محامي قضايا الاسره

توقي الحبس في النفقة 

توقي الحبس في النفقة – قضايا الحبس لعدم سداد النفقة – د عوى الحبس لعدم سداد النفقة هي واحدة من أكثر الدعاوى المثارة أمام محاكم الأسرة , و هي دعوى ترفعها الزوجة على زوجها او المطلقة على طليقها حتى تجبر زوجها او طليقها على سداد النفقة أو الإستمرار في الحبس . و يشترط للحكم بحبس الزوج لعدم سداد النفقة الآتي : 1-أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها. 2-أن يكون الحكم نهائيًا . 3-أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء. 4-أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته 30 يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد. دور المحامي في دعوى الحبس لعدم سداد النفقة: رفع الدعوى و إجبار الزوج على سداد دين النفقة . متوسط المدة المستغرقة في دعوى الحبس لعدم سداد النفقة من 3 أشهر حتى 6 اشهر متوسط أتعاب المحاماه في دعوى الحبس لعدم سداد النفقة متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 5000 حتى 10000، ذلك وفقا لمقدار دين النفقة و لدرجة قيد المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار قبل البدء في الإجراءات.

الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي من خلال منصة حورس1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك . 2-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . 3- الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة . 4- ما يفيد نهائية الحكم .

شروط وقواعد رفع دعوى الحبس متجمد نفقة

 أولا : – ما هى دعوى الحبس متجمد نفقة : –

هى دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه، بالرغم من قدرته على الأداء والسداد وهى أحد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة

– و أنه يشترط لقبول دعوى الحبس عدة شروط منها : – أن يكون الحكم صادراً فى مادة من مواد النفقات كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا أى استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة ۷٦ مكرر من القانون لسنة ۲۰۰۲. وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به ولها أن تثبت ذلك بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

ثانيا : -السند القانوني لدعوي الحبس.

نص الماده ۷٦ مكرر من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ والمعدله بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰  إذا إمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات والأجور ومافي حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمه التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها,ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ماحكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مده لاتزيد عن ثلاثين يوما,فإذا أدي المحكوم عليه ماحكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلي سبيله وذلك كله دون الإخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العاديه”

ثالثا : _ شروط دعوي الحبس.

۱- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.

۲- أن يكون الحكم نهائيا ” استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه “.

۳- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.

٤- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات . .ويتم أحالة الدعوى للتحريات وليست هذة المرة  لأثبات دخل الزوج ولكن لأثبات قدرتة على الدفع من عدمة .

۵- أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو تكلف الزوجة بالإعلان بأمر الدفع  إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء .

رابعا : _الأوراق اللازمه لرفع دعوي الحبس.

* الصيغه التنفيذيه للحكم النهائي.
* شهاده إيجابيه /سلبيه الإستئناف.
* مفردات مرتب الزوج أو مايثبت قدرته علي الدفع.
* صورة بطاقة الطالبه .
* شهادة ميلاد الأطفال.
* عريضة الدعوي محددا بها رقم التسويه وفترة الإمتناع الحاصل من الزوج.
* إفاده بما تم في التسويه.
* إشهار الطلاق إن كانت مطلقه.

خامسا : _إجراءات رفع دعوي الحبس.

وتنقسم إلي: –

أ : اللجوء لمكتب التسويه.

* يتم التقدم بطلب للتسويه +صورة بطاقة الطالبه+ صورة شهادة ميلاد الأطفال +صورة توكيل المحامي مصورا عليه الكارنيه.
*تحديد جلسه تعلمها الزوجه ويعلن بها الزوج للحضور فإذا حضر وتم التسويه ودفع النفقه حرر ذلك في محضر الجلسه .
*إذا لم يحضر يتم تحرير ذلك في محضر الجلسه وإعطاء الطالبه إفاده بتعذر الصلح.
*يتم إقامة الدعوي بعد ۱۵ يوما من تاريخ طلب التسويه.

ب: إيداع الدعوي لقلم كتاب المحكمه.

* كتابة العريضه ولصق دمغة المحاماه عليها
* حافظه مستندات يوضع بها صوره الصيغه التنفيذيه +شهاده سلبيه /إيجابيه الإستئناف +شهادة ميلاد الأطفال+ لإادة التسويه أو معلومات التسويه
* التقدم لرئيس القلم الشرعي للتأشير بمعلومات التسويه .
*الرجوع لرئيس القلم الشرعي لتقدير الرسم ثم الدفع بالخزينه.
*التصوير في الميكروفيلم.
*تصوير العريضه ۳صور.
*التوجه لجدول الشرعي لتحديد الجلسه وقيدها في الجدول.
*التوجه لرئيس القلم لختم العريضه.
*التوجه لجدول الشرعي للإقرار بإستلام العريضه .
*التوجه لقلم المحضرين لإعلان العريضه.
*إستلام العريضه معلنه قبل الجلسه.

سادسا :_إجراءات نظر دعوي الحبس أمام القضاء.

*تقديم العريضه معلنه في أول جلسه.
*إذا حضر الزوج يتم أمره بالدفع وإذا لم يحضر يتم التأجيل لإعادة الإعلان.
* إذا حضر بعد إعادة الإعلان يتم أمره بالدفع وإذا لم يحضر يتم التأجيل للإعلان بأمر الدفع .
*إذا دفع الزوج يتم شطب الدعوي وإذا لم يدفع يتم الحكم عليه بما لايزيد عن ۳۰يوما.

سابعا : – ملاحظات هامة عن دعوى الحبس لمتجمد نفقة : –

۱ – دعوى الحبس من الدعاوى المعفاة من الرسوم القضائية عملاً بنص المادة ۲ و۳ من قانون رقم ۱۰ لسنة۲۰۰٤

۲- لا يجب توقيع محامى على صحيفة دعوى الحبس وبالتالى هى من الدعاوى التى يجوز رفعها عن طريق مكتب المساعدة القضائية .

۳ – يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح.

٤ – دعاوى الحبس أحكامها نهائيه ولا يجوز الطعن عليها إلا فى حاله واحده أن كان هناك خطأ في تطبيق القانون .

ثامنآ : – المتعة و مؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس : –

ـ ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة ۷٦ مكرر من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه : –

(إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً).

ـ مؤدى هذا النص ان دعوى الحبس لاتقام إلا فى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.

ـ أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال لمؤخرالصداق فإن البين من استقراء نص المادة ۷٦ مكرر من القانون رقم واحد لسنة ۲۰۰۰ أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هذا النص قد خصص هاتيك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

تاسعآ : – كتاب دوري رقم ۱۱ لسنة ۲۰۰۰ شروط وقواعد رفع دعوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ أحكام النفقات : – 

صدر القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( ۱ ) لسنة ۲۰۰۰ ، وعمل به اعتبارا من يوم ۱۹/۵/۲۰۰۰ وهو اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد أضاف بنداً جديداً إلى المادة ۹ ( أولا ) يقرر اختصاص المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية بنظر دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ، كما أضاف مادة جديدة برقم ۷٦ مكرراً ، نصها الآتي :-

مادة ۷٦ مكرراً – إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فإنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية .

ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هـذه المـادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( ۲۹۳ ) من قانون العقوبات ( تم تعديل تلك المادة بموجب القانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۰ ) ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ( ۲۹۳ ) من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه عليه .

وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي : –

أولاً : أن المشرع أجاز – بموجب المادة ۷٦ مكرراً آنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها ، إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه ، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم ، أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ۹ من ذات القانون .

ثانياً : أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ۷٦ مكرراً آنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية ، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۷٦ مكرراً آنفة البيان ، ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها ، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن ، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .

ثالثاً : يجب التحقق عند إعمال المادة ( ۲۹۳ ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ۷٦ مكرراً انفه البيان ، والذي تقضى به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه على الدفع .

رابعاً : أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ۷٦ مكرراً آنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ۲۹۳ من قانون العقوبات ، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة ، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه فيه.

خامساً : يجب إعمال القواعد التي سبق أن تضمنها كتابنا الدوري رقم ٤ لسنه ۲۰۰۰ في شأن تطبيق المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات ، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري .
مرفق صورة من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰ .

والله ولى التوفيق ،،،
صدر في ۲۷ / ٦ /۲۰۰۰
النائـب العـام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى