الدعم القانوني

جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاه على بياض والتصالح فيه

جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاه على بياض والتصالح فيه

جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاه على بياض م 340 عقوبات

جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاه

المادة (340)

كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. و في حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.

هذه الجريمة هي جريمة خيانة الائتمان على التوقيع وهذه الجريمة تقوم على فرض أن شخص سلم إلى آخر ورقة تحمل توقيعه او ختمه على بياض بغرض تدوين بيانات بها للقيام بعمل معين قانوني، ثم قام هذا الشخص بخيانة هذه الأمانة بتدوين بيانات مخالفة لما وقعت أو خدمت من أجله الورقة وترتب على ذلك ضرراً.

جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاه على بياض والتصالح فيه

أركان جريمة خيانة الائتمان :

تقوم جريمة خيانة الائتمان بتوافر عدة أركان على النحو التالي:

١_ورقة ممضاة أو مختومة على بياض.

٢_ تسليم الورقة على سبيل الأمانة.

٣ _خيانة الأمانة.

٤_الضرر.

٥_القصد الجنائي

وسوف نتناول هذه الأركان بالشرح والتعليق على النحو التالي:

1- ورقة ممضاة أو مختومة على بياض

لقيام جريمة خيانة الائتمان يلزم وجود ورقة موقعة أو مختومة على بياض شخص سلمت إلى آخر ويلاحظ أنه لا يلزم لتحقيق جريمة خيانة الائتمان بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق للتوقيع،

بل تتحقق جريمة خيانة الائتمان أيضا بملء بعض الفراغ – الذى ترك قصداً لملئه فيما بعد – بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع فاذا تسلم شخص سند دين بمبلغ معين ترك فيه أسم الدائن على بياض للبحث عمن يقرض الموقعين عليه المبلغ الوارد به لسداده لبنك معين حتى إذا وجد من يقبل الإقراض وضع أسمه في الفراغ المتروك بالسند،

فبدلا من أن يفعل الأمين ذلك وضع أسمه هو في الفراغ مع أنه لم يسدد الدين للبنك تنفيذا للاتفاق، ثم طالب الموقعين بقيمة السند، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة خيانة الائتمان علي الورقة الممضاة.

وتفترض جريمة خيانة الائتمان على التوقيع على بياض أن المتهم ملئ فراعاً في الورقة على غير ما اتفق عليه دون أن يجاوز ذلك إلى محو بيان كان مثبتا في الورقة إذ لو محا بيانا ووضع آخر مكانه أو أقتصر على مجرد المحو فالواقعة تزويراً .

وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه ” إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه سلم المتهم أوراقاً من تذاكره الطبية تحوي بأعلاها كلمة ” إنذار ” وترك الفراغ بينها وبين توقيعه بأسفلها على بياض.

ليملأه المتهم بإنذار يوجهه إلى بعض مستأجري أرضه وأن المتهم أزال الجزء العلوى لإحدى هذه الأوراق بما فيه كلمة إنذار ثم ملا البياض بسند مديونيته حوله إلى شقيقته،

فإن ما أثبته الحكم وانتهى إليه من اعتبار ما وقع من الطاعن يكون جريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره تكييف صحيح لما وقع منه، ذلك بأن إزالة البيان الذي كان مكتوبا بصدر الورقة للدلالة على حقيقة الاتفاق هو تغيير للحقيقة بالحذف، وقد صاحب هذا الحذف إنشاء السند المزور الذى كتب فوق الإمضاء،

فأصبح الفعلان تزويراً أجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادي إحداهما حذف بيان من المحرر وثانيتهما اصطناع سند الدين، هذا فضلا عن أن المجنى عليه بوضعه كلمة إنذار في صدر الورقة قد حدد موضوعها على نحو ما الأمر الذي يتعذر معه القول بوجود فكرة ائتمان المجنى عليه للمتهم.

٢_ تسليم الورقة

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من جريمة خيانة الائتمان معاقب عليه بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويرا.

ومن ثم فإن التسليم في جريمة خيانة الائتمان هو الركن الأساسي فبدونه لا تقوم جريمة خيانة الائتمان ولو أخذ الجاني الورقة بدون تسليم ” فيشترط أن تكون الورقة الممضاة أو المختومة على بياض قد سلمت إلى الجاني من صاحب التوقيع أو الإمضاء،

وسواء سلمت يداً بيد أو بواسطة شخص آخر. أما إذا كان الجاني قد تحصل على الورقة بطريق أخر فإن ملا البياض بعد تزويرا كما لو حصل عليها ممن ائتمن عليها بغير رضاء صاحب التوقيع وحكم بأن اختطاف ورقة ممضاة على بياض وملأها بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك الالتزامات التي يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء بعد تزويرا في محرر عرفي.

ويلزم أن يكون تسليم الورقة على سبيل الأمانة أما إذا كانت قد سلمت على سبيل الحيازة العارضة أو على سبيل الحيازة النهائية فإن المتسلم لا يرتكب هذه الجريمة، وإنما يرتكب بملئه الفراغ جريمة تزوير ولكن إذا روعي أن تسليم الوراقة كان على سبيل الأمانة فإنه لا يحول دون تطبيق المادة ٣٤٠ أن يكون الجاني قد تسلم الورقة بناء على طرق احتيالية.

ومن ثم فإنه يجب على المحكمة في حكمها بالإدانة في جريمة خيانة الائتمان أن تستظهر التسليم وأنه كان على سبيل الأمانة، ولم يحصل الجاني على الورقة بطريق آخر غير التسليم.

ولا يهم كيفية التسليم ومكانه وزمانه وصفة من سلم الجاني الورقة فالمهم في التسليم هو أن يكون تسليم وأن يكون ناقل للحيازة الناقصة.

إثبات التسليم

تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية وأن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات ومن ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه لا تتقيد المحكمة وهي تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية هي عنصر من عناصر جريمة خيانة الائتمان المطروحة للفصل فيها،

فإذا كانت المحكمة ليست في مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وإنما هي تواجه واقعة مادية هي مجرد تسليم الورقة و اتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتاتا على ما اجتمع اتفاقهما عليه، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن المستند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات،

إذ أن مثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر في الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها

٣_ خيانة الأمانة :

خيانة الأمانة من الأفعال التي تقوم عليها جريمة خيانة الائتمان فهي الركن المادي  فى جريمة خيانة الائتمان ومن ثم فإن المادة ٣٤٠ عقوبات تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو ماله أو أن يكون من شأنها الإضرار به. ” ولا يشترط أن يكون كل ما يثبته المتهم مخالفاً لما اتفق عليه وإنما يكفى أن يكون بيانا واحدا مخالفاً لذلك … وتستوى شكل الكتابة، أكانت مخطوطة أم مطبوعة ونستوى اللغة التي استعملت فيها ولو كانت حروفها مختلفة عن حروف لغة الإمضاء.

٤_الضرر:

يلزم لقيام جريمة خيانة الائتمان حدوث ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله، ولما كانت المادة ٣٤٠ عقوبات تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شانها الاضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا محققا أو محتملا فقط، كما هي الحال تماما بالنسبة إلى ركن الضرر في جريمة التزوير مع فارق واحد هو أن الضرر أو احتماله هنا يجب أن يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره أما إذا لم يترتب على الفعل ضرر قط فلا تقوم جريمة خيانة الائتمان، ومثال ذلك أن يدون المتهم فوق الإمضاء أو الختم عملاً نافعاً نفعاً محضاً كقبول هبة أو وصية.

٥_القصد الجنائي:

القصد الجنائي ل جريمة خيانة الائتمان على التوقيع أو الإمضاء يتوافر بعلم الجاني أن ما يكتبه فوق التوقيع أو الإمضاء يخالف ما عهد إليه به وأن هذه الكتابة تضر بصاحب التوقيع أو من شأنها الإضرار به. ولا يشترط أن يكون العلم بالضرر واقعيا أو فعليا بل يكفى أن يكون علما فرضيا ويجب أن يكون القصد الجنائي متوافرا وقت التحرير .

التصالح في  جريمة خيانة الائتمان :

وفقا لنص المادة ۱۸ مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹۹۸ ، يجوز للمتهم التصالح مع المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة خيانة الائتمان فله أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة،

وتقضي المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بالنسبة ومثالا فقد قضت محكمة النقض بانه ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المحلى عليه أقر بالتصالح مع الطاعن ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن جنحة التبديد التي دائه الحكم المطعون فيه عنها قد انقضت عملا بنص المادة ١٨ مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

 أحكام محكمة النقض فى جريمة خيانة الائتمان

أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، ويخرج عن هذا الأصل ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة، أو نتيجة غش أو طرق احتيالية، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً.

(الطعن رقم ١٠٦٤٠ لسنة ٦ ق جلسة ٢/٧/٢٠١٣س ٦٤ ص٦٩٢)

٢- النص في المادتين ١٤، ٤٥ إثبات يدل على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية أنه يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوي كتابة مثبته لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني.

تعتبر جرائم خيانة الأمانة، أو خيانة الائتمان من الجرائم المستقلة بذاتها التي زادت معدلات ارتكابها في الوقت الراهن نتيجة تشابك وتعقد المصالح والمعاملات بين الناس في ظل تدني الوازع الديني والأخلاقي، من خلال اعتداء شخص علي ملكية شخص أخر وانتهاك حقوقه عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه، ويوضح الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني، كل ما يتعلق بذلك وفقا لما جاء في القانون.

الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان

تلك الجرائم لا تقتصر علي تبديد المال وإتلافه فقط، بل تمتد لتشمل استخدام الشيء المؤتمن عليه في غير الهدف منه لخدمة أغراض معينة، وبما يوقع ضرراَ علي المالك كتسليم الوديعة أو العين المستأجرة لشخص بصفته وكيلاَ بأجرة أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو استخدامها في غرض معين لمنفعة المالك، ويقوم الوكيل باستخدامها في غير ما خصصت له أو يبددها أو يتلفها.

نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات: “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري”.

فجريمة “خيانة الأمانة” من جرائم الاعتداء علي الأموال المنقولة ويمكن تعريفها بأنها: “استيلاء الجاني علي مال منقول مملوك للغير في حوزته بمقتضي عقد من العقود الواردة بالنص وذلك بخيانة ثقة المجني عليه في الجاني الذي سلمه هذا المال علي سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولي عليه بنية تملكه”.

وتتمثل عقود الأمانة فيما يلي :

1-الوديعة.              2- الإجارة.              3- عارية الاستعمال.

5-الرهن.                5- الوكالة.              6- القيام بعمل مادي.

والعقود التي تخرج عن نطاق تطبيق المادة ٣٤١عقوبات:

1-عارية الاستهلاك   2- عقد البيع    3- عقد المعاوضة.

أركان  الجريمة

1-الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة يتمثل في الاختلاس والتبديد والاستعمال، وينطوي حتماً علي الاحتفاظ بالشيء مع نية تملكه.

2-  الضرر: وهي أن توقع الجريمة ” أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها “، ولا يشترط تحقيق الضرر فعلاً بل يكفي أن يكون وقوعه محتملاً، ولا يشترط أن يكون الضرر مادياً، بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً كما في تبديد أوراق شخصية أو أشياء ليس لها إلا قيمة تذكارية.

3- الركن المعنوي “القصد الجنائي”

يثبت القصد الجنائي من أي طريق وبأي دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائية، ولقاضي الموضوع القول الفصل في ذلك متي قرر أن القصد متوافر للأسباب التي بينها في حكمه، فلا رقابة لمحكمة النقض إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها.

ماذا لو انتفي ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة؟

لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٣٤١عقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب، أنما هي بحقيقة الواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفاً للحقيقة.

و من المقرر قانوناً أنه إذا كانت هناك منازعة في واقعة التسليم، يتعين علي المحكمة حسمها قبل أن تقضي بالإدانة، فإذا لم يثبت تسلم المال بناء علي أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة، فمثلا يقوم شخص بتوقيع إيصال أمانة ضمانا لتأجيره شقه أو ضمانا لأي علاقة تجاريه فهنا ينتفي ركن التسليم لعدم استلام الشخص أموال من المجني عليه.

أما لو قام الشخص المؤتمن علي الورقة الممضاة علي بياض وكَتب في البياض الذي فَوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة، فذلك يمثل جريمة خيانة الائتمان حيث نصت المادَة ٣٤٠ من قانون العقوبات علي : “كل من أؤتمن علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض مسلمة إلي الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير” .

ولابد من توافر ثلاثة شروط لهذه الجريمة:

1-وجود ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض.

2-أن تكون الورقة قد سلمت إلي الجاني علي سبيل الأمانة.

٣- فعل الخيانة بالكتابة في البياض.

4-القصد  الجنائي.

تعتبر جرائم خيانة الأمانة، أو خيانة الائتمان من الجرائم المستقلة بذاتها التي زادت معدلات ارتكابها في الوقت الراهن نتيجة تشابك وتعقد المصالح والمعاملات بين الناس في ظل تدني الوازع الديني والأخلاقي، من خلال اعتداء شخص علي ملكية شخص أخر وانتهاك حقوقه عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه، ويوضح الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني، كل ما يتعلق بذلك وفقا لما جاء في القانون.

جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاه على بياض والتصالح فيه

الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان

تلك الجرائم لا تقتصر علي تبديد المال وإتلافه فقط، بل تمتد لتشمل استخدام الشيء المؤتمن عليه في غير الهدف منه لخدمة أغراض معينة، وبما يوقع ضرراَ علي المالك كتسليم الوديعة أو العين المستأجرة لشخص بصفته وكيلاَ بأجرة أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو استخدامها في غرض معين لمنفعة المالك، ويقوم الوكيل باستخدامها في غير ما خصصت له أو يبددها أو يتلفها.

نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات: “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري”.

فجريمة “خيانة الأمانة” من جرائم الاعتداء علي الأموال المنقولة ويمكن تعريفها بأنها: “استيلاء الجاني علي مال منقول مملوك للغير في حوزته بمقتضي عقد من العقود الواردة بالنص وذلك بخيانة ثقة المجني عليه في الجاني الذي سلمه هذا المال علي سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولي عليه بنية تملكه”.

وتتمثل عقود الأمانة فيما يلي :

1-الوديعة.              2- الإجارة.              3- عارية الاستعمال.

5-الرهن.                5- الوكالة.              6- القيام بعمل مادي.

والعقود التي تخرج عن نطاق تطبيق المادة ٣٤١عقوبات:

1-عارية الاستهلاك   2- عقد البيع    3- عقد المعاوضة.

جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاه على بياض والتصالح فيه

أركان  الجريمة

1-الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة يتمثل في الاختلاس والتبديد والاستعمال، وينطوي حتماً علي الاحتفاظ بالشيء مع نية تملكه.

2-  الضرر: وهي أن توقع الجريمة ” أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها “، ولا يشترط تحقيق الضرر فعلاً بل يكفي أن يكون وقوعه محتملاً، ولا يشترط أن يكون الضرر مادياً، بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً كما في تبديد أوراق شخصية أو أشياء ليس لها إلا قيمة تذكارية.

3- الركن المعنوي “القصد الجنائي”

يثبت القصد الجنائي من أي طريق وبأي دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائية، ولقاضي الموضوع القول الفصل في ذلك متي قرر أن القصد متوافر للأسباب التي بينها في حكمه، فلا رقابة لمحكمة النقض إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها.

ماذا لو انتفي ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة؟

لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٣٤١عقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب، أنما هي بحقيقة الواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان ذلك مخالفاً للحقيقة.

و من المقرر قانوناً أنه إذا كانت هناك منازعة في واقعة التسليم، يتعين علي المحكمة حسمها قبل أن تقضي بالإدانة، فإذا لم يثبت تسلم المال بناء علي أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة، فمثلا يقوم شخص بتوقيع إيصال أمانة ضمانا لتأجيره شقه أو ضمانا لأي علاقة تجاريه فهنا ينتفي ركن التسليم لعدم استلام الشخص أموال من المجني عليه.

أما لو قام الشخص المؤتمن علي الورقة الممضاة علي بياض وكَتب في البياض الذي فَوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة، فذلك يمثل جريمة خيانة الائتمان حيث نصت المادَة ٣٤٠ من قانون العقوبات علي : “كل من أؤتمن علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض مسلمة إلي الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير” .

جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاه على بياض والتصالح فيه

ولابد من توافر ثلاثة شروط لهذه الجريمة:

1-وجود ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض.

2-أن تكون الورقة قد سلمت إلي الجاني علي سبيل الأمانة.

٣- فعل الخيانة بالكتابة في البياض.

4-القصد  الجنائي.

ما حكم الامضاء على بياض؟ ما هو الفرق بين خيانة الامانة وخيانة الائتمان؟ ما هي جريمة خيانة الائتمان؟ متى يكون إيصال الأمانة على بياض باطل؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى