استشارات قانونيه

التلبس بالجريمة والقبض علي المتهم

التلبس بالجريمة والقبض علي المتهم

التلبس بالجريمة والقبض علي المتهم :-

أوضح قانون الاجراءات الجنائية حالات التلبس بالجريمة وذلك من المادة 30 حتي المادة 33 .

المادة 30

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها

بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

من المقرر ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم

وتفتيشة وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل القبذ القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع .

                                                               ( الطعن رقم 15274 لسنة 60 ق جلسة 31/3/1998 )

حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبض القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه .

                                                               ( الطعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 15/9/1993 ) 

المادة 31

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة

ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً

أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

في حالة التلبس توجب علي مأمور الضبط القضائي الإنتقال فورا الي محل الواقعه ومعاينة الأثار المادية للجريمة

والمحافظه عليها فضلا عن انها تبيح له القبض علي المتهم الذي يوجد دلائل كافيه علي اتهامه او تفتيشه 

المادة 32

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة

أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

من المقرر ان الأمر بعدم التحرك الذي يصدره الضابط الي الحاضرين بالمكان الذي يدخله بالوجه القانوني

هو اجراء قصد به ان يستقر النظام في المكان حتي يتم المهمه التي حضر من اجلها 

المادة 33

إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم

عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.

ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

أوضح قانون الاجراءات الجنائية حالات القبض علي المتهم  وذلك من المادة 34 حتي المادة 43 .

المادة 34

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر,

أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف

ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم لاستكناه امره يعد استيقافا لا قبضا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عنالكيس الذي انفرط

وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش 

                                                               ( الطعن رقم 1650 لسنة 39 ق جلسة 15/1/1970 ) 

المادة 35

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر.

أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة

أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة،

وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

من المقرر في ضاء هذه المحكمة ان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه

أو ادراكها بحاسه من حواسة ولا يغنية عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان ام متهما يقر علي نفسه

مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا ينبئ بذاته عن وقوعها 

                                                               ( الطعن رقم 1622  لسنة 54 ق جلسة 9/11/1983 ) 

المادة 36

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

المادة 37

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

– حق القبض والتفتيش مكفول قانونا لوزير العدل فقط دون غيرة وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها قانونا

ويمنحة للجهات المنوط بها تنفيذ القانون بموجب قرار يصدر منة، وأن القصد من البيان الصادر عن النيابة في هذا الخصوص

هو إقرار لحق منصوص عليه في المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وهو أنه لكل مواطن

أو حتى غير مواطن شاهد اي من الجناة متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه

المادة 38

لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

 – لما كانت المادتان 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس

أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي

أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقضي هذه السلطة – على السياق المتقدم –

أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم

بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالإجراء الذي استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي.

لما كان ذلك، وكان ما فعله والد المجني عليه وعمه بوصفهما من آحاد الناس من اقتياد للطاعن بعد اعتدائه على المجني عليه

إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما وقع منه لا يعدو – في صحيح القانون – أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه

واجبهما في التحفظ على المتهم بعد إذ شاهدا جريمة هتك عرض في حالة تلبس كشفت عنها مشاهدتهما للمتهم بعد اعتدائه على المجني عليه ببرهة يسيرة.

( الطعن رقم 15144 لسنة 64 القضائية )

المادة 39

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها

مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها

ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

المادة 40

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان

ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

المادة 41

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

المادة 42

لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم

والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس

وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون

أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة 43

لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة ً أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة

– وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة

– وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية

– وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى