
حالات وقف صرف الشيكات
حالات وقف صرف الشيكات.
يتعرض الشيك البنكي لوقف الصرف بناءً على طلب المستفيد أو الساحب وذلك يتم من خلال تقديم طلب كتابي للبنك ينص على وقوف صرف الشيك ولكن يجب أن يذكر فيه سبب الوقف، وليس هناك أي شروط لوقف الصرف إلا أنه لابد من وجود محضر شرطة في حالة وقف صرف الشيك من المستفيد .
حالات وقف صرف الشيكات.
*في حالات لازم تكون عارفها كويس وهي كالاتي :-
(لا يجوز وقف صرف الشيكات وفقاً لأحكام المادة (249) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 إلا في حالتين وهما ضياع الشيك أو إفلاس حامله، وأضيفت حالة ثالثة بموجب القرار رقم (40/1990) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وهي الحالة التي يكون فيها الشيك ناتج عن معاملة باطلة بين الساحب والمستفيد)، ينظر إستئناف مدني أردني رقم 189\2003 بتاريخ 2\9\2003 .
2- تنفيذ الشيك الموقوف
(تأشير البنك المسحوب عليه على الشيك عند عرضه للوفاء بتاريخ إستحقاقه بأنه موقوف لا يجعل من الشيك سنداً غير مستحق أو أن شروط المادة 8\1 من قانون التنفيذ غير متوفرة، وعليه، كان الواجب السير في القضية التنفيذية وفق القانون لأن الشيكات هي أوراق تجارية لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ عليها ما لم يصدر من المحكمة المختصة قرار بوقف التنفيذ، عملاً بالمادة 32\3 من قانون التنفيذ)، ينظر إستئناف تنفيذ\ رام الله رقم 927\2012 بتاريخ 5\7\2012.
3- وقف صرف الشيك بأمر من المحكمة
( إذا أقام الطاعن دعوى منع مطالبة بالنسبة للشيكات التي كان قد حررها للمشتكي لتخلف المشتكي وشريكه عن إتمام البناء المتفق عليه وتقدم بطلب في الدعوى لوقف الشيكات موضوع الدعوى، وصدر قرار من المحكمة يقضي بوقف تلك الشيكات موضوع الإتفاقية، وحيث جرى توقيف الشيكات قضائياً بموجب الطلب المتفرع عن الدعوى الحقوقية بتاريخ سابق على الإخطار والشكوى التي تقدم بها المشتكي ضد الطاعن بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد وإيقافه فإن أركان هذه الجريمة غير متحققة لأن تقديم الشيك محل الدعوى قدم إلى البنك بعد أن جرى توقيفه من قبل المحكمة بموجب القرار المشار إليه)، ينظر نقض جزائي رقم 81\2014 بتاريخ 12\6\2014
كل ما يتعلق بوقف صرف الشيك أو رفضه
يمكن صرف الشيك أو إعطاء أى افادة أو رجوع على الساحب بشأنه وذلك لمدة 3 سنوات وستة اشهر من تاريخ الشيك وذلك فى حالة عدم تقدمه للبنك للمرة الأولى، أما إذا كان قد سبق تقديم الشيك للبنك وصدر بشأنه إفادة من قبل وسيتم تقديمه مرة اخرى تكون مدة التقادم 3 سنوات من تاريخ الشيك.
وقف صرف الشيكات: ⛔
- يتم وقف صرف الشيكات بناء على طلب الساحب أو المستفيد وذلك بتقديم طلب كتابى للبنك بوقوف صرف الشيك مع تحديد سبب الوقف ولا يشترط سبب معين لوقف الصرف ويلزم وجود محضر شرطه فى حالة وقف صرف الشيك من المستفيد وبالنسبة للساحب نفضل ايضا وجود محضر شرطه لوقف الصرف، وفى حالة عدم وجود محضر شرطه يمكن بدونه إذا كان هناك مبلغ يتم تجنيبه.
- يلتزم البنك بتجنيب مبلغ الشيك (إن وجد) عند وقف صرف الشيك ويلتزم البنك بالتجنيب لمدة 3 سنوات وستة أشهر من تاريخ إستحقاق الشيك.
- أما فى حالة إخطار البنك بوجود نزاع قضائى بشأن وقف الصرف، لا يتم رد المبلغ المجنب إلا فى حالة انتهاء النزاع رضاءا او قضاءا.
- فى حالة توقيع الساحب والمستفيد على إقرار الساحب والمستفيد المستخدم بالبنك لا يلتزم البنك بتجنيب مبلغ الشيك.
- يحق للساحب إلغاء طلب وقف صرف الشيك طالما لم يتم تقديم الشيك للصرف ولم يعطى البنك إفادة بأن الشيك موقوف الصرف من أى من فرةع البنك (يلزم التأكد من ذلك قبل ألغاء الطلب).
- وفى حالة تقديم أصل الشيك وأصل الإفادة إن وجد وتوقيع العميل على طلب إلغاء إيقاف الصرف فلا مانع من تنفيذ طلب العميل.
أسباب رفض الشيكات:☓
فى حالة أن الشيك المقدم للصرف (موقوف الصرف والتوقيع غير مطابق) يتم رفض الشيك، وذلك بشرط التأكد من أن جميع بيانات الشيك الإلزاميه مستوفاه.