للجريمة المشار إليها بالأوراق.

الدفــــــــــــاع

أولاً : بطلان محضر الضبط لعدم اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 24من قانون الاجراءات الجنائية والتعليمات العامة لهيئة الشرطة

وذلك لخلو محضر الضبط من ذكر اسم وصفة المبلغ للنجدة وعدم ارفاق اشارة النجدة بالاوراق وكذلك خلو المحضر من ثمة شهود وعدم ذكر اية وسيله اتخذها محرر المحضر للحفاظ على ادلة الجريمة

بالاطلاع على محضر الضبط نجد انه في السطر الاول ذكر انه تم فتح المحضر والتحرك لاتخاذ الاجراءات القانونية بناء على اشارة من شرطة النجد تفيد بوجود مشاجرة بين عائلتين بناء على بلاغ مقدم من شخص ما

وحيث تنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على :

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تقفي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ولما كان نص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية :

” والتى تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأية إجراءات جوهرية “

وبالتالي فإن محضر جمع الاستدلالات وما به من اجراءات قام بها محرره تعد إجراءا”جوهريا”يترتب البطلان على مخالفته ً .

ثانياً : عدم معقولية تصور الواقعة لخلو الاوراق من ثمة تلفيات او احراز او اصابات أو مجنى عليه :ـ

بالاطلاع على محضر الضبط نجد انه خلا من ثمة شهود اثبات للواقعة وكذلك ثمة اشخاص تم حدوث اصابات لهم أو تلفيات لواجهة محالهم او تلفيات بسيارات كانت متواجدة بالشارع وخاصة وان محرر المحضر صور الواقعة في محضره على انها حرب شوارع واستخدمت فيها الحجارة وزجاجات الملوتوف وزجاجات المياه الغازية الفارغة فلا يتصور عقلا ان هذا السيناريو لم يسفر عن ثمة اصابة لشخص ما كان متواجد بالصدفة او احد اطراف المشاجرة او اى تلفيات في زجاج السيارات المرصوصة على جانبي الطريق او واجهات المحلات الموجودة بالشارع الامر الذي يؤكد صدق دفاعنا وكذلك افتقار رواية محرر المحضر للموضوعية والمنطق السليم الامر الذي يشكك في حدوث الواقعة كما هو وارد بالاوراق

وبمتابعة قراءة الأوراق قرر محرر المحضر بأنه قام بضبط كل المتهمين وهذا لا يتصور عقلا ومخالف للتعليمات العامة لهيئة الشرطة حيث انه يجب اصطحاب افراد قوة مناسبة للسيطرة على الموقف وتمكينه من اداء وظيفته وحيث ان محرر المحضر حجب اسماء افراد القوة المرافقة رغم حضورهم الواقعة يعد مخالفة لنص قانون الاجراءات الجنائية وكذلك التعليمات العامة لهيئة الشرطة مما يحيط الدعوى بظلال كثيفة من الشك والريبة ويؤكد ان حقيقة الواقعة على عكس ما هو وارد بالاوراق

ثالثـا”ً : انعدام الركن المادي والمعنوي للجريمة المشار إليها بالأوراق : –

تنص المادة 375 مكرر على

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على اﻻمتناع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ,متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أوالمساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبا عند استقراء نصب المادة 375 مكرر ثانياً نجد أن كلها وكل كلمة فيها تذكر أن الاعتداء يتم على المجني عليه سواء مادياً أو معنوياً ، وهذه الأوراق ليس بها ثمة مجني عليه واحد ، وانعدام وجود مجني علي يترتب عليه بطلان وانعدام للجريمة المكونة لهذا الاتهام .

عند استقراء نص المادة 375 مكرر ثانياً نجد أن كلها وكل كلمة فيها تذكر أن الاعتداء يتم على المجني عليه سواء مادياً أو معنوياً ، وهذه الأوراق ليس بها ثمة مجني عليه واحد ، وانعدام وجود المجني علي يترتب عليه بطلان وانعدام للجريمة المكونة لهذا الاتهام .

وحيث ان المشرع أورد صور البلطجة على سبيل الحصر، الأمر الذي يمتنع معه القياس عليها وعلى أية حال هذه الصور هي: استعراض القوة أمام شخص؛ التلويح للمجني عليه بالعنف؛ التهديد باستخدام القوة والعنف؛ التهديد بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة فمن ما سبق يتضح ان الشاكي او المجنى عليه هو الركن الاساسى لقيامها. 1- عدم توافر الركن المادي المكون لأساس الجريمة

يجمل الركن المادي لهذه الجريمة في ممارسة صورة أو أكثر من صور البلطجة مما يترتب عليه تأثيراً معنوياً أو مادياً للمجني عليه. ويتحلل هذا الركن إلى عناصر ثلاثة؛ هي: السلوك الإجرامي (المتمثل في صور البلطجة)؛ والنتيجة التي تترتب عليه؛ ورابطة السببية بينهم وبالاطلاع على اوراق المحضر نجد انه خلا من ثمة مجنى عليه تم استعراض القوة امامه او تم التلويح باستخدام العنف ضده الامر الذي يهدم ركن من اركان الجريمة وينهار معه باقي الاركان حيث انه لا يتصور ان تقوم جريمة دون وجود ركن مادي لها بيد أن المشرع تطلب –أيضاً- إلحاق الضرر بشيء من ممتلكات المجني عليه أو مصالحه (م375 مكرراً من قانون العقوبات وهذا ما خلت منه الاوراق

واعتد المشرع بالظروف المتعلقة بالمجني عليه وخصوصاً نوع المجني عليه وسنه فجعل ارتكاب جريمة البلطجة ضد أنثى أو ضد من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ظرفاً مشدداً، وادخر له عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين. ناهيك عن الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

والمحكمة بما لها من سلطة فهم الواقع والتحقق من وقوع الجريمة ومن يقينية ثبوتها بحق المتهمين ودور كل متهم في الجريمة يجب عليها ان تتحقق من اقوال المجنى عليه وسنه ونوعه لانها عنصرا اساسيا في وصف الجريمة ونوع العقوبة التى سوف تقضى بها .

وقد تواترت الاحكام القضائية على :ـ

أن مؤدى هذه الصورة أن يقوم الجاني بتوجيه وعيد إلى شخص ما. وتتحلل هذه الصورة إلى ثلاثة عناصر: أطراف التهديد؛ ومضمونه؛ ومحله. أما بالنسبة لأطراف التهديد فهما: الجاني والمجني عليه، أي المُهدِد والمُهَدد. أما مضمونه فينصرف إلى الوعيد باستخدام القوة أو العنف وأما محل التهديد فقد حدده المشرع بشخص المجني عليه ذاته، أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه

ولئن كانت جريمة البلطجة من الجرائم المستحدثة بموجب القانون رق6 لسنة1998م؛ فإن ذلك لا يمنع من الاسترشاد بما استقر عليه القضاء بشأن مدلول المصطلحات التي استخدمها المشرع بصدد صياغة أركان هذه الجريمة.

تقدير قيام التهديد مرجعه على محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطلق ولها أصلها في الأوراق. (26/6/1967 أحكام النقض س18 ق268 ص1264)

تقدير قيام التهديد مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطلق ولها أصلها في الأوراق. (26/6/1967 أحكام النقض س18 ق268 ص1264

يكفي لتوفر القصد الجنائي في جريمة التهديد أن يعلم الجاني المهدد أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه في حالة التهديد البسيط أو يكرهه –رغم إرادته- على الفعل المطلوب في صورة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر. (31/10/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق309 ص357

تشكل رابطة السببية عنصراً أساسياً في الركن المادي للجريمة، فإذا كانت الجريمة لا تقوم بدون ركن مادي، فإن الركن المادي لا يقوم –بدوره- بدون علاقة سببية. إذ لا يكفي لانعقاد مسئولية الجاني أن يصدر عنه سلوكاً إجرامياً، وأن تتحقق نتيجة إجرامية. وإنما يتعين أن تكون هذه النتيجة مترتبة على السلوك المذكور ومرتبطة به برابطة السببية وعليه يتعين أن يكون السلوك الإجرامي لجريمة البلطجة متصلاً بأحد النتائج التي يتطلبها المشرع لهذه الجريمة.

وفي حكم شهير لمحكمة النقض عرفت القصد الاحتمالي بأنه: “نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود. ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصولها لديه، والمراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد من وجود النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى احتراس من الخلط بين العمد والخطأ.

فمن الحكم السابق وبالاطلاع على اوراق المحضر يتأكد ان الواقعة مشادة كلامية بصوت على بسبب …………………………………… امام محل شخص آخر اسفرت المشادة الكلامية على حالة من الهرج والمرج والزحام حول الواقعة لمعرفة اسبابها من باب الفضول من المارة والجيران ولم يكن في نية اطرافها اية افعال مؤثمة ولا نية في تعطيل الطريق وانما كان نتيجة تزاحم الجيران والمارة لمشاهدة الاحداث فمن غير الطبيعى ان يسال المتهمين عن جريمة لم يقترفوها ولم تكن نيتهم مصروفة اليها

الطلبــــــات

اصليــا” : براءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم

احتياطيا” :ـ التصريح باستخراج شهادة من مركز شرطة تفيد عما اذا كان هناك اشارة بلاغ من وحدة النجدة يوم / / الساعة مع بيان اسم ومحل اقامة مقدم البلاغ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى