استشارات قانونيه

منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية

منع الطفل من السفر وفق قانون الأحوال الشخصية

إن قانون الأحوال الشخصية حدد أربع حالات الحالات التى يجوز فيها منع السفر الأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

أن القانون شدد على أن من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضًا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية

على أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببًا موجبًا لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.

أنه يجوز منع الطفل من السفر، حال وجود خلاف بين الأم والأب، أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بمنع الطفل من السفر خارج البلاد، بحيث ينص صراحة منع طفلها من السفر إلا معها، مشيرًا إلى أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى فى المنازعات حول السفر إلى الخارج.

:

سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة :

نصت المادة /150/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه : ” ليس للأب أن يسافر بالولد في مدته حضانته إلا بإذن حاضنته “

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للأب الانتقال بالمحضون إلا برضا وإذن من الحاضنة مادامت حضانتها قائمة فإذا سقطت حضانتها ولا يوجد من ينتقل لها بالترتيب حق الحضانة عندها تنتقل إلى الأب فإذا أراد السفر جاز له ذلك .

وهذا النص لا يمكن إعماله إلا عند السفر إلى الخارج ، إذ يتوجب على دوائر الأمن عدم منح تأشيرة السفر للأب مع الولد المحضون إلا بإذن خطي من الحاضنة

يحق للام التقدم بإستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة -متى كان معك حكم حضانه – للإذن لك بسفر المحضون معها

صيغة ونموذج طلب منع من السفر

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمه اسرة …………….. للاحوال الشخصه يصفته قاضيا للامور الوقتيه.

تحية طيبة وبعد ,,,,,,,

تتقدم لسيادتكم السيدة / ……………………. – مسلمه الديانه – مصريه الجنسيه – والمقيمة فى ……………………………… ومحلها المختارمكتب الاستاذ/ أحمد سيد المحامي الكائن فى ۲٦ عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

ضد

۱- السيد : …………………………………………………….
۲- السيد : وزير الداخلية بصفته .
۳- السيد : رئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجره بصفته .

الموضوع

المعروض ضده الاول / مصري الجنسية ـ مسلم الديانة تزوج الطالبة بتاريخ    /   / ۲۰۱۰ م بموجب عقد زواج شرعي ورسمى موثق مقيد بسجل الاحوال المدنية ورزقت الطالبة منه على فراش الزوجية بمنزل الزوجية الكائن فى شارع ………………………. ـ الجيزة بالطفل الصغير/ ………………..
م وفي غضون شهر يناير لعام ۲۰۱۲ قام المعروض ضده الاول بطرد الطالبة من مسكن الزوجيه الكائن ……………………………. وذلك بدون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون وكذلك أنتزع منها الصغير / ……………………………… وأمتنع عن تسليمها إياه ، وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض ضده الاول يشرع الان في الخروج من مصر وياخذ الطفل للسفر به الى الخارج دون والدة الطفل وحرمان الطفل من حضانة امه الطالبة بعد ان تركها بلا نفقة ولا منفق حيث اتصل هاتفيا المعروض ضده الاول بالطالبة واخبرها بذلك ولما كان ذلك وكانت المادة السابعة من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ م المعدل بالقانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ تنص على ان : –

“يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الاخص حقه فى الرضاعة والحضانة والماكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية”.

– كما تنص المادة السابعة مكرر من ذات القانون على ان : –
“يختص رئيس محكمة الاسرة دون غيره باصدار امر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ وذلك بصفته قاضيا للامر الوقتية”

– هذا وحددت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ م قانون الاحوال الشخصية باجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج.

– وحيث ان من شان سفر الطفل/ دون حضانه امه الطالبه يلحق بالطفل اضرارا بالغه وبالطالبه حيث يحرم الطفل من كافه حقوقه الشرعيه والقانونيه التى كفلتها له القوانين المصريه ويحرم الام الطالبه من كافه حقوقها الشرعيه والقانونيه وخاصة حقها فى الحضانه والامومه .

لذالك

يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على حافظه المستندات المرفقه صدور امركم العادل بمنع الطفل / ………………..  من السفر خارج البلاد المصريه الا فى حضانه امه الطالبه / …………………………… حيث ان الطفل لا يتجاوز ثلاثة سنوات من عمره وهو فى حضانه الطالبه شرعا وقانونا

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ,,,,,,,,,,

مقدمه لسيادتكم 

…………………

المحامى 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى