استشارات قانونيه

وفقاً للمادة ٣٠من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت حالات التلبس

وفقاً للمادة ٣٠من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت حالات التلبس ألا وهي :
١/ادراك الجريمة حال إرتكابها
٢/ادراك الجريمة حال ارتكابها ببرهة يسيرة
٣/تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة أو بصياح العامة
٤/وجود الجاني بعد إرتكاب الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء أو أثار يستدل منه على أنه فاعلها أو شريك فيها
شروط التلبس:
١/الإدراك الشخصي :
وهو أن يكون مأمور الضبط القضائي قد أدرك بأحد حواسه ظواهر خارجية التي تفيد حالة التلبس
كمن يدرك بحاسة الشم رائحة حشيش تنبعث من المكان الموجود فيه
٢/أن يكون التلبس بطريق مشروع:
فلا تتوافر حالة التلبس إذا رأي مأمور الضبط من ثقب الباب أشخاص يتعاطون مواد مخدرة
————————
التلبس الناجم عن التخلي الإختياري:
إذا تخلى الشخص طواعية وإختياراً عن شئ ما مثل لفافة من الحشيش أو مادة مخدرة فهنا يحق لمأمور الضبط أن يقوم بضبطه لأن حالة التلبس قد تكون متوافرة
أما إذا كان العكس فلا تتوافر حالة التلبس إذا كان هناك عدم تخلى
بمعنى:عندما يسقط من الشخص بدون تخلي منه حرزاً وألتقطها مأمور الضبط فهنا لم تتوافر حالة التلبس لأنه لم يتخلى عن الحرز طواعية وإختياراً
أما إذا كان طواعية وإختياراً كمن يقوم بإستيقاف شخص وسأله عن بطاقته الشخصية ثم أخرجها وعندما فحصها مأمور الضبط تبين أن هناك حرزاً عالق بالبطاقة فهنا تتوافر حالة التلبس لأنه تخلى عن البطاقة طواعية وإختياراً يجيز القبض عليه وإصطحابه إلي ديوان القسم
“لما كان مؤدي ما اثبته الحكم فيما تقدم أن الطاعن هو الذي ألقى باللفافة عند رؤيته للضابط قبل أن يتخذ معه أي اجراء فتخلى بذلك عنها طواعية وإختياراً ،فاذا ما التقطها الضابط وفتحها ووجد فيها مخدراً فإن جريمة إحرازه تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة”
الطعن رقم٤٩٣٧لسنة٥٢ق
تعمل ايه لو ظابط اشتبه فيك
مبدئيا اي حد فينا معرض للإشتباه يعني كمواطن ماتاخدش الموضوع على أعصابك
ثانيا لو طلب منك إبراز بطاقتك الشخصية طلعها من غير ماتتكلم معاه وبعدها بيكشف عليك
طيب لو في حالة تعنتك واخدتك الجلالة من حقه يقتادك دون القبض عليك
وطبعا هناك فرق بين الإقتياد والقبض😕
ولكن🧐
فيه فرق بين الاشتباه والتلبس
الاشتباه هو اجراء يتوقف عند حد معين دون أن يتخطى مأمور الضبط حدوده الدستورية والقانونية
التلبس هو اجراء يبيح له القبض والتفتيش فلطالما قد قام بالقبض يحق له التفتيش على النقيض تفتيش دون قبض لا يجوز لإنه أبتني على إجراء باطل وما بني على باطل فهو باطل وأنه لابد أن يكون هناك إذن مسبق من النيابة العامة او وجود المتهم في حالة من حالات التلبس التي نصت عليها المادة ٣٠من قانون الإجراءات الجنائية حتى يستباح له إجراء القبض والتفتيش
الدفوع التي ترد على حالة التلبس:
الدفع بإنتفاء حالة التلبس
الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده
الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة التلبس
الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط القضائي
الدفع بالشك لصحة التلبس
الدفع بخلق حالة التلبس وهي التي يقوم فيها محرر المحضر باجراء يهدر به الارادة التامة للجاني
الدفع ببطلان حالة التلبس
الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور الضبط شخصيا
الدفع بالتوصل لحالة التلبس بطرق غير مشروعة او استخدام اساليب او وسائل جرمها الدستور والشارع المصري كالتسور
وكل هذه الدفوع من الدفوع الموضوعية التي لا يجب إثارتها امام محكمة النقض المصرية
الدفوع التي ترد على جلب مخدرات والزراعة والتشكيل:
١:الدفع بإنتفاء الركن المادي للجريمة أي التنصل من كل عمل مادي وأن الجواهر المخدرة مدسوسة على المتهم وبدون علم منه
٢:الدفع بأنتفاء ركن العلم”القصد العام”بأن ما يجلبه أو يحرزه أو ينتجه او يزرعه او يصدره مواد مخدرة
٣:الدفع بإنتفاء القصد الجنائي أي إنتفاء النية من إدخال هذه المواد المخدرة للبلاد أو زرعها بقصد الإتجار
٤:الدفع بشيوع الإتهام في زراعة الجواهر المخدرة
٥:الدفع بإنتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين في التشكيل العصابي
٦:الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة
٧:الدفع بإنتفاء علم المتهم من أن الغرض من التشكيل العصابي هو الإتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود البلاد
٨:الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة العامة
الدفوع التي ترد على أذن النيابة:
١:الدفع ببطلان أذن النيابة لإبتنائها على تحريات غير جدية
٢:الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محليا ونوعيا
٣:الدفع ببطلان أذن النياب. لصدوره إلى مأمور الضبط غير مختص محليا ونوعيا
٤:الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانونا
٥:الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره في تاريخ لاحق على القبض والتفتيش
٦:الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلا
٧:الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خاليا من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع او عدم ذكر إسم المتهم او الوقت أو مدة سريانه
٨:الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود إختصاصاته كأن يصدر وكيل النيابة امر بتفتيش منزل غير منزل المتهم فهذا من إختصاص قاضي التحقيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى